{ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية : بيان أن المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إذا كان فرض لها صداق مسمى ، بخلاف نكاح التفويض .
{ إلا أن يعفون } النون فيه نون جماعة النسوة : يريد المطلقات ، والعفو هنا بمعنى الإسقاط ، أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق ، إلا أن يسقطنه وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها .
{ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } قال ابن عباس ومالك وغيرهما : هو الولي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في ابنته المحجورة ، والسيد في أمته ، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها بالطلاق قبل الدخول ، وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء .
وقال علي بن أبي طالب والشافعي :{ الذي بيده عقدة النكاح } هو الزوج ، وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق ، ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب لنصف الواجب لابنته .
وحجة مالك أن قوله :{ الذي بيده عقدة النكاح } في الحال ، والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح .
وحجة الشافعي قوله تعالى :{ وأن تعفو أقرب للتقوى } ، فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه إسقاط حق الغير .
{ ولا تنسوا الفضل بينكم } قيل : إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه واللفظ أعم من ذلك .
ولما نفي الجناح بانتفاء{[11078]} المسيس والفرض فأفهم أنهما إذا وجدا وجد الجناح بوجوب المفروض كله أتبعه ما إذا انتفى أحدهما{[11079]} فقط {[11080]}فذكر الحكم عند انتفاء المسيس وحده صريحاً في ضد المفوضة{[11081]} السابقة وأفهم بذلك ما إذا انتفى الفرض وحده تلويحاً فقال : { وإن طلقتموهن } أي الزوجات { من قبل أن تمسوهن } أي تجامعوهن سواء كانت هناك خلوة أو لا { وقد } أي والحال أنكم{[11082]} { فرضتم } {[11083]}أي سميتم{[11084]} { لهن فريضة } أي{[11085]} مهراً مقدراً{[11086]} { فنصف } أي فالمأخوذ نصف { ما فرضتم } أي سميتم لهن من الصداق{[11087]} لا غير{[11088]} .
ولما أوجب لها ذلك بعثها{[11089]} على تركه لأن الزوج لم ينتفع منها بشيء بالتعبير بالعفو فقال : { إلا أن يعفون } أي النساء{[11090]} فإن النون ضميرهن والواو لام الفعل{[11091]} فلا يؤخذ منكم شيء { أو يعفوا الذي بيده } أي إليه ولكن لما كان أغلب{[11092]} الأعمال باليد أسندت كلها{[11093]} إليها فصارت كناية عن القدرة { عقدة النكاح } وهو الزوج الذي إن شاء أبقاها وإن شاء حلها فيسمح{[11094]} لها بالجميع كان{[11095]} التعبير بهذا هزاً للزوج إلى العفو في نظير ما جعل إليه من هذا دونها .
قال الحرالي : إذا قرن هذا الإيراد{[11096]} بقوله : { ولا تعزموا عقدة النكاح } خطاباً للأزواج قوي{[11097]} فسر من جعل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج معادلة للزوجات ، ومن خص عفوهن بالمالكات أي الراشدات{[11098]} خص هذا بالأولياء{[11099]} فكان هذا النمط من التهديف للاختلاف ليس عن سعة إيهام وكأنه عن تبقية{[11100]} بوجه ما من نهاية الإفصاح فمنشأ الخلاف فيه دون{[11101]} منشأ الخلاف من{[11102]} خطابات السعة بالإيهام - انتهى . وجعل الإمام هذا مفهوماً من التعبير بالعقدة{[11103]} لأنها تدل على المفعول{[11104]} كالأكلة واللقمة{[11105]} والذي بيده ذلك الزوج والذي بيد الولي العقد و{[11106]} {[11107]}هو المصدر كالأكل واللقم{[11108]} لا العقدة{[11109]} {[11110]}الحاصلة بعد العقد{[11111]} { وأن تعفوا } أيها الرجال والنساء { أقرب } أي من الحكم بالعدل الذي هو السواء{[11112]} .
ولما كان المقام للترغيب عبر باللام الدالة على مزيد القرب دون إلى فقال : { للتقوى } أما من المرأة فلأجل أن{[11113]} الزوج لم ينل منها شيئاً ولا حظي بطائل فهو أقرب إلى رضاه ، وأما من الرجل فلما أشار إليه بجعل العقدة بيده{[11114]} فإنه{[11115]} كما ربطها باختياره حلها باختياره{[11116]} فدفعه{[11117]} الكل أقرب إلى جبر المرأة ورضاها ، {[11118]}ومن فعل الفضل كان بفعله{[11119]} ذلك أقرب إلى أن يفعل الواجب بمن{[11120]} لم يفضل .
ولما كان العفو فضلاً من العافي وإحساناً لها{[11121]} منه وكانوا إنما يتفاخرون بالفضائل أكده بقوله : { ولا تنسوا } أي تتركوا ترك{[11122]} المنسي ، والتعبير بالنسيان{[11123]} آكد في النهي { الفضل } أي أن تكونوا مفضلين في جميع ما مضى لا مفضلاً عليكم ، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى ، وزاده{[11124]} تأكيداً بقوله : { بينكم } أي حال كونه واقعاً فيكم من بعضكم لبعض ليس شيء منه خارجاً عنكم ، ولن ينال الله منه شيء لأنه غني عن كل شيء ، فما{[11125]} أمركم به إلا لنفعكم خاصة ، {[11126]}لئلا يتأذى الزوج ببذل لم ينتفع{[11127]} في مقابله{[11128]} من المرأة بشيء ، ولا المرأة بطلاق لم يحصل لها في نظير ما يلحقها من الكسر بسببه شيء ، وهو يصح أن يكون بالتغليب خطاباً للقبيلين . وخصه الحرالي{[11129]} بالرجال فقال : فمن حق الزوج الذي له فضل الرجولة أن يكون هو العافي وأن لا يؤاخذ{[11130]} النساء بالعفو ، ولذلك لم يأت في الخطاب أمر لهن ولا تحريض ، فمن أقبح ما يكون حمل الرجل{[11131]} على المرأة في استرجاع ما آتاها بما{[11132]} يصرح به قوله :
{ أو آتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه{[11133]} شيئاً }[ آل عمران : 20 ] فينبغي أن لا تنسوا ذلك الفضل فتجرون عليه حيث لم تلزموا به - انتهى .
ثم علل ذلك مرغباً مرهباً{[11134]} بقوله : { إن الله }{[11135]} أي {[11136]}الذي له الكمال كله{[11137]} { بما تعملون } أي وإن دق { بصير * } وأفهم ذلك : وإن طلقتموهن بعد المسيس وقبل الفرض فجميع مهر المثل .