الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي  
{وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ} (237)

{ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } هذا في المطلقة بعد التسمية وقبل الدخول حكم الله تعالى لها بنصف المهر وهو قوله { فنصف ما فرضتم } أي فالواجب نصف ما فرضتم { إلا أن يعفون } أي النساء أي إلا أن يتركن ذلك النصف فلا يطالبن الأزواج به { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } أي الزوج لا يرجع في شيء من المهر فيدع لها المهر الذي وفاه عملا { وأن تعفوا } خطاب للرجال والنساء { أقرب للتقوى } أي أدعى إلى اتقاء معاصي الله لأن هذا العفو ندب فإذا انتدب المرء له علم أنه لما كان فرضا أشد استعمالا { ولا تنسوا } { الفضل بينكم } لا تتركوأ أن يتفضل بعضكم على بعض هذا أمر للزوج والمرأة بالفضل والإحسان