تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته  
{وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ} (237)

نصف المهر

221

{ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير( 237 ) }

المفردات :

فرضتم لهن فريضة : عينتم لهن مهرا .

يعفون : يسامحنكم .

أو يعفوا الذي بيده عقد النكاح : الذي بيده عقد النكاح هو الزوج ، ومعنى يعفو هو أن يسامح المرأة المطلقة في النصف الذي يستحقه هو من مهر ، بأن يعطيها إياه كاملا لأن الأصل أنه لو طلقها قبل الدخول بها ، يأخذ نصف المهر ويسترده منها إن كان أعطاها إياه فيكون عفوا منه أن يتجاوز لها من هذا النصف .

المعنى الإجمالي :

وإذا طلقتم النساء قبل الدخول بهن ، بعد تقرير مهورهن فقد وجب لهن نصف المهر المقدر ، ويدفع إليهن ، إلا إذا تنازلت عنه الزوجة ، كما أنهن لا يعطين أكثر من النصف إلا إذا سمحت نفس الزوج ، فأعطاها المهر كله ، وسماحة كل من الزوجين أكرم وأرضى عند الله ، وأليق بأهل التقوى فلا يتركوها ، واذكروا أن الخير في التفضل وحسن المعاملة ، لأن ذلك أجلب للمودة والتحاب بين الناس ، والله مطلع على ضمائركم ، وسيجازيكم على ما تفعلون .

التفسير :

{ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح . . . }

أي وإن طلقتم يا معشر الرجال النساء من قبل أن تدخلوا بهن وتباشروهن ، ومن بعد أن قدرتم لهن صداقا معلوما ، فالواجب عليكم في هذه الحالة أن تدفعوا لهن نصف ما قدرتم لهن من صداق ، إلا أن تتنازل المرأة عن حقها فتتركه المطلقة بسماحة نفس ، بأن تكون هي الراغبة في الطلاق ، أو يتنازل الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج ، عن حقه بأن يدفع لها المهر كاملا ، أو ما هو أكثر من النصف لأنه هو الراغب في الطلاق .

وقيل المراد بمن بيده عقدة النكاح : هو ولي المرأة المطلقة الذي لا تتزوج إلا بإذنه ، فإن له العفو عن نصف مهر البكر إذا طلقت ، والتفسير الأول هو المأثور ، وبه قال جمع من الصحابة .

{ وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم }

الخطاب هنا للرجال والنساء ، أي وأن تعفو المطلقات عن حقهن في النصف ، لأن الأزواج لم يدخلوا بهن .

وأن يعفو الأزواج بالزيادة على النصف جبرا لخاطر المطلقات قبل الدخول أقرب للتقوى وأدنى إلى تحصيل مرضات الله الذي أمر بالتسامح والعفو واليسر .

{ ولا تنسوا الفضل بينكم }

قال مجاهد : إتمام الرجل الصداق كله ، أو ترك المرأة النصف الذي لها .

{ إن الله بما تعلمون بصير }

إن الله مطلع على أعمالكم . وفيه حث أن يسود شعور السماحة ، والتفضل والتجمل بين الناس ، عند انفصام عرى الزوجية ، لتبقى القلوب نقية خالصة موصولة بالله في كل حال .

روى أن أحد الصحابة تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول بها ، فأعطاها الصداق كاملا ، فقيل له في ذلك فقال : أنا أحق بالعفو منها( 285 ) .

وهكذا نرى مبلغ استجابة السلف الصالح لتوجيهات القرآن ووصاياه ، فأين المسلمون اليوم من هذه الوصايا والأحكام ؟ .

* * *