جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ} (237)

{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } ، أي : فلهن أو الواجب لهن ، ومنه يؤخذ أنه لا متعة {[459]} حينئذ وأن الجناح المنفي هو تبعة المهر ، { إَلاَّ أَن يَعْفُونَ } ، على وزن يفعلن ، أي : يتركن حقهن ، { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {[460]} } ، المراد الزوج بأن يسوق إليها المهر كلا {[461]} فقيل : تسميتها عفواً على المشاكلة ، أو لأن المقرر عند العرب سوق المهر إليها حين الزواج فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف ، فإن لم يسترد فقد عفا عنه ، أو المراد الولي ، يعني : إذا كانت بكراً ، وإليه ذهب مالك ، وقيل : وإن كانت كبيرة ، { وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } ، خطاب للرجال والنساء ، { وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } ، أي : لا تنسوا أيها الرجال والنساء أن يتفضل بعضكم على بعض ، { إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } : فلا يضيع تفضلكم وإحسانكم .


[459]:وما عليه الأكثرون أن المتعة عام لكل مطلقة/12 منه
[460]:روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن جرير، أنه قال عليه الصلاة والسلام: "ولي عقدة النكاح الزوج" [وحسن سنده السيوطي في الدر المنثور (1/521) وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي] وهو تفسير علي وبان عباس في إحدى الروايات وأكثر السلف/12 منه
[461]:(*) في هامش الأصل: (ن) كملا