تفسير الأعقم - الأعقم  
{وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ} (237)

{ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } خطاب للازواج { وقد فرضتم لهن فريضة } يعني اوجبتم لهن صداقاً وقدرتم لهن مهراً { فنصف ما فرضتم } أي فعليكم نصف ما قدرتم وهو المهر المسمَّى { إلا أن يعفون } يعني بترك المسمَّى نصف صداقهن فلا يطالبن الازواج بذلك { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } وهو الزوج وعفوه ان يسوق اليها المهر كاملاً ، وقيل : هو الولي وتسمية الزيادة على الحق عفواً فيه نظر قال جارالله : الا ان يقال كان الغالب عندهم الا ان يسوق اليها المهر عند التزوج فاذا طلقها استحق ان يطالبها نصف ما ساق إليها المهر فإذا ترك المطالبة فقد عفى أو سماه عفواً على طريق المشاكلة وعن جُبير بن مطعم انه تزوج إمرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها واكمل لها الصداق وقال : انا احق بالعفو ، ومذهب الشافعي هو الولي الذي بيده عقدة نكاحهن ، وقيل : هو الزوج وعفوه ان يسوق اليها المهر كاملاً وهو مذهب ابي حنيفة ، قال جارالله : فالاول ظاهر الصحَّة { ولا تنسوا الفضل بينكم } أي لا تتركوا الإحسان بينكم ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض والفضل من جهته اتمام الصداق ومن جهتها اسقاط النصف فحثهما على الافضل