التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (39)

{ فمن تاب من بعد ظلمه } الآية : توبة السارق هو أن يندم على ما مضى ، ويقلع فيما يستقبل ، ويرد ما سرق إلى من يستحقه ، واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم ، هل يسقط عنه القطع وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية ؟ أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا عن المحارب للنص عليه .

 
تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي - تفسير الجلالين [إخفاء]  
{فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (39)

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم

[ فمن تاب من بعد ظلمه ] رجع عن السرقة [ وأصلح ] عمله [ فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ] في التعبير بهذا ما تقدم فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال ، نعم بينت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع إلى الأمام سقط القطع وعليه الشافعي