التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي  
{لَّا جُنَاحَ عَلَيۡهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا} (55)

{ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن } الآية : لما أوجب الله الحجاب أباح لهن الظهور لذوي محارمهن من القرابة وهم : الآباء ، والأبناء ، والإخوة ، وأولادهم ، وأولاد الأخوات .

{ ولا نسائهن } قيل : يريد بالنساء القرابة والمصرفات لهن ، وقيل : يريد نساء جميع المؤمنات ، ويقوي الأول تخصيص النساء بالإضافة لهن ؛ ويقوي الثاني أنهن كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق .

{ وما ملكت أيمانهن } واختلف فيمن أبيح لهن الظهور له من ملك اليمين ، فقيل : الإماء دون العبيد ، وقيل : الإماء والعبيد ، وهو أولى بلفظ الآية ، ثم اختلف من ذهب إلى هذا فقال : قوم من ملكنه من العبيد دون من ملكه غيرهن ، وهذا هو الظاهر من لفظ الآية ، وقال قوم : جميع العبيد كن في ملكهن أو في ملك غيرهن .