{ الزاني لا ينكح إلا زانية . . . } نزلت لزجر المؤمنين عن نكاح الزانيات بعد زجرهم عن الزنا . أي أن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب غالبا في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته ، وإنما يرغب في نكاح فاسقة خبيثة مثله أو مشركة . والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك ، لا ترغب غالبا في نكاح الصلحاء من الرجال بل تنفر منهم . وإنما ترغب فيمن هو من شكلها من الفسقة والمشركين ؛ لأن المشاكلة علة الألفة ، والمخالفة سبب للنفرة . وهو كقولهم : لا يفعل الخير إلا تقي ؛ فإنه جار مجرى الغالب ، وقد يفعله من ليس بتقي . وحرم ذلك النكاح على المؤمنين تحريم تنزيه ؛ وعبر عنه بالتحريم مبالغة في الزجر . أو حرم عليهم باعتبار ما في ضمن عقده من المفاسد ، كالتعرض للتهمة والتسبب لسوء القالة ، والطعن في النسب وغير ذلك ؛ فلا تكون الحرمة راجعة إلى نفس العقد ليكون عقد نكاح الزواني والزانيات باطلا للإجماع على صحته . وأما نكاح المشرك والمشركة ، فإن كانت الآية نزلت قبل تحريمه – وقد حرم بعد الحديبية – فالأمر ظاهر ، وإن كانت نزلت بعده فتكون حرمته مستندة إلى أدلة أخرى .
واختار العلامة الآلوسي : أن الآية لتقبيح أمر الزاني أشد تقبيح ؛ ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق به من حيث الزنا أن ينكح العفيفة المؤمنة ، وإنما يليق به أن ينكح زانية مثله ، أو مشركة
هي أسوأ حالا وأقبح أفعالا منه . وكذلك الزانية بعد أن رضيت بالزنا والتقحب ، لا يليق أن ينكحها من حيث إنها زانية إلا من هو على شاكلتها وهو الزاني ، أو من هو أسوأ حالا منها وهو المشرك . ولا يشكل على هذا التفسير صحة نكاح الزاني المسلم الزانية المسلمة ، وكذلك العفيفة المسلمة ، وصحة نكاح الزانية المسلمة الزاني المسلم ، وكذلك العفيف المسلم . كما لا يشكل عليه بطلان نكاح المشركة والمشرك ؛ لأن ذلك ليس من اللياقة وعدم اللياقة من حيث الزنا بل من حيثية أخرى بعلمها الشارع . وجعل المشار إليه في قوله : " وحرم ذلك على المؤمنين " – الزنا المفهوم مما تقدم ، " ويجوز أن يكون نكاح الزانية . ويراد بالتحريم المنع ، وبالمؤمنين : الكاملون في الإيمان . ومعنى منعهم من نكاح الزواني : جعل نفوسهم أبية عن الميل إليه ؛ فلا يليق ذلك بهم . والآية على التفسيرين خبر لا نهى ، والنكاح فيها بمعنى العقد .
قوله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( 3 ) } قال المفسرون : قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء ليست لهم أموال ، وبالمدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهن وهن يومئذ أخصب أهل المدينة ، فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين . فقالوا : لو أنا تزوجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن . فاستأذنوا النبي ( ص ) في ذلك ، فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك .
وقيل : نزلت الآية في نساء بغايا بمكة والمدينة وكن كثيرات ومنهن تسع صواحب رايات . وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية المواخير ، لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان . فأراد ناس من المسلمين نكاحهن ليتخذوهن مأكلة ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . ونهى المؤمنين عن ذلك وحرمه عليهم .
وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة . قال : وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه واعد رجلا من أسارى مكة بحمله . قال : فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط ، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت : مرثد ؟ فقلت : مرثد . فقالت : مرحبا وأهلا . هلم فبتْ عندنا الليلة . فقلت : يا عناق ، إن الله حرم الزنا . فأتيت رسول الله ( ص ) فقلت : يا رسول الله . أنكحُ عناقا ، فأمسك رسول الله ( ص ) فلم يرد شيئا حتى نزلت ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) الآية{[3218]} . وينكح هنا بمعنى يطأ . وهذا إخبار من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا تجيبه إلى بغيته وهو الجماع إلا زانية من الزواني لا تعبأ بفعل المعصية ، أو مشركة من المشركات لا تجد الزنا حراما . وكذلك المرأة الزانية لا يطأها أو يجامعها إلا رجل زان عاص لله ، أو مشرك لا يرى أن الزنا حرام . فالمراد بالنكاح ههنا الوطء أو الجماع . فلا يزني بالزانية أو الكافرة إلا من هو مثلها في الزنا أو الكفر . وجملة ذلك أن الزاني لا يزني إلا بزانية . وكذا الزانية لا تزني إلا بزان . وهو قول ابن عباس .
قوله : ( وحرم ذلك على المؤمنين ) الإشارة عائدة إلى معصية الزنا ؛ فإنه حرام على المؤمنين . ويستفاد من ذلك تحريم الزواج من البغايا ، أو تزويج العفائف من الرجال الفجار . وقد ذهب الإمام أحمد على أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ( الزانية ) مادامت موصوفة بالزنا حتى تستتاب ، فإن تابت صح زواجها . وكذلك لا يصح تزويج الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب ، فإن تاب جاز زواجه منها .
وقيل : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) فقد دخلت الزانية في أيامي المسلمين ، وهو قول أكثر العلماء . وبذلك من زنا بامرأة فله أن يتزوجها ، ولغيره كذلك أن يتزوجها . ويستفاد من كون الآية منسوخة أن التزوج بالزانية صحيح . وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد عقد الزواج بينهما . وإذا زنا الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته{[3219]} .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.