تفسير الأعقم - الأعقم  
{ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (3)

{ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } الآية نزلت في بغايا مكة والمدينة على ما تقدم ، وقيل : المراد بالنكاح العقد وكل مشركات وزانيات نهي عن نكاحهن ، وقيل : كان هذا حكم في كل زاني وزانية ، ثم نسخ ، وقيل : المراد بالنكاح العقد وذلك الحكم ثابت في كل من زنى بامرأة لا تجوز له أن يتزوج بها عن جماعة من الصحابة ، وروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) ، وروي أيضاً عن عائشة ، وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " يا معاشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال : ثلاث في الدنيا ، وثلاث في الآخرة ، فأما التي في الدنيا : فذهاب نور الوجه ، ويورث الفقر ، وينقص العمر ، وأما التي في الآخرة : فيوجب السخط ، والخلود في النار ، وسوء الحساب " وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقد سئل عن ذلك فقال : " أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال " وحرم ذلك على المؤمنين ذلك العقد ، وقيل : الوطي ، وقيل : ليس ذلك من أفعال المؤمن