التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (3)

قوله تعالى { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين }

قال الترمذي : حدثنا عبد بن حميد ، حدثنا روح بن عبادة عن عُبيد الله بن الأخنس ، أخبرني عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد ، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، قال : وكانت امرأة بغيٌّ بمكة يقول لها عناق وكانت صديقة له ، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله ، قال : فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة ، قال : فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهتْ إلي عرفته فقالت : مرثد ؟ فقلت : مرثد . فقالت : مرحبا وأهلا هلُمّ فبت عندنا الليلة ، قال : قلتُ : يا عناق حرّم الله الزنا ، قالت : يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم ، قال : فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطلّ بولهم على رأسي وأعماهم الله عني ، قال : ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كُبْله فجعلت أحمله ويُعينني حتى قدمت المدينة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أنكحُ عناقا ؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليّ شيئا حتى نزلت { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرّم ذلك على المؤمنين } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، فلا تنكحها .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( السنن5/328-329-ك التفسير-ب سورة النور-ح3177 ) . وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ح3538 . وأخرجه الحاكم من طريق عبيد الله بن الأخنس به وصححه ووافقه الذهبي ( المستدرك2/166 ) . والخندمة جبل بمكة المكرمة .

قال أبو داود : حدثنا مسدد وأبو معمر ، قالا : ثنا عبد الوارث ، عن حبيب ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله " . وقال أبو معمر : حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب .

( السنن2/221ح2052-ك النكاح ، ب قوله تعالى { الزاني لا ينكح إلا زانية } . وأخرجه ابن أبي حاتم ( التفسير-سورة النور3ح59 ) عن أبيه عن عبد الوارث به . وأخرجه الحاكم ( المستدرك2/193-ك النكاح )من طريق يزيد بن زريع عن حبيب المعلم بنحوه ، وفيه قصة . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الألباني : صحيح ( صحيح أبي داود ح1807 ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، قوله { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } قال : الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية أو مشركة . قال : والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزاني مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة . ثم قال { وحرم ذلك على المؤمنين } .

قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } قال { : ليس هذا بالنكاح إنما هو جماع الزاني بها إلا زان أو مشرك .

وصحح إسناده ابن كثير .