الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (3)

الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنى والتقحب ، لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته ، وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله ، أو في مشركة ، والفاسقة الخبيثة المسافحة ، كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها ، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركين . ونكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنى : محرّم عليه محظور ؛ لما فيه من التشبه بالفساق ، وحضور موقع التهمة ، والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة وأنواع المفاسد . ومجالسة الخطائين كم فيها من التعرّض لاقتراف الآثام ، فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب ؛ وقد نبه على ذلك بقوله : { وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ والصالحين مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ } [ النور : 32 ] وقيل : كان بالمدينة موسرات من بغايا المشركين ، فرغب فقراء المهاجرين في نكاحهنّ ، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت . وعن عائشة رضي الله عنها أن الرجل إذا زنى بامرأة ، ليس له أن يتزوجها لهذه الآية ، وإذا باشرها كان زانياً . وقد أجازه ابن عباس رضي الله عنهما وشبهه بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراه . وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك ؟ فقالَ : " أولُهُ سِفَاحٌ وآخِرُهُ نكاحٌ ، والحرامُ لا يحرمُ الحلال " ، وقيل : المراد بالنكاح الوطء ، وليس بقول لأمرين ، أحدهما : أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلاّ في معنى العقد . والثاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك : الزاني لا يزني إلاّ بزانية والزانية لا يزني بها إلاّ زان . وقيل : كان نكاح الزانية محرّماً في أول الإسلام ثم نسخ ، والناسخ قوله : { وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ } [ النور : 32 ] . وقيل : الإجماع ، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه .

فإن قلت : أي فرق بين معنى الجملة الأولى ومعنى الثانية ؟ قلت : معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف ولكن في الفواجر . ومعنى الثانية : صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناة ، وهما معنيان مختلفان .

فإن قلت : كيف قدمت الزانية على الزاني أولاً ، ثم قدم عليها ثانياً ؟ قلت : سيقت تلك الآية لعقوبتهما على ما جنيا ، والمرأة هي المادة التي منها نشأت الجناية ؛ لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكن . فلما كانت أصلاً وأولاً في ذلك بديء بذكرها . وأمّا الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه ، لأنه هو الراغب والخاطب ، ومنه يبدأ الطلب . وعن عمرو بن عبيد رضي الله عنه : لا ينكح ، بالجزم على النهي . والمرفوع فيه أيضاً معنى النهي ، ولكن أبلغ وآكد ، كما أن «رحمك الله » و «يرحمك » أبلغ من «ليرحمك » ويجوز أن يكون خبراً محضاً على معنى : أن عادتهم جارية على ذلك ، وعلى المؤمن أن لا يدخل نفسه تحت هذه العادة ويتصوّن عنها . وقرىء : «وحَرم » بفتح الحاء .