محاسن التأويل للقاسمي - القاسمي  
{ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (3)

وقوله تعالى :

لما أمر الله بعقوبة الزانيين ، حرم مناكحتهما على المؤمنين ، هجرا لهما ولما معهما من الذنوب كقوله {[5655]} : { والرجز فاهجر } وجعل مجالس فاعل ذلك المنكر ، مثله بقوله {[5656]} : { إنكم إذا مثلهم } وهو زوج له قال تعالى {[5657]}{ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم } أي عشراءهم وأشباههم . ولهذا يقال : ( المستمع شريك المغتاب ) ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر . وكان فيهم جليس لهم صائم ، فقال : ابدءوا به في الجلد ألم يسمع قول الله تعالى {[5658]} : { فلا تقعدوا معهم } فإذا كان في المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم المنكر ، يكون مجالسهم مثلا لهم ، فكيف بالعشرة الدائمة : ( والزوج ) يقال له : العشير . كما في الحديث {[5659]}( ويكفرن العشير ) وأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك . أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها . وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك ، وإن لم يكن مشركا . وفيها دليل على أن الزاني ليس بمؤمن مطلق الإيمان . وإن لم يكن مشركا كما في ( الصحيح ) ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) وذلك أنه أخبر أنه لا ينكح الزانية إلا زان أو مشرك . ثم قال تعالى : { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } فعلم أن الإيمان يمنع منه . وأن فاعله إما مشرك وإما زان ، ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من ذلك . وذلك أن المزاناة فيها فساد فراش الرجل وفي مناكحتها معاشرة الفاجرة دائما . والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه . وهذا موجود في الزاني . فإنه إن لم يفسد فراش امرأته كان قرين سوء لها ، كما قال الشعبي من زوج كريمته من فاسق ، فقد قطع رحمها . وهذا مما يدخل على المرأة ضرارا في دينها ودنياها . فنكاح الزانية أشد من جهة الفراش . ونكاح الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم . فتبقى المرأة الحرة العفيفة في أسر الفاجر الزاني الذي يقصر في حقوقها ، ويعتدي عليها ، ولهذا اتفقوا على اعتبار الكفاءة في الدين ، وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة . واختلفوا في صحة النكاح بدون ذلك . فإن من نكح زانية فقد رضي لنفسه بالقيادة والدياثة . ومن نكحت زانيا فهو لا يحصن ماءه ، بل يضعه فيها وفي غيرها من البغايا ، فهي بمنزلة المتخذة خدنا . فإن مقصود النكاح حفظ الماء في المرأة . وهذا لا يحفظ ماءه . والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين ، فقال {[5660]} : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } وهذا مما لا ينبغي إغفاله . فإن القرآن قد قصه وبينه بيانا مفروضا . كما قال تعالى : { سورة أنزلناها وفرضناها } فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء . وفيه آثار عن السلف . وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه . وقد ادعى بعضهم أنها منسوخة بقوله {[5661]} : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } وزعموا أن البغي من المحصنات . وتلك حجة عليهم ، فإن أقل ما في الإحصان العفة . وإذا اشترط فيه الحرية ، فذاك تكميل للعفة والإحصان ، ومن حرم نكاح الأمة لئلا يرق ولده ، فكيف يبيح البغي الذي يلحق به من ليس بولده ؟ وأين فساد فراشه من رق ولده ؟ وكذلك من زعم أن النكاح هنا هو الوطء وهذا حجة عليهم ، فمن وطئ زانية أو مشركة بنكاح ، فهو زان . وكذلك من وطئها زان . فإن ذم الزاني بفعله الذي هو الزنى . حتى لو استكرهها أو استدخلت ذكره وهو نائم كانت العقوبة للزاني دون قرينه . والمقصود أن الآية تدل على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة . وأن ذلك حرام على المؤمنين . وليس هذا مجرد كونه فاجرا ، بل لخصوصية كونه زانيا ، وكذلك في المرأة . ليس بمجرد فجورها ، بل لخصوص زناها ، بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانيا كما جعله زانيا إذا تزوج زانية . وهذا إذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم الزنى . وإلا إن كانا مشركين ، فينبغي أن يعلم ذلك . ومضمونه أن الزاني لا يجوز إنكاحه حتى يتوب . وذلك يوافق اشتراطه الإحصان ، والمرأة الزانية لا تحصن فرجها ، ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه . فمن نكح زانية فهو زان ، أي تزوجها . ومن نكحت زانيا فهي زانية ، أي تزوجته . فإن كثيرا من الزناة قصروا أنفسهم على الزواني ، فتكون خدنا له لا يأتي غيرها ، فإن الرجل إذا كان زانيا لا يعف امرأته فتتشوق إلى غيره فتزني كما هو الغالب على نساء الزاني ومن يلوط بالصبيان . فإن نسائهم يزنين ليقضين أربهن وليراغمن أزواجهن . ولهذا يقال : عفوا تعف نساؤكم . وبروا آباءكم تبركم أبنائكم . فكما تدين تدان ، والجزاء من جنس العمل ، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها . فإن الرجل إذا رضي أن ينكح زانية ، رضي بأن تزني امرأته . والله سبحانه قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة . فأحدهما يحب لنفسه ما يحب للآخر . فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا فقد رضيت عمله ، وكذلك الرجل . ومن رضي بالزنى فهو بمنزلة الزاني ، فإن أصل الفعل هو الإرادة . ولهذا في الأثر {[5662]} . ( من غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها ) . وفي الحديث {[5663]} ( المرء على دين خليله ) وأعظم الخلة خلة الزوجين . وأيضا ، فإن الله تعالى جعل في نفوس بني آدم من الغيرة ما هو معروف . فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته ، أعظم من غيرته على نفسه أن يزني . فإذا لم يكره أن تكون زوجته بغيا أو ديوثا ، كيف يكره أن يكون هو زانيا ؟ ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن الزنى ، فإن الزنى له شهوة في نفسه . والديوث له شهوة في زنى غيره . فإذا لم يكن معه إيمان يكره من زوجته ذلك ، كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنى ؟ فمن استحل أن يترك امرأته تزني ، استحل أعظم الزنى . ومن أعان على ذلك فهو كالزاني . ومن أقر عليه ، مع إمكان تغييره ، فقد رضيه . ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن تزني . إذ لا يمكنه منعها . فإن كيدهن عظيم . ولهذا جاز له ، إذا أتت بفاحشة مبينة ، أن يعضلها لتفتدي . لأنها بزناها طلبت الاختلاع منه وتعرض لإفساد نكاحه . فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب . ولا يسقط المهر بمجرد زناها . كما دل عليه قوله {[5664]} صلى الله عليه وسلم للملاعن ( لما قال مالي ) قال : ( لا مال لك عندها إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كاذبا عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها ) ؛ لأنها إذا زنت قد تتوب . لكن زناها يبيح إعضالها حتى تفتدي إن اختارت فراقه ، أو تتوب . وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير امرأته ، إلا إذا أعجبه ذلك الغير . فلا يزال يزني بما يعجبه ، فتبقى امرأته بمنزلة المعلقة . لا هي أيم ولا ذات زوج فيدعوها ذلك إلى الزنى ، ويكون الباعث لها مقابلة زوجها على وجه القصاص . فإذا كان من العادين لم يكن قد أحصن نفسه . وأيضا فإن داعية الزانى تشتغل بما يختاره من البغايا ، فلا تبقى داعيته إلى الحلال تامة . ولا غيرته كافية في إحصانه المرأة ، فتكون عنده كالزانية المتخذة خدنا ، وهذه معان شريفة لا ينبغي إهمالها . وعلى هذا ، فالمساحقة زانية ، كما في الحديث {[5665]} : ( زنى النساء سحاقهن ) والذي يعمل عمل قوم لوط زان ، فلا ينكح إلا زانية أو مشركة . ولهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني ، وربما زنت بمن يتلوط به مراغمة له وقضاء لوطرها . وكذلك المتزوجة بمخنث ينكح كما تنكح ، هي متزوجة بزان ، بل هو أسوأ الشخصين حالا . فإنه مع الزاني صار ملعونا على نفسه للتخنيث ، غير اللعنة التي تصيبه بعمل قوم لوط . فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يعمل عمل قوم لوط . وفي ( الصحيح ) {[5666]} ( أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ) ، وكيف يجوز لها أن تتزوج بمخنث قد انتقلت شهوته إلى دبره ؟ فهو يؤتى كما تؤتى المرأة . وتضعف داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزاني بغير امرأته عنها . فإذا لم يكن له غيرة على نفسه ، ضعفت غيرته على امرأته وغيرها . ولهذا يوجد من كان مخنثا ليس له كبير غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله . والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطي ، كانت على دينه ، فتكون زانية ، وأبلغ . فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه . فإذا رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها .

ولفظ الآية { الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } يتناول هذا كله بطريق عموم اللفظ ، أو بطريق التنبيه . وفحوى الخطاب الذي هو أقوى من مدلول اللفظ . وأدنى من ذلك أن يكون بطريق القياس ، كما بيناه في حد اللوطي وغيره . انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله . وكله تأييد لما ذهب إليه الإمام أحمد من انه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ، ما دامت كذلك ، فإن تابت صح العقد عليها ، وإلا فلا . وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة . لقوله تعالى : { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } كما فضله تقي الدين .

وقد روى هنا الحافظ ابن كثير آثارا مرفوعة وموقوفة ، كلها مؤكدة لهذا . ثم قال بعدها : فأما الحديث الذي رواه النسائي {[5667]} عن ابن عباس قال : ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي امرأة من أحب الناس إلي ، وهي لا تمنع يد لامس . قال : ( طلقها ) قال : لا صبر لي عنها . قال ( استمتع بها ) ) . فقال النسائي : هذا الحديث غير ثابت . وعبد الكريم أحد رواته ضعيف الحديث ليس بالقوي . وقال الإمام أحمد : هو حديث منكر . وقال ابن قتيبة : إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا . وحكاه النسائي في ( سننه ) عن بعضهم . فقال : وقيل : سخية تعطي . ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال : لا ترد يد ملتمس . وقيل : المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس ، لا أن المراد أن هذا وقع منها ، وأنها تفعل الفاحشة . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها ، فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثا ، وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها . فلما ذكر أنه يحبها أباح البقاء معها . لأن محبته لها محققة . ووقوع الفاحشة منها متوهم ، فلا يصار إلى الضرر العاجل للتوهم الآجل . والله أعلم . انتهى .

لطيفة :

سر تقديم { الزانية } في الأولى و{ الزاني } في الثانية : أن الأولى في حكم الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع . والثانية في نكاح الزناة إذا وقع ذلك على الصحة . والأصل في النكاح الذكور ، وهم المبتدئون بالخطبة ، فلم يسند إلا لهم ، لهذا . وإن كان الغرض من الآية تنفير الأعفاء من الذكور والإناث ، من مناكحة الزناة ذكورا وإناثا ، زجرا لهم عن الفاحشة ، ولذلك قرن الزنى والشرك . ومن ثم كره مالك رحمه الله مناكحة المشهورين بالفاحشة . وقد نقل أصحابه الإجماع في المذهب على أن للمرأة أو لمن قام من أوليائها فسخ نكاح الفاسق . ومالك أبعد الناس من اعتبار الكفاءة إلا في الدين . وأما في النسب فقد بلغه أنهم فرقوا بين عربية ومولى ، فاستعظمه وتلا {[5668]} { يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم } انتهى كلام الناصر في ( الانتصاف ) ومراد السلف بالكراهة ، ما تعرف بالكراهة التحريمية . فيقرب بذلك مذهب المالكية .


[5655]:(24 المدثر 5).
[5656]:(4 النساء 140).
[5657]:(37 االصافات 22).
[5658]:(4 النساء 140).
[5659]:أخرجه البخاري في: 6 – كتاب الحيض، 6 – باب ترك الحائض الصوم، حديث 215، عن أبي سعيد الخدري.
[5660]:(4 النساء 24).
[5661]:(4 النساء 24).
[5662]:أخرجه أبو داود في: 36 – كتاب الملاحم، 17 – باب الأمر والنهي، حديث 4345 عن العرس بن عميرة الكندي.
[5663]:أخرجه الترمذي في: 34 – كتاب الزهد، 45 – باب حدثنتا محمد بن بشار عن أبي هريرة.
[5664]:أخرجه البخاري في: 67 – كتاب الطلاق 53 – باب المتعة التي لم يفرض لها، عن ابن عمر، حديث 2164.
[5665]:لم أقف عليه.
[5666]:أخرجه البخاري في: 86 – كتاب الحدود، 33 – باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، حديث 2289، عن ابن عباس.
[5667]:أخرجه في: 26 – كتاب النكاح، 12 – باب تزويج الزانية.
[5668]:(49 الحجرات 13).