صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (3)

{ الزاني لا ينكح إلا زانية . . . } نزلت لزجر المؤمنين عن نكاح الزانيات بعد زجرهم عن الزنا . أي أن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب غالبا في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته ، وإنما يرغب في نكاح فاسقة خبيثة مثله أو مشركة . والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك ، لا ترغب غالبا في نكاح الصلحاء من الرجال بل تنفر منهم . وإنما ترغب فيمن هو من شكلها من الفسقة والمشركين ؛ لأن المشاكلة علة الألفة ، والمخالفة سبب للنفرة . وهو كقولهم : لا يفعل الخير إلا تقي ؛ فإنه جار مجرى الغالب ، وقد يفعله من ليس بتقي . وحرم ذلك النكاح على المؤمنين تحريم تنزيه ؛ وعبر عنه بالتحريم مبالغة في الزجر . أو حرم عليهم باعتبار ما في ضمن عقده من المفاسد ، كالتعرض للتهمة والتسبب لسوء القالة ، والطعن في النسب وغير ذلك ؛ فلا تكون الحرمة راجعة إلى نفس العقد ليكون عقد نكاح الزواني والزانيات باطلا للإجماع على صحته . وأما نكاح المشرك والمشركة ، فإن كانت الآية نزلت قبل تحريمه – وقد حرم بعد الحديبية – فالأمر ظاهر ، وإن كانت نزلت بعده فتكون حرمته مستندة إلى أدلة أخرى .

واختار العلامة الآلوسي : أن الآية لتقبيح أمر الزاني أشد تقبيح ؛ ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق به من حيث الزنا أن ينكح العفيفة المؤمنة ، وإنما يليق به أن ينكح زانية مثله ، أو مشركة

هي أسوأ حالا وأقبح أفعالا منه . وكذلك الزانية بعد أن رضيت بالزنا والتقحب ، لا يليق أن ينكحها من حيث إنها زانية إلا من هو على شاكلتها وهو الزاني ، أو من هو أسوأ حالا منها وهو المشرك . ولا يشكل على هذا التفسير صحة نكاح الزاني المسلم الزانية المسلمة ، وكذلك العفيفة المسلمة ، وصحة نكاح الزانية المسلمة الزاني المسلم ، وكذلك العفيف المسلم . كما لا يشكل عليه بطلان نكاح المشركة والمشرك ؛ لأن ذلك ليس من اللياقة وعدم اللياقة من حيث الزنا بل من حيثية أخرى بعلمها الشارع . وجعل المشار إليه في قوله : " وحرم ذلك على المؤمنين " – الزنا المفهوم مما تقدم ، " ويجوز أن يكون نكاح الزانية . ويراد بالتحريم المنع ، وبالمؤمنين : الكاملون في الإيمان . ومعنى منعهم من نكاح الزواني : جعل نفوسهم أبية عن الميل إليه ؛ فلا يليق ذلك بهم . والآية على التفسيرين خبر لا نهى ، والنكاح فيها بمعنى العقد .

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (3)

قوله تعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } اختلف العلماء في معنى الآية وحكمها ، فقال قوم : قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء لا مال لهم ولا عشائر ، وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن ، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة ، فرغب أناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم ، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية { وحرم ذلك على المؤمنين } أن يتزوجوا تلك البغايا لأنهن كن مشركات ، وهذا قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري والشعبي ، ورواية العوفي عن ابن عباس . وقال عكرمة : نزلت في نساء بمكة والمدينة ، منهن تسع لهن رايات كرايات البيطار يعرفن بها ، منهن أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي ، فكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها مأكلة ، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة ، فاستأذن رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح أم مهزول واشترطت له أن تنفق عليه ، فأنزل الله هذه الآية . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، وكانت بمكة بغي يقال لها عناق ، وكانت صديقة له في الجاهلية ، فلما أتى مكة دعته إلى نفسها ، فقال مرثد : إن الله حرم الزنا ، قالت : فانكحني ، فقال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أنكح عناقاً ؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد شيئاً ، فنزلت : { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها علي وقال لي : لا تنكحها " . فعلى قول هؤلاء كان التحريم خاصاً في حق أولئك دون سائر الناس . وقال قوم : المراد من النكاح هو الجماع ، ومعناه : أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، والزانية لا تزني إلا بزان أو مشرك ، وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم ، ورواية الوالبي عن ابن عباس ، قال يزيد بن هارون : إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك ، وإن جامعها وهو محرم فهو زان ، وكان ابن مسعود يحرم نكاح الزانية ويقول : إذا تزوج الزاني بالزانية فهما زانيان أبداً . وقال الحسن : الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة والزانية المجلودة لا ينكحها إلا زان مجلود . قال سعيد بن المسيب وجماعة : إن حكم الآية منسوخ ، فكان نكاح الزانية حراماً بهذه الآية فنسخها قوله { وأنكحوا الأيامى منكم } فدخلت الزانية في أيامى المسلمين . واحتج من جوز نكاح الزانية .

أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي ، أنبأنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، أنبأنا الحسن بن فرج ، أنبأنا عمرو بن خالد الحراني ، أنبأنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس . قال : طلقها ، قال : فإني أحبها وهي جميلة ، قال : استمتع بها . وفي رواية غيره فأمسكها إذاً " وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلاً وامرأة في زنا وحرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام .