صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ} (60)

{ والقواعد من النساء . . . } أي العجائز اللواتي قعدن عن الولد أو عن الحيض ، أو عن الاستمتاع لكبرهن ، ولم يبق لهن مطمع في الأزواج . جمع قاعد ، بغير تاء لاختصاصها بالنساء ، ولولاه لوجبت

التاء ؛ كما في قاعدة من القعود بمعنى الجلوس . { فليس عليهن جناح } حرج أو إثم{ أن يضعن ثيابهم } ينزعن عنهن ثيابهن الظاهرة التي لا يفضي نزعها إلى كشف العورة ، كالقناع الذي يكون فوق الخمار ، والجلباب والرداء الذي يكون فوق الثياب ؛ حال كونهن{ غير متبرجات بزينة } أي غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائها في قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن } أو غير قاصدات بالوضع التبرج ، وهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال . رخص لهن في هذا التخفف من التستر دفعا للحرج عنهن ؛ على أن استعفافهن عنه خير لهن .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ} (60)

{ والقواعد من النساء } جمع قاعد وهي العجوز ، فقيل : هي التي قعدت عن الولد ، وقيل : التي قعدت عن التصرف ، وقيل : التي إذا رأيتها استقذرتها .

{ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن } أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم يبح لغيرهن من وضع الثياب ، قال ابن مسعود : إنما أبيح لهن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء ، وقال بعضهم : إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذوو محارمها .

{ غير متبرجات بزينة } إنما أباح الله لهن وضع الثياب بشرط ألا يقصدن إظهار زينة ، والتبرج هو الظهور .

{ وأن يستعففن خير لهن } المعنى أن الاستعفاف عن وضع الثياب المذكورة خير لهن من وضعها والأولى لهن أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من الستر .