التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي  
{وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ} (60)

{ والقواعد من النساء } جمع قاعد وهي العجوز ، فقيل : هي التي قعدت عن الولد ، وقيل : التي قعدت عن التصرف ، وقيل : التي إذا رأيتها استقذرتها .

{ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن } أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم يبح لغيرهن من وضع الثياب ، قال ابن مسعود : إنما أبيح لهن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء ، وقال بعضهم : إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذوو محارمها .

{ غير متبرجات بزينة } إنما أباح الله لهن وضع الثياب بشرط ألا يقصدن إظهار زينة ، والتبرج هو الظهور .

{ وأن يستعففن خير لهن } المعنى أن الاستعفاف عن وضع الثياب المذكورة خير لهن من وضعها والأولى لهن أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من الستر .