تفسير ابن أبي زمنين - ابن أبي زمنين  
{وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ} (60)

{ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } أي : قد كبرن عن ذلك ولا يردنه { فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة } يعني : غير متزينة ولا متشوفة .

قال قتادة : رخص للتي لا تحيض ، ولا تحدث نفسها بالأزواج أن تضع جلبابها ، وأما التي قد قعدت عن المحيض ولم تبلغ هذا الحد فلا { وأن يستعففن } يعني : اللاتي لا يرجون نكاحا عن ترك الجلباب { خير لهن } .

قال محمد : القواعد واحدتها : قاعد بلا هاء ، ليدل بحذف الهاء على أنه قعود الكبر ، كما قالوا : امرأة حامل بلا هاء ليدل بحذف الهاء على أنه حمل حبل ، وقالوا في غير ذلك : قاعدة في بيتها ، وحاملة على ظهرها .