صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف  
{وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ} (60)

{ والقواعد من النساء . . . } أي العجائز اللواتي قعدن عن الولد أو عن الحيض ، أو عن الاستمتاع لكبرهن ، ولم يبق لهن مطمع في الأزواج . جمع قاعد ، بغير تاء لاختصاصها بالنساء ، ولولاه لوجبت

التاء ؛ كما في قاعدة من القعود بمعنى الجلوس . { فليس عليهن جناح } حرج أو إثم{ أن يضعن ثيابهم } ينزعن عنهن ثيابهن الظاهرة التي لا يفضي نزعها إلى كشف العورة ، كالقناع الذي يكون فوق الخمار ، والجلباب والرداء الذي يكون فوق الثياب ؛ حال كونهن{ غير متبرجات بزينة } أي غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائها في قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن } أو غير قاصدات بالوضع التبرج ، وهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال . رخص لهن في هذا التخفف من التستر دفعا للحرج عنهن ؛ على أن استعفافهن عنه خير لهن .