الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{ٱرۡجِعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمۡ فَقُولُواْ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبۡنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدۡنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمۡنَا وَمَا كُنَّا لِلۡغَيۡبِ حَٰفِظِينَ} (81)

قوله : { ارجعوا إلى أبيكم فقولوا ( يا أبانا ) }{[34969]} – إلى قوله – { إنه هو العليم الحكيم }{[34970]}[ 81-83 ] هذا قول روبيل لإخوته ، أمرهم بالرجوع إلى يعقوب{[34971]} ، يعلموه{[34972]} بالقصة على وجهها{[34973]} .

وقيل : أمر{[34974]} لهم بذلك يوسف . وقيل : هو كبيرهم الذي تأخر بمصر ، ولم يرجع معهم .

وروي عن الكسائي أنه قرأ ( سُرق ) على ما لم يَُسَمْ فاعله ، على معنى اتهم{[34975]} بالسرق{[34976]} . وقيل : معناه : علم منه السرق{[34977]} .

قوله : { وما شهدنا إلا بما علمنا }[ 81 ] : أي : ما قلنا إلا بظاهر العلم ، ولسنا نعلم الغيب والباطن{[34978]} ، إنما{[34979]} وجدت السرقة في رحله ، ونحن ننظر{[34980]} .

وقيل المعنى : وما شهدنا عند يوسف أن السارق يؤخذ في سرقته ، { إلا بما علمنا } ( في الحكم عندك ){[34981]} قاله{[34982]} ابن زيد{[34983]} .

قال لهم يعقوب{[34984]} : ما يدري{[34985]} ، هذا الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته ، إلا بقولكم فقالوا : { وما شهدنا إلا بما علمنا } في الحكم عندك وعندنا{[34986]} .

{ وما كنا للغيب حافظين }[ 81 ] : ما كنا نظن أن ابنك يسرق ، فيؤول أمره إلى هذا ، وإنما قلنا لك نحفظ أخانا مما إلى حفظة السبيل{[34987]} .


[34969]:ساقط من ط.
[34970]:ق: الحكيم العليم.
[34971]:ط: صم.
[34972]:ط: يعلمونه.
[34973]:انظر هذا التوجيه في: جامع البيان 16/209.
[34974]:ط: الامر.
[34975]:ق: ارتهم.
[34976]:وهي قراءة الكسائي، وأبي حاتم، وابن عباس، وأبي رزين، والضحاك. انظر: معاني الفراء 2/53، وتأويل مشكل القرآن 124، وجامع البيان 16/210، ومعاني الزجاج 3/125، وشواذ القرآن 69، والمحرر 9/355، والبحر المحيط 5/337، والجامع 9/160.
[34977]:وهو قول الزجاج في: معانيه 3/125، وانظر: الجامع 9/160.
[34978]:ط: الباطن والغيب.
[34979]:ق: آنا.
[34980]:انظر هذا التوجيه بتمامه في: جامع البيان 16/210.
[34981]:ساقط من ط.
[34982]:ما بين القوسين ساقط من ط.
[34983]:في ط: قاله ابن زيد وانظر: هذا القول في المصدر السابق.
[34984]:ط: صم.
[34985]:ق: ندري.
[34986]:وهو قول ابن زيد في: جامع البيان 16/210.
[34987]:وهو قول مجاهد في: تفسيره 400، وقتادة في جامع البيان 16/212، والتوجيه بتمامه من جامع البيان 16/210-211.