الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبِيلٍ} (41)

ثم قال تعالى : { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل } أي : ومن{[61035]} انتصر ممن ظلمه من{[61036]} بعد ظلمه إياه ، فلا سبيل للمنتصر منه على المنتصر بعقوبة ولا أذى ، لأنهم انتصروا بحق{[61037]} وجب لهم على من تعدى عليهم .

وقال قتادة : ( هذا فيما يكون بين الناس من القصاص ، فأما لو ظلمك رجل لم يحل لك أن تظلمه ){[61038]} .

وقال الحسن : هذا في الرجل يلقيك فتلقيه ، ويسبك فتسبه ، ما لم يكن حدا ، أو كلمة لا تصلح .

وقال ابن زيد : عنى بذلك ، الانتصار من أهل الشرك . وقال : هو منسوخ – يريد نسخ بالأمر بالجهاد{[61039]} – قال : ونزل في أهل الإسلام { ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم }{[61040]} .

والقول الأول هو أن الآية محكمة / غير منسوخة . عنى بها كل منتصر ممن ظلمه وعليه أكثر العلماء{[61041]} ، لأن النسخ لا يحكم عليه إلا بدليل قاطع أو إجماع أو نص من سنة .


[61035]:(ح): ولمن.
[61036]:فوق السطر في (ت).
[61037]:(ت): الحق.
[61038]:انظر جامع البيان 25/24.
[61039]:(ح): الجهاد.
[61040]:فصلت آية 33. وانظر جامع البيان 25/25.
[61041]:منهم الطبري في جامع البيان 25/25. وقال بهذا لاحقا ابن العربي في ناسخه 2/356، وابن الجوزي في نواسخه 221.