المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ} (29)

29- ثم عليهم بعد ذلك أن يُزيلوا من أجسامهم ما علق بها أثناء الإحرام ، من آثار العرق وطول السفر ، ويصرفوا ما نذروه لله إن كانوا قد نذروا شيئاً ، ويطوفوا بأقدم بيت بُني لعبادة الله في الأرض .

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ} (29)

قوله تعالى :{ ثم ليقضوا تفثهم } التفث : الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار . والشعث : تقول العرب لمن تستقذره : ما أتفثك : أي : ما أوسخك . والحاج أشعث أغبر ، أي : لم يحلق شعره ولم يقلم ظفره ، فقضاء التفث : إزالة هذه الأشياء ليقضوا تفثهم ، أي : ليزيلوا أدرانهم ، والمراد منه : الخروج عن الإحرام بالحلق ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، والاستحداد ، وقلم الأظفار ، ولبس الثياب . قال ابن عمر وابن عباس : قضاء التفث : مناسك الحج كلها . وقال مجاهد : هو مناسك الحج ، وأخذ الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقلم الأظفار . وقيل : التفث هاهنا رمي الجمار . قال الزجاج : لا نعرف التفث ومعناه : إلا من القرآن . قوله تعالى : { وليوفوا نذورهم } قال مجاهد : أراد نذر الحج والهدي وما ينذر الإنسان من شيء يكون في الحج أي : ليتموها بقضائها . وقيل : المراد منه الوفاء بما نذر على ظاهره . وقيل : أراد به الخروج . عما وجب عليه نذر أو لم ينذر . والعرب تقول لكل من خرج عن الواجب عليه وفى بنذره . وقرأ عاصم برواية أبي بكر ( وليوفوا ) بنصب الواو وتشديد الفاء . { وليطوفوا بالبيت العتيق } أراد به الطواف الواجب عليه وهو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق . والطواف ثلاثة : طواف القدوم ، وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعاً يرمل ثلاثاً من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ويمشي أربعاً ، وهذا الطواف سنة لا شيء على من تركه . أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنبأنا أحمد النعيمي ، أنبأنا محمد بن يوسف ، أنبأنا محمد بن إسماعيل ، أنبأنا أحمد هو أبو عيسى ، أنبأنا ابن وهب ، أنبأنا عمرو بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي . سأل عروة بن الزبير فقال : " قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم يكن عمرة ، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن عمرة ، ثم عمر مثل ذلك ، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ الطواف بالبيت " .

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعاً ، ثم يصلي سجدتين ، ثم يطوف بين الصفا والمروة سبعاً " . والطواف الثاني : هو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق ، وهو واجب لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأت به .

أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنبأنا أحمد النعيمي ، أنبأنا محمد بن يوسف ، أنبأنا محمد بن إسماعيل ، أنبأنا عمر بن حفص ، حدثنا أبي ، أنبأنا الأعمش ، أنبأنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : " حاضت صفية ليلة النفر فقالت : ما أراني إلا حابستكم قال النبي صلى الله عليه وسلم : عقري حلقى أطافت يوم النحر . قيل : نعم ، قال : فانفري " فثبت بهذا أن من لم يطف يوم النحر طواف الإفاضة لا يجوز له أن ينفر . والطواف الثالث : هو طواف الوداع لا رخصة فيه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعاً ، فمن تركه فعليه دم إلا المرأة الحائض يجوز لها ترك طواف الوداع .

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنبأنا عبد العزيز أحمد الخلال ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان ، عن سليمان الأحول ، عن طاووس عن ابن عباس ، قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض " والرمل : مختص بطواف القدوم ، ولا رمل في طواف الإفاضة والوداع . قوله : ( بالبيت العتيق ) اختلفوا في معنى العتيق ، فقال ابن عباس ، وابن الزبير و مجاهد و قتادة : سمى عتيقاً لأن الله أعتقه من أيدي الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه ، فلم يظهر عليه جبار قط . وقال سفيان بن عيينة : سمي عتيقاً لأنه لم يملك قط ، وقال الحسن وابن زيد : سمي به لأنه قديم وهو أول بيت وضع للناس ، يقال : دينار عتيق أي قديم ، وقيل : سمي عتيقاً لأن الله أعتقه من الغرق ، فإنه رفع أيام الطوفان .

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ} (29)

25

وبالنحر ينتهي الإحرام فيحل للحاج حلق شعره أو تقصيره ، ونتف شعر الإبط ، وقص الأظافر والاستحمام . مما كان ممنوعا عليه في فترة الإحرام . وهو الذي يقول عنه : ( ثم ليقضوا تفثهم ، وليوفوا نذورهم )التي نذروها من الذبائح غير الهدي الذي هو من أركان الحج . ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) . . طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات ، وبه تنتهي شعائر الحج . وهو غير طواف الوداع .

والبيت العتيق هو المسجد الحرام أعفاه الله فلم يغلب عليه جبار . وأعفاه الله من البلى والدثور ، فما يزال معمورا منذ إبراهيم عليه السلام ولن يزال .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ} (29)

اختلفت القراءة في سكون اللام في قوله تعالى : { ليقضوا وليوفوا وليطوفوا } وفي تحريك جميع ذلك بالكسر وفي تحريك «ليقضوا » وتسكين الاثنين وقد تقدم في قوله : { فليمدد }{[8363]} [ الحج : 15 ، مريم : 75 ] بسبب توجيه جميع ذلك ، و «التفث » ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر وحلقه وإزالة شعث ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة حسب الحديث{[8364]} وفي ضمن ذلك قضاء جميع مناسكه إذ لا يقضى التفث إلا بعد ذلك ، وقرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر «وليوَفّوا » بفتح الواو وشد الفاء ، ووفى وأوفى لغتان مستعملتان في كتاب الله تعالى ، وأوفى أكثر{[8365]} . و «النذور » ما معهم من هدي وغيره ، والطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج ، قال الطبري لا خلاف بين المتأولين في ذلك ، قال مالك : هو واجب يرجع تاركه من وطنه إلا أن يطوف طواف وداع فإنه يجزئه منه .

قال القاضي أبو محمد : ويحتمل بحسب الترتيب أن تكون الإشارة إلى طواف الوادع إذ المستحسن أن يكون ولا بد ، وقد أسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة قال : سألت زهيراً{[8366]} عن قوله تعالى : { وليطوفوا } بالبيت العتيق } فقال : هو طواف الوداع ، وقال مالك في الموطأ واختلف المتألون في وجه صفة البيت ب { العتيق } ، فقال مجاهد والحسن { العتيق } القديم يقال سيف عتيق وقد عتق الشيء ، قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا قول يعضده النظر إذ هو أول بيت وضع للناس إلا أن ابن الزبير قال : سمي عتيقاً لأن الله تعالى أعتقه من الجبابرة بمنعه إياه منهم وروي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نظر مع الحديث{[8367]} ، وقال فرقة : سمي عتيقاً لأنه لم يملك موضعه قط ، وقالت فرقة : سمي عتيقاً لأن الله تعالى يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب ، قال الفقيه الإمام القاضي : وهذا يرد التصريف{[8368]} : وقيل : سمي عتيقاً لأنه أعتق من غرق الطوفان ، قاله ابن جبير ، ويحتمل أن يكون { العتيق } صفة مدح تقتضي جودة الشيء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «حملت على فرس عتيق » الحديث{[8369]} ونحوه قولهم كلام حر وطين حر .


[8363]:من الآية (15) من هذه السورة (الحج) راجع ص (241) من هذا الجزء.
[8364]:حديث خمس من الفطرة أخرجه البخاري في اللباس، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه في الطهارة، وأبو داود في الترجل، والترمذي في الأدب، ومالك في موطئه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، = وأحمد في مسنده 2 ـ 229، 239، 283، 410، ولفظه فيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الفطرة: قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، والاستحداد، والختان).
[8365]:مما جاء بَوَّفى قوله تعالى: {وإبراهيم الذي وفى} ـ 37 النجم، {ووجد الله عنده فوفاه حسابه} ـ 39 النور، {فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم} ـ 173 النساء، وما جاء بأوفى قوله تعالى: {بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين} ـ 76 آل عمران، وقوله تعالى: {ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما} ـ 10 الفتح.
[8366]:في بعض النسخ: "سألت زيدا"، واخترنا ما يوافق الطبري.
[8367]:أخرجه البخاري في تاريخه، والترمذي وحسنه، وابن جرير، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولفظه كما في الدر المنثور: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار قط). قالوا: قصده تبع ليهدمه فأصابه الفالج فأشار الأخيار عليه أن يكف عنه، وقالوا: له رب يمنعه، فتركه وكساه، وهو أول من كساه، وقصده أبرهة فأصابه ما أصابه من الطير الأبابيل، أما الحجاج فلم يقصد التسلط على البيت، لكن تحصن به عبد الله بن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه.
[8368]:قال أبو حيان في البحر: "ولا يرده التصريف لأنه فسره تفسير معنى، وأما من حيث الإعراب فلأن (العتيق) فعيل بمعنى مفعل، أي معتق رقاب المذنبين، ونسب الإعتاق إليه مجازا إذ بزيارته والطواف به يحصل الإعتاق".
[8369]:أخرجه مسلم في الهبات، ومالك في الزكاة، ولفظه كما في مسلم: حملت على فرس عتيق في سبيل الله ـ أي تصدقت به ـ فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالمطلب يعود في قيئه). ومعنى (أضاعه): همله.