الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ} (29)

{[11492]}قوله تعالى : " وليوفوا نذورهم " يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديا أو غيره ، ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالنذر ، وكذلك جزاء الصيد وفدية الأذى ؛ لأن المطلوب أن يأتي به كاملا من غير نقص لحم ولا غيره ، فإن أكل من ذلك كان عليه هدي كامل . والله أعلم .

الحادية عشرة-هل يغرم قيمة اللحم أو يغرم طعاما ، ففي كتاب محمد عن عبد الملك أنه يغرم طعاما . والأول أصح ؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهدي كله عند تعذره عبادة ، وليس حكم التعدي حكم العبادة .

الثانية عشرة- فإن عطب من هذا الهدي المضمون الذي هو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين شيء قبل محله أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب ، ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئا . قال إسماعيل بن إسحاق : لأن الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله كان عليه بدله ، ولذلك جاز أن يأكل منه صاحبه ويطعم . فإذا عطب الهدي التطوع قبل أن يبلغ محله لم يجز أن يأكل منه ولا يطعم ؛ لأنه لما لم يكن عليه بدله خيف أن يفعل ذلك بالهدي وينحر من غير أن يعطب ، فاحتيط على الناس ، وبذلك مضى العمل . وروى أبو داود عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال : ( إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس ) . وبهذا الحديث قال مالك والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن اتبعهم في الهدي التطوع : لا يأكل منها سائقها شيئا ، ويخلى بينها وبين الناس يأكلونها . وفي صحيح مسلم : ( ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ) . وبظاهر هذا النهي قال ابن عباس والشافعي في قوله الآخر ، واختاره ابن المنذر ، فقالا : لا يأكل منها ولا أحد من أهل رفقته . قال أبو عمر : قوله عليه السلام ( ولا يأكل منها أحد ولا أحد من أهل رفقتك ) لا يوجد إلا في حديث ابن عباس . وليس ذلك في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية . وهو عندنا أصح من حديث ابن عباس ، وعليه العمل عند الفقهاء . ويدخل في قوله عليه السلام : ( خل بينها وبين الناس ) أهل رفقته وغيرهم . وقال الشافعي وأبو ثور : ما كان من الهدي أصله واجبا فلا يأكل منه ، وما كان تطوعا ونسكا أكل منه وأهدى وادخر وتصدق . والمتعة والقرآن عنده نسك . ونحوه مذهب الأوزاعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يأكل من هدي المتعة والتطوع ، ولا يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام . وحكي عن مالك : لا يأكل من دم الفساد . وعلى قياس هذا لا يأكل من دم الجبر ؛ كقول الشافعي والأوزاعي . تمسك مالك بأن جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى : " أو كفارة طعام مساكين " {[11493]} [ المائدة : 95 ] . وقال في فدية الأذى : " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " {[11494]}[ البقرة : 196 ] . وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة : ( أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك شاة ) . ونذر المساكين مصرح به ، وأما غير ذلك من الهدايا فهو باق على أصل قوله : " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله " إلى قوله " فكلوا منها " [ الحج : 36 ] . وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه من الهدي الذي جاء به وشربا من مرقه . وكان عليه السلام قارنا في أصح الأقوال والروايات ، فكان هديه على هذا واجبا ، فما تعلق به أبو حنيفة غير صحيح . والله أعلم .

وإنما أذن الله سبحانه من الأكل من الهدايا لأجل أن العرب كانت لا ترى أن تأكل من نسكها ، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم ، فلا جرم كذلك شَرَع وبَلَّغ ، وكذلك فعل حين أهدى وأحرم صلى الله عليه وسلم .

الثالثة عشرة- " فكلوا منها " قال بعض العلماء : قوله تعالى : " فكلوا منها " ناسخ لفعلهم ، لأنهم كانوا يحرمون لحوم الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها - كما قلناه في الهدايا - فنسخ الله ذلك بقوله : " فكلوا منها " وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ضحى فليأكل من أضحيته ) ولأنه عليه السلام أكل من أضحيته وهديه . وقال الزهري : من السنة أن تأكل أولا من الكبد .

الرابعة عشرة-ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل هو وأهله الثلث . وقال ابن القاسم عن مالك : ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف . قال مالك في حديثه : وبلغني عن ابن مسعود ، وليس عليه العمل . روى الصحيح وأبو داود قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ثم قال : ( يا ثوبان ، أصلح لحم هذه الشاة ) قال : فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة . وهذا نص في الفرض . واختلف قول الشافعي ، فمرة قال : يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى : " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " فذكر شخصين . وقال مرة : يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويطعم ثلثا ، لقوله تعالى : " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " [ الحج : 36 ] فذكر ثلاثة .

الخامسة عشرة-المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر ؛ إذ الأصل عموم الخطاب بها ، وهو قول كافة العلماء . وخالف في ذلك أبو حنيفة والنخعي ، وروي عن علي ، والحديث حجة عليهم . واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى ، فلم ير عليه أضحية ، وبه قال النخعي . وروي ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة من السلف رضي الله عنهم ؛ لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي . فإذا أراد أن يضحي جعله هديا ، والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم .

السادسة عشرة-اختلف العلماء في الادخار على أربعة أقوال . روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يدخر من الضحايا بعد ثلاث . وروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وسيأتي . وقالت جماعة : ما روي من النهي عن الادخار منسوخ ، فيدخر إلى أي وقت أحب . وبه قال أبو سعيد الخدري وبريدة الأسلمي ، وقالت فرقة : يجوز الأكل منها مطلعا . وقالت طائفة : إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدخر ؛ لأن النهي إنما كان لعلة وهي قوله عليه السلام : ( إنما نهيتكم من أجل الدافّة{[11495]} التي دفّت ) ولما ارتفعت ارتفع المنع المتقدم لارتفاع موجبه ، لا لأنه منسوخ . وتنشأ هنا مسألة أصولية :

السابعة عشرة-وهي الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته . اعلم أن المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبدا ، والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود العلة ، فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى ، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

الثامنة عشرة-الأحاديث الواردة في هذا الباب بالمنع والإباحة صحاح ثابتة . وقد جاء المنع والإباحة معا ، كما هو منصوص في حديث عائشة وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري رواها الصحيح . وروى الصحيح عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال : ثم صليت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها . وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق{[11496]} ثلاث . قال سالم : فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث . وروى أبو داود عن نبيشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنا كنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي تَسَعَكم ، جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا إلا أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) . قال أبو جعفر النحاس : وهذا القول أحسن ما قيل في هذا حتى تتفق الأحاديث ولا تضاد ، ويكون قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمان محصور ؛ لأن الناس كانوا في شدة محتاجين ، ففعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمت الدافة . والدليل على هذا ما حدثنا إبراهيم بن شريك قال : حدثنا أحمد قال حدثنا ليث قال حدثني الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد عن امرأته أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت : قدم علينا علي بن أبي طالب من سفر فقدمنا إليه منه ، فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله فقال : " كل من ذي الحجة إلى ذي الحجة ) . وقال الشافعي : من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة . ومن قال بالرخصة مطلقا لم يسمع النهي عن الادخار . ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما جميعا فعمل بمقتضاهما . والله أعلم . وسيأتي في سورة " الكوثر " {[11497]}الاختلاف في وجوب الأضحية وندبيتها وأنها ناسخة لكل ذبح تقدم ، إن شاء الله تعالى .

التاسعة عشرة-قوله تعالى : " وأطعموا البائس الفقير " " الفقير " من صفة البائس ، وهو الذي ناله البؤس وشدة الفقر ؛ يقال : بئس يبأس بأسا إذا افتقر ، فهو بائس . وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر وإن لم يكن فقيرا ، ومنه قوله عليه السلام : ( لكن البائس سعد{[11498]} بن خولة ) . ويقال : رجل بئيس{[11499]} أي شديد . وقد بؤس يبؤس بأسا إذ اشتد ، ومنه قوله تعالى : " وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس " [ الأعراف : 165 ] أي شديد . وكلما كان التصدق بلحم الأضحية أكثر كان الأجر أوفر . وفي القدر الذي يجوز أكله خلاف قد ذكرناه ، فقيل النصف ؛ لقوله : " فكلوا " ، " وأطعموا " وقيل الثلثان ؛ لقوله : ( ألا فكلوا وادخروا واتجروا ) أي اطلبوا الأجر بالإطعام . واختلف في الأكل والإطعام ، فقيل واجبان . وقيل مستحبان . وقيل بالفرق بين الأكل والإطعام ، فالأكل مستحب والإطعام واجب ، وهو قول الشافعي .

الموفية عشرين-قوله تعالى : " ثم ليقضوا تفثهم " أي ثم ليقضوا بعد نحر الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج ، كالحلق ورمي الجمار وإزالة شعث ونحوه . قال ابن عرفة : أي ليزيلوا عنهم أدرانهم . وقال الأزهري : التفث الأخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ، وهذا عند الخروج من الإحرام . وقال النضر بن شميل : التفث في كلام العرب إذهاب الشعث وسمعت الأزهري يقول : التفث في كلام العرب لا يعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير . وقال الحسن : ( هو إزالة قشف الإحرام . وقيل : التفث مناسك الحج كلها ) ، رواه ابن عمر وابن عباس . قال ابن العربي : لو صح عنهما لكان حجة لشرف الصحبة والإحاطة باللغة ، قال : وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية فيها شعرا ولا أحاطوا بها خبرا ، لكني تتبعت التفث لغة فرأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى قال : إنه قص الأظفار وأخذ الشارب ، وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح . قال : ولم يجيء فيه شعر يحتج به . وقال صاحب العين : التفث هو الرمي والحلق والتقصير والذبح وقص الأظفار والشارب والإبط . وذكر الزجاج والفراء نحوه ، ولا أراه أخذوه إلا من قول العلماء . وقال قطرب : تفث الرجل إذا كثر وسخه . قال أمية بن أبي الصلت :

حفُّوا رؤوسَهم لم يحلقوا تَفَثًا *** ولم يَسُلُّوا لهم قَمْلاً وصِئْبَانا

وما أشار إليه قطرب هو الذي قال ابن وهب عن مالك ، وهو الصحيح في التفث .

وهذه صورة إلقاء التفث لغة ، وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو المعتمر هديه وحلق رأسه وأزال وسخه وتطهر وتنقى ولبس فقد أزال تفثه ووفى نذره ، والنذر ما لزم الإنسان والتزمه .

قلت : ما حكاه عن قطرب وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي وذكر بيتا آخر فقال :

قضوا تَفَثًا ونَحْبًا{[11500]} ثم ساروا *** إلى نجد وما انتظروا عَلِيّا

وقال الثعلبي : وأصل التفث في اللغة الوسخ ، تقول العرب للرجل تستقذره : ما أتفثك ؛ أي ما أوسخك وأقذرك . قال أمية بن أبي الصلت :

ساخِّين{[11501]} آباطهم لم يقذفوا تفثا *** وينزعوا عنهم قملا وصِئبانا

الماوردي : قيل لبعض الصلحاء ما المعنيّ في شعث المحرم ؟ قال : ليشهد الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته .

الحادية والعشرون-قوله تعالى : " وليوفوا نذورهم " أمروا بوفاء النذر مطلقا إلا ما كان معصية ؛ لقوله عليه السلام : ( لا وفاء لنذر في معصية الله ) ، وقوله : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) " وليطوفوا بالبيت العتيق " الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج . قال الطبري : لا خلاف بين المتأولين في ذلك .

الثانية والعشرون-للحج ثلاثة أطواف : طواف القدوم ، وطواف الإفاضة ، وطواف الوداع . قال إسماعيل بن إسحاق : طواف القدوم سنة ، وهو ساقط عن المراهق وعن المكي وعن كل من يحرم بالحج من مكة . قال : والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه ، وهو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عرفة ، قال الله تعالى : " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " . قال : فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عز وجل ، وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله . قال الحافظ أبو عمر : ما ذكره إسماعيل في طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المدينة ، وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهب عنه . وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق . وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك أن طواف القدوم واجب . وقال ابن القاسم في غير موضع من المدونة ورواه أيضا عن مالك : الطواف الواجب طواف القادم مكة . وقال : من نسي الطواف في حين دخوله مكة أو نسي شوطا منه ، أو نسي السعي أو شوطا منه حتى رجع إلى بلده ثم ذكره ، فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يهدي . وإن أصاب النساء رجع فطاف وسعى ، ثم اعتمر وأهدى . وهذا كقوله فيمن نسي طواف الإفاضة سواء . فعلى هذه الرواية الطوافان جميعا واجبان ، والسعي أيضا .

وأما طواف الصدر ، وهو المسمى بطواف الوداع ، فروى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء : أنه يرجع من بلده فيفيض إلا أن يكون تطوع بعد ذلك . وهذا مما أجمع عليه مالك وأصحابه ، وأنه يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه . وكذلك أجمعوا أن من فعل في حجه شيئا تطوع به من عمل الحج ، وذلك الشيء واجب في الحج قد جاز وقته ، فإن تطوعه ذلك يصير للواجب لا للتطوع ، بخلاف الصلاة . فإذا كان التطوع ينوب عن الفرض في الحج كان الطواف لدخول مكة أحرى أن ينوب عن طواف الإفاضة ، إلا ما كان من الطواف بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر أو بعده للوداع . ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك ؛ لأن فيها أن طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهدي ، كما ينوب طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يطف ولم يسع حين دخوله مكة مع الهدي أيضا عن طواف القدوم . ومن قال هذا قال : إنما قيل لطواف الدخول واجب ولطواف الإفاضة واجب ؛ لأن بعضهما ينوب عن بعض ، ولأنه قد روي عن مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده على ما ذكرنا ، ولأن الله عز وجل لم يفترض على الحاج إلا طوافا واحدا بقوله : " وأذن في الناس بالحج " ، وقال في سياق الآية : " وليطوفوا بالبيت العتيق " والواو عندهم في هذه الآية وغيرها لا توجب رتبة إلا بتوقيف . وأسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة قال : سألت زهيرا عن قوله تعالى : " وليطوفوا بالبيت العتيق " فقال : هو طواف الوداع . وهذا يدل على أنه واجب ، وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأنه عليه السلام رخص للحائض أن تنفر دون أن تطوفه ، ولا يرخص إلا في الواجب .

الثالثة والعشرون-اختلف المتأولون في وجه صفة البيت بالعتيق ، فقال مجاهد والحسن : العتيق القديم . يقال : سيف عتيق ، وقد عتق أي قدم ، وهذا قول يعضده النظر . وفي الصحيح ( أنه أول مسجد وضع في الأرض ) . وقيل عتيقا لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان ، قال معناه ابن الزبير مجاهد . وفي الترمذي عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار ) قال : هذا حديث حسن صحيح{[11502]} ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . فإن ذكر ذاكر الحجاج بن يوسف ونصبه المنجنيق على الكعبة حتى كسرها قيل له : إنما أعتقها عن كفار الجبابرة ؛ لأنهم إذا أتوا بأنفسهم متمردين ولحرمة البيت غير معتقدين ، وقصدوا الكعبة بالسوء فعصمت منهم ولم تنلها أيديهم ، كان ذلك دلالة على أن الله عز وجل صرفهم عنها قسرا . فأما المسلمون الذين اعتقدوا حرمتها فإنهم إن كفوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها في كف الأعداء ، فقصر الله تعالى هذه الطائفة عن الكف بالنهي والوعيد ، ولم يتجاوزه إلى الصرف بالإلجاء والاضطرار ، وجعل الساعة موعدهم ، والساعة أدهى وأمر . وقالت طائفة : سمي عتيقا لأنه لم يملك موضعه قط . وقالت فرقة : سمي عتيقا لأن الله عز وجل يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب . وقيل : سمي عتيقا لأنه أعتق من غرق الطوفان ، قاله ابن جبير . وقيل : العتيق الكريم . والعتق الكرم . قال طرفة يصف أذن الفرس :

مُؤَلَّلَتَانِ تعرفُ العتقَ فيهما *** كسامِعَتَيْ مذعورة وسط رَبْرَبِ{[11503]}

وعتق الرقيق : الخروج من ذل الرق إلى كرم الحرية . ويحتمل أن يكون العتيق صفة مدح تقتضي جودة الشيء ، كما قال عمر : حملت على فرس عتيق ، الحديث . والقول الأول أصح للنظر والحديث الصحيح . قال مجاهد : خلق الله البيت قبل الأرض بألفي عام ، وسمي عتيقا لهذا ، والله أعلم .


[11492]:كذا في جميع الأصول. والمتبادر أنه استدلال للقول الثاني. فليتأمل.
[11493]:قراءة نافع راجع ج 6 ص 302.
[11494]:راجع ج 2 ص 365 فما بعد.
[11495]:الدافة: القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد. والدافة: قوم من الأعراب يريدون المصر، يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها فينتفع أولئك القادمون بها. (ابن الأثير).
[11496]:في ك: بعد.
[11497]:راجع ج 20 ص 216.
[11498]:رثى له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يعني في الأرض التي هاجر منها.(راجع ترجمته في كتاب الاستيعاب).
[11499]:راجع ج 7 ص 208.
[11500]:من معاني النحب: الحاجة والنذر.
[11501]:ساخين: تاركين.
[11502]:في ب و ج و ط و ك: غريب.
[11503]:المؤلل: المحدد. والربرب: القطيع من بقر الوحش، وقيل الظباء. وهذه الرواية في البيت مخالفة لما في ديوانه ومعلقته. والرواية فيهما: مؤللتان تعرف العتق فيهما *** كسامعتي شاة بحومل مفرد ويراد بالشاة هنا الثور الوحشي.