237- وإذا طلقتم النساء قبل الدخول بهنَّ بعد تقدير مهورهن ، فقد وجب لهن نصف المهر المقدر ويدفع إليهن ، إلا إذا تنازلت عنه الزوجة ، كما أنَّهُنَّ لا يعطين أكثر من النصف إلا إذا سمحت نفس الزوج فأعطاها المهر كله ، وسماحة كل من الزوجين أكرم وأرضى عند الله وأليق بأهل التقوى فلا تتركوها ، واذكروا أن الخير في التفضل وحسن المعاملة ، لأن ذلك أجلب للمودة والتحاب بين الناس ، والله مطلع على ضمائركم وسيجازيكم على ما تتفضلون .
قوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } . هذا في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس فلها نصف المفروض ، وإن مات أحدهما قبل المسيس فلها كمال المهر المفروض ، والمراد بالمس المذكور في الآية : الجماع ، واختلف أهل العلم فيما لو خلا الرجل بامرأته ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فذهب قوم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق ، ولا عدة عليها لأن الله تعالى أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهر ، ولم يوجب العدة ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه ، وابن مسعود وبه قال الشافعي رحمه الله . وقال قوم : يجب لها كمال المهر ، وعليها العدة ، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ، ومثله عن زيد بن ثابت ، وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها إذا سلمت نفسها ، لا على تقدير الصداق ، وقيل : هذه الآية ناسخة للآية التي في سورة الأحزاب ( فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ) فقد كان للمطلقة قبل المسيس متاع فنسخت بهذه الآية ، وأوجب للمطلقة المفروض لها قبل المسيس نصف المفروض ، ولا متاع لها . وقوله تعالى : ( وقد فرضتم لهن فريضة ) أي سميتم لهن مهراً ( فنصف ما فرضتم ) أي لها نصف المهر المسمى .
قوله تعالى : { إلا أن يعفون } . يعني النساء أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج . قوله تعالى : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } . اختلفوا فيه : فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ، وبه قال ابن عباس رضي الله عنه ، معناه : إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيباً من أهل العفو ، أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكراً ، أو غير جائزة الأمر فيجوز عفو وليها وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة ، وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكراً ، فإن كانت ثيباً فلا يجوز عفو وليها ، وقال بعضهم : الذي بيده النكاح هو الزوج ، وهو قول علي ، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي والشريحي ومجاهد وقتادة ، وقالوا : لا يجوز لوليها ترك الشيء من الصداق ، بكراً كانت أو ثيباً ، كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق ، وكما لا يجوز له أن يهب شيئاً من مالها ، وقالوا : معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق ، فعلى هذا التأويل وجه الآية : ( الذي بيده عقدة النكاح ) ، نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده .
قوله تعالى : { وأن تعفوا أقرب للتقوى } . موضعه رفع بالابتداء أي فالعفو أقرب للتقوى ، أي إلى التقوى ، والخطاب للرجال والنساء جميعاً لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر معناه : وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى .
قوله تعالى : { ولا تنسوا الفضل بينكم } . أي أفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبها ، حثهما جميعاً على الإحسان .
{ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }
أي : إذا طلقتم النساء قبل المسيس ، وبعد فرض المهر ، فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ، ولكم نصفه .
هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة ، بأن تعفو عن نصفها لزوجها ، إذا كان يصح عفوها ، { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } وهو الزوج على الصحيح{[147]} لأنه الذي بيده حل عقدته ، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة ، لكونه غير مالك ولا وكيل .
ثم رغب في العفو ، وأن من عفا ، كان أقرب لتقواه ، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر ، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف ، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة ، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين : إما عدل وإنصاف واجب ، وهو : أخذ الواجب ، وإعطاء الواجب . وإما فضل وإحسان ، وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق ، والغض مما في النفس ، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ، ولو في بعض الأوقات ، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة ، أو مخالطة ، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم ، ولهذا قال : { إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } .
ثم بين - سبحانه - حق المرأة فيما لو طلقت قبل الدخول بها وبعد تسمية مهر لها فقال - تعالى - : { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح } .
أي : وإن طلقتم يا معشر الرجال والنساء من قبل أن تدخلوا بهن وتباشروهن ، ومن بعد أن قدرتم لهن صداقاً معلوماً ، فالواجب عليكم في هذه الحالة أن تدفعوا لهن نصف ما قدرتم لهن من صداق ، إلا أن تتنازل المرأة عن حقها فتتركه لمطلقها بسماحة نفس ، بأن تكون هي الراغبة في الطلاق ، أو يتناول الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج عن حقه بأن يدفع لها المهر كاملا أو ما هو أكثر من النصف لأنه هو الراغب في الطلاق . وجملة { وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً } في موضع نصب على الحال من فاعل { طَلَّقْتُمُوهُنَّ } أو من مفعوله . أي وإن طلقتموهن حالة كونكم فارضين لهن المهر أو حالة كونهن مفروضاً لهن المهر .
والفاء في قوله : { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } واقعة في جواب الشرط ، والجملة في مجل جزم جواب الشرط ، و " نصف " مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي فالواجب نصف ، أو هو مبتدأ محذوف الخبر أي فلهن نصف ، وقد صحرت الآية الكريمة بوجوب النصف ، ولم تصرح بوجوب دفعة ، لأنه قد يكون قدم لها المهر كله أو بعضه ، فكان التعبير بالوجوب بياناً للحكم حتى يسترد المطلق ما دفعه زيادة عن النصف إن أراد ذلك ، أو يكمل لها النصف إن كان قد دفع أقل منه .
وقوله : { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح } استثناء مفرغ من عموم الأحوال . و { يَعْفُونَ } فعل مضارع الواو فيه لام الفعل ، ونونه ضمير جماعة الإِناث فهو هنا مبني على السكون في محل نصب بأن . ووزنه يفعلن أي : فلهن نصف المهر الذي فرضتموه لهن في كل حال إلا في حال عفو المطلقات أي إبرائهن لكم وتنازلهن عن هذا الحق ، أو في حال عفو الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الزوج المطلق - عند الأحناف والشافعية - لأنه هو المالك لعقد النكاح وحله ، والمراد بعفوه أن يزيد على نصف المهر المقرر .
ويرى المالكية أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة ، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح ثابتة ، وأما الزوج فله ذلك حالة العقد المتقدم فقط .
ويكون المعنى على هذا الرأي : عليكم يا معشر الرجال أن تدفعوا للنساء نصف المهر إذا طلقتموهن بعد أن قدرتم لهن مهراً وقبل أن تمسوهن إلا أن يتنازل النساء عن هذا الحق ، إذا كن يملكن ذلك ، أو يتنازل أولياؤهن إن كن لا يملكن حق التنازل ، كأن تكون البنت صغيرة ، أو غير جائزة التصرف .
وقد دل كل فريق على مذهبه بما هو مبسوط في كتب الفقه .
ثم حبب - سبحانه - إلى الناس التسامح والتعاطف فقال : { وَأَن تعفوا أَقْرَبُ للتقوى وَلاَ تَنسَوُاْ الفضل بَيْنَكُمْ إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } .
أي : من حق المرأة الملطقة على ملطقها أن يدفع لها نصف المهر إذا كان الطلاق قبل المباشرة وبعد تحديد المهر ، وإذا تنازل أحد الطرفين عن جزء من حقه لصاحبه كان هذا التنازل حسناً . لأن هذا التنازل والتسامح يضفي على جو الطلاق لوناً من المودة والتقارب بين النفوس التي آلمها الفراق بتلك الصورة ، فاحرصوا - أيها الناس - على هذا الفعو بأن يتنازل كل فريق منكم لصاحبه عن شيء من حقه ، ويتسامح معه ، فإن ذلك أقرب إلى تقوى القلوب ، وصفاء النفوس ، ولا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض بالإِحسان ، وحب الخير ، وجميل الذكر ، فالله - تعالى - بصير بأعمالكم وسيحاسبكم عليها ، وسيجازي كل نفس بما عملت .
فالجملة الكريمة توجيه حكيم للناس إلى ما يدفع عنهم التشاحن والتباغض والتخاصم خصوصاً في حالات الطلاق التي هي من أشد الأحوال دفعاً إلى هذه الرذائل .
ولقد حفظ لنا التاريخ الإِسلامي صوراً مشرقة لهذا العفو والفضل من ذلك ما ذكره الإِمام الزمخشري من أن جبير بن مطعم دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه بنتاً له فتزوجها . ثم طلقها قبل أن يدخل بها وبعث لها المهر كاملاً . فقال له : لم تزوجتها ؟ فقال : عرضها على فكرهت رده . فقيل له : فلم بعثت بالصداق كاملا ؟ قال : فأين الفضل .
وروى أن أحد الصحابة تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول بها فأعطاها الصداق كاملاً ، فقيل له في ذلك فقال : أنا أحق بالعفو منها .
وهكذا نرى مبلغ استحبابة السلف الصالح لتوجيهات القرآن ووصاياه ، فأين المسلمون اليوم من هذه الوصايا والأحكام ؟
القول في تأويل قوله تعالى : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )
قال أبو جعفر : وهذا الحكم من الله تعالى ذكره ، إبانة عن قوله : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً . وتأويل ذلك : لا جناح عليكم أيها الناس إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فلهن عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهن من قبل طلاكم إياهن ، يعني بذلك : فلهن عليكم نصف ما أصدقتموهن .
وإنما قلنا : إن تأويل ذلك كذلك ، لما قد قدمنا البيان عنه من أن قوله : أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، بيان من الله تعالى ذكره لعباده حكم غير المفروض لهن إذا طلقهن قبل المسيس . فكان معلوما بذلك أن حكم اللواتي عطف عليهن ب " أو " ، غير حكم المعطوف بهن بها .
وإنما كرر تعالى ذكره قوله : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة " ، وقد مضى ذكرهن في قوله : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ليزول الشك عن سامعيه واللبس عليهم ، من أن يظنوا أن التي حكمها الحكم الذي وصفه في هذه الآية ، هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلها .
وأما قوله : " إِلا أَنْ يَعْفُونَ " ، فإنه يعني : إلا أن يعفو اللواتي وجب لهن عليكم نصف تلك الفريضة ، فيتركنه لكم ، ويصفحن لكم عنه تفضلا منهن بذلك عليكم ، إن كن ممن يجوز حكمه في ماله وهن بوالغ رشيدات ، فيجوز عفوهن حينئذ ما عفون عنكم من ذلك ، فيسقط عنكم ما كن عفون لكم عنه منه . وذلك النصف الذي كان وجب لهن من الفريضة بعد الطلاق وقيل العفو إن عفت عنه أو ما عفت عنه . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
5246- حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ " ؛ فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ، ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، فلها نصف صداقها ، ليس لها أكثر من ذلك .
5247- حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ " ، قال : إن طلق الرجل امرأته وقد فرض لها ، فنصف ما فرض ، إلا أن يعفون .
5248- حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .
5249- حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها ، إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقا ، فجعل لها النصف ولا متاع لها .
5250- حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ، قال : هو الرجل يتزوج المرأة وقد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها المتاع ، ولا عدة عليها .
5251- حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ، قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها ، فلها نصف صداقها ولا عدة عليها .
ذكر من قال في قوله : " إلا أن يعفون " القول الذي ذكرناه من التأويل :
5252- حدثني المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك ، قال ، أخبرنا يحيى بن بشر : أنه سمع عكرمة يقول : إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها ، فنصف الفريضة لها عليه ، إلا أن تعفو عنه فتتركه .
5253- حدثنا عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ قال ، أخبرنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : " إلا أن يعفون " ، قال : المرأة تترك الذي لها .
5254- حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " إلا أن يعفون " ، هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها ، فجعل الله العفو إليهن : إن شئن عفون فتركن ، وإن شئن أخذن نصف الصداق .
5255- حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " إلا أن يعفون " ، تترك المرأة شطر صداقها ، وهو الذي لها كله .
5256- حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .
5257- حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله : " إلا إذ يعفون " ، قال : المرأة تدع لزوحها النصف .
5258- حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثني < 5-144 > عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح : " إلا أن يعفون " ، قال : إن شاءت المرأة عفت فتركت الصداق .
5259- حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح مثله .
5260- حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع قوله : " إلا أن يعفون " ، هي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فتعفو عن النصف لزوجها .
5261- حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " إلا أن يعفون " ، أما أن " يعفون " ، فالثيب أن تدع من صداقها ، أو تدعه كله .
5262- حدثنا المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب : " إلا أن يعفون " ، قال : العفو إليهن ، إذا كانت المرأة ثيبا فهي أولى بذلك ، ولا يملك ذلك عليها ولي ، لأنها قد ملكت أمرها . فإن أرادت أن تعفو فتضع له نصفها الذي عليه من حقها ، جاز ذلك . وإن أرادت أخذه ، فهي أملك بذلك .
5263- حدثني المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا معمر قال ، وحدثني ابن شهاب : " إلا أن يعفون " ، قال : النساء .
5264- حدثنا أبو هشام الرفاعي قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي صالح : " إلا أن يعفون " ، قال : الثيب تدع صداقها .
5265- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال ، حدثنا إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : " إلا أن يعفون " ، قال قال : تعفو المرأة عن الذي لها كله .
قال أبو جعفر : ما سمعت أحدا يقول : " حماد بن زيد بن أسامة " ، إلا أبا هشام .
5266- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : إن شاءت عفت عن صداقها= يعني في قوله : " إلا أن يعفون " .
5267- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن شريح قال : تعفو المرأة وتدع نصف الصداق .
5268- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال ، قال الزهري : " إلا أن يعفون " ، الثيبات .
5269- حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال ، قال مجاهد : " إلا أن يعفون " ، قال : تترك المرأة شطرها .
5270- حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : " إلا أن يعفون " ، يعني النساء .
5271- حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : " إلا أن يعفون " ، إن كانت ثيبا عفت .
5272- حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهري قوله : " إلا أن يعفون " ، يعني المرأة .
5273- حدثني علي بن سهل قال ، حدثنا زيد وحدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران جميعا ، عن سفيان : " إلا أن يعفون " ، قال : المرأة إذا لم يدخل بها : أن تترك له المهر ، فلا تأخذ منه شيئا .
القول في تأويل قوله تعالى : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله : " الذي بيده عقدة النكاح " .
فقال بعضهم : هو ولي البكر . وقالوا : ومعنى الآية : أو يترك ، الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها ، للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه فيصفح له عنه ، إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها .
5274- حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضي الله عنه : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن عفت فكما عفت ، وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت .
5275- حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، وهو أبو الجارية البكر ، جعل الله سبحانه العفو إليه ، ليس لها معه أمر إذا طلقت ، ما كانت في حجره .
5276- حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة : " الذي بيده عقدة النكاح " ، الولي .
5277- حدثني أبو السائب قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال ، قال علقمة : هو الولي .
5278- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة أنه قال : هو الولي .
5279- حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا معمر ، عن حجاج ، عن النخعي ، عن علقمة قال : هو الولي .
5280- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا عبيد الله ، عن بيان النحوي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة وأصحاب عبد الله قالوا : هو الولي .
5281- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة أنه قال : هو الولي .
5282- حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا معمر ، عن حجاج ، أن الأسود بن زيد ، قال : هو الولي .
5283- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا أبو خالد ، عن شعبة ، عن أبي بشر قال : قال طاوس ومجاهد : هو الولي ثم رجعا فقالا هو الزوج .
5284- حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا أبو بشر قال ، قال مجاهد وطاوس : هو الولي ثم رجعا فقالا هو الزوج .
5285- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : هو الولي .
5286- حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي قال : زوج رجل أخته ، فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فعفا أخوها عن المهر ، فأجازه شريح ثم قال : أنا أعفو عن نساء بني مرة . فقال عامر : لا والله ، ما قضى قضاء قط أحق منه : أن يجيز عفو الأخ في قوله : " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، فقال فيها شريح بعد : هو الزوج ، إن عفا عن الصداق كله فسلمه إليها كله ، أو عفت هي عن النصف الذي سمى لها ، وإن تشاحا كلاهما أخذت نصف صداقها ، قال : " وأن تعفوا هو أقرب للتقوى " .
5287- حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم الأسدي : أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : هو الولي .
5288- حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا هشيم ، قال مغيرة ، أخبرنا عن الشعبي ، عن شريح أنه كان يقول : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي - ثم ترك ذلك فقال : هو الزوج .
5289- حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا سيار ، عن الشعبي : أن رجلا تزوج امرأة فوجدها دميمة فطلقها قبل أن يدخل بها ، فعفا وليها عن نصف الصداق ، قال : فخاصمته إلى شريح فقال لها شريح : قد عفا وليك . قال : ثم إنه رجع بعد ذلك ، فجعل الذي بيده عقدة النكاح : الزوج .
5290- حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن في ( الذي بيده عقدة النكاح ) قال : الولي .
5291- حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا هشيم ، عن منصور أو غيره ، عن الحسن ، قال : هو الولي .
5292- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن الحسن قال : هو الولي .
5293- حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن أبي رجاء قال : سئل الحسن عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الولي .
5294- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا وكيع ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن ، قال : هو الذي أنكحها .
5295- حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : الذي بيده عقدة النكاح ، هو الولي .
5296- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا وكيع وابن مهدي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : هو الولي .
5297- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي قالا هو الولي .
5298- حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : هو الولي .
5299- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي صالح : " أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح " ، قال : ولي العذراء .
5300- حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال : قال لي الزهري : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، ولي البكر .
5301- حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، هو الولي .
5302- حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر قال ، أخبرنا ابن طاوس ، عن أبيه وعن رجل ، عن عكرمة قال معمر : وقاله الحسن أيضا قالوا : الذي بيده عقدة النكاح ، الولي .
5303- حدثنا الحسن قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهري قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الأب .
5304- حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم عن علقمة قال : هو الولي .
5305- حدثني المثنى قال ، حدثنا الحماني قال ، حدثنا شريك ، عن سالم ، عن مجاهد قال : هو الولي .
5306- حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " الذي بيده عقدة النكاح " ، هو ولي البكر .
5307- حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في الذي بيده عقدة النكاح : الوالد ذكره ابن زيد عن أبيه .
5308- حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، عن زيد وربيعة : " الذي بيده عقدة النكاح " ، الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته .
5309- حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال مالك : وذلك إذا طلقت قبل الدخول بها ، فله أن يعفو عن نصف الصداق الذي وجب لها عليه ، ما لم يقع طلاق . . . .
5310- حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : الذي بيدة عقدة النكاح ، هي البكر التي يعفو وليها ، فيجوز ذلك ، ولا يجوز عفوها هي .
5311- حدثني المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا يحيى بن بشر ، أنه سمع عكرمة يقول : إِلا أَنْ يَعْفُونَ ، أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه . فإن هي شحت إلا أن تأخذه ، فلها ولوليها الذي أنكحها الرجل : عم ، أو أخ ، أو أب أن يعفو عن النصف ، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة .
5312- حدثنا سعيد بن الربيع الرازي قال ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن امرأة عفت جاز عفوها ، وإن شحت وضنت عفا وليها وجاز عفوه .
5313- حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الولي .
وقال آخرون : بل الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج . قالوا : ومعنى ذلك : أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا .
5314- حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا أبو شحمة قال ، حدثنا حبيب ، عن الليث ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج .
5315-حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم الأسدي : أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : هو الولي . فقال علي : لا ولكنه الزوج .
5316- حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا إبراهيم قال ، حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال : سمعت شريحا قال : قال : قال لي علي : من الذي بيده عقدة النكاح ؟ قلت : ولي المرأة . قال : لا بل هو الزوج .
5317- حدثنا أبو هشام الرفاعي قال ، حدثنا ابن مهدي قال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس قال : هو الزوج .
5318- حدثني أحمد بن حازم قال ، حدثنا أبو نعيم قال : قلت لحماد بن سلمة : من الذي بيده عقده النكاح ؟ فذكر عن علي بن زيد ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس قال : الزوج .
5319- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا عبيد الله قال ، أخبرنا إسرائيل ، عن خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : هو الزوج .
5320- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس وشريح قالا هو الزوج .
5321- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا ابن مهدي ، عن عبد الله بن جعفر ، عن واصل بن أبي سعيد ، عن محمد بن جبير بن مطعم : أن أباه تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأرسل بالصداق وقال : أنا أحق بالعفو .
5322- حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن صالح بن كيسان : أن جبير بن مطعم تزوج امرأه ، فطلقها قبل أن يبني بها ، وأكمل لها الصداق ، وتأوّل : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " .
5323- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن محمد بن عمرو ، عن نافع ، عن جبير : أنه طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فأتم لها الصداق وقال : أنا أحق بالعفو .
5324- حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثني عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح : " أو يعفو الذي بيدة عقدة النكاح " ، قال : إن شاء الزوج أعطاها الصداق كاملا .
5325- حدثنا حميد قال ، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين بنحوه .
5326- حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن شريح قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج .
5327- حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ، عن عامر : أن شريحا قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج . فرد ذلك عليه .
5328- حدثني أبو السائب قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : الذي بيده عقدة النكاح ، هو الزوج . قال ، وقال إبراهيم : وما يدري شريحا !
5329- حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا معمر قال ، حدثنا حجاج ، عن شريح قال : هو الزوج .
5330- حدثنا أبو كريب قال ، أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : هو الزوج .
5331- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال ، حدثنا إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، وهو الزوج .
5332- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن شريح قال : " الذي بيده عقدة النكاح " ، قال : الزوج يتم لها الصداق .
5333- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، وعن الحجاج ، عن الحكم ، عن شريح ، وعن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : هو الزوج .
5334- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا وكيع قال ، حدثنا إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح قال : هو الزوج ، إن شاء أتم لها الصداق ، وإن شاءت عفت عن الذي لها .
5335- حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن محمد قال : قال شريح : " الذي بيده عقدة النكاح " ، الزوج .
5336- حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن أيون ، عن ابن سيرين ، عن شريح : " أن يعفو الذي بيدة عقدة النكاح " ، قال : إن شاء الزوج عفا فكمل الصداق .
5337- حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : هو الزوج .
5338- حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : " الذي بيده عقدة النكاح " ، قال : هو الزوج .
5339- حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، قال : هو الزوج .
5340- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا ابن مهدى ، عن حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد قال : هو الزوج .
5341- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا وكيع قال ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قال : الزوج .
5342- حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى وحدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، زوجها : أن يتم لها الصداق كاملا .
5343- حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب وعن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وعن أيوب ، وعن ابن سيرين ، عن شريح قالوا : " الذي بيده عقدة النكاح " ، الزوج .
5344- حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال ، قال مجاهد : " الذي بيده عقدة النكاح " ، الزوج " أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، إتمام الزوج الصداق كله .
5345- حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة قال ، قال سعيد بن جبير : " الذي بيده عقدة النكاح " ، الزوج .
5346- حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير قال : " الذي بيده عقدة النكاح " ، هو الزوج . قال : وقال مجاهد وطاوس : هو الولي . قال قلت لسعيد : فإن مجاهدا وطاوسا يقولان : هو الولي ؟ قال سعيد : " فما تأمرني إذا ؟ " قال : أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة ، أكان يجوز ذلك ؟ فرجعت إليهما فحدثتهما ، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدا .
5347- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا حميد ، عن الحسن بن صالح ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد قال : هو الزوج .
5348- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد قال : هو الزوج وقال طاوس ومجاهد : هو الولي- فكلمتهما في ذلك حتى تابعا سعيدا .
5349- حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد بنحوه .
5350- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا أبو الحسين ، يعني زيد بن الحباب ، عن أفلح بن سعيد قال ، سمعت محمد بن كعب القرظي قال : هو الزوج ، أعطى ما عنده عفوا .
5351- حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي قال : هو الزوج .
5352- حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا عبد الله ، عن نافع قال : " الذي بيده عقدة النكاح " ، الزوج- " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، قال : أما قوله : إِلا أَنْ يَعْفُونَ ، فهي المرأة التي يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها . فإما أن تعفو عن النصف لزوجها ، وأما أن يعفو الزوج فيكمل لها صداقها .
5353- حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : " الذي بيده عقدة النكاح " ، الزوج .
5354- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن المسعودي ، عن القاسم قال : كان شريح يجاثيهم على الركب ويقول : هو الزوج .
5355- حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا محمد بن حرب قال ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الذي بيده عقدة النكاح " ، الزوج ، يعفو أو تعفو " .
5356- حدثنا عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال ، أخبرنا عبيد بن سليمان ، قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، قال : الزوج ، وهذا في المرأة يطلقها زوجها ولم يدخل بها وقد فرض لها ، فلها نصف المهر ، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف ، وإن شاءت قبضته .
5357- حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران ، وحدثني علي قال ، حدثنا زيد جميعا ، عن سفيان : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، الزوج .
5358- حدثني يحيى بن أبي طالب قال ، حدثنا يزيد بن هارون قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك قال : " الذي بيده عقدة النكاح " ، الزوج .
5359- حدثنا ابن البرقي قال ، حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد بن عبد العزيز قال : سمعت تفسير هذه الآية : " إلا أن يعفون " ، النساء ، فلا يأخذن شيئا " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، الزوج ، فيترك ذلك فلا يطلب شيئا .
5360- ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور قال ، قال شريح في قوله : " إلا أن يعفون " ، قال : يعفو النساء " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، الزوج .
قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : المعني بقوله : " الذي بيده عقدة النكاح " ، الزوج . وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر أو ثيب ، صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة ، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها ، أو وهبه له أو عفا له عنه- أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل ، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه . فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها ، سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها .
وأخرى : أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور عليها ، لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالها ، على غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله ، أن هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة . وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالها ، فحكمه حكم سائر أموالها .
وأخرى : أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها وأمها من أوليائها ، وأن بعضهم لو عفا عن مالها [ لزوجها ، قبل دخوله بها ] أو بعد دخوله بها : إن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل ، وإن حق المرأة ثابت عليه بحاله . فكذلك سبيل عفو كل ولي لها كائنا من كان من الأولياء ، والدا كان أو جدا أو خالا لأن الله تعالى ذكره لم يخصص بعض الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعض في جواز عفوه ، إذا كانوا ممن يجوز حكمه في نفسه وماله .
ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن " الذي بيده عقدة النكاح " ، ولي المرأة : هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين ، إذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي عندك : إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليته ، أو يكون ذلك بعضهم دون بعض ؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلا . فإن قال : إن ذلك كذلك . قيل له : فأي ذلك عني به ؟
فإن قال : لكل ولي جاز له تزويج وليته . قيل له : أفجائز للمعتق أمة تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها ؟ فإن قال نعم ! قيل له : أفجائز عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل المسيس ؟ فإن قال : نعم خرج من قول الجميع . وإن قال : لا ! قيل له : ولم ؟ وما الذي حظر ذلك عليه وهو وليها الذي بيده عقدة نكاحها ؟ ثم يعكس القول عليه في ذلك ، ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء غيره . وإن قال : لبعض دون بعض . سئل البرهان على خصوص ذلك ، وقد عمه الله تعالى ذكره فلم يخصص بعضا دون بعض . ويقال له : من المعني به ، إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض ؟
فإن أومأ في ذلك إلى بعض منهم ، سئل البرهان عليه ، وعكس القول فيه ، وعورض في قوله ذلك بخلاف دعواه . ثم لن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله .
فإن ظن ظان أن المرأة إذا فارقها زوجها فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها ، والله تعالى ذكره إنما أجاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة ، فكان معلوما بذلك أن الزوج غير معني به ، وأن المعني به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة بعد بينونتها من زوجها . وفي بطول ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج ، صحة القول أنه بيد الولي الذي إليه عقد النكاح إليها . وإذا كان ذلك كذلك ، صح القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي= فقد غفل وظن خطأ .
وذلك أن معنى ذلك : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه ، وإنما أدخلت " الألف واللام " في " النكاح " بدلا من الإضافة إلى " الهاء " التي كان " النكاح " - لو لم يكونا فيه مضافا إليها ، كما قال الله تعالى ذكره : فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ، بمعنى : فإن الجنة مأواه ، وكما قال نابغة بني ذبيان :
لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم *** من الناس ، فالأحلام غير عوازب
بمعنى : فأحلامهم غير عوازب . والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى .
فتأويل الكلام : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده لأن معناه : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن ، فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه الولي ولي المرأة . لأن ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها ، إلا في حال طفولتها ، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها ، في قول أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة النكاح الولي . ولم يخصص الله تعالى ذكره بقوله : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " بعضا منهم ، فيجوز توجيه التأويل إلى ما تأولوه ، لو كان لما قالوا في ذلك وجه .
وبعد ، فإن الله تعالى ذكره إنما كنى بقوله : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ ، عن ذكر النساء اللاتي قد جرى ذكرهن في الآية قبلها ، وذلك قوله : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ، والصبايا لا يسمين " نساء " ، وإنما يسمين صبيا أو جواري ، وإنما " النساء " في كلام العرب أجمع ، اسم المرأة ، ولا تقول العرب للطفلة والصبية والصغيرة " امرأة " ، كما لا تقول للصبي الصغير " رجل " .
وإذ كان ذلك كذلك ، وكان قوله : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ، عند الزاعمين أنه الولي إنما هو : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عما وجب لوليته التي تستحق أن يولي عليها مالها إما الصغر وإما السفه ، والله تعالى ذكره إنما اقتص في الآيتين قصص النساء المطلقات لعموم الذكر دون خصوصه ، وجعل لهن العفو بقوله : إِلا أَنْ يَعْفُونَ كان معلوما بقوله : إِلا أَنْ يَعْفُونَ ، أن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهن دون بعض ، إذ كان معلوما أن عفو من تولى عليه ماله منهن باطل .
وإذ كان ذلك كذلك ، فبين أن التأويل في قوله : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن ، يوجب أن يكون لأولياء الثيبات الرشد البوالغ ، من العفو عما وهب لهن من الصداق بالطلاق قبل المسيس ، مثل الذي لأولياء الأطفال الصغار المولى عليهن أموالهن السفه . وفي إنكار القائلين : " إن الذي بيده عقدة النكاح الولي " ، عفو أولياء الثيبات الرشد البوالغ على ما وصفنا ، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر- ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك .
ويسأل القائلون بقولهم في ذلك ، الفرق بين ذلك من أصل أو نظير ، فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا في خلافه مثله .
القول في تأويل قوله : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله : " وأن تعفوا أقرب للتقوى " .
فقال بعضهم : خوطب بذلك الرجال والنساء . ذكر من قال ذلك :
5361- حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، سمعت أبن جريج يحدث ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس : " وأن تعفوا أقرب للتقوى " ، قال : أقربهما للتقوى الذي يعفو .
5362- حدثنا ابن البرقي قال ، حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد بن عبد العزيز قال : سمعت تفسير هذه الآية : " وأن تعفوا أقرب للتقوى " ، قال : يعفون جميعا .
فتأويل الآية على هذا القول : وأن يعفوا ، أيها الناس ، بعضكم عما وجب له قبل صاحبه من الصداق قبل الافتراق عند الطلاق ، أقرب له إلى تقوى الله .
وقال آخرون : بل الذي خوطبوا بذلك أزواج المطلقات . ذكر من قال ذلك :
5363- حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي : " وأن تعفوا أقرب للتقوى " : وأن يعفو هو أقرب للتقوى .
فتأويل ذلك على هذا القول : وأن تعفوا أيها المفارقون أزواجهم ، فتتركوا لهن ما وجب لكم الرجوع به عليهن من الصداق الذي سقتموه إليهن ، أو تتموا لهن بإعطائكم إياهن الصداق الذي كنتم سميتم لهن في عقدة النكاح إن لم تكونوا سقتموه إليهن- أقرب لكم إلى تقوى الله .
قال أبو جعفر : والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك . ما قاله ابن عباس ، وهو أن معنى ذلك : وأن يعفو بعضكم لبعض= أيها الأزواج والزوجات ، بعد فراق بعضكم بعضا عما وجب لبعضكم قبل بعض ، فيتركه له إن كان قد بقي له قبله . وإن لم يكن بقي له ، فبأن يوفيه بتمامه= أقرب لكم إلى تقوى الله .
فإن قال قائل : وما في الصفح عن ذلك من القرب من تقوى الله ، فيقال للصافح العافي عما وجب له قبل صاحبه : فعلك ما فعلت أقرب لك إلى تقوى الله ؟ قيل له : الذي في ذلك من قربه من تقوى الله ، مسارعته في عفوه ذلك إلى ما ندبه الله إليه ، ودعاه وحضه عليه . فكان فعله ذلك- إذا فعله ابتغاء مرضاة الله ، وإيثار ما ندبه إليه على هوى نفسه- معلوما به ، إذ كان مؤثرا فعل ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه ، أنه لما فرضه عليه وأوجبه أشد إيثارا ، ولما نهاه أشد تجنبا . وذلك هو قربه من التقوى .
القول في تأويل قوله : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ولا تغفلوا ، أيها الناس ، الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه ، ولكن ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها ، فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطها جميعه . وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان فرض لها ، فليتفضل عليها بالعفو عما يجب له ويجوز له الرجوع به عليها ، وذلك نصفه . فإن شح الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها ، فالتتفضل المرأة المطلقة عليه برد جميعه عليه ، إن كانت قد قبضته منه . وإن لم تكن قبضته ، فتعفو [ عن ] جميعه . فإن هما لم يفعلا ذلك وشحا وتركا ما ندبهما الله إليه - من أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل - فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النكاح وله نصفه .
وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
5364- حدثنا أحمد بن حازم قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه جبير : أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها ، فلما خرج طلقها وبعث إليها بالصداق . قال : قيل له : فلم تزوجتها ؟ قال : عرضها علي فكرهت ردها ! قيل : فلم تبعث بالصداق ؟ قال : فأين الفضل ؟
5365- حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " ولا تنسوا الفضل بينكم " . قال : إتمام الزوج الصداق ، أو ترك المرأة الشطر .
5366- حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " ولا تنسوا الفضل بينكم " ، قال : إتمام الصداق ، أو ترك المرأة شطره .
5367- حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .
5368- حدثنا سفيان بن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد : " ولا تنسوا الفضل بينكم " ، في هذا وفي غيره .
5369- حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : " ولا تنسوا الفضل بينكم " ، قال : يقول ليتعاطفا .
5370- حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : " ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير " ، يرغبكم الله في المعروف ، ويحثكم على الفضل .
5371- حدثنا يحيى بن أبي طالب قال ، حدثنا يزيد قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك في قوله : " ولا تنسوا الفضل بينكم " ، قال : المرأة يطلقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بها ، فلها نصف الصداق . فأمر الله أن يترك لها نصيبها ، وإن شاء أن يتم المهر كاملا . وهو الذي ذكر الله : " ولا تنسوا الفضل بينكم " .
5372- حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدى : " ولا تنسوا الفضل بينكم " ، حض كل واحد على الصلة- يعني الزوج والمرأة ، على الصلة .
5373- حدثني المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخيرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا يحيى بن بشر : أنه سمع عكرمة يقول في قول الله : " ولا تنسوا الفضل بينكم " ، وذلك الفضل هو النصف من الصداق ، وأن تعفو عنه المرأة للزوج أو يعفو عنه وليها .
5374- حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : " ولا تنسوا الفضل بينكم " ، قال : يعفى عن نصف الصداق أو بعضه .
5375- حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران وحدثني علي قال ، حدثنا زيد جميعا ، عن سفيان : " ولا تنسوا الفضل بينكم " ، قال : حث بعضهم على بعض في هذا وفي غيره ، حتى في عفو المرأة عن الصداق ، والزوج بالإتمام .
5376- حدثني يحيى بن أبي طالب قال ، أخبرنا يزيد قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك : " ولا تنسوا الفضل بينكم " ، قال : المعروف .
5377- حدثنا ابن البرقي قال ، حدثنا عمرو ، عن سعيد قال ، سمعت تفسير هذه الآية : " ولا تنسوا الفضل بينكم " ، قال : لا تنسوا الإحسان .
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : " إن الله بما تعملون " ، أيها الناس ، مما ندبكم إليه وحضكم عليه ، من عفو بعضكم لبعض عما وجب له قبله من حق بسبب النكاح الذي كان بينكم وبين أزواجكم ، وتفضل بعضكم على بعض في ذلك ، وفي غيره مما تأتون وتذرون من أموركم في أنفسكم وغيركم مما حثكم الله عليه وأمركم به أو نهاكم عنه " بصير " ، يعني بذلك : ذو بصر ، لا يخفى عليه منه شيء من ذلك ، بل هو يحصيه عليكم ويحفظه ، حتى يجازي ذا الإحسان منكم على إحسانه ، وذا الإساءة منكم على إساءته .
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 237 )
اختلف الناس في هذه الآية ، فقالت فرقة فيها مالك وغيره : إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتيع ، إذ يتناولها قوله تعالى : { ومتعوهنَّ } ، وقال ابن المسيب : نسخت هذه الآية التي في الأحزاب ، لأن تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها( {[2287]} ) . وقال قتادة : نسخت هذه الآية الآية التي قبلها( {[2288]} ) . وقال ابن القاسم في المدونة : كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى { وللمطلقات متاع بالمعروف } [ البقرة : 241 ] ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة الأحزاب ، الآية : 49 فاستثنى الله المفروض لها قبل الدخول بهذه الآية ، وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط ، وزعم زيد بن أسلم أنها منسوخة بهذه الآية ، حكى ذلك في المدونة عن زيد بن أسلم زعماً . وقال ابن القاسم : إنه استثناء ، والتحرير برد ذلك إلى النسخ الذي قال زيد ، لأن ابن القاسم قال : إن قوله تعالى { وللمطلقات متاع } [ البقرة : 241 ] عم الجميع ، ثم استثنى الله منه هذه التي فرض لها قبل المسيس ، وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور : المتعة لكل مطلقة عموماً ، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض ، ولم يعن بالآية لإسقاط متعتها بل لها المتعة ونصف المفروض ، وقرأ الجمهور «فنصفُ » بالرفع ، والمعنى فالواجب نصف ما فرضتم ، وقرأت فرقة «فنصفَ » بنصب الفاء ، المعنى فادفعوا نصف ، وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت «فنُصف » بضم النون في جميع القرآن ، وهي لغة ، وكذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء ، وقوله تعالى : { إلا أن يعفون } استثناء منقطع لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن( {[2289]} ) ، و { يعفون } معناه يتركن ويصفحن ، وزنه يفعلن( {[2290]} ) ، والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج ، والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها . وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين : ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها( {[2291]} ) ، وحكاه سحنون في المدونة عن غير ابن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز ، وأما التي في حجر أب وصي فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولاً واحداً( {[2292]} ) فيما أحفظ .
واختلف الناس في المراد بقوله تعالى : { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } فقال ابن عباس وعلقمة وطاوس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم : هو الولي الذي المرأة في حجره ، فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها ، والسيد في أمته ، وأما شريح فإنه جوز عفو الأخ عن نصف المهر ، وقال وأنا أعفو عن مهور بني مرة وإن كرهن ، وكذلك قال عكرمة : يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما ، كان عماً أو أخاً أو أباً وإن كرهت( {[2293]} ) ، وقالت فرقة من العلماء : الذي بيده عقدة النكاح الزوج ، قاله علي بن أبي طالب وقاله ابن عباس أيضاً ، وشريح أيضاً رجع إليه ، وقاله سعيد ابن جبير وكثير من فقهاء الأمصار ، فعلى القول الأول : الندب لهما هو في النصف الذي يجب للمرأة فإما أن تعفو هي وإما أن يعفو وليها ، وعلى القول الثاني : فالندب في الجهتين إما أن تعفو هي عن نصفها فلا تأخذ من الزوج شيئاً ، وإما أن يعفو الزوج عن النصف الذي يحط فيؤدي جميع المهر ، وهذا هو الفضل منهما ، وبحسب حال الزوجين يحسن التحمل والتجمل ، ويروى أن جبير بن مطعم دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها ، فلما خرج طلقها وبعث إليه بالصداق ، فقيل له : لم تزوجتها ؟ ، فقال : عرضها علي فكرهت رده ، قيل : فلم تبعث بالصداق ؟ قال : فأين الفضل ؟
قال القاضي أبو محمد رحمه الله( {[2294]} ) : ويحتج القائلون بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ، بأن هذا الولي لا يجوز له ترك شيء من صداقها قبل الطلاق فلا فرق بعد الطلاق .
وأيضاً فإنه لايجوز له ترك شيء من مالها الذي ليس من الصداق فماله يترك نصف الصداق ؟ وأيضاً فإنه إذا قيل الولي فما الذي يخصص بعض الأولياء دون بعض وكلهم بيده عقدة النكاح وإن كان كافلاً أو وصياً أو الحاكم أو الرجل من العشيرة ؟ ، ويحتج من يقول إنه الولي الحاجر بعبارة الآية ، لأن قوله { الذي بيده عقدة النكاح } عبارة متمكنة في الولي ، وهي في الزوج قلقة بعض القلق ، وليس الأمر في ذلك كما قال الطبري ومكي من أن المطلق لا عقدة بيده بل نسبة العقدة إليه باقية من حيث كان عقدها قبل( {[2295]} ) ، وأيضاً فإن قوله { إلا أن يعفون } لا تدخل فيه من لا تملك أمرها لأنها لاعفو لها فكذلك لا يغبن النساء بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها( {[2296]} ) ، وأيضاً فإن الآية إنما هي ندب إلى ترك شيء قد وجب في مال الزوج ، يعطي ذلك لفظ العفو الذي هو الترك والاطراح وعطاء الزوج المهر كاملاً لا يقال فيه عفو ، إنما هو انتداب إلى فضل( {[2297]} ) ، اللهم إلا أن تقدر المرأة قد قبضته( {[2298]} ) ، وهذا طارٍ لا يعتد به ، قال مكي : وأيضاً فقد ذكر الله الأزواج في قوله { فنصف ما فرضتم } ثم ذكر الزوجات بقوله { يعفون } ، فكيف يعبر عن الأزواج بعد بالذي بيده عقدة النكاح بل هي درجة ثالثة لم يبق لها الإ الولي .
قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : وفي هذا نظر( {[2299]} ) ، وقرأ الجمهور «أو يعفوَ » بفتح الواو لأن الفعل منصوب ، وقرأ الحسن بن أبي الحسن «أو يعفوْ الذي » بواو ساكنة ، قال المهدوي : ذلك على التشبيه بالألف( {[2300]} ) ، ومنه قول عامر بن الطفيل : [ الطويل ]
فما سوَّدَتْنِي عامِر عَنْ وِرَاثَةٍ . . . أَبَى اللَّهُ أَنْ أَسْمُوْ بأُمٍّ ولاَ أبِ( {[2301]} )
قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : والذي عندي أنه استثقل الفتحة على واو متطرفة قبلها متحرك لقلة مجيئها في كلام العرب ، وقد قال الخليل رحمه الله : لم يجىء في الكلام واو مفتوحة متطرفة قبلها فتحة إلا في قولهم " عفوة " وهو جمع " عفو " وهو ولد الحمار ، وكذلك الحركة ما كانت قبل الواو المفتوحة فإنها ثقيلة( {[2302]} ) ، ثم خاطب تعالى الجميع نادباً بقوله { وأن تعفوا أقرب للتقوى } أي يا جميع الناس ، وهذه قراءة الجمهور بالتاء باثنتين من فوق ، وقرأ أبو نهيك والشعبي «وأن يعفو » بالياء ، وذلك راجع إلى الذي بيده عقدة النكاح ، وقرأ الجمهور «ولا تنسوا الفضل » ، وقرأ علي بن أبي طالب ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة «ولا تناسوا الفضل » ، وهي قراءة متمكنة المعنى لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه( {[2303]} ) ، وقوله تعالى { ولا تنسوا الفضل } ندب إلى المجاملة ، قال مجاهد : الفضل إتمام الزوج الصداق كله أو ترك المرأة النصف الذي لها ، وقوله { إن الله بما تعملون بصير } خبر في ضمنه الوعد للمحسن والحرمان لغير المحسن .