قوله تعالى : { فإن لم تفعلوا } . أي إذا لم تذروا ما بقي من الربا .
قوله تعالى : { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } . قرأ حمزة وعاصم برواية أبي بكر " فآذنوا " بالمد على وزن آمنوا ، أي فأعلموا غيركم أنكم حرب لله ورسوله ، وأصله من الإذن ، أي أوقعوا في الآذان ، وقرأ الآخرون " فأذنوا " مقصوراً بفتح الذال أي فاعلموا أنتم ، وأيقنوا بحرب من الله ورسوله ، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب ، قال أهل المعاني : حرب الله : النار وحرب رسول الله : السيف .
قوله تعالى : { وإن تبتم } . إن تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه .
قوله تعالى : { فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون } . بطلب الزيادة .
قوله تعالى : { ولا تظلمون } . بالنقصان عن رأس المال ، فلما نزلت الآية قال بنو عمرو الثقفي ومن كان يعامل بالربا من غيرهم : بل نتوب إلى الله ، فإنه لا يدان لنا بحرب الله ورسوله ، فرضوا برأس المال ، فشكا بنو المغيرة العسرة وقالوا : أخرونا إلى أن تدرك الغلات فأبوا أن يؤخروا ، فأنزل الله تعالى : { وإن كان ذو عسرة } .
{ فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ }
يعني جل ثناؤه بقوله : { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا } فإن لم تذروا ما بقي من الربا .
( واختلف القراء في قراءة قوله : { فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ } فقرأته عامة قرّاء أهل المدينة : { فأْذَنُوا } بقصر الألف من فأذنوا وفتح ذالها ، بمعنًى وكونوا على علم وإذْن . وقرأه آخرون وهي قراءة عامة قراء الكوفيين : «فَآذِنُوا » بمدّ الألف من قوله : «فآذِنوا » وكسر ذالها ، بمعنى : فآذنوا غيركم ، أعلموهم وأخبروهم بأنكم على حربهم .
وأولى القراءتين بالصواب في ذلك ، قراءة من قرأ : { فأذَنُوا } بقصر ألفها وفتح ذالها ، بمعنى : اعلموا ذلك واستيقنوه ، وكونوا على إذن من الله عزّ وجل لكم بذلك . وإنما اخترنا ذلك ، لأن الله عزّ وجلّ أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينبذ إلى من أقام على شركه الذي لا يقرّ على المقام عليه ، وأن يقتل المرتدّ عن الإسلام منهم بكل حال إلا أن يراجع الإسلام ، أذنه المشركون بأنهم على حربه أولم يأذنوه ، فإذ كان المأمور بذلك لا يخلو من أحد أمرين ، إما أن يكون كان مشركا مقيما على شركه الذي لا يقرّ عليه ، أو يكون كان مسلما فارتدّ وأذن بحرب ، فأيّ الأمرين كان ، فإنما نبذ إليه بحرب ، لا أنه أمر بالإيذان بها إن عزم على ذلك ، لأن الأمر إن كان إليه فأقام على أكل الربا مستحلاً له ، ولم يؤذن المسلمون بالحرب ، لم يلزمهم حربه ، وليس ذلك حكمه في واحدة من الحالين ، فقد علم أنه المأذون بالحرب لا الاَذن بها . وعلى هذا التأويل تأوّله أهل التأويل . ) ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس في قوله : { يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الربّا } إلى قوله : { فأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ } فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه ، فحقّ على إمام المسلمين أن يستتيبه ، فإن نزع ، وإلا ضرب عنقه .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا ربيعة بن كلثوم ، قال : ثني أبي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : يقال يوم القيامة لاَكل الربا : خذ سلاحك للحرب .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثنا ربيعة بن كلثوم ، قال : ثني أبي ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، مثله .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : { وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرّبا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فإنْ لَمْ تَفْعَلُوا فأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ } أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون ، فجعلهم بهرجا أينما ثقفوا .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، مثله .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : { فإنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ } أوعد لاَكل الربا بالقتل .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس قوله : { فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ } فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله .
وهذه الأخبار كلها تنبىء عن أن قوله : { فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ } إيذان من الله عزّ وجلّ لهم بالحرب والقتل ، لا أمر لهم بإيذان غيرهم .
القول في تأويل قوله تعالى : { وَإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوَالِكُمْ } .
يعني جل ثناؤه بذلك : إن تبتم فتركتم أكل الربا ، وأنبتم إلى الله عزّ وجلّ ، فلكم رءوس أموالكم من الديون التي لكم على الناس دون الزيادة التي أحدثتموها على ذلك ربا منكم . كما :
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : { وَإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوالِكُمْ } المال الذي لهم على ظهور الرجال جعل لهم رُءُوسَ أموالهم حين نزلت هذه الآية . فأما الربح والفضل فليس لهم ، ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئا .
حدثني المثنى ، قال : حدثنا عمرو بن عون ، قال : حدثنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : وضع الله الربا ، وجعل لهم رءوس أموالهم .
حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة في قوله : { وَإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوالِكُمْ } قال : ما كان لهم من دين ، فجعل لهم أن يأخذوا رءوس أموالهم ، ولا يزدادوا عليه شيئا .
حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : { وَإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوَالِكُمْ } الذي أسلفتم وسقط الربا .
حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : ذكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح : «ألاّ إنّ رِبا الجاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ كُلّهُ ، وَأوّلُ رِبا أبْتَدِىءُ بِهِ رِبا العَبّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطّلِب » .
حدثنا المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : «إنّ كُلّ رِبا مَوْضُوعٌ ، وأوّلُ رِبا يُوضَعُ رِبا العَبّاس » .
القول في تأويل قوله : { لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ } .
يعني بقوله : { لا تَظْلِمُونَ } بأخذكم رءوس أموالكم التي كانت لكم قبل الإرباء على غرمائكم منهم دون أرباحها التي زدتموها ربا على من أخذتم ذلك منه من غرمائكم ، فتأخذوا منهم ما ليس لكم أخذه ، أو لم يكن لكم قبل . { وَلا تُظْلَمُونَ } يقول : ولا الغريم الذي يعطيكم ذلك دون الربا الذي كنتم ألزمتموه من أجل الزيادة في الأجل يبخسكم حقا لكم عليه فيمنعكموه ، لأن ما زاد على رءوس أموالكم ، لم يكن حقا لكم عليه ، فيكون بمنعه إياكم ذلك ظالما لكم .
وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن عباس يقول وغيره من أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : { وَإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ } فتربون ، { وَلا تُظْلَمُونَ } فتنقصون .
وحدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : { فَلَكُمْ رُءُوسُ أمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ } قال : لا تنقصون من أموالكم ، ولا تأخذون باطلاً لا يحلّ لكم .
{ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } أي فاعلموا بها ، من أذن بالشيء إذا علم به ، وقرأ حمزة وعاصم في رواية ابن عياش " فآذنوا " أي فأعلموا بها غيركم ، من الأذن وهو الاستماع فإنه من طرق العلم ، وتنكير حرب للتعظيم وذلك يقتضي أن يقاتل المربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله ، كالباغي ولا يقتضي كفره . روي : أنها لما نزلت قالت ثقيف لا يدي لنا بحرب الله ورسوله . { وإن تبتم } من الارتباء واعتقاد حله . { فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون } بأخذ الزيادة . { ولا تظلمون } بالمطل والنقصان ، ويفهم منه أنها إن لم يتوبوا فليس لهم رأس مالهم وهو سديد على ما قلناه ، إذ المصر على التحليل مرتد وماله فيء :