الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ} (279)

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { فأذنوا بحرب } قال : من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه ، فإن نزع وإلا ضرب عنقه . وفي قوله { لا تظلمون } فتربون { ولا تظلمون } فتنقصون .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { فأذنوا بحرب } قال : استيقنوا بحرب .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله { فأذنوا بحرب } قال : أوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل .

وأخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله . فقال : " ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع ، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، وأول ربا موضوع ربا العباس " .

وأخرج ابن منده عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في ربيعة بن عمرو وأصحابه { فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم } الآية .

وأخرج مسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه ، وقال : هم سواء " .

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي في شعب الإيمان عن علي قال " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة : آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه ، والواشمة ، والمستوشمة ، ومانع الصدقة ، والحال ، والمحلل له " .

وأخرج البيهقي عن أم الدرداء قالت : قال موسى بن عمران عليه السلام : يا رب من يسكن غدا في حظيرة القدس ويستظل بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ؟ قال : يا موسى أولئك الذين لا تنظر أعينهم في الزنا ، ولا يبتغون في أموالهم الربا ، ولا يأخذون على أحكامهم الرشا ، طوبى لهم وحسن مآب .

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي عن ابن مسعود قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه " .

وأخرج البخاري وأبو داود عن أبي جحيفة قال " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة ، والمستوشمة ، و آكل الربا ، وموكله ، ونهى عن ثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن المصورين " .

وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان عن ابن مسعود قال " آكل الربا وموكله وشاهده وكاتباه إذا علموا ، والواشمة والمستوشمة للحسن ، ولاوي الصدقة ، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة " .

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها . مدمن الخمر ، وآكل الربا ، وآكل مال اليتيم بغير حق ، و العاق لوالديه " .

وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام " .

وأخرج أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية " .

وأخرج الطبراني في الأوسط عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الربا اثنان و سبعون بابا ، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه ، وأن أربى الربا استطالة الرجل في عرض الرجل " .

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشتري الثمرة حتى تطعم ، و قال : إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله " .

وأخرج أبو يعلى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله " .

وأخرج أحمد عن عمرو بن العاص " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة ، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب " .

وأخرج الطبراني عن القاسم بن عبد الواحد الوراق قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفى في السوق فقال : يا معشر الصيارفة أبشروا قالوا : بشرك الله بالجنة بم تبشرنا ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصيارفة : " أبشروا بالنار " .

وأخرج أبو داود وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ، فمن لم يأكله أصابه من غباره " .

وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : صرفت من طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال : انظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة ، فسمعها عمر بن الخطاب فقال : لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء " .

وأخرج عبد بن حميد ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد ، والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد ، والتمر بالتمر مثل بمثل يد بيد ، والبر بالبر مثل بمثل يد بيد ، والشعير بالشعير مثل بمثل يد بيد ، والملح بالملح مثل بمثل يد بيد ، من زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء " .

وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا بناجز " .

وأخرج الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عبادة بن الصامت " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، والتمر بالملح ، والملح بالتمر ، يدا بيد كيف شئتم ، من زاد أو ازداد فقد أربى " .

واخرج مالك ومسلم والبيهقي عن عثمان بن عفان " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين " .

وأخرج مالك ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الدينار بالدينار لا فضل بينهما ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما " .

وأخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، وزن بوزن لا فضل بينهما ، ولا يباع عاجل بآجل " .

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال : " ما كان منه يدا بيد فلا بأس ، وما كان منه نسيئة فلا " .

وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن سعد بن وقاص " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك " .

وأخرج البزار عن أبي بكر الصديق " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة مثلا بمثل ، الزائد والمستزيد في النار " .

وأخرج البزار عن أبي بكرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين " .