التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ} (279)

قوله تعالى{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله }

قال الإمام احمد : حدثنا حجاج أنبأنا شريك ، عن سماك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله آكل الربا ، وموكله وشاهديه ، وكاتبه " ، قال : وقال : " ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا احلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل " .

( المسند رقم3809 )وصححه المحقق . وذكره الهيثمي في المجمع( 4/118 )وقال : إسناده جيد . وصححه الألباني( صحيح الجامع5/189 ) . وأخرجه مسلم مقتصرا على الشق الأول( الصحيح 3/1218 ح1597-ك المساقاة ، باب لعن آكل الربا وموكله ) .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال : فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه ، فحق على إمام المسلمين ان يستتيبه ، فإن نزع وغلا ضرب عنقه .

قوله تعالى{ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون }

قال الترمذي : حدثنا الحسن بن علي الخلال . حدثنا حسين بن علي الجعفي ، عن زائدة ، عن شبيب بن غرقدة ، عن سليمان بن عمرو بن الاحوص . حدثنا أبي انه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : " أي يوم احرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم " ؟ قال : فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله ، قال : " فإن دماءكم واموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، ألا لا يجني جان إلا على نفسه ، ولا يجني والد على ولده ، ولا ولد على والده ؛ ألا إن المسلم أخو المسلم ، فليس يحل لمسلم من أخيه شئ إلا ما احل من نفسه ، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع ، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله ، ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع ، وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب ، كان مستر ضعا في بني ليث فقتلته هذيل . ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا ان يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ؛ ألا إن لكم على نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا ، فأما حقكم على نسائكم ، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن طعامهن " .

( السنن5/273-274 ح3087-ك التفسير ، ب سورة التوبة )وقال : حديث حسن صحيح . وأخرجه أبو داود في سننه( 3/244-ك البيوع ، ب في وضع الربا3334 )وأخرجه ابن ماجة في سننه ( 2/1015-ك المناسك ، ب خطبة يوم النحر 3055 ) كلاهما من حديث أبي الاحوص عن شبيب به . وصححه ابن عبد البر( الاستيعاب2/516 حاشية الإصابة ) . وصححه الألباني في( صحيح سنن ابن ماجة ، وأبي داود ح 2852 ) .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : لا تظلمون : فتربون . وتظلمون : فتنقصون .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة قال : { وغن تبتم فلكم رؤوس أموالكم }والمال الذي لهم على ظهور الرجال ، جعل لهم رؤوس أموالهم حين نزلت هذه الآية ، فأما الربح والفضل فليس لهم ، ولا ينبغي لهم ان يأخذوا منه شيئا .