61- ليس علي أصحاب الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض حرج ، بل ولا عليكم أيها الأصحاء حرج في أن تأكلوا من بيوت أولادكم فهي بيوتكم ، ولا أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو عماتكم أو أخوالكم أو خالاتكم ، أو البيوت التي وكل إليكم التصرف فيها ، أو بيوت أصدقائكم المخالطين إذا لم يكن فيها حرمات ، وذلك كله إذا عُلِم سماح رب البيت بإذن أو قرينة ، وليس عليكم جناح في أن تأكلوا مجتمعين أو منفردين ، فإذا دخلتم بيوتاً فحيوا بالسلام أهلها الذين هم قطعة منكم بسبب اتحاد الدين أو القرابة فهم كأنفسكم ، وهذه التحية تحية مشروعة مباركة بالثواب وفيها تطييب للنفوس وعلي هذا النحو يوضح الله لكم الآيات لتعقلوا ما فيها من العظات والأحكام وتفهموها وتعملوا بها .
القول في تأويل قوله تعالى : { لّيْسَ عَلَى الأعْمَىَ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَىَ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مّفَاتِحهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلّمُواْ عَلَىَ أَنفُسِكُمْ تَحِيّةً مّنْ عِندِ اللّهِ مُبَارَكَةً طَيّبَةً كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمُ الاَيَاتِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ } .
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في هذه الآية في المعنى الذي أنزلت فيه ، فقال بعضهم : أنزلت هذه الآية ترخيصا للمسلمين في الأكل مع العُمْيان والعُرْجان والمرضى وأهل الزّمانة من طعامهم ، من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أن يأكلوا معهم من طعامهم ، خشية أن يكونوا قد أتَوْا بأكلهم معهم من طعامهم شيئا مما نهاهم الله عنه بقوله : يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطِلِ إلاّ أنْ تَكُونَ تِجارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنكمْ . ذكر من قال ذلك :
حدثني عليّ ، قال : ثني عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ . . . إلى قوله : أوْ أشْتاتا وذلك لَمّا أنزل الله : يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطلِ فقال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ، والطعام من أفضل الأموال ، فلا يحلّ لأحد منا أن يأكل عند أحد . فكفّ الناس عن ذلك ، فأنزل الله بعد ذلك : لَيْسَ عَلى الأعْمَى حَرَجٌ . . . إلى قوله : أوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ .
حُدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : لَيْسَ عَلى الأعْمَى حَرَجٌ . . . الآية ، كان أهل المدينة قبل أن يُبعث النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض ، فقال بعضهم : إنما كان بهم التقذّر والتقزّز . وقال بعضهم : المريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح ، والأعرج المنحبس لا يستطيع المزاحمة على الطعام ، والأعمى لا يبصر طيب الطعام . فأنزل الله : لَيْسَ عَلَيْكُمْ حَرَجٌ في مؤالكة المريض والأعمى والأعرج .
فمعنى الكلام على تأويل هؤلاء : ليس عليكم أيها الناس في الأعمى حرج أن تأكلوا منه ومعه ، ولا في الأعرج حرج ، ولا في المريض حرج ، ولا في أنفسكم ، أن تأكلوا من بيوتكم . فوجّهوا معنى «على » في هذا الموضع إلى معنى «في » .
وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية ترخيصا لأهل الزمانة في الأكل من بيوت من سمى الله في هذه الآية لأن قوما كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عندهم في بيوتهم ما يطعمونهم ، ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو بعض من سمّى الله في هذه الآية ، فكان أهل الزمانة يتخوّفون من أن يطعموا ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير ملكه . ذكر من قال ذلك :
19874حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى وحدثني الحارث ، قال : حدثنا الحسن ، قال : حدثنا ورقاء جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ قال : كان رجال زَمْنَى قال ابن عمرو في حديثه : عُمْيان وعُرْجان . وقال الحارث : عُمْيٌ عُرْج أولوا حاجة ، يستتبعهم رجال إلى بيوتهم ، فإن لم يجدوا طعاما ذهبوا بهم إلى بوت آبائهم ومن عدد منهم من البيوت ، فكره ذلك المستتبعون ، فأنزل الله في ذلك : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ، وأحلّ لهم الطعام حيث وجدوه .
حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : كان الرجل يذهب بالأعمى والمريض والأعرج إلى بيت أبيه ، أو إلى بيت أخيه ، أو عمه ، أو خاله ، أو خالته ، فكان الزّمني يتحرّجون من ذلك ، يقولون : إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم ، فنزلت هذه الآية رُخْصة لهم .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جُرَيج ، عن مجاهد ، نحو حديث ابن عمرو ، عن أبي عاصم .
وقال آخرون : بل نزلت ترخيصا لأهل الزمانة الذين وصفهم الله في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من خَلّفهم في بيوته من الغزاة . ذكر من قال ذلك :
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : قلت للزهريّ ، في قوله : لَيْسَ عَلى الأعْمَى حَرَجٌ ما بال الأعمى ذكر ها هنا والأعرج والمريض ؟ فقال : أخبرني عُبيد الله بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غَزَوا خَلّفوا زَمْناهم ، وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ، يقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا وكانوا يتحرّجون من ذلك ، يقولون : لا ندخلها وهي غُيّب . فأنزلت هذه الآية رخصة لهم .
وقال آخرون : بل عُني بقوله : لَيْسَ عَلى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلى المَرِيضِ حَرَجٌ في التخلف عن الجهاد في سبيل الله . قالوا : وقوله : وَلا عَلى أنْفُسِكُمْ أنْ تَأْكُلوا مِنْ بُيُوتِكُمْ كلام منقطع عما قبله . ذكر من قال ذلك :
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله : لَيْسَ عَلى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلى المَرِيضِ حَرَجٌ قال : هذا في الجهاد في سبل الله . وفي قوله : وَلا عَلى أنْفُسِكُمْ أنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ . . . إلى قوله : أوْ صَدِيقِكُمْ قال : هذا شيء قد انقطع ، إنما كان هذا في الأوّل ، لم يكن لهم أبواب وكانت الستور مُرْخاة ، فربما دخل الرجل البيت وليس فيه أحد ، فربما وجد الطعام وهو جائع ، فسوّغه الله أن يأكله . قال : وقد ذهب ذلك اليوم البيوت اليوم فيما أهلها ، وإذا أخرجوا أغلقوها فقد ذهب ذلك .
وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية ترخيصا للمسلمين الذين كانوا يتقون مؤاكلة أهل الزمانة في مؤاكلتهم إذا شاءوا ذلك . ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن مِقْسم ، في قوله : لَيْسَ عَلى الأعْمَى حَرَجٌ قال : كانوا يتقون أن يأكلوا مع الأعمى والأعرج ، فنزلت : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَأْكُلُوا جَمِيعا أوْ أشْتاتا .
واختلفوا أيضا في معنى قوله : أوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ فقال بعضهم : عُني بذلك وكيلُ الرجل وَقيّمُه ، أنه لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ، ونحو ذلك . ذكر من قال ذلك :
حدثني عليّ ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثنا معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، في قوله : أوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ وهو الرجل يوكّل الرجل بضيعته ، فرخص الله له أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشربَ اللبن .
وقال آخرون : بل عُنِي بذلك : منزل الرجل نفسه أنه لا بأس عليه أن يأكل . ذكر من قال ذلك :
حُدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ ، يقول : قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : أوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ يعني : بيت أحدهم ، فإنه يملكه ، والعبيد منهم مما ملكوا .
حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قَتادة ، في قوله : أوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ مما تحبون يا ابن آدم .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جُرَيج ، عن مجاهد ، قال : أوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ قال : خزائن لأنفسهم ، ليست لغيرهم .
وأشبه الأقوال التي ذكرنا في تأويل قوله : لَيْسَ عَلى الأعْمَى حَرَجٌ . . . إلى قوله : أوْ صَدِيقكُمْ القول الذي ذكرنا عن الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله ، وذلك أن أظهر معاني قوله : لَيْسَ عَلى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلى الأعْرَجِ حَرَجٌ : أنه لا حرج على هؤلاء الذين سُمّوا في هذه الآية أن يأكلوا من بيوت من ذكره الله فيها ، على ما أباح لهم من الأكل منها . فإذ كان ذلك أظهر معانيه ، فتوجيه معناه إلى الأغلب الأعرف من معانيه أولى من توجيهه إلى الأنكر منها . فإذ كان ذلك كذلك ، كان ما خالف من التأويل قول من قال : معناه : ليس في الأعمى والأعرج حرج ، أولى بالصواب . وكذلك أيضا الأغلب من تأويل قوله : وَلا عَلى أنْفُسِكُمْ أنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتكُمْ أنه بمعنى : ولا عليكم أيها الناس . ثم جمع هؤلاء والزّمْنَى الذين ذكرهم قبل في الخطاب ، فقال : أن تأكلوا من بيوت أنفسكم . وكذلك تفعل العرب إذا جمعت بين خبر الغائب والمخاطب ، غلّبت المخاطب فقالت : أنت وأخوك قمتما ، وأنت وزيد جلستما ، ولا تقول : أنت وأخوك جلسا ، وكذلك قوله : وَلا عَلى أنْفُسِكُمْ والخبر عن الأعمى والأعرج والمريض ، غلّب المخاطب ، فقال : أن تأكلوا ، ولم يقل : أن يأكلوا .
فإن قال قائل : فهذا الأكل من بيوتهم قد علمناه كان لهم حلالاً إذ كان ملكا لهم ، أَوَ كانَ أيضا حلالاً لهم الأكل من مال غيرهم ؟ قيل له : ليس الأمر في ذلك على ما توهمّتَ ولكنه كما ذكرناه عن عبيد الله بن عبد الله ، أنهم كانوا إذا غابوا في مغازيهم وتخلف أهل الزمانة منهم ، دفع الغازي مفتاح مسكنه إلى المتخلف منهم ، فأطلق له في الأكل مما يخلف في منزله من الطعام ، فكان المتخلفون يتخوّفون الأكل من ذلك وربه غائب ، فأعلمه الله أنه لا حرج عليه في الأكل منه وأذِن لهم في أكله . فإذ كان ذلك كذلك تبين أن لا معنى لقول من قال : إنما أنزلت هذه الآية من أجل كراهة المستتبع أكل طعام غير المستتبع لأن ذلك لو كان كما قال من قال ذلك : لقيل : ليس عليكم حرج أن تأكلوا من طعام غير من أضافكم ، أو من طعام آباء من دعاكم ، ولم يقل : أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم . وكذلك لا وجه لقول من قال : معنى ذلك : ليس على الأعمى حرج في التخلف عن الجهاد في سبيل الله ، لأن قوله : أنْ تأْكُلوا خبر «ليس » ، و«أنْ » في موضع نصب على أنها خبر لها ، فهي متعلقة ب«ليس » ، فمعلوم بذلك أن معنى الكلام : ليس على الأعمى حرج أن يأكل من بيته ، ولا ما قاله الذين ذكرنا من أنه لا حرج عليه في التخلف عن الجهاد . فإذ كان الأمر في ذلك على ما وصفنا ، تبين أن معنى الكلام : لا ضِيقَ على الأعمى ، ولا على الأعرج ، ولا على المريض ، ولا عليكم أيها الناس ، أن تأكلوا من بيوت أنفسكم أو من بيوت آبائكم أو من بيوت أمهاتكم أو من بيوت إخوانكم أو من بيوت أخواتكم أو من بيوت أعمامكم أو من بيوت عماتكم أو من بيوت أخوالكم أو من بيوت خالاتكم أو من البيوت التي ملكتم مَفاتحها أو من بيوت صديقكم ، إذا أذنوا لكم في ذلك ، عند مغيبهم ومشهدهم . والمفاتح : الخزائن ، واحدها : «مَفْتح » إذا أريد به المصدر ، وإذا كان من المفاتيح التي يفتح بها ، فهي مِفْتح ومفاتح وهي ها هنا على التأويل الذي اخترناه جمع مِفْتح الذي يفتح به . وكان قَتاة يتأوّل في قوله : أوْ صَدِيقِكُمْ ، ما :
حدثنا به الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر ، عن قَتادة : أوْ صَدِيقِكُمْ فلو أكلْت من بيت صديقك من غير أمره ، لم يكن بذلك بأس . قال معمر : قلت لقتادة : أَوَلاَ أشربُ من هذا الحُبّ ؟ قال : أنت لي صديق .
وأما قوله : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَأْكُلُوا جَمِيعا أوْ أشْتاتا فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله ، فقال بعضهم : كان الغنيّ من الناس يتخوّف أن يأكل مع الفقير ، فرخّصَ لهم في الأكل معهم . ذكر من قال ذلك :
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جُرَيج ، عن عطاء الخراسانيّ ، عن ابن عباس ، قوله : أنْ تَأْكُلُوا جَمِيعا أوْ أشْتاتا قال : كان الغنيّ يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصديقه ، فيدعُوَه إلى طعامه ليأكل معه ، فيقول : والله إني لأجنح أن آكل معك والجنح : الحرج وأنا غنيّ وأنت فقير فأُمروا أن يأكلوا جميعا أو أشتاتا .
وقال آخرون : بل عُني بذلك حيّ من أحياء العرب ، كانوا لا يأكل أحدهم وحده ولا يأكل إلا مع غيره ، فأذِن الله لهم أن يأكل من شاء منهم وحده ومن شاء منهم مع غيره . ذكر من قال ذلك :
حدثني عليّ ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس ، قال : كانوا يأنفون ويتحرّجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره ، فرخص الله لهم ، فقال : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَأْكُلُوا جَمِيعا أوْ أشْتاتا .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جُرَيج ، قال : كانت بنوِ كنانة يستحى الرجل منهم أن يأكل وحده ، حتى نزلت هذه الآية .
حُدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول : كانوا لا يأكلون إلا جميعا ، ولا يأكلون متفرّقين ، وكان ذلك فيهم دينا فأنزل الله : ليس عليكم حرج في مؤاكلة المريض والأعمى ، وليس عليكم حرج أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَأْكُلُوا جَمِيعا أوْ أشْتاتا قال : كان من العرب من لا يأكل أبدا جميعا ومنهم من لا يأكل إلا جميعا ، فقال الله ذلك .
حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قَتادة ، حدثنا نزلت : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَأْكُلُوا جَمِيعا أوْ أشْتاتا في حيّ من في العرب كان الرجل منهم لا يأكل طعامه وحده ، كان يحمله بعض يوم حتى يجد من يأكله معه . قال : وأحسب أنه ذكر أنهم من كِنانة .
وقال آخرون : بل عُنِي بذلك قوم كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم ، فرخّصَ لهم في أن يأكلوا كيف شاءوا . ذكر من قال ذلك :
حدثني أبو السائب ، قال : حدثنا حفص ، عن عمران بن سليمان ، عن أبي صالح وعكرمة ، قالا : كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم ، فرُخّص لهم ، قال الله : لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أنْ تَأْكُلُوا جَمِيعا أوْ أشْتاتا .
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله وضع الحَرَج عن المسلمين أن يأكلوا جميعا معا إذا شاءوا ، أو أشتاتا متفرّقين إذا أرادوا . وجائز أن يكون ذلك نزل بسبب من كان يتخوّف من الأغنياء الأكل مع الفقير ، وجائز أن يكون نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا يَطْعَمون وُحْدانا ، وبسبب غير ذلك ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذر ، ولا دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه . والصواب التسليم لما دلّ عليه ظاهر التنزيل ، والتوقف فيما لم يكن على صحته دليل .
وقوله : فإذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلّموا عَلى أنْفُسِكُمْ تَحِيّةً مِنْ عِنْدَ اللّهِ اختلف أهل التأويل في ذلك ، فقال بعضهم : معناه : فإذا دخلتم أيها الناس بيوت أنفسكم ، فسلموا على أهليكم وعيالكم . ذكر من قال ذلك :
حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهريّ وقتادة في قوله : فسَلّموا عَلى أنْفُسِكُمْ قالا : بيتك ، إذا دخلته فقل : سلام عليكم .
حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جُرَيج : فإذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلّمُوا عَلى أنْفُسكُمْ قال : سَلّمْ على أهلك قال ابن جُرَيج : وسُئل عن عطاء بن أبي رباح : أحقّ على الرجل إذا دخل على أهله أن يسلم عليهم ؟ قال : نعم . وقالها عمرو بن دينار . وتَلَوا : فإذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلّمُوا عَلى أنْفِسكُمْ تَحِيّةً مِنْ عِنْد اللّهِ مُبارَكَةً طَيّبَةً قال عطاء بن أبي رباح ذلك غير مرّة .
قال : ثني حجاج ، عن ابن جُرَيج ، قال : أخبرني أبو الزّبير ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تَحيّةً مِنْ عِنْدَ اللّهِ مُبارَكَةً طَيّبَةً . قال : ما رأيته إلا يوجبه . قال ابن جُرَيج ، وأخبرني زياد ، عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذا دخل أحدكم بيته فليسلم .
قال : ثني حجاج ، عن ابن جُرَيج ، قال : قلت لعطاء : إذا خرجت أواجب السلام ؟ هل أسلم عليهم ؟ فإنما قال : إذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلّمُوا ؟ قال : ما أعلمه واجبا ولا آثِرُ عن أحد وجوبه ، ولكن أحبّ إليّ ، وما أدعه إلا ناسيا . قال ابن جُرَيج ، وقال عمرو بن دينار : لا ، قال : قلت لعطاء : فإن لم يكن في البيت أحد ؟ قال : سلّمْ قل : السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام على أهل البيت ورحمة الله . قلت له : قولك هذا إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد عمن تَأْثِره ؟ قال : سمعته ولم يؤثر لي عن أحد . قال ابن جُرَيج ، وأخبرني عَطَاءٌ الخُراسانيّ ، عن ابن عباس ، قال : السلام علينا من ربنا ، وقال عمرو بن دينار : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
حدثنا أحمد بن عبد الرحيم ، قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، قال : حدثنا صدقة ، عن زُهَير ، عن ابن جُرَيج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم ، تحية من عند الله مباركة طيبة . قال : ما رأيته إلاّ يوجبه .
حدثنا محمد بن عباد الرازي ، قال : حدثنا حجاج بن محمد الأعور ، قال : قال لي ابن جُرَيج ، أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : فذكر مثله .
حُدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول ، في قوله : فإذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلّمُوا عَلى أنْفُسِكُمْ يقول : سلموا على أهاليكم إذا دخلتم بيوتكم ، وعلى غير أهاليكم ، فسلموا إذا دخلتم بيوتهم .
وقال آخرون : بل معناه : فإذا دخلتم المساجد فسلّموا على أهلها . ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس : إذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلّمُوا عَلى أنْفُسِكُمْ قال : هي المساجد ، يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، في قوله : فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلّمُوا عَلى أنْفُسِكُمْ قال : إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد ، فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإذا دخلت بيتك فقل : السلام عليكم .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : إذا دخلتم بيوتا من بيوت المسلمين فيها ناس منكم ، فليسلم بعضكم على بعض . ذكر من قال ذلك :
حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الحسن ، في قوله : فَسَلّمُوا عَلى أنْفُسِكُمْ أي ليسلم بعضكم على بعض ، كقوله : وَلا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله : فإذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلّمُوا عَلى أنْفُسِكُمْ قال : إذا دخل المسلّم سُلّم عليه ، كمثل قوله : لا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ إنما هو : لا تقتل أخاك المسلم . وقوله : ثُمّ أنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أنْفُسَكُمْ قال : يقتل بعضكم بعضا ، قُريظة والنّضِير .
وقال آخرون : معناه : فإذا دخلتم بيوتا ليس فيها أحد ، فسلموا على أنفسكم . ذكر من قال ذلك :
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حصين ، عن أبي مالك ، قال : إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد ، فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإذا دخلت بيتا فيه ناس من المسلمين وغير المسلمين ، فقل مثل ذلك .
حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي سِنان ، عن ماهان ، قال : إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ، قال : تقولوا : السلام علينا من ربنا .
حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : أخبرنا شعبة عن منصور ، قال شعبة : وسألته عن هذه الآية : فإذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلّمُوا عَلى أنْفُسِكُمْ تَحِيّةً مِنْ عِنْدِ اللّهِ قال : قال إبراهيم : إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد ، فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشجّ ، عن نافع : أن عبد الله كان إذا دخل بيتا ليس فيه أحد ، قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، قال : حدثنا منصور ، عن إبراهيم : فإذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتا فَسَلّمُوا عَلى أنْفُسكُمْ قال : إذا دخلت بيتا فيه يهود فقل : السلام عليكم وإن لم يكن فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه : فإذا دخلتم بيوتا من بيوت المسلمين ، فليسلم بعضكم على بعض .
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن الله جلّ ثناؤه قال : فإذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتا ولم يخصُصْ من ذلك بيتا دون بيت ، وقال : فَسَلّمُوا عَلى أنْفُسِكُمْ يعني : بعضكم على بعض . فكان معلوما إذ لم يخصص ذلك على بعض البيوت دون بعض ، أنه معنىّ به جميعها ، مساجدها وغير مساجدها . ومعنى قوله : فَسَلّموا عَلى أنْفُسِكُمْ نظير قوله : وَلا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ . وقوله : تَحِيّةً مِنْ عِنْدِ اللّهِ ونصب تحية ، بمعنى : تُحيّون أنفسكم تحية من عند الله السلام تحية ، فكأنه قال : فليحيّ بعضكم بعضا تحية من عند الله . وقد كان بعض أهل العربية يقول : إنما نصبت بمعنى : أَمَرَكم بها تفعلونها تَحيّة منه ، ووصف جلّ ثناؤه هذه التحية المباركة الطيبة لما فيها من الأجر الجزيل والثواب العظيم .
وقوله : كَذلكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمُ الاَياتِ يقول تعالى ذكره : هكذا يفصل الله لكم معالم دينكم فيبينها لكم ، كما فصل لكم في هذه الآية ما أحلّ لكم فيها ، وعرّفكم سبيل الدخول على من تدخلون عليه . لَعَلّكُم تَعْقِلَونَ يقول : لكي تفقَهوا عن الله أمره ونهيه وأدبه .
{ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج } نفي لما كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء حذرا من استقذارهم ، أو أكلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح ويبيح لهم التبسط فيه إذا خرج إلى الغزو وخلفهم على المنازل مخافة أن لا يكون ذلك من طيب قلب ، أو من إجابة من يدعوهم إلى بيوت آبائهم وأولادهم وأقاربهم فيطعمونهم كراهة أن يكونوا كلا عليهم ، وهذا إنما يكون إذا علم رضا صاحب البيت بإذن أو قرينة أو كان في أول الإسلام ثم نسخ بنحو قوله { لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام } . وقيل نفي للحرج عنهم في القعود عن الجهاد وهو لا يلائم ما قبله ولا ما بعده . { ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم } من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها بيوت الأولاد لأن بيت الولد كبيته لقوله عليه الصلاة والسلام " أنت ومالك لأبيك " وقوله عليه الصلاة والسلام " إن أطيب ما يأكل المؤمن من كسبه وإن ولده من كسبه " { أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه } وهو ما يكون تحت أيديكم وتصرفكم من ضيعة أو ماشية وكالة أو حفظا . وقيل بيوت المماليك والمفاتح جمع مفتح وهو ما يفتح به وقرىء { مفتاحه } . { أو صديقكم } أو بيوت صديقكم فإنهم أرضى بالتبسط في أموالهم وأسر به ، وهو يقع على الواحد والجمع كالخليط ، هذا كله إنما يكون إذا علم رضا صاحب البيت بإذن أو قرينة ولذلك خصص هؤلاء فإنه يعتاد التبسط بينهم ، أو كان ذلك في أول الإسلام فنسخ فلا احتجاج للحنفية به على أن لا قطع بسرقة مال المحرم . { ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا } مجتمعين أو متفرقين نزلت في بني ليث بن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده . أو في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلى معه . أو في قوم تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الطبائع في القذارة والنهمة . { فإذا دخلتم بيوتا } من هذه البيوت { فسلموا على أنفسكم } على أهلها الذين هم منكم دينا وقرابة . { تحية من عند الله } ثابتة بأمره مشروعة من لدنه ، ويجوز أن تكون من صلة للتحية فإنه طلب الحياة وهي من عنده تعالى وانتصابها بالمصدر لأنها بمعنى التسليم . { مباركة } لأنها يرجى بها زيادة الخير والثواب . { طيبة } تطيب بها نفس المستمع . وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لي " متى لقيت أحدا من أمتي فسلم عليه يطل عمرك ، وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك ، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار الأوابين " . { كذلك يبين الله لكم الآيات } كرره ثلاثا لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام المختتمة به وفصل الأولين بما هو المقتضى لذلك وهذا بما هو بما هو المقصود منه فقال : { لعلكم تعقلون } أي الحق والخير في الأمور .
اختلف الناس في المعنى الذي رفع الله فيه «الحرج » عن الأصناف الثلاثة ، فظاهر الآية وأمر الشريعة أن الحرج عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذر وتقتضي نيتهم الإتيان بالأكمل ، ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص ، فالحرج مرفوع عنهم في هذا . فأما ما قال الناس في هذا «الحرج » هنا فقال ابن زيد هو الحرج في الغزو أي لا حرج عليهم في تأخرهم ، وقوله : { ولا على أنفسكم } الآية معنى مقطوع من الأول ، وقالت فرقة الآية كلها في معنى المطاعم قال وكانت العرب ومن بالمدينة قبل المبعث تتجنب الأكل مع أهل الأعذار فبعضهم كان يفعل ذلك تقذراً لجولان اليد من { الأعمى } ولانبساط الجلسة من { الأعرج } ولرائحة المريض وعلاته وهي أخلاق جاهلية وكبر ، فنزلت مؤيدة ، وبعضهم كان يفعل ذلك تحرجاً من غبن أهل الأعذار إذ هم مقصرون في الأكل عن درجة الأصحاء لعدم الرؤية في { الأعمى } وللعجز عن المزاحمة في { الأعرج } ولضعف المريض فنزلت الآية في إباحة الأكل معهم ، وقال ابن عباس في كتاب الزهراوي أن أهل هذه الأعذار تحرجوا في الأكل مع الناس لأجل عذرهم فنزلت الآية مبيحة لهن ، وقال ابن عباس أيضاً الآية من أولها إلى آخرها إنما نزلت بسبب أن الناس ، لما نزلت { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }{[8760]} [ البقرة : 188 ] قالوا لا مال أعز من الطعام وتحرجوا من أن يأكل أحد مع هؤلاء فيغبنهم في الأكل فيقع في أكل المال بالباطل ، وكذلك تحرجوا عن أكل الطعام القرابات لذلك فنزلت الآية مبيحة جميع هذه المطاعم ومبينة تلك إنما هي في التعدي والقمار وكل ما يأكله المرء من مال الغير والغير كاره أو بصفة فاسدة ونحوه ، وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قوله في الأصناف الثلاثة إنما نزلت بسبب أن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو ، خلفوا أهل العذر في منازلهم وأموالهم ، فكان أهل العذر يتجنبون أكل مال الغائب ، فنزلت الآية مبيحة لهم أكل الحاجة من طعام الغائب إذا كان الغائب قد بنى على ذلك ، وقيل كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب بهم إلى بيت قرابته فتحرج أهل الأعذار من ذلك ، فنزلت الآية وذكر الله تعالى بيوت القرابات وسقط منها بيوت الأبناء ، فقال المفسرون ذلك داخل في قوله { من بيوتكم } لأن بيت ابن الرجل بيته ، وقرأ طلحة بن مصرف «إمهاتكم » بكسر الهمزة وقوله : { أم ما ملكتم مفاتحه } يعني ما حزتم وصار في قبضتكم ، فعظمه ما ملكه الرجل في بيته وتحت غلقه وذلك هو تأويل الضحاك ومجاهد ، وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيد والأجراء بالمعروف ، وقرأ جمهور الناس «مَلَكتم » بفتح الميم واللام ، وقرأ سعيد بن جبير «مُلِّكتم » بضم الميم وكسر اللام وشدها ، وقرأ جمهور الناس «مفاتحه » ، وقرأ سعيد بن جبير «مفاتيحه » بياء بين التاء والحاء الأولى على جمع مَفتح والثانية على جمع مُفتاح{[8761]} ، وقرأ قتادة «ملكتم مفاتحه » وقرن تعالى في هذه الآية الصديق بالقرابة المحضة الوكيدة لأن قرب المودة لصيق ، قال معمر : قلت لقتادة ألا أشرب من هذا الجب{[8762]} ؟ قال أنت لي صديق فما هذا الاستئذان ؟ قال ابن عباس في كتاب النقاش : الصديق أوكد من القرابة ، ألا ترى إلى استغاثة الجهنميين
{ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم }{[8763]} [ الشعراء : 100 ] وقوله { ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً } رد لمذهب جماعة من العرب كانت لا تأكل أفراداً البتة ، قاله الطبري ، ومن ذلك قول بعض الشعراء : [ الطويل ]
إذا صنعت الزاد فالتمسي له . . . أكيلاً فإني لست آكله وحدي{[8764]}
وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه فنزلت هذه الآية مبينة سنة الأكل ومذهبة كل ما خلفها من سنة العرب ، ومبيحة من أكل المنفرد ما كان عند العرب محرماً نحت به نحو كرم الخلق فأفرطت في إلزامه وأن إحضار الأكيل لحسن ولكن بأن لا يحرم الانفراد ، وقال بعض أهل العلم هذه الآية منسوخة بقوله عليه السلام : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام »{[8765]} وبقوله تعالى : { لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا }{[8766]} [ النور : 27 ] وبقوله عليه السلام من حديث ابن عمر «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه » الحديث{[8767]} ، ثم ختم الله تعالى الآية بتبيينه سنة السلام في البيوت ، واختلف المتأولون في أي البيوت أراد ، فقال إبراهيم النخعي : أراد المساجد ، والمعنى سلموا على من فيها من صنفكم فهذا كما قال { لقد جاءكم رسول من أنفسكم }{[8768]} [ التوبة : 128 ] فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام أن يقول المرء السلام على رسول الله وقيل السلام عليكم يريد الملائكة ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قوله { تحية } مصدر{[8769]} ووصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه والكاف من قوله { كذلك } كاف تشبيه وذلك إشارة إلى هذه السنن أي كهذا الذي وصف يطرد تبيين الآيات { لعلكم } تعقلونها وتعملون بها ، وقال بعض الناس في هذه الآية إنها منسوخة بآية الاستئذان الذي أمر به الناس وهي المقدمة في السورة ، فإذا كان الإذن محجوراً فالطعام أحرى ، وكذلك أيضاً فرضت فرقة نسخاً بينها وبين قوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }{[8770]} [ البقرة : 188 ] .
قال الفقيه الإمام القاضي : والنسخ لا يتصور في شيء من هذه الآيات بل هي كلها محكمة ، أما قوله { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } [ البقرة : 188 ] ففي التعدي والخدع والإغرار واللهو والقمار ونحوه ، وأما هذه الآية ففي إباحة هذه الأصناف التي يسرها استباحة طعامها على هذه الصفة ، وأما آية الإذن فعلة إيجاب الاستئذان خوف الكشف فإذا استأذن الرجل خوف الكشفة ودخل المنزل بالوجه المباح صح له بعد ذلك أكل الطعام بهذه الإباحة وليس يكون في الآية نسخ فتأمله .