{ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ( 61 ) } .
{ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ } اختلف أهل العلم في هذه الآية ، هل هي محكمة أو منسوخة ، قال بالأول جماعة من العلماء وبالثاني جماعة ، قيل إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ، ويقولون لهم . قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا ، وكانوا يتحرجون من ذلك . وقالوا : لا ندخلها وهم غيب ، فنزلت هذه الآية رخصة لهم ، فمعنى الآية نفي الحرج عن الزمني في أكلهم من بيوت أقاربهم ، أو بيوت من يدفع إليهم المفتاح ، إذا خرج للغزو قال النحاس : وهذا القول من أجل ما روى في الآية لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف ، وقيل : إن هؤلاء المذكورين كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء ، حذارا من استقذارهم إياهم ، وخوفا من تأذيهم بأفعالهم فنزلت .
وقيل : إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر ، وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به القدرة الكاملة على المشي على وجه يتعذر الإتيان به مع العرج ، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه ، وقيل ؛ المراد بهذا الحرج المدفوع عن هؤلاء ، هو الحرج في الغزو أي لا حرج على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو ، وقيل : كان الرجل إذا أدخل أحدا من هؤلاء الزمني إلى بيته ، فلم يجد شيئا يطعمهم إياه ذهب بهم إلى بيوت قرابته فيتحرج الزمني من ذلك فنزلت .
وعن سعيد بن جبير قال : لما نزلت { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } : قالت الأنصار : ما بالمدينة مال أعز من الطعام ؟ كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع الأعمى ، يقولون : إنه لا يبصر موضع الطعام ، وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج ، يقولون : إن الصحيح يسبقه إلى المكان ، ولا يستطيع أن يزاحم . ويتحرجون الأكل مع المريض ، يقولون لا يستطيع أن يأكل مثل الصحيح ، وكانوا يتحرجون أن يأكلوا في بيوت أقاربهم ، فنزلت ليس على الأعمى ، يعني في الأكل مع الأعمى وعن مقسم نحوه .
وعن مجاهد قال : كان الرجل يذهب بالأعمى ، أو الأعرج ، أو المريض إلى بيت أمه أو بيت أخيه أو بيت عمه أو بيت عمته أو بيت خاله ، أو بيت خالته فكان الزمني يتحرجون من ذلك يقولون : إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم ، فنزلت هذه الآية رخصة لهم ، وعن عائشة قالت : كان المسلمون يرغبون في النفير مع النبي صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتحيهم إلى زمناهم ، ويقولون لهم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه ، فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن نأكل إنهم أذنوا لنا من غير طيب نفس ، وإنما نحن زمني ، فأنزل الله : { وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا } إلى قوله { أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ } كما سيأتي .
وعن ابن عباس قال ؛ لما نزلت { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ، والطعام هو أفضل الأموال ، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد ، فكف الناس عن ذلك ، فأنزل الله { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ } ، إلى قوله { أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ } وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته . والذي رخص الله أن يأكل من ذلك الطعام والتمر وشرب اللبن وكانوا أيضا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره ، فرخص الله لهم فقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا .
وعن الضحاك قال : كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض ، ولا أعرج ، لا يستطيع المزاحمة على الطعام فنزلت رخصة في مؤاكلهم ، وعن الزهري أنه سئل عن قوله { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ } ، ما بال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا هنا ؟ فقال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ، يقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا ، وكانوا يتحرجون من ذلك ، يقولون لا ندخلها ، وهم غيّب ، فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم .
{ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ } أي عليكم ، وعلى من يماثلكم من المؤمنين ، وهذا ابتداء كلام مستأنف ، أي ولا عليكم أيها الناس ، والحاصل أن رفع الحرج عن الأعمى والأعرج ، والمريض . إن كان باعتبار مؤاكلة الأصحاء ، أو دخول بيوتهم ، فيكون ولا على أنفسكم متصلا بما قبله ، وإن كان رفع الحرج عن أولئك باعتبار التكاليف التي يشترط فيها وجود البصر ، وعدم العرج ، وعدم المرض ، فقوله { وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ } ، ابتداء كلام غير متصل بما قبله .
{ أَن تَأْكُلُوا } أنتم ومن معكم { مِن بُيُوتِكُمْ } أي البيوت التي فيها متاعكم ، وأهلكم ، فيدخل بيوت الأولاد ، وكذا قال المفسرون لأنها داخلة في بيوتهم ، لكون بيت ابن الرجل بيته ، فلذا لم يذكر سبحانه بيوت الأولاد وذكر بيوت الآباء ، وبيوت الأمهات ومن بعدهم . قال النحاس ، وعارض بعضهم هذا ، فقال : هذا تحكم على كتاب الله سبحانه ، بل الأولى في الظاهر أن يكون الابن مخالفا لهؤلاء ، ويجاب عن هذه المعارضة ، بأن رتبة الأولاد بالنسبة إلى الآباء ، لا تنقص عن رتبة الآباء بالنسبة إلى الأولاد ، بل للآباء خصوصية في أموال الأولاد ، لحديث أنت ومالك لأبيك ، وحديث ولد الرجل من كسبه .
وقد ذكر سبحانه بيوت الإخوة والأخوات ، بل بيوت الأعمام والعمات بل بيوت الأخوال والخالات ، فكيف ينفي سبحانه الحرج عن الأكل من بيوت هؤلاء ، ولا ينفيه عن بيوت الأولاد أو المعنى من بيوت أزواجكم ، لأن بيت المرأة كبيت الزوج ، ولأن الزوجين صارا كنفس واحدة ، وقيل أراد من أموال عيالكم ، والعموم أولى فيشمل الكل .
{ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ } وقد قيد بعض العلماء جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالإذن منهم ، لأن الإذن ثابت دلالة وقال آخرون : يشترط الإذن قيل هذا إذا كان الطعام مبذولا ، فإن كان محرزا دونهم ، لم يجز لهم كله قال الخطيب : وهؤلاء يكفي فيهم أدنى قرينة ، بل ينبغي أن يشترط فيهم أن لا يعلم عدم الرضا بخلاف غيرهم من الأجانب ، فلا بد فيهم من صريح الإذن أو قرينة قوية هذا ما ظهر لي ، ولم أر من تعرض لذلك ، ثم قال سبحانه :
{ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ } أي البيوت التي تملكون التصرف فيها . بإذن أربابها وذلك كالوكلاء ، والخزان فيهم فإنهم يملكون التصرف في بيوت من أذن لهم بدخول بيته وإعطائهم مفتاحه ، وقيل المراد بها بيوت المماليك ، قرئ ملكتم بفتح الميم وتخفيف اللام وبضم الميم وكسر اللام مع تشديدها وقرئ مفاتيحه ومفتاحه على الإفراد ، والمفاتيح جمع مفتح ، والمفاتيح جمع مفتاح .
{ أَوْ صَدِيقِكُمْ } أي لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوت صديقكم ، وإن لم يكن بينكم وبينه قرابة فإن الصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك وتطيب به نفسه والصديق يطلق على الواحد ، والجمع ومثله العدو ، والخليط والفطين والعشير قال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته . ثم أكلت من طعامه بغير إذنه لم يكن بذلك بأس . وعن ابن زيد قال : هذا شيء قد انقطع ، إنما كان هذا في أوله ، ولم يكن لهم أبواب ، وكانت الستور مرخاة فربما دخل الرجل البيت ، وليس فيه أحد فربما وجد الطعام ، وهو جائع فسوغه الله أن يأكله ، وقال : ذهب ذلك اليوم ؛ البيوت فيها أهلها فإذا خرجوا أغلقوا .
قال النسفي : فأما الآن فقد غلب الشح على الناس . فلا يؤكل إلا بإذن ، انتهى ، قال المحلي : المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر ؛ وإن لم يحضروا أي الأصناف الأحد عشر . إذا علم رضاهم به بصريح اللفظ ، أو بالقرينة وإن كانت ضعيفة ، وخصوا هؤلاء بالذكر ، لأن العبادة جارية بالتبسط بينهم وقيل إن هذا كان جائزا في صدر الإسلام ثم نسخ والأولى أولى ، ثم قال سبحانه
{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا } أي مجتمعين أو مفترقين جمع شت ، وهو المصدر بمعنى التفرق ، يقال : شت القوم ، أي : تفرقوا ، وهذا كلام مستأنف مشتمل على بيان حكم آخر ، من جنس ما قبله وقد كان بعض العرب يتحرج أن يأكل وحده ، حتى يجد له أكيلا يؤاكله فيأكل معه وبعض العرب كان لا يأكل إلا مع ضيف . قال قتادة : كان هذا الحي من بني كنانة بن خزيمة يرى أحدهم أن عليه مخزاة أن يأكل وحده ، في الجاهلية ، حتى إن كان الرجل يسوق الذود الحفل ، وهو جائع ، حتى يجد من يؤاكله ، ويشاربه فأنزل الله هذه الآية .
وعن عكرمة وأبي صالح قالا : كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم فنزلت رخصة لهم وعن ابن عباس قال : خرج الحرث غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف على أهله خالد بن يزيد فحرج أن يأكل من طعامه وكان مجهودا فنزلت وقد ترجم البخاري في صحيحه باب قوله تعالى هذا ، ومقصوده فيما قال أهل العلم في هذا الباب إباحة الأكل جميعا وإن اختلفت أحوالهم في الأكل فقد سوغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصار سنة في الجماعات التي تدعى إلى الطعام في النهد والولائم والإملاق في السفر وما ملكت مفاتحه بأمانة أو قرابة أو صداقة فلك أن تأكل مع القريب أو الصديق ووحدك ، والنهد ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر نفقتهم ينفقونه بينهم .
قال ابن دريد : يقال من ذلك تناهد القوم الشيء بينهم قال المزي وفي حديث الحسن : أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم والنهد ما تخرجه الرفقة عند المناهدة وهو استقسام النفقة بالسوية بالسفر وغيره .
{ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا } هذا شروع في بيان أدب آخر أدب به عباده أي إذا دخلتم بيوتا غير البيوت التي تقدم ذكرها { فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ } أي على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم ، وقيل المراد البيوت المذكورة سابقا وعلى القول الأول فقال الحسن والنخعي : هي المساجد والمراد سلموا على من فيها من صنفكم فإن لم يكن في المساجد فقيل يقول : السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل يقول السلام عليكم مر الملائكة ، وقال بالقول الثاني أعني أنها البيوت المذكورة سابقا جماعة من الصحابة والتابعين ، وقيل المراد بالبيوت هنا كل البيوت المسكونة وغيرها فيسلم على أهل المسكونة .
وأما غير المسكونة فيسلم على نفسه بأن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، قال ابن العربي : القول بالعموم في البيوت هو الصحيح ولا دليل على التخصيص ، وأطلق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بيت كان للغير أو لنفسه فإذا دخل بيتا لغيره استأذن { تَحِيَّةً } أي فحيوا تحية ثابتة صادرة مشروعة .
{ مِّنْ عِندِ اللَّهِ } أي من جهته ومن لدنه يعني أن الله حياكم بها ، وقال الفراء : إن الله أمركم أن تفعلوها طاعة له ، ثم وصف هذه التحية فقال : { مُبَارَكَةً } أي كثيرة البركة والخير دائمتهما يثاب عليها { طَيِّبَةً } أي تطيب بها نفس المستمع ، وقيل حسنة جميلة ، وقال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن السلام مبارك طيب لما فيه من الأجر والثواب ، قال ابن عباس في الآية : وهو السلام لأنه اسم الله وهو تحية أهل الجنة .
وعن جابر بن عبد الله قال : إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة ، أخرجه البخاري وغيره ، وعن ابن عباس قال : هو المسجد إذا دخلته فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وعن ابن عمر قال : إذا دخلت البيت غير المسكون أو المسجد فقل : السلام الخ .
{ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ } أي يفصل لكم معالم دينكم تأكيدا لما سبق ، وقد قدمنا أن الإشارة بذلك إلى مصدر الفعل { لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون } تعليل لذلك التبين برجاء يعقل آيات الله سبحانه وفهم معانيها .