المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأۡتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا} (30)

30- يا نساء النبي : من يفعل منكن خطيئة ظاهرة في قبحها يضم إلى عذابها عذابان ، حتى تكون ثلاثة بالقياس إلى عذاب غيرها ، وكان ذلك التضعيف على الله هينا .

 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأۡتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا} (30)

القول في تأويل قوله تعالى : { يَنِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً } .

يقول تعالى ذكره لأزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم : يا نِساء النّبِيّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنّ بفاحِشَةٍ مَبَيّنَةٍ يقول : من يزن منكنّ الزنى المعروف الذي أوجب الله عليه الحدّ ، يضاعف لها العذاب على فجورها في الاَخرة ضعفين على فجور أزواج الناس غيرهم ، كما :

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس يُضَاعَفْ لَهَا العَذَابُ ضِعْفَيْنِ قال : يعني عذاب الاَخرة .

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قرّاء الأمصار : يُضَاعَفْ لَهَا العَذَابُ بالألف ، غير أبي عمرو ، فإنه قرأ ذلك : «يُضَعّفْ » بتشديد العين تأوّلاً منه في قراءته ذلك أن يضعّف ، بمعنى : تضعيف الشيء مرّة واحدة ، وذلك أن يجعل الشيء شيئين ، فكأن معنى الكلام عنده : أن يجعل عذاب من يأتي من نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم بفاحشة مبينة في الدنيا والاَخرة ، مثلي عذاب سائر النساء غيرهنّ ، ويقول : إنّ يُضَاعَفْ بمعنى أنْ يجْعَل إلى الشيء مثلاه ، حتى يكون ثلاثة أمثاله فكأن معنى من قرأ يُضَاعَفْ عنده كان أن عذابها ثلاثة أمثال عذاب غيرها من النساء من غير أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فلذلك اختار «يضعّف » على يضاعف . وأنكر الاَخرون الذين قرءوا ذلك يضاعف ما كان يقول في ذلك ، ويقولون : لا نعلم بين : ويُضاعَفْ ويُضَعّفْ فرقا .

والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قرّاء الأمصار ، وذلك يُضَاعَفْ . وأما التأويل الذي ذهب إليه أبو عمرو ، فتأويل لا نعلم أحدا من أهل العلم ادّعاه غيره ، وغير أبي عُبيدة معمر بن المثنى ، ولا يجوز خلاف ما جاءت به الحجة مجمعة عليه بتأويل لا برهان له من الوجه الذي يجب التسليم له .