تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (3)

روى مجاهد وعطاء وغيرهم من المفسّرين أن المهاجرين لما قدِموا المدينة كان فيهم فقراء ليس لهم أموال ولا أقارب في المدينة ، وكان فيها عدد من النساء بغايا يؤجّرون أنفسهن ، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة عيشا ، وعلى أبوابهن رايات للتعريف عنهن ، فرغبَ في زواجهن رجالٌ من فقراء المسلمين المهاجرين ، وقالوا نتزَّوجُهن إلى أن يُغنينا الله عنهن ، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية .

وفي هذه الآية زَجرٌ كبير وإيضاح بأن من يرغب في زواج الزانية فهو زانٍ أو مشرك ، والزانية لا يرغبُ في زواجها الصالحون من الرجال المؤمنين ، وهذا النكاح لا يليق بالمؤمنين فهو محرم عليهم .

إما إذا تابت الزانيةُ فيجوز الزواج منها ، وكذلك الزاني إذا تاب يجوز أن يتزوج من المؤمنات العفيفات ، كما نصّ على ذلك الإمامُ أحمد رضي الله عنه .

 
التفسير الميسر لمجموعة من العلماء - التفسير الميسر [إخفاء]  
{ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (3)

{ الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( 3 ) }

الزاني لا يرضى إلا بنكاح زانية أو مشركة لا تُقِرُّ بحرمة الزنى ، والزانية لا ترضى إلا بنكاح زان أو مشرك لا يُقِرُّ بحرمة الزنى ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك لايقر بحرمة الزنى ، وحُرِّم ذلك النكاح على المؤمنين . وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب ، وكذلك تحريم إنكاح الزاني حتى يتوب .