تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ} (2)

ما يفتح الله : ما يعطي الله .

وبعد أن يقرر الله تعالى أنه على كل شيء قدير ، يوضح هنا أن كل شيء في هذا الكون بيده ، يتصرف فيه كيف يشاء ، فحين يفتح الله أبواب رحمته للناس لا يستطيع أحدٌ إغلاقها ، ومتى أَمسكها فلا أحد يستطيع فتحها ، فمفاتيحُ الخير ومغاليقه كلها بيده سبحانه وتعالى ، { وَهُوَ العزيز الحكيم } صاحب العزة والسلطان والحكمة .

روى ابن المنذر عن عامر بن عبد القيس ، قال : أربع آيات من كتاب الله إذا قرأتُهن فما أبالي ما أُصبح عليه وأمسي :

1 - ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها من بعده .

2 - وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردْك بخير فلا رادّ لفضله . . . . يونس : 107

3 - سيجعل اللهُ بعد عسرٍ يسراً . . . . الطلاق 7 .

4 - وما من دابةٍ في الأرض إلا على الله رزقها . . . هود 6

وهذا يعني أن عامر بن عبد القيس كان يقرأ هذه الآيات ويستأنس بها ويعمل بها .

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ} (2)

قوله تعالى : " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " وأجاز النحويون في غير القرآن " فلا ممسك له " على لفظ " ما " و " لها " على المعنى . وأجازوا " وما يمسك فلا مرسل لها " وأجازوا " ما يفتح الله للناس من رحمة " ( بالرفع ) تكون " ما " بمعنى الذي . أي إن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير الله . وقيل : ما يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكه ، وما يمسك من ذلك فلا يقدر أحد على أن يرسله . وقيل : هو الدعاء : قاله الضحاك . ابن عباس : من توبة . وقيل : من توفيق وهداية .

قلت : ولفظ الرحمة يجمع ذلك إذ هي منكرة للإشاعة والإبهام ، فهي متناولة لكل رحمة على البدل ، فهو عام في جميع ما ذكر . وفي موطأ مالك : أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس : مطرنا بنوء الفتح ، ثم يتلو هذه الآية " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " . " وهو العزيز الحكيم " تقدم{[13097]} .


[13097]:راجع ج 2 ص 131.