على جميع الوالدات ، مطلقات أو غير مطلقات ، أن يرضعن أولادهن مدة سنتين كاملتين ، ويجوز إنقاص هذه المدة برضى الوالدين إذا رأيا ذلك من مصلحة المولود .
والآية تفيد وجوب الإرضاع على الأم ، ولا يكون الاسترضاع إلا حيث لا يمكنها ذلك . وقد اتفق الفقهاء على وجوب الإرضاع عليها ديانةً ، لأن لبن الأم هو الغذاء الأمثل للمولود . والرضاعة تفيد الأم ولا تضرها إلا في أحوال شاذة يقررها الطبيب الأمين الموثوق .
والفطام الطبيّ يكون تدريجيا ، ويجوز أن يفطم الصغير لأقل من عامين كما قدمنا إذا كانت صحته تعاونه .
{ وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف } بما أن الوالدات حملن للوالد وأرضعن له ، فعليه أن ينفق عليهن ما فيه الكفاية من طعام وشراب وكسوة ، وذلك ليقمن بحق الولد ويحفظنه ويرعينه . ويكون ذلك الإنفاق حسب البيئة التي تعيش فيها المرأة ولا تلحقها منه غضاضة في نوعه ، ولا في طرق أدائه . وهو على قدر طاقة الوالد بلا إسراف ولا تقتير .
{ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا } ولا ينبغي أن يكون ذلك الإنفاق سبباً في إلحاق المولود ضرراً بأمه بأن يهضم حقها في نفقتها ، ولا سبباً في إلحاق الضرر بأبيه بأن يكلَّف فوق طاقاته . وإذا مات الأب أو كان فقيراً عاجزا عن الكسب كانت النفقة على وارث الولد لو كان له مال . فإن رغب الوالدان بالتراضي في فطام الطفل قبل تمام العامين فلهما ذلك ، لأنهما صاحبا الحق المشترك في الولد .
وإن شئتم أيها الآباء أن تتخذوا مراضع للأطفال غير أمهاتهم ، فلا مانع من ذلك إذا أديتم لهن الأجور المتعارف عليها لأمثالهن ، وإلا فإن المرضع لن تهتم بالطفل ولا بإرضاعه ، ولا نظافته . واتقوا الله فلا تفرّطوا في شيء من هذه الأحكام وراقبوه في أعمالكم ، واعلموا أنه مطلع عليها مجازيكم بها .
{ والوالدات يرضعن أولادهن } لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب يريد إنهن أحق بالإرضاع من غيرهن إذا أردن ذلك { حولين } سنتين { كاملين } تامين وهذا تحديد لقطع التنازع بين الزوجين إذا اشتجرا في مدة الرضاع يدل على هذا قوله { لمن أراد } أي هذا التقدير والبيان { لمن أراد أن يتم الرضاعة } { وعلى المولود له } أي الأب { رزقهن وكسوتهن } رزق الوالدات ولباسهن قال المفسرون وعلى الزوج رزق المرأة المطلقة وكسوتها إذا أرضعت الولد { بالمعروف } بما يعرفون أنه عدل على قدر الإمكان وهو معنى قوله { لا تكلف نفس إلا وسعها } لا تلزم نفس إلا ما يسعها { لا تضار والدة بولدها } لا ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه وألفها الصبي ولا تلقيه هي إلى أبيه بعدما عرفها تضاره بذلك وهو قوله { ولا مولود له بولده } { وعلى الوارث مثل ذلك } هذا نسق على قوله { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } بمعنى على وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه مثل الذي كان على أبيه في حياته وأراد بالوارث من كان من عصبته كائنا من كان من الرجال { فإن أرادا } يعني الأبوين { فصالا } فطاما للولد { عن تراض منهما } قبل الحولين { وتشاور } بينهما فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدة { فلا جناح عليكم } فلا إثم عليكم { إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف } أي إذا سلمتم إلى الأم أجرتها بمقدار ما أرضعت
{ والوالدات يرضعن أولادهن } خبر بمعنى الأمر وتقتضي الآية حكمين : الحكم الأول من يرضع الولد ، فمذهب مالك أن المرأة يجب عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده ، إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها ، فلا يلزمها ذلك ، وإن كان والده قد مات وليس للولد مال : لزمها رضاعه في المشهور ، وقيل : أجرة رضاعه على بيت المال ، وإن كانت مطلقة بائن : لم يلزمها رضاعه ، لقوله تعالى :{ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }[ الطلاق :6 ] . إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل ، فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه ، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا يلزمها إرضاعه أصلا ، والأمر في هذه الآية عندهما على الندب ، وقال أبو ثور : يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب ، وأما مالك فحملها في موضع على الوجوب ، وفي موضع على الندب ، وفي موضع على التخيير حسبما ذكر من التقسيم في المذهب الحكم الثاني مدة الرضاع ، وقد ذكرها في قوله :{ حولين كاملين } وإنما وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر : حولين ، فرفع ذلك الاحتمال ، وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى :{ لمن أراد أن يتم الرضاعة } واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله :{ فإن أرادا فصالا } الآية ، فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما ومن دعا منهما إلى تمام الحولين : فذلك له ، وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له ، وقال ابن عباس : " إنما يرضع حولين من مكث في البطن ستة أشهر ، فمن مكث سبعة فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا ، وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى وعشرون ، لقوله تعالى :{ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا }[ الأحقاف :15 ] " .
{ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } في هذه النفقة والكسوة : قولان :
أحدهما : أنها أجرة رضاع الولد ، أوجبها الله للأم على الوالد ، وهو قول الزمخشري وابن العربي .
الثاني : أنها نفقة الزوجات على الإطلاق ، وقال منذر بن سعيد البلوطي : هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته ، وعلى هذا حملها ابن الفرس .
{ بالمعروف } أي : على قدر حال الزوج في ماله ، والزوجة في منصبها ، وقد بين ذلك بقوله :{ لا تكلف نفسا إلا وسعها } .
{ لا تضار والدة بولدها } قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي ، وبرفعهما على الخبر ، ومعناها النهي ، ويحتمل على كل واحد من الوجهين ، أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل ، فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام ، أو يكون مسندا إلى المفعول ، فيكون مفتوحا ، والمعنى على الوجهين : النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد ، ويدخل في عموم النهي : وجوه الضرر كلها والباء في قوله :{ بولدها } و{ بولده } : سببية .
والمراد بقوله :{ ولا مولود له } : الوالد ، وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأن الولد ينسب له لا للأم .
{ وعلى الوارث مثل ذلك } اختلف في الوارث فقيل وارث المولود له ، وقيل : وارث الصبي لو مات ، وقيل : هو الصبي نفسه ، وقيل : من بقي من أبويه ، واختلف في المراد بقوله { مثل ذلك } ، فقال مالك وأصحابه : عدم المضارة ، وذلك يجري مع كل قول في الوارث ؛ لأن ترك الضرر واجب على كل أحد ، وقيل : المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسوة ، ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث .
فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا إشكال : لأن أجرة رضاعه في ماله .
وأما على سائر الأقوال ، فقيل : إن الآية منسوخة فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد ، وقيل : إنها محكمة فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات ، أو على وارث الوالد ، وهو قول قتادة والحسن البصري .
{ وإن أردتم أن تسترضعوا } إباحة لاتخاذ الغير { إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف } أي : دفعتم أجرة الرضاع .