نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي  
{۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ} (233)

ولما كان النكاح قد يكون{[10805]} عنه ولادة فيكون عنها رضاع وقد تكون {[10806]}المرضعة زوجة وقد تكون{[10807]} أجنبية والزوجة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة وكان الفراق بالطلاق أكثر منه بالموت وسّطه بين عدتي الطلاق والوفاة لإدلائه إلى كل بسبب{[10808]} واهتماماً بشأنه وحثاً على الشفقة على الصغير وشدة العناية بأمره لأن الأم {[10809]}ربما كانت مطلقة فاستهانت بالولد إيذاء للزوج إن كان الطلاق عن شقاق أو رغبة في زوج آخر{[10810]} ، وكذا الأب فقال تعالى عاطفاً{[10811]} على ما تقديره مثلاً : فالنساء لهن أحكام كثيرة وقد علمتم منها هنا أصولاً تفهم من بصره الله كثيراً من الفروع ، والمطلقات إن لم يكن بينكم وبينهن علقة بولادة أو نحوها فلا سبيل لكم عليهن{[10812]} . وقال الحرالي : لما ذكر سبحانه وتعالى أحكام الاشتجار{[10813]} بين الأزواج التي عظم متنزل الكتاب لأجلها وكان من حكم تواشج الأزواج وقوع الولد وأحكام الرضاع نظم به عطفاً أيضاً على معاني ما يتجاوزه الإفصاح ويتضمنه الإفهام لما قد علم من أن إفهام القرآن أضعاف إفصاحه بما لا يكاد ينتهي عده{[10814]} فلذلك يكثر فيه الخطاب عطفاً أي على غير مذكور ليكون الإفصاح أبداً مشعراً بإفهام يناله من وهب روح العقل من الفهم كما ينال فقه الإفصاح من وهبه الله نفس العقل الذي هو العلم ؛ انتهى{[10815]} - فقال تعالى : { والوالدات{[10816]} } أي من المطلقات وغيرهن ، وأمرهن بالإرضاع {[10817]}في صيغة الخبر{[10818]} الذي من شأنه أن يكون قد فعل وتم تنبيهاً على تأكيده وإن كان الندب بما أفهمه إيجاب الأجرة لهن{[10819]} {[10820]}هنا و{[10821]}في سورة الطلاق وما يأتي من الاسترضاع فقال : { يرضعن أولادهن } قال الحرالي{[10822]} : جعل تعالى الأم أرض النسل الذي{[10823]} يغتذي{[10824]} من غذائها في البطن دماً كما يغتذي{[10825]} أعضاؤها من دمها فكان لذلك{[10826]} لبنها أولى بولدها {[10827]}من غيرها{[10828]} ليكون مغذاه وليداً من مغذاه جنيناً فكان الأحق أن يرضعن أولادهن ، وذكره بالأولاد ليعم الذكور والإناث ؛ وقال : الرضاعة التغذية بما يذهب الضراعة{[10829]} وهو الضعف والنحول{[10830]} بالرزق{[10831]} الجامع الذي هو طعام وشراب وهو اللبن الذي مكانه الثدي من المرأة والضرع من ذات الظلف - انتهى .

ولما ذكر الرضاع ذكر مدته ولما كان المقصود مجرد تحول الزمان بفصوله الأربعة ورجوع الشمس بعد قطع البروج الاثني عشر إلى البرج الذي كانت فيه عند الولادة وليس المراد الإشعار بمدح الزمان ولا ذمه{[10832]} ولا وصفه بضيق ولا سعة عبر بما يدل على مطلق التحول{[10833]} فقال : { حولين } و{[10834]} {[10835]}الحول{[10836]} تمام القوة في الشيء الذي ينتهي لدورة الشمس وهو العام الذي يجمع كمال النبات الذي يتم{[10837]} فيه قواه - قاله الحرالي . وكأنه مأخوذ مما له قوة التحويل . ولما كان الشيء قد يطلق على معظمه مجازاً فيصح أن يراد حول و{[10838]}بعض{[10839]} الثاني بين أن المراد الحقيقة {[10840]}قطعاً لتنازع الزوجين في مدة الرضاع وإعلاماً بالوقت المقيد للتحريم كما قال صلى الله عليه وسلم " إنما الرضاعة من المجاعة{[10841]} " بقوله : { كاملين } ولما كان ذلك ربما أفهم{[10842]} وجوب الكمال نفاه{[10843]} بقوله : { لمن } {[10844]}أي هذا الحكم لمن{[10845]} { أراد{[10846]} أن يتم الرضاعة } فأفهم أنه يجوز الفطام للمصلحة قبل ذلك وأنه لا رضاع بعد التمام . وقال الحرالي : وهو أي الذي يكتفى به دون التمام هو ما جمعه قوله تعالى :

{ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً{[10847]} }[ الأحقاف : 15 ] فإذا كان الحمل تسعاً كان الرضاع أحداً{[10848]} وعشرين شهراً ، وإذا كان حولين كان المجموع{[10849]} ثلاثاً وثلاثين شهراً فيكون ثلاثة آحاد وثلاثة عقود فيكون ذلك تمام الحمل والرضاع ليجتمع في الثلاثين تمام الرضاع وكفاية الحمل - انتهى .

ولما أوهم {[10850]}أن ذلك{[10851]} يكون مجاناً نفاه بقوله : { وعلى } ولما كانت الوالدية{[10852]} لا تتحقق في الرجل كما تتحقق في المرأة وكان النسب يكتفى فيه بالفراش وكان للرجل دون المرأة فقال{[10853]} : { المولود له } أي على فراشه { رزقهن } أي المرضعات {[10854]}لأجل الرضاع سواء كن متصلات أو منفصلات فلو نشزت{[10855]} المتصلة لم يسقط وإن سقط ما يخص الزوجية . ولما كان اشتغالها بالرضاع عن كل ما يريده الزوج من الاستمتاع ربما أوهم سقوط الكسوة ذكرها فقال : { وكسوتهن } {[10856]}أجرة لهن{[10857]} . قال الحرالي : {[10858]}الكسوة رياش الآدمي الذي يستر ما ينبغي ستره من الذكر والأنثى وقال : فأشعرت إضافة الرزق والكسوة إليهن باعتبار حال المرأة فيه وعادتها بالسنة لا بالبدعة - انتهى .

ولما كان الحال مختلفاً في النفقة والكسوة باختلاف أحوال الرجال والنساء قال : { بالمعروف } أي{[10859]} - من حال كل منهما . قال الحرالي : فأكد ما أفهمته الإضافة وصرح{[10860]} الخطاب بإجماله - انتهى . ثم علله أو فسره بالحنيفية التي منَّ علينا سبحانه وتعالى بها فقال : { لا تكلف } قال الحرالي{[10861]} : من التكليف{[10862]} وهو أن يحمل المرء على أن يكلف {[10863]}بالأمر كلفة{[10864]} بالأشياء التي يدعوه إليها طبعه { نفس } أي لا يقع تكليفها وإن كان له سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء { إلا وسعها{[10865]} } أي ما تسعه وتطيقه لا كما فعل سبحانه بمن{[10866]} قبل ، كان أحدهم يقرض ما أصاب البول من جلده بالمقراض والوسع قال الحرالي ما يتأتى{[10867]} بمنة وكمال قوة{[10868]} .

ولما كانت نتيجة ذلك حصول النفع ودفع{[10869]} الضر قال : { لا تضآر والدة بولدها } أي لا تضر المنفق به ولا يضرها ، وضم الراء ابن كثير وأبو عمرو {[10870]}ويعقوب{[10871]} على الخير وهو آكد{[10872]} ، وفتح الباقون{[10873]} على النهي{[10874]} ، ويحتمل فيها{[10875]} البناء {[10876]}للفاعل والمفعول{[10877]} { ولا مولود له بولده } أي{[10878]} المولود على فراشه ليس له أن يضر الوالدة به وليس لها أن تضره به ولا أن{[10879]} تضر الولد بتفريط ونحوه حملاً للمفاعلة على الفعل المجرد ، {[10880]}وكل من أسند سبحانه وتعالى المضارة{[10881]} إليه أضاف إليه الولد استعطافاً له عليه وتحريكاً لطبعه إلى مزيد نفعه . قال الحرالي : ففيه{[10882]} إيذان بأن لا يمنع الوالد الأم أن ترضع ولدها فيضرها{[10883]} في فقدها له ولا يسيء معاملتها في رزقها وكسوتها بسبب ولدها ، فكما لم يصلح أن يمسكها زوجة إلا بمعروف لم يصلح أن يسترضعها إلا بالمعروف{[10884]} ولا يتم المعروف إلا بالبراءة من المضارة . وفي إشعاره تحذير الوالدات من ترك أولادهن لقصد الإضرار مع ميل{[10885]} الطبع إلى القيام بهم وكذلك في إشعاره أن لا تضره في سرف رزق ولا كسوة - انتهى .

ولما تم الأمر بالمعروف وما تبعه من تفسيره وكان ذلك على تقدير وجود الوالد إذ ذاك بين الحال بعده فقال : { وعلى الوارث{[10886]} } أي وارث الوالد وهو الرضيع { مثل ذلك } أي المأمور به من المعروف على ما فسره به في ماله إن مات والده والوارث . قال الحرالي : المتلقى من الأحياء عن الموتى ما كان لهم من حق أو مال - انتهى{[10887]} . وقيل في الوارث غير ذلك {[10888]}لأنه تقدم ذكر الوالدات{[10889]} والولد والمولود له فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم .

ولما بين أمد الرضاع وأمر النفقة صرح بما أفهمه الكلام من جواز الفطام قبل التمام فقال مسبباً عما أفهمته العبارة : { فإن أرادا } أي{[10890]} الوالدان { فصالاً } أي فطاماً {[10891]}قبل تمام الحولين{[10892]} للصغير عن الرضاع . قال الحرالي : وهو من الفصل وهو عود المتواصلين إلى بين سابق - {[10893]}انتهى . وهو أعم من الفطم فلذا عبر به{[10894]} . ولما بين ذلك نبه{[10895]} على أنه لا يجوز إلا مع المصلحة فقال : { عن تراض منهما{[10896]} } ثم بين أن الأمر خطر يحتاج إلى تمام النظر بقوله : { وتشاور } أي إدارة{[10897]} للكلام{[10898]} في ذلك ليستخرج الرأي الذي ينبغي أن يعمل به . قال الحرالي : فأفصح بإشعار ما في قوله : { أن يتم } وأن الكفاية قد تقع بدون الحولين فجعل ذلك لا يكون برياً من المضارة{[10899]} إلا باجتماع إرادتهما وتراضيهما وتشاورهما{[10900]} لمن له تبصرة لئلا تجتمعا على نقص{[10901]} الرأي ، قال عليه الصلاة والسلام

" ما خاب من استخار ولا ندم من استشار " والمشورة أن تستخلص حلاوة الرأي وخالصه{[10902]} من خلايا الصدور كما يشور{[10903]} العسل جانيه - انتهى . { فلا جناح عليهما } فيما {[10904]}نقصاه عن{[10905]} الحولين{[10906]} لأنهما{[10907]} غير متهمين في أمره واجتماع رأيهما فيه ورأي من يستشيرانه{[10908]} قلّ ما يخطىء . قال الحرالي : فيه إشعار بأنها ثلاث رتب : رتبة تمام فيها الخير والبركة ، ورتبة كفاية فيها{[10909]} رفع الجناح ، وحالة مضارة فيها الجناح - انتهى{[10910]} . وقد أفهم تمام هذه العناية أن الإنسان كلما كان أضعف كانت{[10911]} رحمة الله له أكثر وعنايته به أشد .

ولما بين رضاع الوالدات وقدمه دليلاً على أولويته أتبعه ما يدل على جواز غيره فقال : { وإن أردتم } أي{[10912]} أيّها الرجال { أن تسترضعوا } أي أن{[10913]} تطلبوا من يرضع { أولادكم } من غير الأمهات { فلا جناح } أي ميل بإثم { عليكم إذا سلمتم } أي إلى المراضع{[10914]} { ما آتيتم } أي ما جعلتم لهن من العطاء { بالمعروف } موفراً طيبة به أنفسكم من غير تشاحح ولا تعاسر{[10915]} لأن ذلك أقطع{[10916]} لمعاذير المراضع فهو أجدر بالاجتهاد في النصيحة{[10917]} وعدم التفريط في{[10918]} حق الصغير .

ولما كان التقدير : فافعلوا جميع ما أمرتكم به وانتهوا عن جميع ما نهيتكم عنه فقد جمعت لكم مصالح الدارين في هذا الكتاب الذي هو هدى للمتقين ، عطف عليه قوله : { واتقوا الله{[10919]} } {[10920]}أي الذي له القدرة الشاملة والعلم الكامل{[10921]} ثم خوفهم {[10922]}سطواته بقوله{[10923]} منبهاً{[10924]} على عظم هذه الأحكام{[10925]} { واعلموا } وعلق الأمر بالاسم الأعظم الجامع لجميع{[10926]} الأسماء الحسنى فقال : { أن الله } أي المحيط بصفات الكمال تعظيماً للمقام ولذلك أكد علمه{[10927]} سبحانه وتعالى هنا على نحو ما مضى في

{ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم }[ البقرة : 215 ] بتقديم قوله للإعلام بمزيد الاهتمام { بما تعملون } أي من سر وعلن .

ولما كانت هذه الأحكام أدق{[10928]} مما في الآية التي بعدها وكثير منها منوط بأفعال القلوب ختمها{[10929]} بما يدل على البصر والعلم فقال : { بصير{[10930]} * } أي بالغ العلم به فاعملوا بحسب ذلك .


[10805]:في ظ: تكون.
[10806]:سقطت من م، وفي الأصل: الموضعة – مكان: المرضعة.
[10807]:سقطت من م، وفي الأصل: الموضعة – مكان: المرضعة.
[10808]:من م وظ ومد وفي الأصل: نسب.
[10809]:في ظ: إذا كانت منفصلة ترغب في النكاح فربما فرطت في أمر الطفل.
[10810]:في ظ: إذا كانت منفصلة ترغب في النكاح فربما فرطت في أمر الطفل.
[10811]:في ظ ومد: عطفا.
[10812]:العبارة من هنا إلى "لكم عليهن" ليست في م.
[10813]:من م وظ، وفي الأصل: الأشجار، وفي مد الاستجار.
[10814]:في م وظ ومد، وفي الأصل: عدة.
[10815]:ليس في م.
[10816]:مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر جملة في النكاح والطلاق والعدة والرجعة والعضل أخذ يذكر حكم ما كان من نتيجة النكاح وهو ما شرع من حكم الإرضاع ومدته وحكم الكسوة والنفقة على ما يقع الكلام فيه في هذه الآية إن شاء الله – البحر المحيط 2 / 211.
[10817]:ليست في مد.
[10818]:ليست في مد.
[10819]:ليس في م ومد وظ.
[10820]:ليست في ظ.
[10821]:ليست في ظ.
[10822]:قال الأندلسي: "يرضعن أولادهن" صورته خبر محتمل أن يكون معناه خبرا أي في حكم الله تعالى الذي شرعه فالوالدات أحق برضاع أولادهن سواء كانت في حبالة الزوج أو لم تكن فإن الإرضاع من خصائص الولادة لا من خصائص الزوجية، ويحتمل أن يكون معناه الأمر كقوله "والمطلقات يتربصن" لكنه أمر ندب لا إيجاب إذ لو كان واجبا لما استحق الأجرة وقال تعالى "وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى" فوجب الإرضاع إنما هو على الأب لا على الأم وعليه أن يتخذ له ظئرا إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه وهي مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه، فإذا لم يقبل ثديها أو لم يوجد له ظئرا أو عجز الأب عن الاستئجار وجب عليها إرضاعه، فعلى هذا يكون الأمر للوجوب في بعض الوالدات – البحر المحيط 2 / 211 و 212.
[10823]:في مد: التي.
[10824]:في ظ: تغتذي.
[10825]:في م: تغتذى.
[10826]:في م: كذلك.
[10827]:ليس في ظ.
[10828]:ليس في ظ.
[10829]:في م: الفراغة.
[10830]:من م ومد، وفي الأصل وظ: التحول.
[10831]:زيد في الأصل "و" ولم تكن الزيادة في م وظ ومد فحذفناها.
[10832]:من م ومد وظ، وفي الأصل: ذمة.
[10833]:من مد وظ، وفي الأصل وم: التمول.
[10834]:زيد من م وظ.
[10835]:العبارة من هنا إلى "التحويل" ليست في مد.
[10836]:الحول السنة وأحول الشيء صار له حول، قال الشاعر: من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثرا ويجمع على أحوال والحول الحيلة، وحال الشيء انقلب، وتحول انتقل، ورجل حول كثير التقليب والتصرف، وقد تقدم أن حول يكون ظرف مكان، تقول: زيد حولك وحواليك وحوالك وأحوالك، أي فيما قرب منك من المكان – قاله أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط 2 / 206.
[10837]:وقع في ظ: يتمر – مصحفا.
[10838]:زيد من م وظ ومد.
[10839]:زيدت في الأصل "و" ولم تكن الزيادة في م ومد وظ فحذفناها.
[10840]:سقطت من ظ.
[10841]:سقطت من ظ.
[10842]:من م ومد وظ، وفي الأصل: إنهم.
[10843]:زيد من م وظ ومد.
[10844]:سقطت من ظ.
[10845]:سقطت من ظ
[10846]:هذا يدل على أن الإرضاع في الحولين ليس بحد لا يتعدى وإنما ذلك لمن أراد الإتمام وأما من لا يريده فله فطم الولد دون بلوغ ذلك إذا لم يكن فيه ضرر للولد، وروى عن قتادة أنه قال: تضمنت فرض الإرضاع على الوالدات ثم يسر ذلك وخفف فنزل "لمن أراد" أن يتم الرضاعة" قال ابن عطية: هذا قول متداع، قال الراغب: وفي قوله: "حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" تنبيه على أنه لا يجوز تجاوز ذلك وإن لا حكم للرضاع بعد الحولين وتقويه: لا رضاع بعد الحولين، والرضاعة من المجاعة، ويؤكد أن كل حكم في الشرع علق بعدد مخصوص يجوز الإخلال به في أحد الطرفين لم يجز الإخلال به في الطرف الآخر كخيار الثلاث وعدد حجارة الاستنجاء والمسح على الخفين يوما وليلة وثلاثة أيام ولما كان الرضاع يجوز الإخلال في أحد الطرفين وهو النقصان لم تجز مجاوزته – انتهى كلامه، وقال غيره: ذكر الحولين ليس على التوقيت الواجب وإنما هو لقطع المشاجرة بين الوالدين، وجمهور الفقهاء على أنه يجوز الزيادة والنقصان إذا رأيا ذلك – البحر المحيط 2 / 212
[10847]:سورة 46 آية 15.
[10848]:من مد وظ، وفي الأصل وم: إحدى.
[10849]:من م ومد وظ، وفي الأصل: الجموع.
[10850]:في ظ: ذلك أن.
[10851]:في ظ: ذلك أن.
[10852]:في ظ: الولدية.
[10853]:في م وظ ومد: قال.
[10854]:العبارة من هنا إلى "فقال" سقطت من ظ
[10855]:من م ومد ووقع في الأصل: تشدت –كذا مصحفا.
[10856]:ليس في ظ.
[10857]:ليس في ظ.
[10858]:العبارة من هنا إلى "وقال" ليست في م.
[10859]:زيد من م وظ ومد وفي البحر المحيط 2 / 214: ومعنى "بالمعروف" ما جرى به العرف من نفقه. وكسوة لمثلها بحيث لا يكون إكثار ولا إقلال – قاله الضحاك.
[10860]:في م: صريح.
[10861]:قال الأندلسي: التكليف إلزام ما يؤثر في الكلفة من كلف الوجه وكلف العشق لتأثيرهما.
[10862]:في ظ: التكلف.
[10863]:ليس في مد.
[10864]:ليس في مد.
[10865]:"وسعها" طاقتها وهو ما يحتمله وقد بين تعالى ذلك في قوله: "لينفق ذو سعة من سعته الآية" وظاهر قوله: "لا تكلف نفس إلا وسعها" العموم في سائر التكاليف قبل، والمراد من الآية أو والد الصبي لا يكلف من الإنفاق عليه وعلى أمه إلا بما تتسع به قدرته وقيل: المعنى لا تكلف المرأة الصبر على التقصير في الأجرة ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعي القصد – البحر المحيط 2 / 214 .
[10866]:من مد وظ، وفي الأصل: من وفي م: عن.
[10867]:من م، وفي مد وظ: ياتي.
[10868]:زيدت العبارة المحجوزة من م وظ ومد.
[10869]:في م: رفع.
[10870]:ليس في م.
[10871]:ليس في م.
[10872]:وفي البحر المحيط 2 / 216 بعد يعقوب: وأبان عن عاصم: لا تضار – بالرفع أي برفع الراء المشددة وهذه القراءة مناسبة لما قبلها من قوله: "لا تكلف نفس إلا وسعها" لاشتراك الجملتين في الرفع وإن اختلف معناهما لأن الأولى خبرية لفظا ومعنى هذه خبرية لفظا نهيية في المعنى...وقرأ: لا يضار – بكسر الراء المشددة على النهي، وقرأ أبو جعفر الصفار: لا تضار – بالسكون مع التشديد، أجرى الوصل مجرى الوقف، وروى عنه: لا تضار – بإسكان الراء وتخفيفها وهي قراءة الأعرج من ضار يضير وهو مرفوع أجرى الوصل فيه مجرى الوقف.
[10873]:ليس في ظ.
[10874]:ليس في ظ.
[10875]:في م وظ: فيهما.
[10876]:في م: للمفعول والفاعل.
[10877]:في م: للمفعول والفاعل.
[10878]:ليس في م ومد وظ.
[10879]:ليس في ظ.
[10880]:العبارة من هنا إلى "نفعه" ليست في ظ.
[10881]:في الأصل: المضاف، والتصحيح من م ومد.
[10882]:في م: نفيه.
[10883]:في الأصل: فيصيرها والتصحيح من م وظ ومد.
[10884]:في م: بمعروف.
[10885]:في الأصل: مثل، والتصحيح من م ومد وظ.
[10886]:هذا معطوف على قوله "وعلى المولود له" والجملتان قبل هذا كالتفسير لقوله "بالمعروف" اعتراض بهما بين المتعاطفين. وقرأ يحيى بن يعمر: وعلى الورثة مثل ذلك – بالجمع، والظاهر في الوارث أنه وارث المولود له لعطفه عليه ولأن المولود له وهو الأب هو المحدث عنه في الجملة المعطوف عليه، والمعنى أنه إذا مات المولود له وجب على وارثه ما وجب عليه من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف وتجنب الضرار، وروى هذا عن عمر والحسن وقتادة والسدي، وخصه بعضهم بمن يرث من الرجال يلزمه الإرضاع كما كان يلزم أبا الصبى لو كان حيا، وقاله مجاهد وعطاء، وقال سفيان: الوارث هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما ويرى مع ذلك إن كانت الوالدة هي الباقية أن يشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث كما قال: واجعله الوارث منا – البحر المحيط 2 / 216.
[10887]:سقط من م وظ.
[10888]:العبارة من هنا إلى "كل منهم" ليست في ظ.
[10889]:من مد، وفي الأصل وم: الوالدان.
[10890]:زيد من م وظ ومد.
[10891]:ليست في ظ.
[10892]:ليست في ظ.
[10893]:ليست في ظ.
[10894]:ليست في ظ.
[10895]:من م ومد وظ، وفي الأصل: عبر.
[10896]:وفي المد من البحر 2 / 217: فلا بد من تراضيهما فلو رضي أحدهماوأبي الآخر لم يجبر، وأخر التشاور لأنه به يظهر صلاح الأمور والآراء وفسادها، ويحتمل أن يكون التشاور منهما أي يشاور أحدهما الآخر أو يشاور أحدهما أو كلاهما غيرهما.
[10897]:وقع في ظ: إرادة – مصحفا.
[10898]:في مد: الكلام.
[10899]:في م: المضارعة.
[10900]:وفي م وظ ومد: مشاورتهما. والتشاور في اللغة استخراج الرأي، من قولهم: شرت العسل أشوره، إذا اجتنيته، والشورة والمشورة وبضم العين وتنقل الحركة كالمعونة، قال حاتم: وليس على ناري حجاب أكفها لمقتبس ليلا ولكن أشيرها وقال أبو زيد: شرت الدابة وشورتها أجريتها لاستخراج جريها....ومنه الشوار وهو متاع البيت لظهوره للناظر، وشارة الرجل هيأته لأنها تظهر من زيه وتبتدئ من زينته – البحر المحيط 2 / 206
[10901]:في م: نقض.
[10902]:من م ومد وظ، وفي الأصل: خالصة.
[10903]:من م ومد وظ، وفي الأصل: يسور.
[10904]:في الأصل: نقصاه من، وفي م: نقصان عن، والتصحيح من مد.
[10905]:في الأصل: نقصاه من، وفي م: نقصان عن، والتصحيح من مد.
[10906]:العبارة من 'فيما' إلى هنا ليست في ظ، وقال أبو البركات النسفي في مدارك التنزيل 1 / 92: فلا جناح في ذلك زادا على الحولين أو نقصا، وهذه توسعة بعد التحديد.
[10907]:من م وظ ومد، وفي الأصل: إنهما.
[10908]:من م ومد وظ وفي الأصل: يستشيرا له.
[10909]:زيد في م: يقع.
[10910]:في مدارك التنزيل 1 / 92: وذكر التشاور ليكون التراضي عن تفكر فلا بضر الرضيع فسبحان الذي أدب الكبير ولم يهمل الصغير واعتبر اتفاقها لما للأب النسبة والولاية وللأم الشفقة والعناية.
[10911]:في مد: كان.
[10912]:ليس في ظ.
[10913]:ليس في ظ
[10914]:من م ومد وظ، وفي الأصل: المواضع..
[10915]:العبارة من هنا إلى "والصغير" ليست في ظ.
[10916]:في م: قطع.
[10917]:العبارة من هنا إلى "الصغير" ليست في ظ.
[10918]:من م ومد، وفي الأصل: فمن.
[10919]:لما تقدم ونهى خرج على تقدير أمر بتقوى الله تعالى ولما كان كثير من أحكام هذه الآية متعلقا بأمر الأطفال الذين لا قدرة لهم ولا منعة مما يفعله بهم وهدد بقوله "واعلموا" وأتى بالصفة التي هي "بصير" مبالغة في الإحاطة بما يفعلونه معهم والاطلاع عليه كما قال تعالى "ولتصنع على عيني" في حق موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إذ كان طفلا، وقالوا: وفي الآية ضروب من البيان والبديع، منها تلوين الخطاب ومعدوله في "والوالدات يرضعن" فإنه خبر معناه الأمر على قول الأكثر والتأكيد بكاملين – البحر المحيط 2 / 219.
[10920]:ليست في ظ.
[10921]:ليست في ظ.
[10922]:في ظ: بواسطة قوله.
[10923]:في ظ: بواسطة قوله.
[10924]:ليست في ظ.
[10925]:ليست في ظ.
[10926]:في ظ: بجميع.
[10927]:زيد من م وظ ومد.
[10928]:في م: أرق.
[10929]:في ظ: ختم.
[10930]:من م وظ والقرآن المجيد وفي الأصل: خبير ولا يتضح في مد.