الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ} (233)

قوله : ( وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ ) الآية [ 231 ] .

قرأ مجاهد وحميد بن قيس( {[7603]} ) ، وابن محيصن/ " لَمِنْ أَرَادَ أَنْ تُتِم( {[7604]} ) الرضاعة " بالرفع بالتاء( {[7605]} ) .

وقرأ أبو( {[7606]} ) رجاء/ " الرِّضَاعَةَ " بكسر الراء( {[7607]} ) . وقرأ : " لاَ تَكَلَّفُ " بفتح التاء أراد تَتكَلَّفُ .

قوله( {[7608]} ) : ( لاَ تُضَارَّ )( {[7609]} ) [ 231 ] .

من رفع( {[7610]} ) فهو( {[7611]} ) خبر عن( {[7612]} ) الله ، فيه معنى الأمر ، ومعناه : /لا تضار والدة( {[7613]} ) في علم الله ، ولا تكلف نفس إلا وسعها( {[7614]} ) .

والفتح( {[7615]} ) أبين على النهي . ويجوز الكسر ، لالتقاء( {[7616]} ) الساكنين والفتح أخف( {[7617]} ) .

وروى أبان( {[7618]} ) عن عاصم " لاَ تُضَاررْ " بالجزم والإظهار( {[7619]} ) ، وهي لغة أهل الحجاز ، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس ، غير أن ابن مسعود يفتح الراء الأولى( {[7620]} ) .

وإجماع المسلمين أن( {[7621]} ) تحريم المضارة للطفل من أبويه يدل على الجزم( {[7622]} ) على النهي( {[7623]} ) . كان اليزيدي( {[7624]} ) يقول : " الرفع فيه معنى النهي " كأنه يريد أن الضمة ليست بإعراب ، إنما هي لالتقاء( {[7625]} ) الساكنين . وهذا( {[7626]} ) بعيد لأنه يشبه( {[7627]} ) النهي بالنفي .

ومعنى الآية/أن لفظها لفظ الخبر ، ومعناها الإلزام ، كما تقول : " حَسْبُكَ دِرْهَمٌ " . فلفظه لفظ( {[7628]} ) خبر ، ومعناه الأمر ، فكذلك : ( وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ) هو على الإلزام( {[7629]} ) ولفظه لفظ الخبر( {[7630]} ) .

وقوله : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) [ 231 ] .

أَكّدَ " بكاملين " لجواز أن يكون " حولان " ( {[7631]} ) معناه حولٌ وبعضُ آخر ، لأن العرب تقول : " أَقَامَ فُلاَنٌ شَهْرَيْنِ " ، وإن كان أقام شهراً أو بعض آخر . وهذا كما قال : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ )( {[7632]} ) . والمتعجل إنما يتعجل في [ يوم ونصف ]( {[7633]} ) ، وكذلك اليوم الثالث( {[7634]} ) .

والعرب تقول : " لم أرك مذ( {[7635]} ) يومان( {[7636]} ) " ، تقوله في اليوم الثاني ، وهو لم يتم يومان( {[7637]} ) . ومعنى ذلك : لا ينزع الولد من أمه وهي تحب رضاعه وتأخذ كغيرها ، فيكون( {[7638]} ) " تُضَارَّ " فعلاً لم يسم فاعله ، ويجوز أن يكون فعلاً( {[7639]} ) سمي فاعله( {[7640]} ) .

ومعناه : لا تترك رضاع ولدها وأخذ الأجرة ، والصبي لا يقبل غيرها فتضارر بالأب والصبي .

قوله : ( وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ( {[7641]} ) بِوَلَدِهِ ) . [ 231 ] .

معناه : لا يضارر الوالد فيلقى إليه الطفل بعدما عرف أمه( {[7642]} ) وَأَلِفَها ؛ تفعل ذلك لتقرب عدتها فتتزوج ، لأنها إذا كانت ترضع ، أبطأ عندها المحيض( {[7643]} ) فتلقي الصبي ، وهو لا يقبل غيرها فتضارر بالوالد والولد في ذلك . فنهى الله النساء عن ذلك( {[7644]} ) .

فيجوز أن يكون أيضاً " مَوْلُودٌ " رفع على ما لم( {[7645]} ) يسم فاعله على هذا التفسير . ويجوز أن يكون فاعلاً ، ويكون المعنى : ولا( {[7646]} ) يضارر الوالد بولده( {[7647]} ) فيمنعه من أن يرضع أمه ، وقد ألفها ولا يقبل غيرها ، وهي( {[7648]} ) تأخذ كما يأخذ غيرها فنهى( {[7649]} ) الأب عن ذلك .

قوله : ( فَإِنَ اَرَادَا( {[7650]} ) فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا ) [ 231 ] .

أي إن أرادا( {[7651]} ) أن يفطما قبل الحولين عن تراض من الأبوين فلا جناح عليهما في ذلك ، وليس لأحدهما فعل ذلك حتى يرد الآخر عند الثوري( {[7652]} ) .

قوله : ( وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ) [ 231 ] .

أي على الأب رزق المرضعة وكسوتها بالمعروف ، ورزق الولد على قدر الجدة( {[7653]} ) ، لا يكلف فوق ما يطيق( {[7654]} ) .

( لاَ( {[7655]} ) تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ) [ 231 ] .

أي لا [ تمتنع من رضاعه ]( {[7656]} ) ، وتقذفه( {[7657]} ) [ إلى أبيه ]( {[7658]} ) لتنكي به الأب( {[7659]} ) .

( وَلاَ مَوْلُودٌ/لَّهُ( {[7660]} ) بِوَلَدِهِ ) [ 231 ] لا يمنع( {[7661]} ) أمه من أن( {[7662]} ) ترضعه ليحزنها( {[7663]} ) .

قوله : ( وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) [ 231 ] .

أي على وارث الصبي مثل الذي على الأب لو كان حياً ، أي عليه ألا يضارر بها كما كان على الأب . قاله السدي وقتادة( {[7664]} ) .

قال الحسن : " على عصبته( {[7665]} ) نفقته إن لم يكن له أب ولا مال " ( {[7666]} ) .

وقال الضحاك : ( وَعَلَى الوَارِثِ ) " هو الصبي المرضع ، عليه نفقة أمه من ماله إن لم يكن له أب " ( {[7667]} ) . وهو اختيار الطبري( {[7668]} ) وغيره .

وقال ابن عباس : " على وارث/الصبي من أجر الرضاع مثل ما كان على الأب إذا لم يكن له مال " ( {[7669]} ) .

وقال الشعبي ومجاهد وسفيان : ( وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) : أي : وعلى وارث الصبي ألا يضار بالأم( {[7670]} ) . وهو مروي( {[7671]} ) عن ابن عباس( {[7672]} ) . فلا يكون ( لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ ) على هذا القول إلا " تُفَاعِلَ " ( {[7673]} ) بكسر/العين لأن : ( وَعَلَى الوَارِثِ ) معطوف عليه( {[7674]} ) ، وهو فاعل ، ولا تكون ( وَالِدَةٌ ) إلا فاعلة( {[7675]} ) .

فأما على القول الآخر ، فيحتمل ( تُضَارَّ وَالِدَةٌ ) أن يكون : " تُفَاعَلْ " ( {[7676]} ) ، و " تَفَاعَلَ " ، لأن ، ( وَعَلَى الوَارِثِ ) ليس بمعطوف عليها إنما هو معطوف على قوله : ( وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ) " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك " ، فهو عطف جملة على جملة كلاهما من ابتداء وخبر ، فيحسن على هذا في ( تُضَارَّ وَالِدَةٌ ) الوجهان جميعاً . ولا( {[7677]} ) يحسن في الآخر إلا أن تكون فاعلة .

وقال مالك : " هو منسوخ لا يلزم عصبة نفقة صبي/ولم يبين الناسخ لها . حكاه ابن( {[7678]} ) القاسم في " الأَسَدِيّةِ " عن مالك( {[7679]} ) .

وعن مالك أيضاً أن المعنى : " وعلى الوارث ألا يضار " فهو محكم ، وهي رواية ابن وهب وأشهب( {[7680]} ) عن مالك( {[7681]} ) .

وقيل : إن ورثة الصبي ينفقون عليه على قدريراثهم منه لو مات . قاله قتادة( {[7682]} ) ، وهو قول أبي حنيفة( {[7683]} ) .

قوله : ( وَإِنَ اَرَدتُّمُ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ )( {[7684]} ) [ 231 ] .

أي( {[7685]} ) إن أبت أمه أن ترضعه أو انقطع لبنها ، فأردتم أن ترضعه أجنبية فلا حرج( {[7686]} ) .

قوله : ( إِذَا سَلَّمْتُم ) [ 231 ] أي إذا سلمتم( {[7687]} ) للأم ما [ فرضتموه ]( {[7688]} ) عليه من الأجرة بالحساب .

وقيل : معناه : إذا سلمتم للاسترضاع ، عن مشورة من الأب والأم ، قاله قتادة( {[7689]} ) .

وقيل : معناه : وإذا سلمتم إلى الأم الذي أعطيتموها على الأجرة بالمعروف( {[7690]} ) .

وقال سفيان : " إذا سلمتم إلى هذه التي تستأجرونها حقها بالمعروف ، فليس عليكم جناح( {[7691]} ) فيما صنعتم من الاسترضاع إذا أبت الأم رضاعه أو انقطع لبنها " ( {[7692]} ) .

وقيل : معناه : إذا سلمت أم الولد ، فرضيت برضاعه( {[7693]} ) من غيرها ، لتعتد( {[7694]} ) هي وتتزوج ورضي الأب بذلك .


[7603]:- هو حميد بن قيس أبو صفوان الأعرج، المكي، مقرئ، روى عن مجاهد وعكرمة وطائفة. وروى عنه مالك والسفيانان. (ت130هـ). انظر: طبقات القراء 1/265، وتقريب التهذيب 1/203، والخلاصة 1/260.
[7604]:- في ع3: يتم. وهو تصحيف.
[7605]:- انظر: إعراب القرآن 1/267، والإملاء 1/97، وتفسير القرطبي 3/162.
[7606]:- في ع2: ابن. وفي ق: بن. وكلاها تحريف.
[7607]:- انظر: معاني الفراء 1/149، وإعراب القرآن القرآن 1/267، والإملاء 1/97.
[7608]:- في ع2، ع3: وقوله.
[7609]:- في ع3: تضاروهن.
[7610]:- وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: كتاب السبعة 183، والتبصرة 160، والكشف 1/296، والتيسير 81، وكتاب العنوان 74، والحجة 136، والنشر 2/227، وتحبير التيسير 91.
[7611]:- في ع2: هو.
[7612]:- في ق: على. وهو تحريف.
[7613]:- في ح: والده. وهو تصحيف.
[7614]:- انظر هذا المعنى في الكشف 1/296، والحجة 136، والإملاء 1/97.
[7615]:- وهي قراءة نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. انظر: مصادر –القراءة بالرفع- السابقة.
[7616]:- في ع3: للاتقاء: وهو تحريف.
[7617]:- انظر: الكشف 1/296، والإملاء 1/97.
[7618]:- هو إبان بن تَغلب الربعي، أبو سعيد الكوفي، مقرئ مشهور، قرأ على عاصم وطلحة بن مصرف، وروى عنه ابن المبارك وابن عيينة (ت 141هـ). انظر: طبقات القراء 1/4، وتقريب التهذيب 1/30، والخلاصة 1/37.
[7619]:- انظر: كتاب السبعة 138.
[7620]:- انظر: معاني الفراء 1/149، ومجاز القرآن 1/75، والحجة 136.
[7621]:- في ع3: على أن.
[7622]:- في ع2: الحزم. وهو تصحيف.
[7623]:- انظر: جامع البيان 5/48-50.
[7624]:- في ق: اليزيد. هو تحريف.
[7625]:- في ع3: للالتقاء. وهو تحريف.
[7626]:- في ع3: وهد. وهو تحريف.
[7627]:- في ق: يشتبه.
[7628]:- سقط من ع3.
[7629]:- سقط من ق.
[7630]:- انظر هذا التوجيه في البيان 1/158.
[7631]:- في ع2، ع3: حولين.
[7632]:- البقرة آية 201.
[7633]:- في ق: يومين نصف.
[7634]:- انظر هذا التوجيه في تفسير القرطبي 3/161-162، والإملاء 1/97.
[7635]:- في ع3: مد. وهو تصحيف.
[7636]:- في الأصل: يومان، وإلزام المثنى الألف دائماً لغة غير مشهورة.
[7637]:- انظر: جامع البيان 5/32-33.
[7638]:- في ع3: فتكون.
[7639]:- قوله: "لم يسم..فعلاً" ساقط من ع3.
[7640]:- انظر: هذا التوجيه في إعراب القرآن 1/268، ومشكل الإعراب 1/130، والبيان 1/159، والإملاء 1/97.
[7641]:- سقط من ع3.
[7642]:- في ع2: أمها.
[7643]:- في ق، ع3: الحيض.
[7644]:- انظر: معاني الفراء 1/150.
[7645]:- في ع1: بما.
[7646]:- في ع2، ع3: فلا.
[7647]:- في ع2: بولدها.
[7648]:- قوله: "وهي" ساقط من ع3.
[7649]:- في ح: فنهي.
[7650]:- في ع2: أراد. وهو خطأ.
[7651]:- في ع2: أراد. وهو خطأ.
[7652]:- انظر تفسيره 68.
[7653]:- في ع1: الجدث. وفي ع2: الحدث. وكلاهما تصحيف.
[7654]:- لقوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً اِلاَّ مَا ءَاتَاهَا) [الطلاق: 7]. وراجع تفسير الغريب 104.
[7655]:- في ع2: إلا. وهو خطأ.
[7656]:- في ق: تمنع من رضاعة.
[7657]:- في ح: نقذفه. وهو تصحيف.
[7658]:- في ع2: إليه.
[7659]:- وهذا هو قول جمهور المفسرين عند القرطبي في تفسيره 3/167.
[7660]:- سقط من ع2، ع3.
[7661]:- في ع2، ع3: أي لا.
[7662]:- في قي: لبن. وهو تحريف.
[7663]:- انظر هذا التوجيه في معاني الفراء 1/150، وتفسير الغريب 89.
[7664]:- انظر: جامع البيان 5/55، والإيضاح ص 152.
[7665]:- في ق: عصبته. وهو تصحيف.
[7666]:- انظر: جامع البيان 5/56، وتفسير القرطبي 3/168. وقوله: "وقتادة..ولا مال" ساقط من ع2، ع3.
[7667]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن 153، وتفسير القرطبي 3/168.
[7668]:- انظر: جامع البيان 5/65.
[7669]:- انظر: جامع البيان 5/53، والإيضاح لناسخ القرآن 153.
[7670]:- انظر: تفسير الثوري 68، والإيضاح لناسخ القرآن 152.
[7671]:- سقط من ق.
[7672]:- انظر: جامع البيان 5/63.
[7673]:- في ق: لفاعل، وهو تحريف.
[7674]:- سقط من ع2، ع3.
[7675]:- انظر: هذا التوجيه في مشكل الإعراب 1/131، والكشف 1/296، البيان 1/160.
[7676]:- في ق: لفاعل، وهو تحريف.
[7677]:- في ق: فلا.
[7678]:- في ع3: بن. وهو خطأ.
[7679]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن 151، وتفسير القرطبي 3/169. وعَلَّلَ أبو جعفر النحاس عدم تبيين مالك رضي الله عنه الناسخ للآية أنه "يشبه أن يكون الناسخ عنده أنه لما أوجب الله عز وجل للمتوفى عنها زوجها –من قبل المتوفى- نفقة حَوْلٍ والسكنى، ثم نسخ ذلك ورفعه، نسخ ذلك أيضاً عن الوارث". نقلاً من نواسخ القرآن 90.
[7680]:- في ق: أشعب. وهو تحريف.
[7681]:- انظر: الإيضاح لناسخ القرآن 151-152.
[7682]:- انظر: تفسير القرطبي 3/168.
[7683]:- انظر: معنى قوله في أحكام الجصاص 1/407.
[7684]:- سقط من ق.
[7685]:- سقط من ق.
[7686]:- وهذا التفسير هو قول النحاس في تفسير القرطبي 3/172.
[7687]:- في ع1، ع2: أسلمتم.
[7688]:- في ق: فرضتموه. وفي ع2، ع3: فرقتموها. في الأصل: فارقتموها، والصواب ما أثبت كما في ق. المدقق.
[7689]:- انظر: جامع البيان 5/73، وهو قول مجاهد في تفسير القرطبي 3/173.
[7690]:- وهو قول سفيان الثوري في جامع البيان 5/74.
[7691]:- في ع2: حرج.
[7692]:- انظر: تفسيره: 68.
[7693]:- في ق: برضاعها. وهو حن.
[7694]:- في ع2: لتعد.