المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ} (233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 233 )

قوله عز وجل : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ }

{ يرضعن أولادهن } خبر ، معناه : الأمر على الوجوب لبعض الوالدات ، والأمر على جهة الندب والتخيير لبعضهن ، فأما( {[2204]} ) المرأة التي في العصمة فعليها الإرضاع ، وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرط إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها أن لا ترضع وذلك كالشرط ، فإن مات الأب ولا مال للصبي فمذهب مالك في المدونة أن الرضاع لازم للأم ، بخلاف النفقة ، وفي كتاب ابن الجلاب : رضاعه في بيت المال ، وقال عبد الوهاب : هو من فقراء المسلمين ، وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها ، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي ، فهي أحق به بأجرة المثل . هذا مع يسر الزوج ، فإن كان معدماً لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع ، ولها أجر مثلها في يسر الزوج ، وكل ما يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على الأب ، وروي عن مالك أن الأب إذا كان معدماً ولا مال للصبي فإن الرضاع على الأم ، فإن كان بها عذر ولها مال فالإرضاع عليها في مالها . وهذه الآية هي في المطلقات( {[2205]} ) ، قاله السدي والضحاك وغيرهما ، جعلها الله حداً عند اختلاف الزوجين في مدة الرضاع فمن دعا منهما إلى إكمال الحولين فذلك له ، وقال جمهور المفسرين : إن هذين الحولين لكل واحد( {[2206]} ) ، وروي عن ابن عباس أنه قال : «هي في الولد الذي يمكث في البطن ستة أشهر ، فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهراً ، فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهراً ، فإن مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهراً » .

قال القاضي أبو محمد : كأن هذا القول انبنى على قوله تعالى : { وحمله وفصاله ثلاثون شهراً }( {[2207]} ) [ الأحقاف : 15 ] ، لأن ذلك حكم على الإنسان عموماً ، وسمي العام حولاً لاستحالة الأمور فيه في الأغلب ، ووصفهما { بكاملين } إذ مما قد اعتيد تجوزاً أن يقال في حول وبعض آخر حولين ، وفي يوم وبعض آخر مشيت يومين وصبرت عليك في ديني يومين وشهرين( {[2208]} ) . وقوله تعالى : { لمن أراد أن يتم الرضاعة } مبني على أن الحولين ليسا بفرض لا يتجاوز ، وقرأ السبعة «أن يُتم الرضاعةَ » بضم الياء ونصب الرضاعة ، وقرأ مجاهد وابن محيصن وحميد والحسن وأبو رجاء «تَتم الرضاعةُ » بفتح التاء الأولى ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها ، وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة والجارود بن أبي سبرة كذلك ، إلا أنهم كسروا الراء من الرضاعة ، وهي لغة كالحَضارة والحِضارة ، وغير ذلك . وروي عن مجاهد أنه قرأ «الرضعة » على وزن الفعلة ، وروي عن ابن عباس أنه قرأ «أن يكمل الرضاعة » بالياء المضمومة ، وانتزع مالك رحمه الله وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين( {[2209]} ) ، لأن بانقضاء الحولين تمت الرضاعة فلا رضاعة ، وروي عن قتادة أنه قال : «هذه الآية تضمنت فرض الإرضاع على الوالدات ، ثم يسر ذلك وخفف بالتخيير الذي في قوله : { لمن أراد } .

قال القاضي أبو محمد : وهذا قول مبتدع( {[2210]} ) .

قوله عز وجل :

{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدَهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }

{ المولود له } اسم جنس وصنف من الرجال ، والرزق في هذا الحكم الطعام الكافي ، وقوله { بالمعروف } يجمع حسن القدر في الطعام وجودة الأداء له وحسن الاقتضاء من المرأة ، ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج ومنصبها بقوله : { لا تكلف نفس إلا وسعها } ، وقرأ جمهور الناس : «تُكلف » بضم التاء «نفسٌ » على ما لم يُسمَّ فاعله ، وقرأ أبو رجاء «تَكَلَّفُ » بفتح التاء بمعنى تتكلف «نفسٌ » فاعله ، وروى عنه أبو الأشهب «لا نُكَلِّف » بالنون «نفساً » بالنصب ، وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان عن عاصم «لا تضارُ والدة » بالرفع في الراء ، وهو خبر معناه الأمر( {[2211]} ) ، ويحتمل أن يكون الأصل «تضارِر » بكسر الراء الأولى فوالدة فاعل ، ويحتمل أن يكون «تضارَر » بفتح الراء الأولى فوالدة مفعول لم يسم فاعله ، ويعطف مولد له على هذا الحد في الاحتمالين( {[2212]} ) ، وقرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم { لا تضارَّ } بفتح الراء المشددة ، وهذا على النهي ، ويحتملَ أصله ما ذكرنا في الأولى ، ومعنى الآية في كل قراءة : النهي عن أن تضار الوالدة زوجها المطلق بسبب ولدها ، وأن يضارها هو بسبب الولد ، أو يضار الظئر( {[2213]} ) ، لأن لفظة نهيه تعم الظئر ، وقد قال عكرمة في قوله : { لا تضار والدة } : معناه الظئر ، ووجوده الضرر لا تنحصر ، وكل ما ذكر منها في التفاسير فهو مثال( {[2214]} ) . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ «لا تضارَرُ » براءين الأولى مفتوحة . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «لا تضارْ » بإسكان الراء وتخفيفها ، وروي عنه الإسكان والتشديد ، وروي عن ابن عباس «لا تضارِر » بكسر الراء الأولى .

واختلف العلماء في معنى قوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك }( {[2215]} ) . فقال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم : هو وارث الصبي إن لو مات( {[2216]} ) ، قال بعضهم : وارثه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاع كما كان يلزم أبا الصبي لو كان حياً ، وقاله مجاهد وعطاء ، وقال قتادة أيضاً وغيره : هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء ، ويلزمهم إرضاعه قدر مواريثهم منه .

وحكى الطبري عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا : الوارث الذي يلزمه إرضاع المولود هو وليه ووارثه إذا كان ذا رحم محرم منه ، فإن كان ابن عم وغيره وليس بذي رحم محرم فلا يلزمه شيء .

قال القاضي أبو محمد : وفي هذا القول تحكم( {[2217]} ) ، وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز : الوارث وهو الصبي نفسه ، أي عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه ، وقال سفيان رحمه الله : «الوارث هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما » ، ويرى مع ذلك إن كانت الوالدة هي الباقية أن يشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث . ونص هؤلاء الذين ذكرت أقوالهم على أن المراد بقوله تعالى : { مثل ذلك } الرزق والكسوة ، وذكر ذلك أيضاً من العلماء إبراهيم النخعي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والشعبي والحسن وابن عباس وغيرهم وقال مالك رحمه الله في المدونة وجميع أصحابه والشعبي أيضاً والزهري والضحاك وجماعة من العلماء : المراد بقوله { مثل ذلك } أن لا يضار ، وأما الرزق والكسوة فلا شيء عليه منه ، وروى ابن القاسم عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث ثم نسخ ذلك( {[2218]} ) .

قال القاضي أبو محمد : فالإجماع من الأمة في أن لا يضار الوارث ، والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا ؟ ، وقرأ يحيى بن يعمر «وعلى الورثة مثل ذلك » بالجمع .

قوله عز وجل :

{ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }

الضمير في { أرادا } للوالدين ، و { فصالاً } معناه «فطاماً » عن الرضاع ، ولا يقع التشاور ولا يجوز التراضي إلا بما لا ضرر فيه على المولد ، فإذا ظهر من حاله الاستغناء عن اللبن قبل تمام الحولين فلا جناح على الأبوين في فصله ، هذا معنى الآية ، وقاله مجاهد وقتادة وابن زيد سفيان وغيرهم ، وقال ابن عباس : «لا جناح مع التراضي في فصله قبل الحولين وبعدهما » .

قال القاضي أبو محمد : وتحرير القول في هذا أن فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما وأن لا يكون على المولود ضرر ، وأما بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل فذلك له إلا أن يكون في ذلك على الصبي ضرر ، وقوله تعالى : { وإن أردتم أن تسترضعوا } مخاطبة لجميع الناس تجمع الآباء والأمهات ، أي لهم اتخاذ الظئر مع الاتفاق على ذلك ، وأما قوله تعالى : { إذا سلمتم } فمخاطبة للرجال خاصة ، إلا على أحد التأويلين في قراءة من قرأ «أتيتم »( {[2219]} ) ، وقرأ الستة من السبعة «آتيتم » بالمد ، المعنى أعطيتم ، وقرأ ابن كثير «أتيتم » بمعنى ما جئتم وفعلتم كما قال زهير : [ الطويل ] .

وما كان من خير أتوه فإنما . . . توارثه آباء آبائهم قبلُ

قال أبو علي : «المعنى إذا سلمتم ما أتيتم نقده أو إعطاءه أو سوقه( {[2220]} ) ، فحذف المضاف وأقيم الضمير مقامه فكان التقدير ما أتيتموه ، ثم حذف الضمير من الصلة » .

قال القاضي أبو محمد : ويحتمل اللفظ معنى آخر قاله قتادة ، وهو إذا سلمتم ما أتيتم من إرادة الاسترضاع ، أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي وكان ذلك عن اتفاق منهما وقصد خير وإرادة معروف من الأمر . وعلى هذا الاحتمال . فيدخل في الخطاب ب { سلمتم } الرجال والنساء ، وعلى التأويل الذي ذكره أبو علي وغيره : فالخطاب للرجال ، لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع ، قال أبو علي : ويحتمل أن تكون { ما } مصدرية ، أي إذا سلمتم الإتيان ، والمعنى كالأول ، لكن يستغنى عن الصنعة من حذف المضاف ، ثم حذف الضمير ، قال مجاهد : «المعنى إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعن إلى وقت إرادة الاسترضاع »( {[2221]} ) ، وقال سفيان : «المعنى إذا سلمتم إلى المستعرضة وهي الظئر أجرها بالمعروف » . وباقي الآية أمر بالتقوى وتوقيف على أن الله تعالى بصير بكل عمل ، وفي هذا وعيد وتحذير ، أي فهو مجاز بحسب عملكم .


[2204]:- هذا تفصير للحكم الذي تضمنه قوله تعالى: [والوالدات يرضعن أولادهن]
[2205]:- أي لأن الغالب وقوع الخلاف بين المطلق والمطلقة في مدة الرضاع التي يلزم فيها أداء الأجرة.
[2206]:- يفسره ما بعده مما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسيأتي عند ابن عطية رحمه الله تقوية ما قاله جمهور المفسرين بعد ذكره ما انبنى عليه القول بالفتصيل، حيث قال: «إلا أن ذلك حكم على الإنسان عموماً»، أي سواء ولد لستة أشهر أو لسبعة أو لثمانية أو لتسعة، فالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نعم يؤخذ من مجموع قوله تعالى: [والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين] وقوله: [وحمله وفصاله ثلاثون شهرا] أنّ أقل الحمل ستة أشهر. وهو أخذ قوي وسوي، والله أعلم.
[2207]:- وعلى هذا القول تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع، أي يأخذ أحدهما من الآخر. وهي من الآية (15) من سورة (الأحقاف).
[2208]:- أي رفعا للمجاز، وبياناً أن هذا التحديد تحقيقي لا تقريبي، فإن عادة العرب جارية بإطلاق الحولين واليومين والشهرين على المعظم والأكثر، فإذا أُريد التحقيق وصف بصفة ترفع المجاز وتقرر الواقع، ومن هذا الاستعمال قوله تعالى: (فمن تعجّل في يومين) وإنما هو يوم وبعض يوم.
[2209]:- وكذا ما بعد الحولين إن قرُب واستمر الرضاع، أما ما بعد الحولين إن بعد فلا، إذ القريب من الشيء له حكمه، والبعيد منه له حكم آخر.
[2210]:- هو كذلك، وفي بعض النسخ: وهذا قول متداع.
[2211]:- أي بشرط المُضارّة، ومجيء الأمر على لفظ الخبر كثير، وقد قال الإمام ابن العربي في مثل هذا الموضوع: «النفي يعود على وجوده مشروعاً لا إلى وجوده محسوساً، فإن المُضارّة قد تقع من بعض الناس، وخبر الله لا يجوز أن يتخلف، فالنفي راجع إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي كما في قوله تعالى: [لا يمسّه إلا المطهّرون] إذا ذهبنا إلى أنه وارد في الآدميين وهو الصحيح، لأن المعنى: لا يمسه أحد منهم شرعا، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع». وهذه قاعدة أبداها ابن العربي في قولهم: الخبر بمعنى الأمر، أو بمعنى النهي فاحفظها وحافظ عليها.
[2212]:- هذا الاحتمال والذي قبله يجريان في قراءة الرفع وقراءة الفتح كما أشار إلى ذلك رحمه الله.
[2213]:- إذ المراد بالوالدة المرضعة كانت أما أو ظِئْراً. والظئْر: المرضعة لغير ولدها.
[2214]:- وكلها مدفوعة بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وهو وإن رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ مرسلا فقد قال الإمام النووي: رويناه في سنن الدارقطني وغيره من طرق متصلة. فهو حديث حسن.
[2215]:- الاختلاف – في تفسير الوارث – هو ما سبق من ذكر الوالدة والمولود له والولد فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم. والظاهر في الوارث أنه وارث المولود له لعطفه عليه، ولأن المولود له وهو الأب هو المحدث عنه في جملة المعطوف عليه، والمعنى أنه إذا مات المولود له وجب على وارثه ما كان يجب عليه.
[2216]:- يشير إلى أنه وإن لم يكن وارثا الآن فهو وارث باعتبار المآل، فإطلاق الوارث على وارث الصبي الحي مجاز. وفي هذا ما يدل على وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن جمهور السلف. وبه أخذ بعض أئمة المذاهب.
[2217]:- إنما كان تحكما لمخالفته لنص القرآن، فالوارث – في الآية الكريمة- مطلق، والوارث عند أبي حنيفة ومن معه – مُقيّد – وهو حكم من دون بيان وجه ولا سبب.
[2218]:- قال (ق): قال النحاس: «هذا لفظ مالك، ولم يبين ما الناسخ لها، ولا عبد الرحمن ابن القاسم، ولا علمنا أن أحدا من أصحابهم بيّن ذلك. والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده والله أعلم أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفي عنها زوجها من مال المتوفي نفقة حَوْلٍ والسكنى ثم نسخ ذلك ورفعه – نسخ ذلك أيضا عن الوارث، وقال ابن عطية: ثم نسخ ذلك بالإجماع من الأمة في ألا يضار الوارث». انتهى، وقد جعل الإمام ابن العربي رحمه الله النسخ بمعنى التخصيص، وذلك بحكم أن العطف يرجع إلى أقرب مذكور، وعليه فتكون الآية مخصوصة بحكم الإضرار. والرجوع إلى الأقرب شيء مجمع عليه، والخلاف فيما قبله من الرزق والكسوة، وكلام ابن عطية يحوم حول هذا المعنى، وما بحثه أبو (ح) رحمه الله لا يظهر. تأمل والله أعلم.
[2219]:- قراءة (آتيتم) بالمدِّ على تأويل أبي علي الفارسي يكون الخطاب في قوله تعالى: [إذا سلّمتم] للرجال خاصة، وعلى تأويل قتادة الخطاب للرجال والنساء. وقراءة القصر إذا كانت (ما) بمعنى الذي فهي قراءة المد في التقدير والحذف، وإذا كانت مصدرية فلا تحتاج إلى التقدير والحذف.
[2220]:- قوله: أتيتم نقده أي إذا كان الأجر نقداً، وقوله: أو إعطاءه أي إذا كان عوضا، وقوله: أو سَوْقه أي إذا كان حيوانا، والمعنى: إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه أو إتيانه نقداً أو عوضا أو حيوانا على حد قوله تعالى: [وإذا قمتم إلى الصلاة] أي إذا أردتم القيام لها.
[2221]:- أي معنى الآية الشريفة إذا سلمتم إلى الأمهات أو إلى المسترضعات الأجر كما قال سفيان.