التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ} (233)

قوله تعالى{ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم ان تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف }

قال البخاري : حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة ، عن الأشعث عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل ، فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك ، فقالت : إنه أخي ، فقال : " انظرن ما إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة " .

( الصحيح-النكاح ، ب من قال لا رضاع بعد حولين9/146 ح5102 ) ، وأخرجه مسلم في( صحيحه 2/1078 ح1455 ) .

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : فجعل الله سبحانه الرضاع حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة ، ثم قال{ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما }إن أرادا ان يفطماه قبل الحولين وبعده .

وبه قوله تعالى{ فلا جناح عليهما }قال فلا حرج عليهما .

أخرج الطبري وابن حاتم بسند صحيح عن مجاهد قال : حولين كاملين : سنتين .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد قال : { لا تضار والدة بولدها }لا تأبى ان ترضعه ليشق ذلك على أبيه ، ولا يضار الوالد بولده ، فيمنع أمه ان ترضعه ليحزنها .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة قوله{ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده }قال : نهى الله تعالى عن الضرار وقدم فيه ، فنهى الله ان يضار الوالد فينتزع الولد من أمه ، إذا كانت راضية بما كان مستر ضعا به غيرها ونهيت الوالدة ان تقذف الولد إلى أبيه ضرارا .

قال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب اخبرنا هشام ، عن أبيه ، عن زينب ابنة أبي سلمة ، عن أم سلمة : قلت يا رسول الله ، هل لي من أجر في بني أبي سلمة ان انفق عليهم ، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا ، إنما هم بني . قال : " نعم لك اجر ما أنفقت عليهم " .

( صحيح البخاري-النفقات ، ب وعلى الوارث مثل ذلك 9/514 ح5369 ) .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة قال{ وعلى الوارث مثل ذلك } ، على وارث الولد .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة قال{ وعلى الوارث مثل ذلك }قال : الولي من كان .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة قال{ وعلى الوارث مثل ذلك }قال : وعلى وارث الولد ما كان على الوالد من أجر الرضاع ، إذا كان الولد لا مال له .

قال الشيخ الشنقيطي : ذكر في هذه الآية الكريمة ان الرجل إذا أراد ان يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك ، إذا سلم الأجرة المعينة في العقد ، ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك ولكنه بينه في سورة الطلاق بقوله تعالى{ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى }والمراد بتعاسرتم : امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة ، وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به .

أخرج آدم بسنده الصحيح عن مجاهد قال : { وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم }خيفة الضيعة على الصبي{ فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف }قال : حساب ما أرضع به الصبي .