اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ} (233)

قوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ } كقوله { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ } [ البقرة :228 ] فليُلْتفتْ إليه .

قال القرطبي : لما ذكر اللهُ تعالى النِّكاح والطَّلاق ذكر الولد ؛ لأن الزَّوجين قد يفترِقانِ وثمَّ وَلَدٌ فالآية إِذن في المطلَّقاتِ اللاتي لهُنَّ أولادٌ من أزواجهنَّ ، قاله السُّدِّيُّ ، وغيره{[3737]} .

قال : " وَالوَالِدَاتُ " ولم يقل والزَّوجاتُ ، لأن أُمَّ الطِّفل قد تكُونُ مَطَلَّقَةً والوالدُ والوالدةُ صفتان غالبتانِ ، جاريتانِ مَجْرى الجوامد ؛ ولذلك لم يُذْكر موصوفهما .

وقوله : " حَوْلَينِ " منصُوبٌ على ظرفِ الزمانِ ، ووصفهما بكاملين دفعاً للتجوُّز ، إِذْ قَد يُطْلَقُ " الحَوْلاَنِ " على الناقصين شهراً وشهرين ، من قولهم أَقَامَ فلانٌ بمكان كذا حَوْلَين أو شهرين وإِنَّما أقامَ حَوْلاً وبعض الآخر ، ومثله : { فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ } [ البقرة :203 ] ومعلومٌ أنه يتعجَّل في يومٍ ، وبعض اليوم الثَّاني ، والحَولُ مِنْ حال الشَّيءُ يحولُ إذا انقلب ، فالحَوْلُ مُنقلب من الوقْتِ الأَول إلى الثاني . وسُمِّيت السنةُ حولاً ؛ لتحوُّلها ، والحَوْلُ أيضاً : الحَيْلُ ، ويُقالُ : لا حول ولا قوةَ ، ولا حَيْلَ وَلاَ قُوَّةَ .

فصل في تفسير " الوالدات "

في " الوَالِدَات " ثلاثةُ أقوال : أحدها : أَنَّ المراد منهُ جميعُ الوَالِدَاتِ سواءٌ كُنَّ مطلقاتٍ ، أو متزوِّجاتٍ لعُمُومِ اللَّفظِ .

الثاني : المرادُ مِنْهُ المطلقاتُ ؛ لأَنَّه ذكر هذه الآية عقيب آية الطَّلاقِ ، ومناسبتهُ من وجهين :

الأول : أنه إذا طُلِّقَت المرأةُ ، فيحصلُ التباغض ، فقد تُؤذِي المرأةُ الطفلَ لأَمرين : إِمَّا لأنَّ إيذاءَهُ يتضمَّنُ إيذاءَ الأَبِ ، وإِمَّا لرغبتها في زوجٍ آخر فيفضي إلى إِهْمالِ أَمْرِ الطِّفْلِ .

الثاني : قال السُّدِّيُّ : ومما يدلُّ على أَنَّ المراد منه المطلقاتُ ، قوله بعد ذلك : { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ } . ولو كانت زوجةً ، لوجب على الزَّوج ذلك مِنْ غير إرضاعٍ .

ويمكن الجوابُ عن الأَوَّل : أَنَّ هذه الآية مشتملةٌ على حُكم مستقلٍّ بنفسه ، فلم يجب تعلُّقُها بما قبلها ، وعن قول السديّ : أَنَّه لا يبعُدُ أَنْ تستحِقَّ المرأةُ قدراً مِنَ المالِ ، لمكانِ الزوجيَّة ، وقَدْراً آخر للإرضاع ، ولا مُنافاة بين الأَمرينِ .

القول الثالث : قال الواحديُّ في " البَسيط " الأَولى أَنْ يحمل على الزوجاتِ في حالِ بقاء النكاحِ ؛ لأن المُطلَّقة لا تستحقُّ إلاَّ الأجرة .

فإِنْ قيل : إذا كانت الزوجيةُ باقيةً ، فهي مستحقةٌ للنفقة ، والكُسْوةِ ؛ بسبب النكاحِ سَوَاءٌ أَرْضَعت الولد ، أَوْ لَمْ تُرضِعهُ ، فما وجهُ تعليق هذا الاستِحقاق بالإِرضاع ؟

قلنا : النفقةُ والكسوةُ يجبانِ في مُقابلةِ التمكين ، فإذا اشتغلت بالحضانة والإرضاع ولم تتفرغْ لِخدمة الزوج ، رُبَّما توهَّمَ مُتوهِّمٌ أَنَّ نفقتها وكسوتها تسقطُ بالخلل الواقع في خدمة الزوجِ ؛ فقطعَ اللهُ ذلك الوَهْمَ بإيجاب الرِّزقِ إذا اشتغلت المرأَةُ بالرضاعِ{[3738]} .

فصل

هذا الكلامُ ، وإِنْ كان خبراً فمعناه الأَمْرُ ؛ وتقديره : يرضِعْنَ أَوْلادهنّ في حُكْمِ الله الذي أَوجبه ؛ إِلاَّ أنه حذف ذلك للتصرف في الكَلامِ مع زوالٍ الإِيهامِ ، وهو أَمرُ استحباب ، لا إيجابٍ ؛ لأنها لو وجب عليها الرضاعُ لما استحقتِ الأُجرة ، وقد قال :

{ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } [ الطلاق :6 ] وقال : { وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } [ الطلاق :6 ] وإذا ثبت الاستحبابُ ، فهو من حيث إِنَّ تربيةَ الطفلِ بلبنِ الأُمِّ أَصْلَحُ له من سائِرِ الأَلبان ، ومن حيثُ إِنَّ شفقةَ الأُم أَتَمُّ مِنْ شفقةِ غيرها .

فصل

قال القُرطبي{[3739]} : اختلف الناسُ في الرضاع : هَلْ هو حَقٌّ عليها أو هو حق عليه ؟ واللفظُ محتملٌ ؛ لأنه لو أراد التَّصريح بوجوبه لقال : وعلى الوَالِدَاتِ رضاعُ أَولادهُنَّ ؛ كما قال : { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ } ولكن هو حقٌّ عليها في حَقّ الزَّوجيَّة ؛ لأنه يلزمُ في العُرْفِ إذْ قد صار كالشَّرط ، إلاَّ أنْ تكونَ شريفةً ذات ترفُّهٍ ، فعُرفها ألاَّ تُرْضِعَ وذلك كالشرط ؛ ويجب عليها إن لم يقبل غيرها ، وهو عليها إذا كان الأبُ مُعدماً ؛ لاختصاصها به ، فإِن ماتَ الأَبُ ولا مال لِلصَّبِيِّ ، فذهب مالكٌ في " المُدَوَّنَةِ " إلى أَنَّ الرضاعَ لازمٌ للأُمِّ بخلاف النَّفقةِ ، وفي كتاب " ابن الجلاب " : رضاعه في بيتِ المالِ ، فأَمَّا المطلَّقةُ طلاقاً بائِناً ، فلا رضاع عليها ، والرَّضَاعُ على الزَّوج إلاَّ أَنْ تشاء الأُمُّ ، فهي أَحَقُّ بأجرةِ المثل ، إذا كان الزوجُ مُوسِراً ، فإِن كان معدماً ، لم يلزمها الرضاعُ إلاَّ أَنْ يكون المولود لا يقبلُ غيرها فتجبر على الرَّضاع وكل من لزمها الإرضاعُ ، فأَصابها عُذْرٌ يمنعها منه ، عاد الإِرضاع على الأَبِ ، وعن مالكٍ : أَنَّ الأَبَ إذا كان مُعدماً ، ولا مال للصبي أَنَّ الرضاعَ على الأم لَمْ يكن لها لبنٌ ؛ ولها مالٌ ، فَإِنَّ الإِرضاع عليها في مالها . وقال الشَّافعيُّ : لا يلزم الرضاعُ إلاَّ والداً أو جَدّاً وإن عَلاَ .

فصل في تحديد الحولين

اختلف العلماءُ في تحديد الحولينِ فقال بعضهم{[3740]} : هو حَدٌّ لبعضِ المولُودين .

روى عكرمة عن ابن عبَّاس : أَنَّها إذا وضعت لستَّةِ أشهرٍ ، فإِنَّها تُرْضِعه حولين كاملين ، وإن وضعتْ لسبعةِ أشهُر ، ترضعُه ثلاثةً وعشرينَ شهراً ، وإنْ وضعت لتسعةِ أشهر ، تُرضِعه إحدى وعشرين شهراً ؛ كل ذلك تمامُ ثلاثين شهراً{[3741]} ؛ لقوله تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً } [ الأحقاف :15 ] .

وقال آخرون : هو حَدٌّ لكُلِّ مولُودٍ ، لا يُنقصُ رضاعُهُ عن حولين ، إلاَّ باتِّفاق الأَبوين فأَيُّهما أراد الفِطَامَ قبل تمام الحولينِ ، ليس له ذلك إلاَّ أَنْ يجتمعا عليه ؛ لقوله تعالى : { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا } وهذا قولُ ابن جريجٍ ، والثوري ، ورواية الوالبي ، عن ابن عباس{[3742]} .

وقيل : المرادُ من الآية : بيانُ الرضاع الذي يثبتُ به الحرمةُ ، أن يكون في الحولينِ ، ولا يحرم ما يكون بعدَ الحولين{[3743]} .

قال قتادة : فرض اللهُ على الوالداتِ إِرضاعُ حولينِ كاملين ثم أنزل التخفيف ؛ فقال { لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ، أي : هذا منتهى الرضاع ، ليس فيما دُونَ ذلك حَدٌّ محدودٌ ، إِنَّمَا هو على قَدْرِ صلاحِ الصَّبي ، وما يعيشُ به ، وهذا قولُ عليّ ، وابن مسعود ، وابن عباسٍ ، وابن عمر ، وعلقَمة ، والشَّعبيِّ ، والزهريّ - رضي الله عنهم{[3744]} - .

وقال أبو حنيفة : مدةُ الرَّضاعِ ثلاثُون شهراً ، واحتج الأَولون بقوله تعالى : { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } [ لقمان :14 ] وقال عليه السلام والصلاة " لا رضاع بعد فصال " {[3745]} .

وروى ابن عباس قال : قال - عليه الصلاة والسلام - " لاَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ " {[3746]} .

فصل

رُوِيَ أَنَّ رجلاً جاء إلى علي رضي الله عنه - فقال : تزوجتُ جاريةً بكراً ، وما رأيتُ بها ريبةٌ ، ثم وَلَدت لستَّةِ أشهرٍ ، فقال عليٌّ - رضي الله عنه - قال الله تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً } [ الأحقاف :15 ] وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } فالحملُ ستَّةُ أشهرٍ ؛ الولدُ ولدكَ{[3747]} .

وعن عُمَر - رضي الله عنه - أنه جِيء بامرأةٍ ، وضعت لستةِ أشهر ، فشاور في رجمِها ، فقال ابنُ عباسٍ : إِنْ خاصَمْتكُم بكتابِ اللهِ - تعالى - خَصَمْتُكُمْ ، ثم ذكر هاتين الآيتين{[3748]} واستخرج منهما أَنَّ أَقَلَّ الحملِ ستةُ أشهرٍ ، قال : فكأنما أَيْقَظَهُمْ .

قوله : " لِمَنْ أَرَادَ " في هذا الجارِّ ثلاثةُ أوجهٍ :

أحدها : أنه متعلقٌ بيُرْضِعْنَ ، وتكونُ اللامُ للتعليل ، و " مَنْ " وَاقِعَةٌ على الآباء ، أي : الوالداتُ يُرْضِعْنَ لأجْلِ مَنْ أَرَادَ إِتْمام الرَّضاعةِ مِنَ الآباءِ ، وهذا نظيرُ قولك : " أَرْضَعَتْ فلانةٌ لفلانٍ ولدَه " .

والثاني : أنها للتَّبيين ؛ فتتعلَّق بمحذوفٍ ، وتكونُ هذه اللامُ كاللامِ في قوله تعالى : { هَيْتَ لَكَ } [ يوسف :23 ] ، وفي قولهم : " سُقْياً لك " . فاللامُ بيانٌ للمدعوِّ له بالسَّقْي وللمُهَيَّت به ، وذلك أَنَّه لمّا ذكر أنَّ الوالداتِ يُرْضِعْنَ أولاَدَهُنَّ حولين كاملين ، بيَّنَ أنَّ ذلك الحُكم إنما هو لمَنْ أرادَ أن يتُمَّ الرَّضاعة ؛ و " مَنْ " تحتمِلُ حينئذٍ أَنْ يُرادَ بها الوَالِدَاتُ فقط ، أَوْ هُنَّ والوالدون معاً ، كلُّ ذلك محتملٌ .

والثالث : أنَّ هذه اللامَ خبرٌ لمبتدإ محذوفٍ ، فتتعلَّقُ بمحذوفٍ ، والتقديرُ : ذلك الحُكمُ لِمَن أرادَ . و " مَنْ " على هذا تكون للوالداتِ والوالدَيْنِ معاً .

قوله : { أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } " أَنْ " وما في حَيَِّزها في محلِّ نصبٍ ؛ مفعولاً بأراد ، أي : لِمَنْ أَرادَ إِتْمَامَها . والجمهورُ على " يُتمَّ الرَّضَاعَةَ " بالياء المضمومة من " أَتَمَّ " وإِعْمَالُ أنْ الناصبَة ، ونصبِ " الرَّضَاعةَ " مفعولاً به ، وفتح رائها .

وقرأ{[3749]} مجاهدٌ ، والحسنُ ، وابنُ محيصن ، وأَبُو رجاء : " تَتِمَّ " بفتح التاءِ من تَمَّ ، و " الرضَاعَةُ " بالرفعِ فاعلاً ، وقرأ أبو حيوة{[3750]} ، وابنُ أَبِي عبلة كذلك ، إلا أنهما كَسَرا راءَ " الرَّضَاعَة " ، وهي لغةٌ كالحَضارةِ ، والحِضارة ، والبَصْرِيُّونَ يقولون : فتحُ الرَّاءِ مع هاءِ التأنيث ، وكسرُها مع عدمِ الهاء ، والكُوفيُّون يزعمُونَ العكسَ . وقرأ{[3751]} مجاهدٌ - ويُرْوى عن ابن عبَّاسٍ - : " أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ " برفعِ " يُتِمُّ " وفيها قولان :

أحدهما : قولُ البصريِّين : أنها " أَنْ " الناصبةُ ، أُهْمِلت ؛ حَمْلاً عَلَى " مَا " أُخْتِها ؛ لاشتراكِهمَا في المَصْدرية ، وأَنشدوا على ذلك قوله : [ مجزوء الكامل ]

إِنِّي زَعِيمٌ يَا نُوَيْ *** قَةُ إِنْ أَمِنْتِ مِنَ الرَّزَاحِ

أَنْ تَهْبِطِينَ بِلاَدَ قَوْ *** مٍ يَرْتَعُونَ مِنَ الطِّلاَحِ{[3752]}

وقول الآخر : [ البسيط ]

يَا صَاحِبَيَّ فَدَتْ نُفُوسَكُمَا *** وَحَيْثُمَا كُنْتُمَا لَقِّيتُمَا رَشَدَا

أَنْ تَقْرَآنِ عَلَى أَسْمَاءَ وَيْحَكُمَا *** مِنِّي السَّلاَمَ وَأَلاَّ تُشْعِرَا أَحَدَا{[3753]}

فَأَهْمَلَها ، ولذلك ثَبَتَ نونُ الرفع ، وأَبَوْا أَنْ يَجعلُوها المخفَّفة مِنَ الثقيلةِ لوجهين :

أحدهما : أنه لم يُفْصَل بينها وبين الجملة الفعلية بعدها .

والثاني : أَنَّ ما قبلها ليس بفعلِ علمٍ ويقينٍ .

القول الثاني : وهو قول الكوفيِّين أنها المخفَّفة من الثَّقيلة ، وشذَّ وقوعها موقع الناصبة ، كما شذَّ وقوع " أنْ " الناصبة موقعها في قوله : [ البسيط ]

. . . قَدْ عَلِمُوا *** أَلاَّ يَدَانِيَنَا فِي خَلْقِهِ أَحَدٌ{[3754]}

وقرأ مجاهدٌ{[3755]} : " الرَّضْعَة " بوزن القصعة .

وعن ابن عباس أنّه قرأ أن يكمل الرضاعة .

فصل

قال القرطبيُّ{[3756]} : قوله تعالى : { لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } يدل على أنَّ إرضاع الحولين ليس حتماً ؛ لأنه يجوز الفطام قبل الحولين ولكنه تحديد لقطع التَّنازع بين الزَّوجين في مدَّة الرضاع ، ولا يجب على الأب إعطاء الأجرة ، لأكثر من حولين ، وإن أراد الأب الفطام قبل هذه المدة ، ولم ترض الأمُّ ، لم يكن له ذلك .

والرَّضْعُ : مصُّ الثدي ، ويقال للَّئيم : راضعٌ ، وذلك أنه يخاف أن يحلب الشاة ؛ فيسمع منه الحلب ؛ فيطلب منه اللبن ، فيرتضع ثدي الشاة بفمه .

قوله : { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } هذا الجارُّ خبرٌ مقدَّمٌ ، والمبتدأ قوله : " رِزْقُهُنَّ " ، و " أَلْ " في المولود موصولةٌ ، و " لَهُ " قَائِمٌ مقام الفاعل للمولود ، وهو عائد الموصول ، تقديره : وعلى الذي ولد له رزقهنَّ ، فحذف الفاعل ، وهو الوالدات ، والمفعول ، وهو الأولاد ، وأقيم هذا الجارُّ والمجرور مقام الفاعل .

وذكر بعض النَّاس أنه لا خلاف في إقامة الجارِّ والمجرور مقام الفاعل ، إلاَّ السُّهيليَّ ، فإنَّه منع من ذلك ؛ وليس كما ذكر هذا القائل ، فإنَّ البصريِّين أجازوا هذه المسألة مطلقاً ، والكوفيُّون قالوا : إن كان حرف الجرِّ زائداً جاز نحو : ما ضربَ من أحدٍ ، وإن كان غير زائدٍ ، لم يجز ، ولا يجوز عندهم أن يكون الاسم المجرور في موضع رفعٍ باتفاقٍ بينهم . ثم اختلفوا بعد هذا الاتفاق في القائم مقام الفاعل .

فذهب الفرَّاء : إلى أنَّ حرف الجرِّ وحده في موضع رفعٍ ، كما أنَّ " يَقُومُ " من " زَيْدٌ يَقُومُ " في موضع رفعٍ .

وذهب الكسائيُّ ، وهشام : إلى أنَّ مفعول الفعل ضميرٌ مستترٌ فيه ، وهو ضميرٌ مبهمٌ من حيث أن يراد به ما يدلُّ عليه الفعل من مصدرٍ ، وزمانٍ ، ومكانٍ ، ولم يدلَّ دليلٌ على أحدها .

وذهب بعضهم إلى أنَّ القائم مقام الفاعل ضمير المصدر ، فإذا قلت : " سِيرَ بزيدٍ " فالتقدير : سِير هو ، أي : السَّيْرُ ؛ لأنَّ دلالة الفعل على مصدره قويةٌ ، ووافقهم في هذا بعض البصريين .

قوله : " بِالْمَعْرُوفِ " يجوز أن يتعلَّق بكلٍّ من قوله : " رزقُهنَّ " و " كِسْوَتُهنَّ " على أنَّ المسألة من باب الإعمال وهو على إعمال الثاني ، إذ لو أعمل الأول ، لأُضمر في الثاني ، فكان يقال : وكسوتهنَّ به بالمعروف . هذا إن أُريد بالرزق والكسوة ، المصدران ، وقد تقدَّم أنَّ الرزق يكون مصدراً ، وإن كان ابن الطَّراوة قد رَّد على الفارسيّ ذلك ؛ في قوله : { مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئاً } [ النحل :73 ] كما سيأتي تحقيقه في النَّحل ، إن شاء الله تعالى . وإن أُريد بهما اسم المرزوق ، والمكسوِّ كالطِّحن ، والرِّعي ، فلا بدَّ من حذف مضافٍ ، تقديره : اتِّصال ، أو دفع ، أو ما أشبه ذلك ، ممَّا يصحُّ به المعنى ، ويكون " بالمعروف " متعلِّقاً بمحذوفٍ ، على أنه حالٌ منهما . وجعل أبو البقاء{[3757]} العامل في هذه الحال الاستقرار الذي تضمَّنه " على " .

والجمهور على " كِسْوَتهنَّ " بكسر الكاف ، وقرأ{[3758]} طلحة بضمِّها ، وهما لغتان في المصدر ، واسم المكسوِّ وفعلها يتعدَّى لاثنين ، وهما كمفعولي " أَعْطَى " في جواز حذفهما ، أو حذف أحدهما ؛ اختصاراً أو اقتصاراً ، قيل : وقد يتعدَّى إلى واحدٍ ؛ وأنشدوا : [ المتقارب ]

وَأَرْكَبُ في الرَّوْعِ خَيْفَانَةٌ *** كَسَا وَجْهَهَا سَعَفٌ مُنْتَشِرْ{[3759]}

ضمَّنه معنى غطَّى ، وفيه نظرٌ ؛ لاحتمال أنَّه حذف أحد المفعولين ؛ للدلالة عليه ، أي : كَسَا وجهها غبار أو نحوه .

فصل

و " المولود له " هو الوالد ، وإنَّما عبَّر عنه بهذا الاسم لوجوه :

أحدها : قال الزَّمخشريُّ : والسَّبب فيه أن يعلم أنَّ الوالدات إنما ولدت الأولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمَّهات ؛ وأنشدوا للمأمون : [ البسيط ]

وَإِنَّمَا أُمَّهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةٌ *** مُسْتَوْدَعَاتٌ وَلِلآبَاءِ أَبْنَاءُ

وثانيها : أنّه تنبيهٌ على أَنَّ الولد إنما يلتحق بالوالد ؛ لكونه مولوداً على فراشه ، على ما قاله - عليه الصَّلاة والسَّلام - : " الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " {[3760]} فكأنّه قال : إذا ولدت المرأة الولد لأجل الرَّجل وعلى فراشه ، وجب عليه رعاية مصالحه ، [ فنبه على أنَّ سبب النَّسب ، والالتحاق محدودٌ بهذا القدر .

وثالثها : ذكر الوالد بلفظ " المَوْلُودِ [ لَهُ ] " تنبيهاً على أنَّ نفقته عائدةٌ إليه ، فيلزمه رعاية مصالحه ]{[3761]} كما قيل : كلُّه لك ، وكلُّه عليك .

فإن قيل : فما الحكمة في قول موسى - عليه الصَّلاة والسَّلام - لأخيه : { قَالَ يا ابْنَ أُمِّ } [ طه :94 ] ولم يذكر أباه .

فالجواب : أنّه أراد بذكر الأم [ أنْ ] يذكر الشفقة فإنَّ شفقة الأمِّ أعظم من شفقة الأب .

فصل

اعلم أنَّ الله تعالى كما وصَّى الأمَّ برعاية جانب الطِّفل ، في قوله : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } - وصَّى برعاية جانب الأمِّ ، حتَّى تقوى على رعاية مصلحة الطفل ، فأمره برزقها ، وكسوتها بالمعروف ، وهذا المعروف قد يكون محدوداً بشرطٍ وعقدٍ ، وقد يكون غير محدودٍ إلاَّ من جهة العرف لأنّه إذا قام بما يكفيها من طعام وكسوتها ، فقد استغنى عن تقدير الأجرة فإنه إن لم يقم بما يكفيها من ذلك ، تضرَّرت وضررها يتعدى إلى الولد ، ولمّا وصَّى الأمَّ برعاية الطفل أوّلاً ، ثم وصَّى الأب برعايته ثانياً ، دلَّ على أنَّ احتياج الطفل إلى رعاية الأمِّ أشدُّ من احتياجه إلى رعاية الأب ؛ لأنَّه ليس بين الطفل وبين رعاية الأمّ واسطةٌ اَلْبَتَّةَ ؛ ورعاية الأب إنَّما تصل إلى الطفل بواسطة ، فإنّه يستأجر المرأة على رضاعته ، وحضانته بالنفقة ، والكسوة ، وذلك يدلُّ على أنَّ حقَّ الأمِّ أكثر من حقِّ الأب ، والأخبار المطابقة لهذا المعنى كثيرةٌ مشهورةٌ .

قوله : { لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ } الجمهور على " تُكَلَّفُ " مبنياً للمفعول ، " نفسٌ " قائم مقام الفاعل ، وهو الله تعالى ، " وُسْعَهَا " مفعول ثانٍ ، وهو استثناءٌ مفرغٌ ؛ لأنَّ " كَلَّفَ " يتعدَّى لاثنين . قال أبو البقاء{[3762]} : " ولو رُفِعَ الوُسْعُ هنا ، لم يَجُزْ ؛ لأنه ليس ببدَلٍ " .

وقرأ{[3763]} أبو رجاء : " لاَ تَكَلَّفُ نَفْسٌ " بفتح التَّاء ، والأصل : " تَتَكَلَّفُ " فحذفت إحدى التاءين ؛ تخفيفاً : إمَّا الأولى ، أو الثانية على خلافٍ في ذلك تقدَّم ، فتكون " نَفْسٌ " فاعلاً ، و " وُسْعَها " مفعولٌ به ، استثناء مفرَّغاً أيضاً . وروى أبو الأشهب عن أبي رجاء{[3764]} أيضاً : " لا يُكَلِّفُ نَفْساً " بإسناد الفعل إلى ضمير الله تعالى ، فتكون " نَفْساً " و " وُسْعَها " مفعولين .

والتكليفُ : الإلزام ، وأصله من الكلف ، وهو الأثر من السَّواد في الوجه ؛ قال : [ البسيط ]

يَهْدِي بِهَا أَكْلَفُ الخَدَّيْنِ مُخْتَبَرٌ *** مِنَ الْجِمَالِ كَثِيرُ اللَّحْمِ عَيْثُومُ{[3765]}

فمعنى " تَكَلَّفَ الأَمْرَ " ، أي : اجتهد في إظهار أثره .

وفلانٌ كَلِفٌ بكذا : أي مُغْرًى به .

و " الوُسْعُ " هنا ما يسع الإنسان فيطيق أخذه من سعة الملك أي الغرض ، ولو ضاق لعجز عنه ، فالسَّعة بمنزلة القدرة ، ولهذا قيل : الوسع فوق الطَّاقة ، والمراد منه : أنَّ أبا الصّبي لا يتكلّف الإنفاق عليه ، وعلى أُمِّه ، إلاَّ ما تتسع له قدرته ، لأنَّ الوسع ما تتَّسع له القدرة ، ولا يبلغ استغراق القدرة ؛ وهو نظير قوله تعالى : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا } [ الطلاق :7 ] .

فصل في احتجاج المعتزلة بالآية

تمسَّك المعتزلة بهذه الآية في أنَّ الله تعالى لا يكلّف العبد ما لا يقدر عليه{[3766]} .

وقوله : " لاَ تُضَارَّ " ابن كثير ، وأبو عمرو{[3767]} : " لا تُضَارُّ " برفع الراء مشددةً ، وتوجيهها واضح ، لأنه فعلٌ مضارعٌ لم يدخل عليه ناصبٌ ولا جازمٌ فرفع ، وهذه القراءة مناسبةٌ لما قبلها ، من حيث إنه عطف جملة خبريّةٌ على خبرية مثلها من حيث اللفظ وإلاَّ فالأولى خبريةٌ لفظاً ومعنًى ، وهذه خبريةٌ لفظاً نهييَّةٌ معنًى ويدل عليه قراءة الباقين كما سيأتي .

قال الكسائيُّ والفراء : هو نسقٌ على قوله : " لاَ يُكَلِّفُ " {[3768]} .

قال علي بن عيسى : هذا غلطٌ ؛ لأنَّ النَّسق ب " لا " إنَّما هو إخراج على إخراج الثَّاني مما دخل فيه الأوَّل نحو : " ضربتُ زيداً لا عمراً " فأمّا أن يقال : يقوم زيدٌ لا يقعد عمرو ، فهو غير جائزٍ على النِّسق ، بل الصواب أنَّه مرفوعٌ على الاستئناف في النَّهي كما يقال : لا تضرب زيداً لا تقتل عمراً .

وقرأ باقي السَّبعة : بفتح الراء مشدّدةً ، وتوجيهها أنَّ " لا " ناهيةٌ ، فهي جازمةٌ ، فسكنت الراء الأخيرة للجزم ، وقبلها راء ساكنةٌ مدغمةٌ فيها ، فالتقى ساكنان ؛ فحرَّكنا الثانية لا الأولى ، وإن كان الأصل الإدغام ، وكانت الحركة فتحةً ، وإن كان أصل التقاء الساكنين الكسر ؛ لأجل الألف ؛ إذ هي أُخت الفتحة ، ولذلك لمَّا رخَّمت العرب " إِسْحَارّ " وهو اسم نباتٍ ، قالوا : " إِسحارَ " بفتح الراء خفيفةً ، لأنهم لمَّا حذفوا الراء الأخيرة ، بقيت الراء الأولى ساكنةً ، والألف قبلها ساكنةٌ ؛ فالتقى ساكنان ، والألف لا تقبل الحركة ؛ فحرَّكوا الثاني وهو الراء ، وكانت الحركة فتحةً ؛ لأجل الألف قبلها ساكنة ، ولم يكسروا وإن كان الأصل ، لما ذكرنا من مراعاة الألف .

وقرأ الحسن بكسرها{[3769]} مشدَّدةً ، على أصل التقاء السَّاكنين ، ولم يراع الألف .

وقرأ أبو جعفرٍ بسكونها مشدَّدةً ، كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف ، فسكَّن ، وروي عنه وعن ابن هرمز : بسكونها مخففة ، وتحتمل هذه وجهين :

أحدهما : أن يكون من " ضارَ " " يَضِيرُ " ، ويكون السكون لإجراء الوصل مجرى الوقف .

والثاني : أن يكون من ضارَّ يُضَارُّ بتشديد الراء ، وإنما استثقل تكرير حرف هو مكرر في نفسه ؛ فحذف الثاني منهما ، وجمع بين الساكنين - أعني الألف والراء - إمَّا إجراءً للوصل مجرى الوقف ، وإمَّا لأنَّ الألف قائمةٌ مقام الحركة ، لكونها حرف مدٍّ .

وزعم الزمخشريُّ " أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ إنما اخْتَلَسَ الضَّمة ، فتَوَهَّم الراوي أنه سَكَّنَ ، وليس كذلك " انتهى . وقد تقدَّم شيءٌ من ذلك عند { يَأْمُرُكُمْ } [ البقرة :67 ] ونحوه .

ثم قراءة تسكين الرَّاء : تحتمل أن تكون من رفعٍ ، فتكون كقراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ، ويحتمل أن تكون من فتح ، فتكون كقراءة الباقين ، والأول أولى ؛ إذ التسكين من الضمة أكثر من التسكين من الفتحة ؛ لخفَّتها .

وقرأ ابن عبَّاس : بكسر الراء الأولى ، والفكِّ ، وروي عن عمر بن الخطاب : " لا تُضَارَرْ " بفتح الرَّاء الأولى ، والفكِّ ؛ وهذه لغة الحجاز ، أعني : [ فكَّ ] المثلين فيما سكن ثانيهما للجزم أو للوقف ، نحو : لم نمرر ، وامرُرْ ، وبنو تميم يدغمون ، والتنزيل جاء باللغتين نحو : { مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ } [ المائدة :54 ] في المائدة ، قرئ في السَّبع بالوجهين ، وسيأتي بيانه واضحاً .

ثمَّ قراءة من شدَّد الراء : مضمومةً أو مفتوحةً ، أو مكسورةً ، أو مسكَّنةً ، أو خفَّفها تحتمل أن تكون الراء الأولى مفتوحة ، فيكون الفعل مبنياً للمفعول ، وتكون " وَالِدَة " مفعولاً لم يسمَّ فاعله ، وحذف الفاعل ؛ للعلم به ، ويؤيده قراءة عمر رضي الله عنه .

ويكون معنى الآية { لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا } فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه { وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } أي : لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفها ؛ تُضَارُّهُ بذلك .

وقيل{[3770]} : معناه لا تضارُّ والدةٌ ؛ فتكره على إرضاعه ، إذا كرهت إرضاعه ، وقبل الصّبيُّ من غيرها ؛ لأنَّ ذلك ليس بواجبٍ عليها ، ولا مولودٌ له بولده فيحتمل أن يعطي الأمَّ أكثر مما يجب لها ، إذا لم يرتضع الولد من غيرها .

وأن تكون مكسورةٌ ، فيكون الفعل مبنياً للفاعل ، وتكون " والدة " حينئذٍ فاعلاً به ، ويؤيده قراءة ابن عباسٍ .

وفي المفعول على هذا الاحتمال ثلاثة أوجه :

أحدها - وهو الظاهر - أنه محذوف تقديره : لا تُضَارِرْ والدةٌ زوجَها ، بسبب ولدها بما لا يَقْدِرُ عليه مِنْ رِزْقٍ وكُسْوةٍ ونحو ذلك ، ولا يُضَارِرْ مَوْلُود له زوجته بسبب ولده بما وجب لها من رزق وكسوةٍ ، فالباء للسببية .

والثاني : - قاله الزمخشريُّ - أن يكون " تُضارَّ " بمعنى تضرُّ ، وأن تكون الباء من صلته أي : لا تضرُّ والدةٌ بولدها ، فلا تسيءُ غذاءه ، وتعهُّده ، ولا يضرُّ الوالد به بأن ينزعه منها بعدما ألفها انتهى . ويعني بقوله " الباءُ مِنْ صِلتِه " ، أي : تكون متعلقةً به ، ومعدِّيةً له إلى المفعول ، كهي في " ذَهَبْتُ بزيدٍ " ويكون ضارَّ بمعنى أضرَّ ، فاعل بمعنى أفعل ، ومثله : ضاعفتُ الحسابَ وأضعفته ، وباعدته وأبعدته ، فعلى هذا ، نفس المجرور بهذه الباء ، هو المفعول به في المعنى ، والباء على هذا للتَّعدية ، كما نظَّرنا بِ " ذَهَبْتُ بزيدٍ " ، فإنه بمعنى أذهبته .

والثالث : أنَّ الباء مزيدةٌ ، وأنَّ " ضَارَّ " بمعنى ضرَّ ، فيكون " فَاعَلَ " بمعنى " فَعَل " المجرّد ، والتقدير : لا تضرُّ والدةٌ ولدها بسوء غذائه وعدم تعهُّده ، ولا يضرُّ والدٌ ولده بانتزاعه من أمه بعدما ألفها ، ونحو ذلك . وقد جاء " فاعل " بمعنى فعل المجرَّد نحو : واعدته ، ووعدته ، وجاوزته وجزته ، إلاَّ أنَّ الكثير في فاعل الدَّلالة على المشاركة بين مرفوعه ومنصوبه ، ولذلك كان مرفوعه منصوباً في التَّقدير ، ومنصوبه مرفوعاً في التقدير ، فمن ثمَّ كان التوجيه الأول أرجح من توجيه الزمخشريِّ ، وما بعده ، وتوجيه الزمخشريِّ أوجه ممَّا بعده .

فإن قيل : لم قال " تُضَارّ " والفعل واحد ؟

قلنا : معناه لا يضار الأمُّ والأب بألاَّ ترضع الأم ، أو يمنعها الأب وينزعه منها ، أو يكون معناه أنّ كلَّ واحدٍ يقصد بإضرار الولد إضرار الآخر ؛ فيكون في الحقيقة مضارَّة .

فصل في أحكام الحضانة

قال القرطبي{[3771]} : في هذه الآية دليلٌ لمالك على أنَّ الحضانة للأم ، وهي في الغلام إلى البلوغ ، وفي الجارية إلى النِّكاح ، وذلك حقٌّ لها .

وقال الشَّافعيُّ{[3772]} : إذ بلغ الولد ثماني سنين ، وهو سنُّ التَّمييز ، خيَّر بين أبويه ، فإنه في تلك الحالة تتحرّك همّته لتعلُّم القرآن ، والأدب ، والعبادات ، وذلك يستوي فيه الغلام والجارية .

وروى أبو هريرة : " أنَّ امرأَةً جاءت إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت له : إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يذْهَبَ بابني ، وقد سَقَانِي من بئرِ أبي عنبة وقد نفعني ، فقال النَّبيُّ لله صلى الله عليه وسلم : " إسْتَهِما عليه " فقال زوجها : من يحاقُّني في ولدي ؟ فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : " هذا أبُوكَ ، وهذه أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيد أيِّهمَا شِئْتَ " فأخذ بيد أُمه فانطلقت به " {[3773]} .

ودليلنا ما روى أبو داود ، عن عبد الله بن عمرو : " أَنَّ امرأةً قَالَتْ : يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابني هذا كَانَتْ بَطْنِي له وِعَاء ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاء ، وحِجْرِي لَهُ حِوَاء ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَنْتِ أَحَقُّ به ما لم تُنْكَحِي " " {[3774]} .

فصل من أحق بالحضانة إذا تزوجت الأم ؟

قال ابن المنذر : أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على ألاَّ حقَّ للأمّ في الولد إذا تزوَّجت .

وقال مالك ، والشَّافعيُّ ، والنُّعمان ، وأبو ثور : إنَّ الجدَّة أُمَّ الأُمِّ أحقُّ بحضانة الولد ، واختلفوا إذا لم يكن له أُمٌّ ، وكانت له جدَّةٌ أمُّ أبٍ ، فقال مالكٌ : أمُّ الأب أحقُّ إذا لم يكن للصَّبي خالةٌ . وقال الشَّافعيُّ : أمُّ الأب أحقُّ من الخالة .

فصل الحضانة للقادر على حقوق الولد

ولا حضانة لفاجرةٍ ، ولا لضعيفة عاجزةٍ عن القيام بحقِّ الولد .

وروي عن مالك : أنَّ الحضانة للأُمّ ، ثم الجدَة للأمّ ، ثم الخالة ، ثمّ الجدة للأب ، ثم أخت الصَّبيِّ ، ثم عمَّته .

فصل

قال القرطبيُّ{[3775]} : إذا تزوّجت الأمُّ لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها في المشهور عندنا .

وقال ابن المنذر{[3776]} : إذا خرجت الأمُّ عن بلد ولدها ، ثمَّ رجعت إليه ، فهي أحقُّ بولدها : في قول الشَّافعيِّ ، وأبي ثور ، وأصحاب الرّأي وكذلك لو تزوَّجت ثمَّ طلِّقت ، أو توفِّي عنها زوجها ، رجعت إلى حقّها في الولد ، فإن تركت حقَّها من الحضانة ، ولم ترد أخذه ، وهي فارغةٌ غير مشغولةٍ ، بزوجٍ ، ثم أرادت بعد ذلك أخذه كان لها ذلك .

وقال القرطبيُّ{[3777]} : إن كان تركها له من عذر ، كان لها ذلك ، وإن تركته رفضاً له ، ومقتاً ، لم يكن لها بعد ذلك أخذه .

فصل

فإن طلَّقها الزَّوج ، وكانت الزَّوجة ذِمّيةٌ ، فلا حضانة لها .

وقال أبو ثورٍ ، وأصحاب الرَّأي ، وابن القاسم : لا فرق بين الذِّميَّة والمسلمة . وكذلك اختلفوا في الزَّوجين ؛ يفترقان أحدهما [ حرٌّ ] والآخر مملوكٌ .

قوله : " له " في محلِّ رفعٍ لقيامه مقام الفاعل .

قوله : { لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ } فيه دلالةٌ على ما يقوله النَّحويُّون ، وهو أنَّه إذا اجتمع مذكَّرٌ ومؤنَّثٌ ، معطوفاً أحدهما على الآخر ، كان حكم الفعل السابق عليهما للسابق منهما ، تقول : قام زيدٌ وهندٌ ، فلا تلحق علامة تأنيثٍ ، وقامت هندٌ وزيدٌ ، فتُلحق العلامة ، والآية الكريمة من هذا القبيل ، ولا يستثنى من ذلك إلاَّ أن يكون المؤنث مجازيّاً ، فيحسن ألاَّ يراعى المؤنَّث ، وإن تقدَّم ؛ كقوله تعالى : { وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ } [ القيامة :9 ] .

وفي هذه الجمل من علم البيان : الفصل ، والوصل .

أما الفصل : وهو عدم العطف بين قوله : " لا تُكَلَّفُ نفسٌ " وبين قوله : " لا تضارَّ " ؛ لأنَّ قوله : " لا تُضارَّ " كالشَّرح للجملة قبلها ؛ لأنه إذا لم تُكَلَّف النفس إلاَّ طاقتها ، لم يقع ضررٌ ، لا للوالدة ، ولا للمولود له . وكذلك أيضاً لم يعطف : " لا تُكَلَّفُ نفسٌ " على ما قبلها ؛ لأنها مع ما بعدها تفسيرٌ لقوله " بالمعروف " .

وأمَّا الوصل : وهو العطف بين قوله : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ } ، وبين قوله : { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ } ؛ فلأنَّهما جملتان متغايرتان في كلٍّ منهما حكمٌ ليس في الأخرى . ومنه أيضاً إبراز الجملة الأولى مبتدأً وخبراً ، وجعل الخبر فعلاً ؛ لأنَّ الإرضاع مما يتجدَّدُ دائماً . وأُضيفت الوالداتُ للأولاد ؛ تنبيهاً على شفقتهنَّ ، وحثاً لهنَّ على الإرضاع .

وجيء بالوالدات بلفظ العموم ، وإن كان جمع قلَّة ؛ لأنَّ جمع القلَّة متى حلِّي بأل ، عمَّ ، وكذلك " أَوْلاَدَهُنَّ " عامٌّ ؛ لإضافته إلى ضمير العامِّ ، وإن كان - أيضاً - جمع قلَّةٍ .

وفيها أيضاً إبراز الجملة الثانية مبتدأً وخبراً ، والخبر جارٌّ ومجرورٌ بحرف " على " الدالِّ على الاستعلاء المجازيّ في الوجوب ، وقدِّم الخبر ؛ اعتناءً به . وقدِّم الرزقُ على الكسوة ؛ لأنه الأهمُّ في بقاء الحياة ، ولتكرره كل يومٍ .

وأبرزت الثالثة فعلاً ، ومرفوعه ، وجعل مرفوعه نكرةً في سياق النفي ؛ ليعمَّ ، ويتناول ما سبق لأجله من حكم الوالدات في الإرضاع ، والمولود له في الرزق ، والكسوة الواجبتين عليه للوالدة .

وأبرزت الرابعة كذلك ؛ لأنَّها كالإيضاح لما قبلها ؛ والتفصيل بعد الإجمال ؛ ولذلك لم يعطف عليها كما ذكرته لك . ولمَّا كان تكليف النفس فوق الطاقة ، ومضارَّةُ أحد الزوجين للآخر ممَّا يتكرَّر ويتجدَّد ، أتى بهاتين الجملتين فعليتين ، وأدخل عليهما حرف النَّفي وهو " لا " ؛ لأنه موضوعٌ للاستقبال غالباً .

وأمَّا في قراءة من جزم ، فإنَّها ناهيةٌ ، للاستقبال فقط ، وأضاف الولد إلى الوالدة والمولود له ؛ تنبيهاً على الشفقة والاستعطاف ، وقدَّم ذكر عدم مضارَّة الوالدة على ذكر عدم مضارة الوالد ؛ مراعاةً لما تقدَّم من الجملتين ، إذ قد بدأ بحكم الوالدات وثنَّى بحكم الوالد .

قوله : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ } هذه جملةٌ من مبتدأ وخبر ، قدَّم الخبر ؛ اهتماماً ، ولا يخفى ما فيها ، وهي معطوفة على قوله : { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ } وما بينهما اعتراضٌ ؛ لأنه كالتَّفسير لقوله : " بِالْمَعْرُوفِ " كما تقدَّم التنبيه عليه .

والألف واللاَّم في " الوَارِثِ " بدلٌ من الضَّمير عند من يرى ذلك ، ثم اختلفوا في ذلك الضَّمير هل يعود على المولود له ، وهو الأب ، فكأنه قيل : وعلى وارثه ، أي : وارث المولود له ، أو يعود على الولد نفسه ، أي : وارث الولد ؟ وهذا على حسب اختلافهم في الوارث .

وقرأ يحيى بن يعمر{[3778]} : " الوَرَثَةِ " بلفظ الجمع ، والمشار إليه بقوله : " مثلُ ذلك " إلى الواجب من الرزق والكسوة ، وهذا أحسن من قول من يقول : أشير به إلى الرزق والكسوة . وأشير بما للواحد للاثنين ؛ كقوله : { عَوَانٌ بَيْنَ ذلِكَ } [ البقرة :68 ] . وإنما كان أحسن ؛ لأنه لا يحوج إلى تأويلٍ ، وقيل : المشار إليه هو عدم المضارَّة ، قاله الشعبيُّ ، والزهري ، والضحاك ، وقيل : منهما وهو قول الجمهور .

وقيل : أجرة المثل .

فصل في المراد ب " الوارث "

في المراد ب " الوارث " أربعة أقوالٍ :

أحدها : قال ابن عباس{[3779]} : المراد وارث الأب ؛ لأنَّ قوله : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ } معطوفٌ على قوله : { وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وما بينهما اعتراضٌ لبيان المعروف ، والمعنى أنَّ المولود له إن مات ، فعلى وارثه مثل ما وجب عليه ، أي : يقوم وارثه مقامه في رزقها وكسوتها بالمعروف وتجنُّب الإضرار .

قال أبو مسلم الأصبهانيُّ{[3780]} : وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ الولد أيضاً يرثه فيؤدِّي ذلك إلى وجوب نفقته على غيره حال ما له مال ينفق منه ، وهذا غير جائزٍ .

قال ابن الخطيب{[3781]} : ويمكن أن يجاب بأنَّ الصبيَّ إذا ورث من أبيه مالاً ، فإنَّه يحتاج إلى من يقوم بتعهُّده والنَّفقة عليه بالمعروف ، ويدفع الضَّرر عنه ، وهذه الأشياء يمكن إيجابها على وارث الأب .

القول الثاني : أنَّ المراد وارث الصبيِّ ، فيجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجباً على الأب ، هذا قول الحسن ، وقتادة ، وأبي مسلم ، والقاضي ، ثم اختلفوا في أنه أيُّ وارثٍ هو ؟ فقيل : العصبات من الرِّجال ، وهو قول عمر بن الخطَّاب ، والحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وسفيان ، وإبراهيم{[3782]} .

وقيل : هو وارث الصبيِّ من الرِّجال والنساء على قدر مواريثهم منه ، وهو قول قتادة وابن أبي ليلى{[3783]} ، ومذهب أحمد وإسحاق .

وقيل : المراد من كان ذا رحمٍ محرمٍ دون غيرهم ؛ كابن العمِّ والمولى ، وهو قول أبي حنيفة{[3784]} .

وظاهر الآية يقتضي أَلاَّ فرق بين وارثٍ ووارثٍ ، ولولا أن الأمَّ خرجت من حيث إنَّه أوجب الحقَّ لها ، لصحَّ دخولها تحت الكلام ؛ لأنَّها قد تكون وارثةً للصبيِّ كغيرها .

القول الثالث : المراد من الوارث الباقي من الأبوين ، كما جاء في الدعاء : " واجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا " {[3785]} أي : الباقي ، وهو قول سفيان{[3786]} وجماعة .

القول الرابع : المراد الصبيُّ نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفَّى ، فإن كان له مالٌ ، وجب أجرة رضاعه في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فعلى الأمِّ ، ولا يجبر على نفقة الصبيِّ إلاَّ الوالدان ، وهو قول مالكٍ والشافعيِّ .

قوله : { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً } .

في الفصال قولان :

أحدهما : أنَّه الفطام ؛ لقوله تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً } [ الأحقاف :15 ] وإنَّما سمي الفطام بالفصال ؛ لأنَّ الولد ينفصل عن الاغتذاء بثدي أمِّه إلى غيره من الأقوات .

والثاني : قال أبو مسلم{[3787]} : ويحتمل أن يكون المراد من الفصال إيقاع المفاصلة بين الولد والأمِّ ، إذا حصل التراضي والتشاور في ذلك ، ولم يرجع بسبب ذلك ضررٌ إلى الولد .

قال المبرِّد : والفصال ، يقال : فصل الولد عن الأمِّ فصلاً وفصالاً ، والفصال أحسن ؛ لأنَّه إذا انفصل عن أمِّه ، فقد انفصلت منه ، فبينهما فصالٌ ، نحو القتال والضِّراب ، وسمِّي الفصيل فصيلاً ؛ لأنَّه مفصولٌ عن أمِّه ؛ ويقال : فصل من البلد ، إذا خرج عنها وفارقها ؛ قال تعالى : { فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ } [ البقرة :249 ] ، وحمل الفصال على الفطام هو قول أكثر المفسرين{[3788]} .

اعلم أنَّه لمَّا بيَّن تمام مدَّة الرضاع بقوله : { حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } وجب حمل هذه الآية على غير ذلك ، حتى لا يلزم التَّكرار ، واختلفوا في ذلك : فمنهم من قال : إنَّها تدلُّ على جواز الفطام قبل الحولين وبعدهما ، وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاس{[3789]} .

قوله تعالى : { عَن تَرَاضٍ } فيه وجهان :

أظهرهما : أنه متعلِّقٌ بمحذوفٍ ؛ إذ هو صفةٌ ل " فِصَالاً " فهو في محلِّ نصبٍ ، أي : فصالاً كائناً عن تَرَاضٍ ، وقدَّره الزمخشريُّ : صادراً عن تَرَاضٍ ، وفيه نظرٌ من حيث كونه كوناً مقيَّداً .

والثاني : أنه متعلقٌ ب " أَرَادَا " ، قاله أبو البقاء{[3790]} ، ولا معنى له إلاَّ بتكلّف . والفصال ، والفصل : الفطام ، وأصله التفريق ، فهو تفريقٌ بين الصبيِّ والثَّدي ، ومنه سمِّي الفصيل ؛ لأنَّه مفصولٌ عن أمه .

و " عَنْ " للمجاوزة مجازاً ؛ لأنَّ التَّراضي معنًى ، لا عينٌ .

و " تَرَاضٍ " مصدر تفاعل ، فعينه مضمومةٌ ، وأصله : تفاعلٌ تراضوٌ ، ففعل فيه ما فعل ب " أدْلٍ " جمع دلوٍ ، من قلب الواو ياءً ، والضمة قلبها كسرةً ، إذ لا يوجد في الأسماء المعربة واوٌ قبلها ضمةٌ لغير الجمع إلا ويفعل بها ذلك تخفيفاً .

قوله تعالى : " مِّنْهُمَا " في محلِّ جرٍّ صفةً ل " تَرَاضٍ " ، فيتعلَّق بمحذوفٍ ، أي : تَرَاضٍ كائنٍ أو صادرٍ منهما ، و " مِنْ " لابتداء الغاية .

وقوله : " وَتَشَاوُرٍ " [ حذفت " مِنْهُمَا " لدلالة ما قبلها عليها ، والتقدير : وتشاور منهما ] ، ويحتمل أن يكون التَّشاور من أحدهما ، مع غير الآخر ؛ لتتفق الآراء منهما ، ومن غيرهما على المصلحة .

قوله : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } الفاء جواب الشَّرط ، وقد تقدَّم نظير هذه الجملة ، ولا بُدَّ قبل هذا الجواب من جملةٍ قد حذفت ؛ ليصحَّ المعنى بذلك ، تقديره : ففصلاه أو فعلا ما تراضيا عليه ، فلا جناح عليهما في الفصال ، أو في الفصل .

فصل في التشاور

التشاور في اللُّغة : استخراج الرَّأْي ، وكذلك المشورة كالمعونة ، وشرت العسل ، إذا استخرجته .

وقال أبو زيدٍ : شُرت الدَّابَّةَ ، وشَوَّرْتُهَا ، أجريتها لاستخراج جريها في الموضع الذي تعرض فيه الدوابُّ ، يقال له : الشّوار ، والشَّوار بالفتح متاع البيت ؛ لأنَّه يظهر للنَّاظر ، ويقال : شوَّرته فتشوَّر ، أي : خجلته ، والشَّارة : هيئة الرَّجل ؛ لأنَّه ما يظهر من زينته ويبدو منها ، والإشارة : إخراج ما في نفسك وإظهاره للمخاطب بالنُّطق وغيره .

فصل في مدة الفطام

دلَّت الآية على أن الفطام في أقلَّ من حولين لا يجوز إلاَّ عند رضا الوالدين ، وعند المشاورة مع أرباب التَّجارب ، وذلك لأنَّ الأمَّ قد تملُّ من الرَّضاع فتحاول الفطام ؛ والأب أيضاً قد يملُّ من عطاء الأجرة على الإِرْضَاع ، فيحاول الفِطَام ؛ دَفْعاً لذلك ، لكنهما قلَّما يتوافقان على الإضرار بالولد ؛ لغرض النَّفس ، ثم بتقدير توافقهما : اعتبر المشاورة مع غيرهما ، وعند ذلك يبعد حصول موافقة الكلِّ على ما يكون فيه ضرر الولد ، فعند اتِّفاق الكلِّ على أنَّ الفطام قبل الحولين لا يضرُّ الولد البتَّة يجوز الفطام .

فانظر إلى إحسان الله تعالى بهذا الطفل الصغير ، كم شرط في جواز فطامه من الشروط ؛ دفعاً للمضارِّ عنه ، ثم عند اجتماع هذه الشَّرائط لم يصرِّح بالإذن ، بل قال : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } .

قوله : { وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ } .

" أن " وما في حيِّزها في محلِّ نصبٍ ، مفعولاً ب " أَرَاد " وفي " اسْتَرْضَعَ " قولان للنَّحويين :

أحدهما : أنه يتعدَّى لاثنين ، ثانيهما بحرف الجرِّ ، والتقدير : أن تسترضعوا المراضع لأولادكم ، فحذف المفعول الأوَّل وحرف الجر من الثاني ، فهو نظير " أَمَرْتُ الخَيْرَ " ، ذكرت المأمور به ، ولم تذكر المأمور ؛ لأنَّ الثاني منهما غير الأوَّل ، وكلُّ مفعولين كانا كذلك ، فأنت فيهما بالخيار بين ذكرهما وحذفهما ، وذكر الأوَّل ، دون الثاني والعكس .

قال الواحديُّ : { أن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ } ، أي : لأَوْلاَدِكُمْ وحذف اللام ، اجتزاءً بدلالة الاسترضاع{[3791]} ؛ لأنَّه لا يكون إلاَّ للأولاد ، ولا يجوز : " دَعَوْتُ زَيْداً " وأنت تريد لزيد ؛ لأنَّه لا يلتبس{[3792]} هاهنا خلاف ما قلنا في الاسترضاع ، ونظير حذف " اللاَّم " قوله تعالى : { وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ } [ المطففين :3 ] أي : كالوا لهم ، أو وزنوا لهم .

والثاني : أنه متعدٍّ إليهما بنفسه ، ولكنه حذف المفعول الأول ، وهذا رأي الزمخشريِّ ، ونظَّر الآية الكريمة بقولك : " أَنَجَحَ الحَاجَةَ " " وَاسْتَنْجَحَتْهُ الحَاجَةُ " وهذا يكون نقلاً بعد نقلٍ ؛ لأنَّ الأصل " رَضِعَ الوَلَدُ " ، ثم تقول : " أَرْضَعَت المَرْأَةُ الوَلَدَ " ، ثم تقول : " اسْتَرْضَعْتُهَا الوَلَدَ " ؛ هكذا قال أبو حيَّان .

قال شهاب الدين : وفيه نظر ؛ لأنَّ قوله " رضِعَ الوَلَدُ " يشعر أنَّ هذا لازمٌ ، ثم عدَّيته بهمزة النقل ، ثم عدَّيته ثانياً بسين الاستفعال ، وليس كذلك ، لأنَّ " رَضِعَ الوَلَدُ " متعدٍّ ، غاية ما فيه أنَّ مفعوله غير مذكورٍ ، وتقديره : رَضِعَ الوَلَدُ أُمَّهُ ؛ لأنَّ المادَّة تقتضي مفعولاً به ؛ كضرب ، وأيضاً فالتعدية بالسين قول مرغوبٌ عنه ، والسين للطلب على بابها ؛ نحو : اسْتَسْقَيْتُ زَيْداً مَاءً ، واسْتَطْعَمْتُهُ خُبْزاً ؛ فكما أنَّ ماءً وخبزاً منصوبان ، لا على إسقاط الخافض كذلك " أَوْلاَدَكُمْ " ، وقد جاء [ استفعل ] للطَّلب ، وهو معدًّى إلى الثاني بحرف جرٍّ ، وإن كان " أَفْعَلَ " الذي هو أصله متعدِّياً لاثنين ، نحو : " أَفْهَمَنِي زَيْد المَسْأَلَةَ " واستفهمته عنها ، ويجوز حذف " عَنْ " ، فلم يجيء مجيءَ " اسْتَسْقَيْتُ " و " اسْتَطْعَمْتُ " من كون ثانيهما منصوباً ، لا على إسقاط الخافض .

وفي هذا الكلام التفاتٌ وتلوينٌ ، أمَّا الالتفات : فإنه خروجٌ من ضمير الغيبة في قوله : " فَإِنْ أَرَادُوا " إلى الخطاب في قوله : " وَإِنْ أَرَدتُّمْ " ؛ إذ المخاطب الآباء والأمهات ، وأمَّا التلوين في الضمائر ، فإنَّ الأول ضمير تثنيةٍ ، وهذا ضمير جمعٍ ، والمراد بهما الآباء والأمهات أيضاً ؛ وكأنه رجع بهذا الضمير المجموع إلى الوالدات والمولُودِ له ، ولكنه غَلَّبَ المُذَكَّرَ ، وهو المولودُ له ، وإنْ كان مفرداً لفظاً ، و " فَلاَ جُنَاحَ " جوابُ الشرطِ .

قوله : { إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم } " إِذَا " شرطٌ حذف جوابه ؛ لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه ، قال أبو البقاء{[3793]} : وذلك المعنى هو العاملُ في " إذا " وهو متعلِّق بما تعلَّق به " عَلَيْكُم " ، وهذا خطأٌ في الظاهر ؛ لأنه جعل العامل فيها أولاً ذلك المعنى المدلول عليه بالشَّرط الأوَّل وجوابه ، فقوله ثانياً " وهو متعلِّق بما تعلَّق به عَلَيْكُم " تناقضٌ ، اللهم إلا أن يقال : قد يكون سقطت من الكاتب ألفٌ ، وكان الأصل " أَوْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ " فيصحُّ ، إلاَّ أنه إذا كان كذلك ، تمحَّضت " إِذَا " للظرفية ، ولم تكن للشرط ، وكلام هذا القائل يشعر بأنها شرطيةٌ في الوجهين على تقدير الاعتذار عنه .

وليس التَّسليم شرطاً للجواز والصحَّة ، وإنَّما هو ندب إلى الأولى ، والمقصود منه أن يسلِّم الأجرة إلى المرضعة يداً بيدٍ ، حتى تطيب نفسها ، ويصير ذلك سبباً لصلاح حال الطِّفل ، والاحتياط في مصالحه .

وقرأ الجمهور : " آتَيْتُمْ " بالمدِّ هنا وفي الرُّوم : { وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّباً } [ الروم :39 ] وقصرهما ابن كثير{[3794]} . وروى شيبان{[3795]} عن عاصم " أُوتِيتُمْ " مبنيّاً للمفعول ، أي : ما أقدركم الله عليه ، فأمَّا قراءة الجمهور ، فواضحةٌ ؛ لأنَّ " آتَى " بمعنى " أَعْطَى " ، فهي تتعدَّى لاثنين ، أحدهما ضمير يعود على " مَا " الموصولة ، والآخر ضميرٌ يعود على المراضع ، والتقدير : ما آتيتموهنَّ إيَّاه ، ف " هُنَّ " هو المفعول الأوَّل ؛ لأنه الفاعل في المعنى ، والعائد هو الثاني ؛ لأنه هو المفعول في المعنى ، والكلام على حذف هذا الضمير ، وهو منفصلٌ قد تقدَّم ما عليه من الإشكال ، والجواب عند قوله :

{ وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } [ البقرة :3 ] .

وأمَّا قراءة القصر ، فمعناها جئتم وفعلتم يقال : أَتَيْتُ جميلاً ، إذا فعلته ؛ قال زهيرٌ : [ الطويل ]

وَمَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ أَتَوْهُ فَإِنَّمَا *** تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ{[3796]}

أي : فعلوه ، والمعنى : إذا سلَّمتم ما جئتم وفعلتم .

فعلى هذه القراءة يكون التَّسليم بمعنى الطَّاعة ، والانقياد ، لا بمعنى تسليم الأجرة ، يعني : إذا سلَّمتم لأمره وانقدتم لحكمه .

وقال أبو عليٍّ : ما أتيتم نقده أو إعطاءه ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهو عائد الموصول ، فصار : آتيتموه ، أي : جئتموه .

وأما قراءة عاصم ، فمعناها : ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة ، وهو في معنى قوله تعالى : { وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ } [ الحديد :7 ] .

ثم حذف عائد الموصول ، وأجاز أبو البقاء أن يكون التقدير : ما جئتم به ، فحذف ، يعني : حذف على التَّدريج بأن حذف حرف الجرِّ أولاً ؛ فاتَّصل الضمير منصوباً بفعلٍ ، فحذف .

و " ما " فيها وجهان : أظهرهما : أنها بمعنى " الَّذِي " وأجاز أبو عليٍّ فيها أن تكون موصولةً حرفيَّةً ، ولكن ذكر ذلك مع قراءة القصر خاصَّةً ، والتقدير : إذا سلَّمتم الإتيان ، وحينئذٍ يستغنى عن ذلك الضَّمير المحذوف ، ولا يختصّ ذلك بقراءة القصر ، بل يجوز أن تكون مصدريَّةً مع المدِّ أيضاً ؛ على أن المصدر واقعٌ موقع المفعول ، تقديره : إذا سلَّمتم الإعطاء ، أي : المعطى .

والظاهر في " مَا " أن يكون المراد بها الأُجرة التي تتعاطاها المرضع ، والخطاب على هذا في قوله : " سَلَّمْتُمْ " و " آتَيْتُمْ " للآباء خاصَّة ، وأجازوا أن يكون المراد بها الأولاد ، قاله قتادة والزهري ، وفيه نظرٌ ؛ من حيث وقوعها على العقلاء ؛ وعلى هذا فالخطاب في " سَلَّمْتُمْ " للآباء والأمَّهات .

قوله تعالى : { بِالْمَعْرُوفِ } فيه ثلاثة أوجهٍ :

أحدها : أن يتعلَّق ب " سَلَّمْتُمْ " أي : بالقول الجميل .

والثاني : أن يتعلَّق ب " آتَيْتُمْ " .

والثالث : أن يكون حالاً من فاعل " سَلَّمْتُمْ " ، أو " آتَيتُمْ " ، فالعامل فيه حينئذٍ محذوفٌ ، أي : مُلْتَبِسِينَ بالمعروف .

فصل

قد تقدَّم أنَّ الأمَّ أحقُّ بالرَّضاع ، فإن حصل ثمَّ مانعٌ عن ذلك ، جاز العدول عنها إلى غيرها ، مثل أن تتزوَّج بزوجٍ آخر ، فإنَّ قيامها بحقِّ ذلك الزوج يمنعها من الرَّضاع .

ومنها : إذا طلَّقها الزوج الأوَّل ، فقد تكره الرَّضاع ؛ حتى يتزوَّج بها زوجٌ آخر .

ومنها : أن تأبى المرأة إرضاع الولد ؛ إيذاءً للزَّوج المطلِّق وإيحاشاً له .

ومنها : أن تمرض ، أو ينقطع لبنها .

فعند أحد هذه الوجوه ، إذا وجدنا مرضعةً أخرى ، وقبل الطفل لبنها ، جاز العدول عن الأمِّ إلى غيرها .

فأمَّا إذا لم نجد مرضعةً أخرى أو وجدناها ، لكنَّ الطفل لا يقبل لبنها ، فهاهنا الإرضاع واجبٌ على الأمِّ .

ثم إنَّه تعالى ختم الآية بالتَّحذير ، فقال : { وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } .


[3737]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/38).
[3738]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/100.
[3739]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/106.
[3740]:- ينظر: تفسير البغوي 1/212.
[3741]:- أخرجه الطبري 5/34 عن ابن عباس.
[3742]:- ينظر: تفسير البغوي 1/212.
[3743]:- ينظر: المصدر السابق.
[3744]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/101، وتفسير البغوي 1/212.
[3745]:- أخرجه البيهقي (7/319، 320، 361) والطبراني في "الصغير" (2/68) والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/299، 7/251) وعبد الرزاق (13901) وابن عدي (3/ 1221).
[3746]:- أخرجه البيهقي (7/462) وابن عدي (7/2562) وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (15673) والسيوطي في "الدر المنثور" ( 1/513).
[3747]:- ذكره هذا الأثر السيوطي في "الدر المنثور" (6/40) وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر.
[3748]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/ 34) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/513) وزاد نسبته لوكيع وعبد الرزاق وابن أبي حاتم.
[3749]:- انظر: المحرر الوجيز 1/311، والبحر المحيط 2/223، والدر المصون 1/569، وإتحاف فضلاء البشر 1/ 440.
[3750]:- وقرأ بها الجارود بن أبي سبرة. انظر: المحرر الوجيز 1/311، والبحر المحيط 2/223، والدر المصون 1/569.
[3751]:- انظر: البحر المحيط 2/223، والدر المصون 1/569.
[3752]:- البيتان للقاسم بن معن ينظر شرح المفصل 7/9، الأزهية (58) العيني 3/ 297، الأشموني 1/292.
[3753]:- ينظر البيتان: الخزانة 3/59، الإنصاف (563) مجالس ثعلب (323)، أوضح المسالك 3/166، الدر المصون 1/569.
[3754]:- تقدم برقم 1114.
[3755]:- انظر: البحر المحيط 2/223، والدر المصون 1/ 569.
[3756]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/107.
[3757]:- ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1/97.
[3758]:- انظر: البحر المحيط 2/225، والدر المصون 1/570.
[3759]:- البيت لامرئ القيس: ينظر ديوانه (163)، المغني (581)، الدر المصون (1/570).
[3760]:- أخرجه البخاري (3/115) كتاب البيوع باب تفسير المشبهات رقم (2053)، (9/131) كتاب الأحكام باب من قضي له بحق رقم (7182) ومسلم الرضاع 36، 37 وأبو داود (2273) وابن ماجه (2006، 2007) والترمذي (1157) وأحمد (1/59) والدارمي (2/152) والبيهقي (6/86)، (7/157) والشافعي في "مسنده" (188) والحميدي (1085) ومالك في "الموطأ" (739) وعبد الرزاق (5800) والطبراني في "الكبير" (10/297، 11/153، 17/33، 34، 35) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/104) وسعيد بن منصور (427، 2131، 2132).
[3761]:- سقط في ب.
[3762]:- ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1/97.
[3763]:- انظر: المحرر الوجيز 1/312، والبحر المحيط 2/225، والدر المصون 1/570.
[3764]:- ينظر: المصدر السابق.
[3765]:- البيت لعلقمة بن عبدة ينظر ديوانه ص 76، وشرح أبيات سيبويه 2/404، والكتاب 4/267، ولسان العرب (عثم) والمفضليان 404، والدر المصون 1/571.
[3766]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/103.
[3767]:- وقرأ كذلك أبان عن عاصم. انظر: الحجة للقراء السبعة 2/333، وحجة القراءات 136، والعنوان 74، وشرح الطيبة 4/100-102، وشرح شعلة 290، وإتحاف 1/440.
[3768]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/103.
[3769]:- انظر في هذه القراءات، البحر المحيط 2/225، والدر المصون 1/571، 572.
[3770]:- ينظر: تفسير البغوي 1/212.
[3771]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/108.
[3772]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/108.
[3773]:- أخرجه أبو داود (2277) وابن ماجه (2351) والترمذي (1357) والحميدي (2/464) رقم (1083) وأحمد (2/246) والشافعي في "الأم" (5/ 92) والبيهقي (8/3) والبغوي في "شرح السنة" (9/331) والحاكم (4/97) والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/176) وابن حبان (1200-موارد) وأبو يعلى (3/512) رقم (6131) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
[3774]:- أخرجه أبو داود (2276) والدارقطني (418) والحاكم (2/207) والبيهقي (8/4-5) وأحمد (2/ 182) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
[3775]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/110.
[3776]:- ينظر: المصدر السابق.
[3777]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/ 110.
[3778]:- انظر: المحرر الوجيز 1/312، والبحر المحيط 2/226، والدر المصون 1/573.
[3779]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/104.
[3780]:- ينظر: المصدر السابق.
[3781]:- ينظر: المصدر السابق.
[3782]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/55-56).
[3783]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/4 ذ-55) عن قتادة.
[3784]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ 104.
[3785]:- أخرجه الترمذي (5/484) كتاب الدعوات: باب (67) حديث (3480) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة به وقال الترمذي: حسن غريب سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا.
[3786]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ 105.
[3787]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ 105.
[3788]:- ينظر: المصدر السابق.
[3789]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ 105.
[3790]:- ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1/98.
[3791]:- في ب: الاسترجاع
[3792]:- في ب: يريد.
[3793]:- ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1/98.
[3794]:- ينظر: السبعة 183، والحجة 2/335، والعنوان 84، وحجة القراءات 138، شرح الطيبة 4/103، شرح شعلة 291، وإتحاف 1/440.
[3795]:- انظر: البحر المحيط 2/ 229، والدر المصون 1/575.
[3796]:- ينظر ديوانه 115، القرطبي 3/173، الدر المصون 1/575.