الخُمُر : جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها .
الجيوب : واحدها جيب ، وهو فتحة في أعلى القميص .
البعولة : الأزواج ، واحدها بعل .
الإربة : الحاجة إلى النساء ، يقال أرِب الرجل إلى الشيء إذا احتاج إليه ، والإربة والأرَب بفتح الهمزة والراء ، والمأربة بفتح الراء بمعنى واحد .
الطفل : يطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، ويجوز أن يقال طفل وطفلة وأطفال وطفلات ، ويقال له طفل حتى يبلغ .
لم يظهَروا على عورات النساء : لم يبلغوا حد الشهوة ولا يدرون ما هي .
وبعد أن أمر المؤمنين بغضّ أبصارهم أمر المؤمنات كذلك . فقل يا أيها النبي للمؤمنات : عليهنّ أن يحفظن أبصارهن فلا ينظرن إلى المحرَّم من الرجال . ويحفظن أنفسهن من الوقوع في الزنا وفتنة الغير . وذلك بستر أجسامهن ما عدا الوجه والكفّين . وهذا معنى قوله تعالى : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } .
ولما نهى عن إبداء الزينة أرشدَ إلى إخفاء بعض مواضعها ، فقال :
{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ } : وليضعن الخمارَ على رؤوسهن ليَسْتُرْنَ بذلك شعورهن وأعناقهن وصدورهن .
{ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ . . . . } : لا يحلُّ لهنّ أن يُظهرن شيئا من أجسامهن إلا لأزواجهن والأقارب الذين يحرُم عليهن التزوج منهم تحريماً مؤبدا مثل آبائهن أو آباء أزواجهن ، أو أبنائهن ، أو أبناء أزواجهن من زوجات سابقات ، أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو ما ملكت أيمانهن من الأرقاء ، أو من يشتغل عندهن من المسنّين الذي ماتت شهواتهم والأطفال الذين لم يبلغوا سن البلوغ .
ثم نهى الله عن إظهار النسوة الحليّ وما يثير الشهوة ، فقال : { وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ } : اطلبْ منهن أيها الرسول ، أن لا يفعلن شيئا يجلب أنظار الرجال إلى ما خَفِيَ من الزينة ، وكل ما يثير الفتنةَ من المشي غير المعتاد .
{ وتوبوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَ المؤمنون لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون } : ارجعوا إلى الله والى طاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه من عاداتِ الجاهلية ، والتزِموا آدابَ هذا الدين القويم لتسعدوا في دنياكم وأخراكم .
قرأ ابن عامر وأبو بكر : { غير أولي الإربة } بنصب غيرَ ، والباقون : { غير } بالجر كما هو في المصحف .
وقوله { ولا يبدين زينتهن } يعني الخلخالين والقرطين والقلائد والدماليج
ونحوها مما يخفى { إلا ما ظهر منها } وهو الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع { وليضربن بخمرهن } وليلقين مقانعهن { على جيوبهن } ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن { ولا يبدين زينتهن } يعني الزينة الخفية لا الظاهرة { إلا لبعولتهن } أزواجهن وقوله { أو نسائهن } يعني النساء المؤمنات فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا إذا كانت المشركة مملوكة لها وهو قوله { أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } يعني الذين يتبعون النساء يخدمونهن ليصيبوا شيئا ولا حاجة لهم فيهن كالخصي والخنثى والشيخ الهرم والأحمق العنين { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } لم يقووا عليها { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } أي لا يضربن بإحدى الرجلين على الأخرى ليصيب الخلخال الخلخال فيعلم أن عليها خلخالين فإن ذلك يحرك من الشهوة { وتوبوا إلى الله جميعا } راجعوا طاعة الله سبحانه فيما أمركم ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في هذه السورة
{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } تؤمر المرأة بغض بصرها عن عورة الرجل وعن عورة المرأة إجماعا ، واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي أم لا ، وعن سائر جسد المرأة أم لا ، فعلى القول بذلك تشتمل الآية عليه ، والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال .
{ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها ، وهو ما لابد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك ، فقيل : { إلا ما ظهر منها } : يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها ، وقيل : الثياب والوجه والكفان ، وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة ، وزاد أبو حنيفة القدمين .
{ وليضربن بخمرهن على جيوبهن } الجيوب : هي التي يقول : لها العامة أطواق ، وسببها أن النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثيابا واسعات الجيوب يظهر منها صدورهن ، وكن إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلها من وراء الظهر ، فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليها ، فأمرهن الله بلي الأخمرة على الجيوب ليستر جميع ذلك .
{ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن } الآية : المراد بالزينة هنا الباطنة ، فلما
ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير وذوو المحرم من الزينة الظاهرة ، وذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذوو المحارم من الزينة الباطنة ، وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا ، ثم ثنى ، بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب ، والمراد بالآباء كل من له ولادة من والد وجد ، وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد ، وولد ولد ، ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم : العم والخال ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة ، لأنهما من ذوي المحارم ، وكره ذلك قوم ، وقال الشافعي : إنما لم يذكر العم والخال لئلا يصفا زينة المرأة لأولادها .
{ أو نسائهن } : يعني جميع المؤمنات ، فكأنه قال : أو صنفهن ويخرج عن ذلك نساء الكفار .
{ أو ما ملكت أيمانهن } يدخل في ذلك الإماء المسلمات ، والكتابيات ، وأما العبيد : ففيهم ثلاثة أقوال : منع رؤيتهم لسيدتهم ، وهو قول الشافعي ، والجواز وهو قول ابن عباس وعائشة ، والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا وهو مذهب مالك ، وإنما أخذ جوازه من قوله : { أو التابعين غير أولي الإربة } واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا ؟ على قولين : { أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } شرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين :
أحدهما : أن يكونا تابعين ، ومعناه : أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل والمتصرف ، ولذلك قال بعضهم : هو الذي يتبعك وهمه بطنه .
والآخر : أن لا يكون لهم إربة في النساء كالخصي ، والمخنث ، والشيخ الهرم والأحمق ، فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع الشرطين ، وقيل : بأحدهما . ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطء .
{ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } أراد بالطفل الجنس ، ولذلك وصفه بالجمع ، ويقال طفل : ما لم يراهق الحلم ويظهروا معناه يطلعون بالوطء على عورات النساء ، فمعناه الذين لم يطؤوا النساء ، وقيل : الذين لا يدرون ما عورات النساء ، وهذا أحسن .
{ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } روي أن امرأة كان لها خلخالان ، فكانت تضرب بهما ليسمعهما الرجال ، فنهى الله عز وجل عن ذلك . قال الزجاج : إسماع صوت الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها .
{ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون } التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف ، بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة .
وفرائضها ثلاث : الندم على الذنب من حيث عُصيَ به ذو الجلال ، لا من حيث أضر ببدن أو مال ، والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان ، والعزم أن لا يعود إليها أبدا ومهما قضى عليه بالعود أحدث عزما مجددا .
وآدابها ثلاثة : الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار ، والإكثار من التضرع والاستغفار ، والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات .
ومراتبها سبع : فتوبة الكفار من الكفر ، وتوبة المخلصين من الذنوب والكبائر ، وتوبة العدول من الصغائر ، وتوبة العابدين من الفترات ، وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات ، وتوبة أهل الورع من الشبهات ، وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات . والبواعث على التوبة سبعة : خوف العقاب ، ورجاء الثواب ، والخجل من الحساب ، ومحبة الحبيب ، ومراقبة القريب ، وتعظيم بالمقام ، وشكر الإنعام .