الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{لَّا جُنَاحَ عَلَيۡهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا} (55)

فيه ثلاث مسائل :

الأولى- لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت هذه الآية .

الثانية- ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له ، ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين . وقد يسمى العم أبا ، قال الله تعالى : " نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل " {[12907]} [ البقرة : 133 ] وإسماعيل كان العم . قال الزجاج : العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما ، فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال فكره لهما الرؤية . وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها . وقد ذكر في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع في سورة " النور " ، فهذه الآية بعض تلك ، وقد مضى الكلام هناك مستوفى{[12908]} ، والحمد لله .

الثالثة- قوله تعالى : " واتقين الله " لما ذكر الله تعالى الرخصة في هذه الأصناف وانجزمت الإباحة ، عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة . وهذا في غاية البلاغة والإيجاز ، كأنه قال : اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيره . وخص النساء بالذكر وعنهن في هذا الأمر ، لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن . والله أعلم . ثم توعد تعالى بقوله : " إن الله كان على كل شيء شهيدا " .


[12907]:راجع ج 2 ص 138.
[12908]:راجع ج 12 ص 226.
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{لَّا جُنَاحَ عَلَيۡهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا} (55)

قوله تعالى : { لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلاَ أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا } .

لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت هذه الآية . أي لا إثم ولا حرج على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذكورين في الآية وهم الآباء والأبناء وأبناؤهم والنساء المؤمنات وما ملكت أيمانهن .

واختلف العلماء في الذي نفى عنه الجناح . فقد قيل : الجلابيب أي لا حرج على الناس أن يضعن جلابيبهن عند هؤلاء المذكورين في الآية .

وقيل : الاحتجاب ، فقد رخَّص لهن أن لا يحتجبن ، وهذا هو الأولى بالصواب ؛ لأن هذه الآية عقيب آية الحجاب ؛ فيكون المعنى لا إثم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين في إذنهن للمذكورين في الآية وترك الحجاب عندهم .

أما لِمَ لَمْ يذكر في الآية العم والخال ، فسببه أنهما يقومان مقام الأبوين وقد جاءت تسمية العم أبا ؛ إذْ قال الله سبحانه : { وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق } وعلوم أن إسماعيل عم يعقوب . وقيل : كره الاحتجاب عنهما ؛ لأنهما يصفانها لأبنائهما ، وأبناؤهما غير محارم .

قوله : { وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا } بعد أن رخّص الله للنساء في رفع الحجاب عند الرجال المحارم أمرهن بالتقوى ليخفن الله فلا يتجاوزن ما حدّه لهن ، ولا يتركن الاحتجاب عن الأجانب من الرجال ، وعليهن أن يطعن الله ، ويلتزمن أوامره وشرعه ؛ فإنه سبحانه رقيب شهيد مطلع على السر والعلن ولا تخفى عليه الخوافي{[3770]}


[3770]:أحكام القرآن لابن العربي ج 3 ص 1569 والكشاف ج 3 ص 72 وتفسير الطبري ج 22 ص 30