الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{۞ذَٰلِكَۖ وَمَنۡ عَاقَبَ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيۡهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ} (60)

قوله تعالى : " ذلك ومن عاقب " " ذلك " في موضع رفع ، أي ذلك الأمر الذي قصصنا عليك . قال مقاتل : نزلت في قوم من مشركي مكة لقوا قوما من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فقالوا : إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام فاحملوا عليهم ، فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام ، فأبى المشركون إلا القتال ، فحملوا عليهم فثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين ، وحصل في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيء ، فنزلت هذه الآية . وقيل : نزلت في قوم من المشركين ، مثلوا بقوم من المسلمين قتلوهم يوم أحد فعاقبهم رسول الله بمثله . فمعنى " من عاقب بمثل ما عوقب به " أي من جازى الظالم بمثل ما ظلمه ؛ فسمى جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفعلين في الصورة ، فهو مثل " وجزاء سيئة سيئة مثلها " {[11582]} [ الشورى : 40 ] . ومثل " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " {[11583]} [ البقرة : 194 ] . وقد تقدم . " ثم بغي عليه " أي بالكلام والإزعاج من وطنه ، وذلك أن المشركين كذبوا نبيهم وآذوا من آمن به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة ، وظاهروا على إخراجهم . " لينصرنه الله " أي لينصرن الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فإن الكفار بغوا عليهم . " إن الله لعفو غفور " أي عفا عن المؤمنين ذنوبهم وقتالهم في الشهر الحرام وستر .


[11582]:راجع ج 16 ص 38 فما بعد.
[11583]:راجع ج 2 ص 354.
 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{۞ذَٰلِكَۖ وَمَنۡ عَاقَبَ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيۡهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ} (60)

ولما ختم هذه الآيات – التي فيها الإذن للمظلومين في القتال للظالمين - بصفة الحلم ، فكان ذلك مخيلة لوجوب العفو عن حقوق العباد كما في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام ، نفى ذلك بقوله إذناً للمجهارين فيمن أخرجهم من ديارهم أن يخرجوه من دياره ويذيقوه بعض ما توعده الله به من العذاب المهين : { ذلك } أي الأمر المقرر من صفة الله تعالى ذلك { ومن عاقب } من العباد بأن أصاب خصمه ، لمصيبة يرجو فيها العاقبة { بمثل ما عوقب } أي عولج علاج من يطلب حسن العاقبة { به } من أي معاقب كان فلم يتجاوز إلى ظلم { ثم بغي } أي من أيّ باغ كان { عليه } بالعود إلى خصومته لأخذه حقه .

ولما كان ما يحصل للمبغي عليه بالكسر عوداً على بدء من الذل والهوان مبعداً لأن ينجبر ، أكد وعده فقال : { لينصرنه الله } أي الذي لا كفوء له .

ولما قيد ذلك بالمثلية ، وكان ذلك أمراً خفياً ، لا يكاد يوقف عليه ، فكان ربما وقعت المجاوزة خطأ ، فظن عدم النصرة لذلك ، أفهم تعالى أن المؤاخذة إنما هي بالعمد ، بقوله ؛ ويجوز أن يكون التقدير ندباً إلى العفو بعد ضمان النصرة : إن الله لعزيز حكيم ، ومن عفا وأصلح فقد تعرض لعفو الله عن تقصيره ، ومغفرته لذنوبه ، فهو احتباك : ذكر النصرة دليل العزة والحكمة ، وذكر العفو منه سبحانه دليل حذف العفو من العبد { إن الله } أي الذي أحاط بكل شيء قدرة وعلماً { لعفو } أي عمن اقتص ممن ظلمه أول مرة { غفور* } لمن اقتص ممن بغى عليه .