الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي  
{ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ} (27)

فيه سبع مسائل :

الأول : قوله تعالى : " الذين " ( الذين ) في موضع نصب على النعت للفاسقين ، وإن شئت جعلته في موضع رفع على أنه خبر ابتداء محذوف ، أي هم الذين . وقد تقدم{[384]} .

الثانية : قوله تعالى : " ينقضون " النقض : إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل أو عهد . والنُّقَاضَة : ما نقض من حبل الشعر . والمناقضة في القول : أن تتكلم بما تناقض معناه . والنقيضة في الشعر : ما ينقض به . والنِّقْض : المنقوض . واختلف الناس في تعيين هذا العهد ، فقيل : هو الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من ظهره . وقيل : هو وصية الله تعالى إلى خلقه ، وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنة رسله ، ونقضهم ذلك ترك العمل به . وقيل : بل نصب الأدلة على وحدانيته بالسماوات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد ، ونقضهم ترك النظر في ذلك . وقيل : هو ما عهده إلى من أوتي الكتاب أن يبينوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكتموا أمره . فالآية على هذا في أهل الكتاب . قال أبو إسحاق الزجاج : عهده جل وعز ما أخذه على النبيين ومن اتبعهم ألا يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم . ودليل ذلك : " وإذ أخذ الله ميثاق النبيين{[385]} " [ آل عمران : 81 ] إلى قوله تعالى : " وأخذتم على ذلكم إصري " [ آل عمران : 81 ] أي عهدي .

قلت : وظاهر ما قبل وما بعد يدل على أنها في الكفار . فهذه خمسة أقوال ، والقول الثاني يجمعها .

الثالثة : قوله تعالى : " من بعد ميثاقه " الميثاق : العهد المؤكد باليمين ، مفعال من الوثاقة والمعاهدة ، وهي الشدة في العقد والربط ونحوه . والجمع المواثيق على الأصل ، لأن أصل ميثاق موثاق ، صارت الواو ياء لانكسار ما قبلها - والمياثق والمياثيق أيضا ، وأنشد ابن الأعرابي :

حمىً لا يُحِلُّ الدهر إلا بإذننا *** ولا نسأل الأقوام عهد الميَاثِق{[386]}

والموثق : الميثاق . والمواثقة : المعاهدة ، ومنه قوله تعالى : " وميثاقه الذي واثقكم به " .

الرابعة : قوله تعالى : " ويقطعون " القطع معروف ، والمصدر - في الرحم - القطيعة ، يقال : قطع رحمه قطيعة فهو رجل قطَع وقطعة ، مثال همزة . وقطعت الحبل قطعا . وقطعت النهر قطوعا . وقطعت الطير قُطوعا وقُطاعا وقِطاعا إذا خرجت من بلد إلى بلد . وأصاب الناس قطعة : إذا قلت مياههم . ورجل به قطع : أي انبهار{[387]} .

الرابعة : قوله تعالى : " ما أمر الله به أن يوصل " " ما " في موضع نصب ب " يقطعون " . و " أن " إن شئت كانت بدلا من " ما " وإن شئت من الهاء في " به " وهو أحسن . ويجوز أن يكون لئلا يوصل ، أي كراهة أن يوصل . واختلف ما الشيء الذي أمر بوصله ؟ فقيل : صلة الأرحام . وقيل : أمر أن يوصل القول بالعمل ، فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعملوا . وقيل : أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه ، فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب بعضهم . وقيل : الإشارة إلى دين الله وعبادته في الأرض ، وإقامة شرائعه وحفظ حدوده . فهي عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل . هذا قول الجمهور ، والرحم جزء من هذا .

السادسة : قوله تعالى : " ويفسدون في الأرض " أي يعبدون غير الله تعالى ويجورون في الأفعال ، إذ هي بحسب شهواتهم ، وهذا غاية الفساد .

" أولئك هم الخاسرون " ابتداء وخبر . و " هم " زائدة ، ويجوز أن تكون " هم " ابتداء ثان ، " الخاسرون " خبره ، والثاني وخبره خبر الأول كما تقدم{[388]} . والخاسر : الذي نقص نفسه حظها من الفلاح والفوز . والخسران : النقصان ، كان في ميزان أو غيره ، قال جرير :

إن سليطًا في الخَسَارِ إنه *** أولاد قوم خلقوا أقِنّهْ{[389]}

يعني بالخسار ما ينقص من حظوظهم وشرفهم . قال الجوهري : وخسرت الشيء ( بالفتح ) وأخسرته نقصته . والخسار والخسارة والخيسرى : الضلال والهلاك . فقيل للهالك : خاسر ، لأنه خسر نفسه وأهله يوم القيامة ومنع منزله من الجنة .

السابعة : في هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهد جائز ألزمه المرء نفسه فلا يحل له نقضه سواء أكان بين مسلم أم غيره ، لذم الله تعالى من نقض عهده . وقد قال : " أوفوا بالعقود{[390]} " [ المائدة : 1 ] وقد قال لنبيه عليه السلام : " وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء " [ الأنفال : 58 ] فنهاه عن الغدر وذلك لا يكون إلا بنقض العهد على ما يأتي بيانه في موضعه{[391]} إن شاء الله تعالى .


[384]:راجع ص 162 من هذا الجزء.
[385]:راجع ج 4 ص 124.
[386]:في اللسان وشرح القاموس مادة (وثق): "عقد الميثاق" والبيت لعياض بن درة الطائي.
[387]:البهر (بالضم): تتابع النفس من الإعياء. وقيل: انقطاعه.
[388]:راجع ص 181 من هذا الجزء.
[389]:سليط: أبو قبيلة. والقن: الذي ملك هو وأبواه.
[390]:راجع ج 6 ص 32
[391]:راجع ج 8 ص 31.