في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ وَمَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمٗا} (127)

علاج رواسب الجاهلية فيما يختص بالمرأة والأسرة هذا الدرس تكمله لما بدأت به السورة من علاج رواسب المجتمع الجاهلي ، فيما يختص بالمرأة والأسرة ؛ وفيما يختص بمعاملة الضعاف في المجتمع كاليتامى والأطفال . وتنقية المجتمع المسلم من هذه الرواسب ؛ من الجاهلية ، وإشفاق من كل ما كان فيها من تقاليد وعادات وأوضاع وأحكام . مع شدة إحساسهم بقيمة هذا التغيير الكامل الذي أنشأه الإسلام في حياتهم . أو بتعبير أدق بقيمة هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على يدي الإسلام .

وهنا نجد جزاء تطلعهم لله ، وجزاء حرارتهم ، وصدق عزيمتهم على الاتباع . . نجد جزاء هذا كله عناية من الله ورعاية . . بأنه سبحانه - بذاته العلية - يتولى إفتاءهم فيما يستفتون فيه :

( ويستفتونك في النساء . قل الله يفتيكم فيهن . . . ) . .

فهم كانوا يستفتون الرسول [ ص ] والله - سبحانه - يتفضل فيقول للنبي [ ص ] قل : إن الله يفتيكم فيهن وفي بقية الشؤون التي جاء ذكرها في الآية . وهي لفتة لها قيمتها التي لا تقدر ، في عطف الله سبحانه ، وتكريمه للجماعة المسلمة ؛ وهو يخاطبها بذاته ؛ ويرعاها بعينه ؛ ويفتيها فيما تستفتي ، وفيما تحتاج إليه حياتها الجديدة .

وقد تناولت الفتوى هنا تصوير الواقع المترسب في المجتمع المسلم من الجاهلية التي التقطه المنهج الرباني منها . كما تناولت التوجيه المطلوب ، لرفع حياة المجتمع المسلم وتطهيرها من الرواسب .

( قل الله يفتيكم فيهن ؛ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ، وترغبون أن تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان . وأن تقوموا لليتامى بالقسط . . ) .

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية : كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه . فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا . وإن كانت جميلة وهويها تزوجها ، وأكل مالها . وإن كانت دميمة منعها الرجال أبد حتى تموت . فإذا ماتت ورثها . فحرم الله ذلك ونهى عنه . . وقال في قوله : ( والمستضعفين من الولدان ) كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات . وذلك قوله : لا تؤتونهن ما كتب لهن . . فنهى الله عن ذلك ؛ وبين لكل ذي سهم سهمه فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، صغيرا أو كبيرا . .

وقال سعيد بن جبير في قوله : ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) . . كما إذا كانت ذات جمال وقال نكحتها واستأثرت بها ، كذلك وإذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحها واستأثر بها .

وعن عائشة - رضي الله عنها - : ويستفتونك في النساء . قل الله يفتيكم فيهن . - إلى قوله : ( وترغبون أن تنكحوهن ) قالت عائشة : هو الرجل تكون عنده اليتيمة ، هو وليها ووارثها ، فأشركته في ماله ، حتى في العذق ، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته ، فيعضلها فنزلت الآية [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

وقال ابن أبي حاتم : قرأت مع محمد بن عبدالله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة : " ثم إن الناس استفتوا رسول الله [ ص ] بعد هذه الآية فيهن . فأنزل الله : ( ويستفتونك في النساء قل : الله يفتيكم فيهن ، وما يتلى عليكم في الكتاب ) . . . الآية . . قالت . والذي ذكر الله أنه يتلى في الكتاب : الآية الأولى التي قال الله : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء . . . ) . وبهذا الإسناد عن عائشة قالت : " وقول الله عز وجل :

( وترغبون أن تنكحوهن ) . . رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال . فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء - إلا بالقسط - من أجل رغبتهم هن " .

وظاهر من هذه النصوص ، ومن النص القرآني . ما كان عليه الحال في الجاهلية ؛ فيما يختص بالفتيات اليتيمات . فقد كانت اليتيمة تلقى من وليها الطمع والغبن : الطمع في مالها ، والغبن في مهرها - إن هو تزوجها - فيأكل مهرها ويأكل مالها . والغبن إن لم يتزوجها كراهية لها لأنها دميمة . ومنعها أن تتزوج حتى لا يشاركه زوجها فيما تحت يده من مالها !

كذلك كان الحال في الولدان الصغار والنساء ، إذ كانوا يحرمونهم من الميراث لأنهم لا يملكون القوة التي يدفعون بها عن ميراثهم ؛ أو أنهم غير محاربين ، فلا حق لهم في الميراث ، تحت تأثير الشعور القبلي ، الذي يجعل للمحاربين في القبيلة كل شيء . ولا شيء للضعاف !

وهذه التقاليد الشائهة البدائية ، هي التي أخذ الإسلام يبدلها ، وينشى ء مكانها تقاليد إنسانية راقية لا تعد - كما قلنا - مجرد وثبة ، أو نهضة ، في المجتمع العربي . إنما هي في حقيقتها نشأة أخرى ، وميلاد جديد ، وحقيقة أخرى لهذه الأمة غير حقيقتها الجاهلية !

والمهم الذي يجب أن نسجله : هو أن هذه النشأة الجديدة ، لم تكن تطورا مسبوقا بأية خطوات تمهيدية له ؛ أو أنه انبثق من واقع مادي تغير فجأة في حياة هذا الشعب !

فالنقلة من إقامة حقوق الإرث والملك على أساس حق المحارب إلى إقامتها على أساس الحق الإنساني ، وإعطاء الطفل واليتيمة والمرأة حقوقهم بصفتهم الإنسانية ، لا بصفتهم محاربين ! هذه النقلة لم تنشأ لأن المجتمع قد انتقل إلى أوضاع مستقرة لا قيمة فيها للمحاربين . ومن ثم قضى على الحقوق المكتسبة للمحاربين ، لأنه لم يعد في حاجة إلى تمييزهم !

كلا ! فقد كان للمحاربين في العهد الجديد قيمتهم كلها ؛ وكانت الحاجة إليهم ماسة ! ولكن كان هناك . . الإسلام . . كان هناك هذا الميلاد الجديد للإنسان . الميلاد الذي انبثق من خلال كتاب ؛ ومن خلال منهج ؛ فأقام مجتمعا جديدا وليدا . على نفس الأرض . وفي ذات الظروف . وبدون حدوث انقلاب لا في الإنتاج وأدواته ! ولا في المادة وخواصها ! وإنما مجرد انقلاب في التصور هو الذي انبثق منه الميلاد الجديد . وحقيقة أن المنهج القرآني قد كافح . وكافح طويلا . لطمس ومحو معالم الجاهلية في النفوس والأوضاع ، وتخطيط وتثبيت المعالم الإسلامية في النفوس والأوضاع . . وحقيقة كذلك أن رواسب الجاهلية ظلت تقاوم ؛ وظلت تعاود الظهور في بعض الحالات الفردية ؛ أو تحاول أن تعبر عن نفسها في صور شتى . .

ولكن المهم هنا : هو أن المنهج المتنزل من السماء ، والتصور الذي أنشأة هذا المنهج كذلك ، هو الذي كان يكافح " الواقع المادي " ويعدله ويبدله . . ولم يكن قط أن الواقع المادي أو " النقيض " الكامن فيه ؛ أو تبدل وسائل الإنتاج . . أو شيء من هذا " الهوس الماركسي " ! هو الذي اقتضى تغيير التصورات ومناهج الحياة ، وأوضاعها ، لتلائم هذا التبدل الذي تفرضه وسائل الإنتاج !

كان هناك فقط شيء جديد واحد في حياة هذا الشعب . . شيء هبط عليه من الملأ الأعلى . . فاستجابت له نفوس ، لأنه يخاطب فيها رصيد الفطرة ، الذي أودعه الله فيها . . ومن ثم وقع هذا التغيير . بل تم هذا الميلادالجديد للإنسان . الميلاد الذي تغيرت فيه ملامح الحياة كلها . . في كل جانب من جوانبها . . عن الملامح المعهودة في الجاهلية ! ! !

ومهما يكن هناك من صراع قد وقع بين الملامح الجديدة والملامح القديمة . ومهما يكن هناك من آلام للمخاض وتضحيات . . فقد تم هذا كله . لأن هناك رسالة علوية ؛ وتصورا اعتقاديا ؛ هو الذي كان له الأثر الأول والأثر الأخير في هذا الميلاد الجديد . الذي لم تقتصر موجته على المجتمع الإسلامي ؛ ولكن تعدته كذلك إلى المجتمع الإنساني كله

ومن ثم ينتهي هذا النص القرآني الذي يفتي فيه الله المؤمنين ، فيما يستفتون فيه الرسول [ ص ] في أمر النساء ، ويقص عليهم حقوق اليتيمات ، وحقوق الولدان الضعاف . . ينتهي بربط هذه الحقوق وهذه التوجيهات كلها ، بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج :

وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليمًا . .

فهو غير مجهول ، وهو غير ضائع . . وهو مسجل عندالله . ولن يضيع خير سجل عند الله .

وهذا هو المرجع الأخير الذي يعود إليه المؤمن بعمله ، والجهة الوحيدة التي يتعامل معها في نيته وجهده . وقوة هذا المرجع ، وسلطانه ، هي التي تجعل لهذه التوجيهات ولهذا المنهج قوته وسلطانه في النفوس ، وفي الأوضاع وفي الحياة .

إنه ليس المهم أن تقال توجيهات ؛ وأن تبتدع مناهج ؛ وأن تقام أنظمة . . إنما المهم هو السلطان الذي ترتكن إليه تلك التوجيهات والمناهج والأنظمة . السلطان الذي تستمد منه قوتها ونفاذها وفاعليتها في نفوس البشر . . وشتان بين توجيهات ومناهج ونظم يتلقاها البشر من الله ذي الجلال والسلطان ، وتوجيهات ومناهج ونظم يتلقونها من العبيد أمثالهم من البشر ! ذلك على فرض تساوي هذه وتلك في كل صفة أخرى وفي كل سمة ؛ وبلوغهما معا أوجا واحدا - وهو فرض ظاهر الاستحالة . ألا إنه ليكفي أن أشعر ممن صدرت هذه الكلمة ، لأعطيها في نفسي ما تستحقه من مكان . . ولتفعل في نفسي ما تفعله كلمة الله العلي الأعلى . أو كلمة الإنسان ابن الإنسان !

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ وَمَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمٗا} (127)

قوله تعالى : { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن } ، الآية . قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه الآية في بنات أم كحة وميراثهن عن أبيهن ، وقد مضت القصة في أول السورة ، وقالت عائشة رضي الله عنها : هي اليتيمة ، تكون في حجر الرجل ، وهو وليها ، فيرغب في نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل من سنة صداقها ، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركها ، وفي رواية : هي اليتيمة ، تكون في حجر الرجل ، قد شركته في ماله ، فيرغب عنها أن يتزوجها لدمامتها ، ويكره أن يزوجها غيره ، فيدخل عليه في ماله ، فيحبسها حتى تموت ، فيرثها ، فنهاهم الله عن ذلك .

قوله تعالى : { ويستفتونك }أي : يستخبرونك .

قوله تعالى : { في النساء قل الله يفتيكم فيهن } .

قوله تعالى : { وما يتلى عليكم في الكتاب } ، قيل معناه : ويفتيكم في ما يتلى عيكم ، وقيل : معناه : نفتيكم ما يتلى عليكم ، يريد الله يفتيكم فيهن . وكتابه يفتيكم فيهن ، قوله عز وجل : { وآتوا اليتامى أموالهم } .

قوله تعالى : { في يتامى النساء } ، هذا إضافة الشيء إلى نفسه ، لأنه أراد باليتامى النساء .

قوله تعالى : { اللاتي لا تؤتونهن } ، أي : لا تعطونهن .

قوله تعالى : { ما كتب لهن } ، من صداقهن .

قوله تعالى : { وترغبون أن تنكحوهن } . أي في نكاحهن ، لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن ، وقال الحسن وجماعة : أراد لا تؤتونهن حقهن من الميراث ، لأنهم كانوا لا يورثون النساء .

قوله تعالى : { وترغبون أن تنكحوهن } . أي : عن نكاحهن لدمامتهن .

قوله تعالى : { والمستضعفين من الولدان } . يريد : ويفتيكم في المستضعفين من الولدان وهم الصغار ، أن تعطوهم حقوقهم ، لأنهم كانوا لا يورثون الصغار . يريد : ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قوله { وآتوا اليتامى أموالهم } يعني بإعطاء حقوق الصغار .

قوله تعالى : { وأن تقوموا لليتامى بالقسط } أي : ويفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل في مهورهن ، ومواريثهن .

قوله تعالى : { وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً } ، يجازيكم عليه .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ وَمَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمٗا} (127)

ولما كان سبحانه وتعالى قد رتب هذا الكتاب على أنه يذكر أحكاماً من الأصول والفروع ، ثم يفصلها بوعد ووعيد وترغيب وترهيب ، وينظمها{[22835]} بدلائل كبريائه وجلاله وعظيم بره وكماله ، ثم يعود إلى بيان الأحكام على أبدع نظام{[22836]} لأن إلقاء المراد في ذلك القالب أقرب إلى القبول ، والنظم كذلك أجدر{[22837]} بالتأثير{[22838]} في القلوب ، لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا تنقاد له النفوس إلا إذا كان مقروناً ببشارة ونذارة ، وذلك لا يؤثر إلا عند القطع بغاية الكمال لمن صدر عنه ذلك المقال ، ولا ينتقل مع ذلك من أسلوب إلى آخر إلا على غاية ما يكون من المناسبة بين آخر كل نوع وأول ما بعده بكمال التعلق لفظاً ومعنى ، وفعل سبحانه وتعالى في هذه السورة في أحكام العدل الذي بدأ السورة به في المواصلة التي مبناها النكاح والإرث وغير ذلك مما اتصل به - كما بين - إلى أن ختم هنا بالإسلام المثمر لقبول ذلك كله وعظمة الملك الموجبة لتمام الإسلام ، وقامت {[22839]}البراهين وسطعت الحجج ، وكان من أعظم مقاصد السورة العدل في الضعفاء من الأيتام وغيرهم في{[22840]} الميراث {[22841]}وغيره{[22842]} ، وكان توريث النساء والأطفال - ذكوراً كانوا أو إناثاً - مما أبته نفوسهم ، وأشربت بغضه قلوبهم ، وكان التفريق في إثبات ما هذا سبيله أنجع ، وإلقاؤه شيئاً فشيئاً في قوالب البلاغة أنفع ؛ وصل بذلك قوله تعالى : { ويستفتونك } في {[22843]}جملة حالية{[22844]} من اسم الجلالة{[22845]} التي قبلها ، أي له ما ذكر فلا مساغ{[22846]} للاعتراض عليه والحال أنهم يسألونك طلباً لأن تتفتى عليهم بالجواب في بعض ما أعطى من ملكه لبعض{[22847]} مخلوقاته { في النساء } طمعاً في الاستئثار{[22848]} عليهم بالمال وغيره محتجين بأنه لا ينبغي أن يكون المال إلا لمن يحمي الذمار والحال أنهم قد عبدوا من دونه إناثاً ، وجعلوا لهم مما خولهم فيه من الرزق الذي ملكهم له بضعف{[22849]} من الحرث والأنعام نصيباً ، فلا تعجب من حال من كرر الاستفتاء - الذي لا يكون في العرف غالباً إلا فيما فيه اعتراض - في إناث أحياء وأطفال ذكور وأعطاهم المِلك التام المُلك العظيم المِلك بعض{[22850]} ما يريد ، ولم يعترض على نفسه حيث أعطى إناثاً{[22851]} لا حياة لها ولا منفعة مما في يده ، وملكه في الحقيقة لغيره ، ولم يأذن فيه المالك ما لا ينتفع به المعطي .

ولما كان المقام بكثرة الاستفتاء محتاجاً إلى زيادة الاعتناء قال : { قل الله } آمراً معبراً بالاسم الأعظم منبهاً على استحضار ما ذكر أول السورة { يفتيكم } أي يبين لكم حكمه { فيهن } أي الآن لأن تقوموا لهن{[22852]} بالقسط { وما } أي مع ما { يتلى عليكم } أي تجدد فيكم تلاوته{[22853]} إلى آخر الدهر سيفاً قاطعاً وحكماً ماضياً جامعاً { في الكتاب } أي فيما سبق أول السورة في قوله : { وإن خفتم ألا تقسطوا في{[22854]} اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } ، وغير ذلك{[22855]} { في يتامى النساء } أي في شأن التيامى من هذا الصنف { اللاّتي لا تؤتونهن } أي بسبب التوقف في ذلك و{[22856]}تكرير الاستفتاء{[22857]} عنه { ما كتب لهن } أي ما فرض من الميراث وسائر الحقوق فرضاً وهو في غاية اللزوم { وترغبون أن } أي في أن أو عن أن { تنكحوهن } لجمالهن أو لدمامتهن{[22858]} { و } يفتيكم في{[22859]} { المستضعفين } أي الموجود ضعفهم والمطلوب إضعافهم ، يمنعهم حقوقهم { من الولدان } .

ولما كان التقدير ؛ في أن تقوموا لهم بالقسط ، {[22860]}أي في{[22861]} ميراثهم وسائر حقوقهم ولا تحقروهم لصغرهم{[22862]} ؛ عطف عليه قوله : { وأن تقوموا } أي تفعلوا فيه من القوة والمبادرة فعل القائم المنشط { لليتامى } من الذكور والإناث { بالقسط } أي{[22863]} بالعدل من الميراث وغيره .

ولما كان التقدير : فما تفعلوا في ذلك من شر فإن الله كان به عليماً وعليكم قديراً ؛ عطف عليه قوله ترغيباً : { وما تفعلوا من خير } أي في ذلك أو{[22864]} في غيره { فإن الله } أي الذي له الكمال كله { كان به عليماً * } أي فهو جدير - وهو أكرم الأكرمين وأحكم الحاكمين - بأن يعطي فاعله على حسب كرمه وعلو قدره ، فطيبوا نفساً وتقروا عيناً ؛ روى البخاري في الشركة والنكاح ومسلم في آخر الكتاب وأبو داود والنسائي في النكاح " عن عروة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله عز وجل : { فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى } إلى { رباع } قالت : يا ابن أختي{[22865]} ! هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه{[22866]} في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط{[22867]} في{[22868]} صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن{[22869]} إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا{[22870]} بهن أعلى سنتهن{[22871]} من الصداق وأمروا{[22872]} أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ؛ قال عروة{[22873]} : قالت عائشة رضي الله عنها : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن{[22874]} فأنزل الله عز وجل{[22875]} ( {[22876]}ويستفتونك - إلى - وترغبون أن تنكحوهن ) "

والذي ذكر الله{[22877]} أنه يتلى {[22878]}عليكم في الكتاب{[22879]} : الآية الأولى{[22880]} التي قال{[22881]} فيها : { {[22882]}وإن{[22883]} خفتم ألا تقسطوا في اليتامى {[22884]}فانكحوا ما طاب لكم من النساء{[22885]} } قالت عائشة رضي الله عنها : وقول الله تعالى في الآية الأخرى : { وترغبون أن تنكحوهن } هي{[22886]} رغبة أحدكم{[22887]} يتيمته - وقال مسلم{[22888]} : عن يتيمته - التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ، زاد مسلم : إذا كن قليلات المال والجمال ، وقال البخاري في النكاح : فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها{[22889]} حقها الأوفى في الصداق ؛ وفي البخاري ومسلم في التفسير عن عروة أيضاً { يستفتونك في النساء } الآية قالت{[22890]} : " هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته - وقال مسلم : لعلها أن تكون قد شركته ، في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها{[22891]} فنزلت هذه الآية ؛ وفي رواية مسلم{[22892]} : نزلت{[22893]} في الرجل تكون{[22894]} له اليتيمة و{[22895]}هو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها{[22896]} لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها فقال : { و{[22897]}إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء{[22898]} } يقول : ما حللت{[22899]} لكم ، ودع هذه التي تضر{[22900]} بها " وفي رواية له وللبخاري في النكاح " فيرغب عنها أن يتزوجها{[22901]} ويكره أن يزوجها{[22902]} غيره فيشركه في ماله - وقال البخاري : فيدخل عليه في ماله - فيعضلها ولا يتزوجها ولا يزوجها{[22903]} ، زاد البخاري : فنهاهم الله سبحانه وتعالى " عن ذلك ، وحاصل ذلك ما{[22904]} نقلها الأصبهاني أنه كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه ، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد{[22905]} أن يتزوجها أبداً ، فإن كانت جميلة وهواها تزوجها{[22906]} وأكل مالها ، وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت ، فإذا ماتت ورثها .

وما أنسب ذكر هذا الحكم الذي كثرت فيه المراجع على وجه يؤذن بعدم إذعان بعض النفوس له عقب آية الإسلام الذي معناه الانقياد والخضوع والإحسان الذي صار في العرف أكثر استعماله للاعطاء والتألف{[22907]} والعطف{[22908]} لا سيما للضعيف{[22909]} ، وذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي تقدم أنه أتم ما ابتلاه الله تعالى به من الكلمات ووفي بها من غير مراجعة ولا تلعثم ، وأنه كان حنيفاً ميالاً مع الدليل ، تعنيفاً لمن قام عليه دليل العقل وأتاه{[22910]} صريح النقل وهو يراجع ! وإذا تأملت قوله تعالى :{ من يعمل سوءاً يجز به }[ النساء : 123 ] مع قوله فيما قبل{ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم }[ النساء : 9 ] لاحت{[22911]} لك أيضاً مناسبة بديعة .


[22835]:من مد، وفي الأصل: ينظها، وفي ظ: نطها ـ كذا.
[22836]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[22837]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[22838]:من ظ ومد، وفي الأصل: لتأثير.
[22839]:في ظ: إقامة.
[22840]:في ظ: من.
[22841]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[22842]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[22843]:في ظ: حمله خالية.
[22844]:في ظ: حمله خالية.
[22845]:في ظ: الحالة ـ كذا.
[22846]:من ظ ومد، وفي الأصل: امتناع ـ كذا.
[22847]:من ظ ومد، وفي الأصل: بعض.
[22848]:من ظ ومد، وفي الأصل: الاستثنا.
[22849]:من مد، وفي ظ: ضعيف ـ كذا.
[22850]:من مد، وفي ظ: ببعض.
[22851]:زيد ما بين الحاجزين من ظ ومد.
[22852]:في ظ: بأن لا يقوموا لهم ـ كذا.
[22853]:في ظ: بـأن لا يقوموا لهم ـ كذا.
[22854]:من ظ ومد، وفي الأصل: تلاوة.
[22855]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[22856]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[22857]:من ظ ومد، وفي الأصل: تكرار استفتا.
[22858]:من ظ ومد، وفي الأصل: تكرار استفتا.
[22859]:في ظ: لزمامتهن.
[22860]:في ظ "و".
[22861]:في ظ: من، وفي مد: أي من.
[22862]:من ظ ومد، وفي الأصل: لضعفهم.
[22863]:سقط من ظ.
[22864]:في ظ: في .
[22865]:من صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي، وفي الأصول: أخي.
[22866]:في سنن أبي داود والنسائي: فتشاركه.
[22867]:في ظ: يقصد ـ كذا.
[22868]:من ظ والمراجع الأربعة، وفي الأصل ومد: من.
[22869]:في ظ: تنكحوهن.
[22870]:في ظ: تبالغوا.
[22871]:من المراجع الأربعة، وفي الأصل: سنيهم، وفي ظ ومد: سنتهم.
[22872]:من ظ والمراجع الأربعة، وفي الأصل ومد: أمر.
[22873]:زيد من المراجع الأربعة.
[22874]:زيد من المراجع الأربعة، إلا أن لفظة "فيهن" ليست في البخاري، و"هذه الآية" ليست في النسائي.
[22875]:زيد ما بين الحاجزين من ظ ومد والمراجع الأربعة.
[22876]:زيد ما بين الحاجزين من ظ ومد والمراجع الأربعة.
[22877]:من المراجع الأربعة، وليس في ظ ومد.
[22878]:من الصحيحين، وفي سنن أبي داود: عليهم في الكتاب، وفي سنن النسائي: في الكتاب، وليس في ظ ومد.
[22879]:من الصحيحين، وفي سنن أبي داود: عليهم في الكتاب، وفي سنن النسائي: في الكتاب، وليس في ظ ومد.
[22880]:من مد والمراجع الأربعة، وظ: الأوالي.
[22881]:ليس في النسائي، وزيد بعده في الصحيحين وأبي داود: الله.
[22882]:من المراجع الأربعة والقرآن الكريم، وفي ظ ومد: فإن.
[22883]:من المراجع الأربعة والقرآن الكريم، وفي ظ ومد: فإن.
[22884]:من المراجع الأربعة، وليس في ظ ومد.
[22885]:من المراجع الأربعة، وليس في ظ ومد.
[22886]:من البخاري وأبي داود، وفي الأصل وظ ومد: ومن، وليس في مسلم والنسائي.
[22887]:من المراجع الأربعة، وفي الأصل وظ ومد: أحدهم.
[22888]:وأيضا أبو داود والنسائي.
[22889]:من ظ ومد والبخاري، وفي الأصل: يعطونها.
[22890]:في الأصل وظ: قال، والتصحيح من مد والبخاري ومسلم، وزيد بعده فيهما: عائشة.
[22891]:في ظ: فعضلها.
[22892]:في ظ: لمسلم.
[22893]:في مسلم: أنزلت.
[22894]:من مسلم، وفي الأصل وظ: يكون، وفي مد بلا نقط.
[22895]:سقطت الواو من مسلم.
[22896]:زيد بعده في الأصل: إلا، ولم تكن الزيادة في ظ ومد ومسلم فحذفناها.
[22897]:زيدت الواو من القرآن الكريم ومد ومسلم.
[22898]:زيد من مسلم.
[22899]:في ظ: حلت، وفي مسلم: أحللت.
[22900]:في ظ: يضر.
[22901]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[22902]:سقط ما بين الرقمين من ظ.
[22903]:زيد من مد ومسلم، وموضعه في ظ: يتزوجها، وزيد بعده في مسلم: غيره.
[22904]:في ظ: مما.
[22905]:في ظ: أحدا.
[22906]:في ظ: يتزوجها.
[22907]:في ظ: التاليف.
[22908]:من ظ ومد، وفي الأصل: الاعطا ـ كذا، وزيدت الواو بعده في ظ.
[22909]:من ظ، وفي الأصل ومد: للضيف.
[22910]:في ظ: إياه.
[22911]:في ظ: لا أخت ـ كذا.