تفسير ابن أبي زمنين - ابن أبي زمنين  
{وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ وَمَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمٗا} (127)

{ ويستفتونك في النساء } قال الكلبي : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ما لهن ] من الميراث ، فأنزل الله الربع والثمن { قل الله يفتيكم فيهن } إلى قوله : { وترغبون أن تنكحوهن } أي عن أن تنكحوهن .

يحيى : عن سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة ، عن علي ابن أبي طالب ، أنه قال في قوله : { وما يتلى عليكم في الكتاب } الآية ، قال : تكون المرأة عند الرجل بنت عمه يتيمة في حجره ، ولها مال فلا يتزوجها لدمامتها ، ولكن يحبسها حتى يرثها ، فنزلت هذه الآية ، فنهوا عن ذلك .

وقوله : { لا تؤتونهن ما كتب لهن } يعني ميراثهن . وقوله : { والمستضعفين من الولدان } يقول : يفتيكم فيهن ، وفي المستضعفين من الولدان ألا تأكلوا [ من ] أموالهم . قال قتادة : وكانوا لا يورثون الصغير ، وإنما كانوا يورثون من يحترف ، وينفع ويدفع . { وأن تقوموا لليتامى بالقسط } وهو تبع للكلام الأول ، قل الله يفتيكم فيهن ، وفي يتامى النساء ، وفي المستضعفين من الولدان ، وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط .