التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز  
{وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ وَمَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمٗا} (127)

قوله تعالى : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الوالدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ) .

المعنى الإجمالي لهذه الآية أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يرغب في زواجها فله ذلك على أن يقدّم لها المهر كاملا ولا يظلمها في شيء ، وإذا لم يفعل ذلك فعليه أن يعدل عنها إلى غيرها من النساء وهن كثيرات . وهذا المعنى قد ورد في مطلع السورة في قوله : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) .

وإذا لم يكن الرجل راغبا في الزواج من هذه اليتيمة التي في حجره لدمامتها أو سبب آخر فلا يحق له أن يحيف عليها بعضلها ( منعها ) عن الزواج من آخرين مخافة أن يشاركوه في ماله الذي اختلط فيما بينه وبينها . وهذا هو المراد في هذه الآية : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ) فالله يفتي المسلمين في سؤالهم النساء وطريقة التعامل معهن من حيث الزواج والعشرة وما لهن من حقوق .

قوله : ( وما يتلى عليكم في الكتاب ) ذلك رجوع إلى مطلع السورة المتعلق بأمر النساء . واسم الموصول ( ما ) في محل رفع معطوف على لفظ الجلالة قبله . وعلى ذلك فالمعنى هو أن الذي يتلى عليكم وهو القرآن يفتيكم . أي أن الله يفتيكم ، وكذلك القرآن يفتيكم مثلما ورد في أول السورة : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) .

قوله : ( في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) ذلك في اليتيمة تكون في حجر الرجل وليست له الرغبة في الزواج منها لدمامتها أو نحوه ثم يمنعها من الزواج من غيره ليستأثر بمالها فلا يشاركه فيه غيره . وفي قوله : ( وترغبون أن تنكحوهن ) قيل : ( أن ) معناها عن . أي وترغبون عن نكاحهن . وفي الآية نهي عن هذا العضل ( المنع ) لما فيه من حيف يحيق بالمرأة فتظل معلّقة بغير زواج بغية مالها الذي يطمع فيه الوليّ الظالم فيطغى عليها من أجله .

وقوله : ( والمستضعفين من الولدان ) عطف المستضعفين على النساء الأولى أي أنهم يسألون عن أحكام الولدان الصغار مثلما سألوا عن أحكام النساء ، وذلك من حيث حقهم في الميراث . فقد كان العرب لا يورثون النساء ولا الذكور الولدان حتى نزلت شريعة الإسلام فأوجبت لكل ذي حق حقه سواء كان ذكرا أم أنثى . والأساس في ذلك هو قوله تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يستوي في ذلك الكبار والصغار بدءا بالجنين في بطن أمه حتى الشيخ الطاعن المتقدم فهم جميعا تفرض الشريعة لكل واحد منهم نصيبا مفروضا لا تملك أية قوة في الأرض أن تحرمه منه .

وقوله : ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) هذه الوصية من الله للأولياء والأوصياء باليتيمات اللواتي في حجورهم ممن لسن على شيء من الجمال . فعلى هؤلاء القائمين عليهن أن يرعوهن ويقسطوا إليهن ، فإما أن ينكحوهن أو يزوجوهن غيرهم . وذلك تأكيد لما سبق من بيان .

ولعل من الصواب أن تأتي التوصية باليتامى على وجه العموم سواء كانوا من الذكور أو الإناث وسواء كانت الإناث ذوات جمال أو دمامة . فالله جلت قدرته يوصي باليتامى عموما كيما يحاطوا بالعناية والاهتمام ، وأن يعاملوا بالرفق والقسط والحسنى .

قوله : ( وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ) ذلك ترغيب للمسلمين في عمل الخير . والخير ضروبه كثيرة ، لكن المقصود منها هو الإحسان لليتامى ومعاملتهم بالود والقسط والحسنى . وخصوصا إن كان اليتامى من البنات اللواتي في الحجور فهن أشد حاجة للعطف والاهتمام وعدم الحيف عليهن ، ولا ريب أن يكون الإحسان لليتامى مجلبة لعظيم الأجر من الله وهو سبحانه عالم بذلك ، إذ يكتب لعباده الأبرار المقسطين ما أسلفوا فيجزيهم عن ذلك خير الجزاء{[842]} .


[842]:- البيان للأنباري جـ 1 ص 268 وتفسير الرازي جـ 5 ص 63.