في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا} (16)

( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما . فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) .

والأوضح أن المقصود بقوله تعالى : ( واللذان يأتيانها منكم . . . ) هما الرجلان يأتيان الفاحشة الشاذة . وهو قول مجاهد - رضي الله عنه - وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما : ( فآذوهما ) : هو الشتم والتعيير والضرب بالنعال !

( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ) . .

فالتوبة والإصلاح - كما سيأتي - تعديل أساسي في الشخصية والكينونة والوجهة والطريق والعمل والسلوك . ومن ثم تقف العقوبة ، وتكف الجماعة عن إيذاء هذين المنحرفين الشاذين . وهذا هو الاعراض عنهما في هذا الموضع : أي الكف عن الإيذاء .

والإيماءة اللطيفة العميقة :

( إن الله كان توابا رحيما ) . .

وهو الذي شرع العقوبة ، وهو الذي يأمر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح . ليس للناس من الأمر شيء في الأولى ، وليس لهم من الأمر شيء في الأخيرة . إنما هم ينفذون شريعة الله وتوجيهه . وهو تواب رحيم . يقبل التوبة ويرحم التائبين .

واللمسة الثانية في هذه الإيماءة ، هي توجيه قلوب العباد للاقتباس من خلق الله والتعامل فيما بينهم بهذا الخلق . وإذا كان الله توابا رحيما ، فينبغي لهم أن يكونوا هم فيما بينهم متسامحين رحماء ؛ أمام الذنب الذي سلف ، وأعقبه التوبة والإصلاح . إنه ليس تسامحا في الجريمة ، وليس رحمة بالفاحشين . فهنا لا تسامح ولا رحمة . ولكن سماحة ورحمة بالتائبين المتطهرين المصلحين ، وقبولهم في المجتمع ، وعدم تذكيرهم وتعييرهم بما كان منهم من ذنب تابوا عنه ، وتطهروا منه ، وأصلحوا حالهم بعده ، فينبغي - حينئذ - مساعدتهم على استئناف حياة طيبة نظيفة كريمة ، ونسيان جريمتهم حتى لا تثير في نفوسهم التأذي كلما واجهوا المجتمع بها ؛ مما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس ، واللجاج في الخطيئة ، وخسارة أنفسهم في الدنيا والآخرة . والإفساد في الأرض ، وتلويث المجتمع ، والنقمة عليه في ذات الأوان .

وقد عدلت هذه العقوبة كذلك - فما بعد - فروى أهل السنن حديثا مرفوعا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : [ قال رسول الله [ ص ] : " من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " ] .

وتبدو في هذه الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير المجتمع المسلم من الفاحشة ؛ ولقد جاءت هذه العناية مبكرة : فالإسلام لم ينتظر حتى تكون له دولة في المدينة ، وسلطة تقوم على شريعة الله ، وتتولاها بالتنفيذ . فقد ورد النهي عن الزنا في سورة الإسراء المكية : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) كما ورد في سورة المؤمنون : ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) . . . ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين ) . . وكرر هذا القول في سورة المعارج .

ولكن الإسلام لم تكن له في مكة دولة ، ولم تكن له فيها سلطة ؛ فلم يسن العقوبات لهذه الجريمة التي نهى عنه في مكة ، إلا حين استقامت له الدولة والسلطة في المدينة ، ولم يعتبر النواهي والتوجيهات وحدها كافيةلمكافحة الجريمة ، وصيانة المجتمع من التلوث . لأن الإسلام دين واقعي ، يدرك أن النواهي والتوجيهات وحدها لا تكفي ، ويدرك أن الدين لا يقوم بدون دولة وبدون سلطة . وإن الدين هو المنهج أو النظام الذي تقوم عليه حياة الناس العملية ، وليس مجرد مشاعر وجدانية تعيش في الضمير ، بلا سلطة وبلا تشريع ، وبلا منهج محدد ، ودستور معلوم !

ومنذ أن استقرت العقيدة الإسلامية في بعض القلوب في مكة ، أخذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية في هذه القلوب ، وتطهرها وتزكيها . فلما أن أصبحت للإسلام دولة في المدينة ، وسلطة تقوم على شريعة معلومة ، وتحقق في الأرض منهج الله في صورة محددة ، أخذ يزاول سلطته في صون المجتمع من الفاحشة عن طريق العقوبة والتأديب - إلى جانب التوجيه والموعظة - فالإسلام كما قلنا ليس مجرد اعتقاد وجداني في الضمير ، إنما هو - إلى جانب ذلك - سلطان ينفذ في واقع الحياة ذلك الاعتقاد الوجداني ، ولا يقوم أبدا على ساق واحدة .

وكذلك كان كل دين جاء من عند الله . على عكس ما رسخ خطأ في بعض الأذهان من أن هناك أديانا سماوية جاءت بغير شريعة ، وبغير نظام ، وبغير سلطان . . كلا ! فالدين منهج للحياة . منهج واقعي عملي . يدين الناس فيه لله وحده ، ويتلقون فيه من الله وحده . يتلقون التصور الاعتقادي والقيم الأخلاقية ، كما يتلقون الشرائع التي تنظم حياتهم العملية . وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقوة السلطان في حياة الناس ، وتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهم ، وتحمي المجتمع من رجس الجاهلية . لتكون الدينونة لله وحده ، ويكون الدين كله لله . أي لا تكون هناك آلهة غيره - في صورة من الصور - آلهة تشرع للناس ، وتضع لهم القيم والموازين ، والشرائع والأنظمة . فالإله هو الذي يصنع هذا كله . وأيما مخلوق ادعى لنفسه الحق في شيء من هذا فقد ادعى لنفسه الألوهية على الناس . . وما من دين من عند الله يسمح لبشر أن يكون إلها ، وأن يدعي لنفسه هذه الدعوى ، ويباشرها . . ومن ثم فإنه ما من دين من عند الله يجيء اعتقادا وجدانيا صرفا ، بلا شريعة عملية ، وبلا سلطان ينفذ به هذه الشريعة !

وهكذا أخذ الإسلام في المدينة يزاول وجوده الحقيقي ؛ بتطهير المجتمع عن طريق التشريع والتنفيذ ، والعقوبة والتأديب . على نحو ما رأينا في هذه الأحكام التي تضمنتها هذه السورة ، والتي عدلت فيما بعد ، ثم استقرت على ذلك التعديل . كما أرادها الله .

ولا عجب في هذه العناية الظاهرة بتطهير المجتمع من هذه الفاحشة ؛ والتشدد الظاهر في مكافحتها بكل وسيلة . فالسمة الأولى للجاهلية - في كل زمان - كما نرى في جاهليتنا الحاضرة التي تعم وجه الأرض - هي الفوضى الجنسية ، والانطلاق البهيمي ، بلا ضابط من خلق أو قانون . واعتبار هذه الاتصالات الجنسية الفوضوية مظهرا من مظاهر " الحرية الشخصية " لا يقف في وجهها إلا متعنت ! ولا يخرج عليها إلا متزمت !

ولقد يتسامح الجاهليون في حرياتهم " الإنسانية " كلها ، ولا يتسامحون في حريتهم " البهيمية " هذه ! وقد يتنازلون عن حرياتهم تلك كلها ، ولكنهم يهبون في وجه من يريد أن ينظم لهم حريتهم البهيمية ويطهرها !

وفي المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطيم الحواجز الأخلاقية ، وعلى إفساد الضوابط الفطرية في النفس الإنسانية ، وعلى تزيين الشهوات البهيمية ووضع العناوين البريئة لها ، وعلى إهاجة السعار الجنسي بشتى الوسائل ، ودفعه إلى الإفضاء العملي بلا ضابط ، وعلى توهين ضوابط الأسرة ورقابتها ، وضوابط المجتمع ورقابته ، وعلى ترذيل المشاعر الفطرية السليمة التي تشمئز من الشهوات العارية ، وعلى تمجيد هذهالشهوات وتمجيد العري العاطفي والجسدي والتعبيري !

كل هذا من سمات الجاهلية الهابطة التي جاء الإسلام ليطهر المشاعر البشرية والمجتمعات البشرية منها . وهي هي بعينها سمة كل جاهلية . . والذي يراجع إشعار امرىء القيس في جاهلية العرب يجد لها نظائر في إشعار الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية . . كما يجد لها نظائر في الآداب والفنون المعاصرة في جاهلية العرب والجاهليات الأخرى المعاصرة أيضا ! كما أن الذي يراجع تقاليد المجتمع ، وتبذل المرأة ، ومجون العشاق ، وفوضى الاختلاط في جميع الجاهليات قديمها وحديثها يجد بينها كلها شبها ورابطة ، ويجدها تنبع من تصورات واحدة ، وتتخذ لها شعارات متقاربة !

ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائما بتدمير الحضارة وتدمير الأمة التي يشيع فيها - كما وقع في الحضارة الإغريقية ، والحضارة الرومانية ، والحضارة الفارسية قديما - وكما يقع اليوم في الحضارة الأوروبية وفي الحضارة الأمريكية كذلك ، وقد أخذت تتهاوى على الرغم من جميع مظاهر التقدم الساحق في الحضارة الصناعية . الأمر الذي يفزع العقلاء هناك . وإن كانوا يشعرون - كما يبدو من أقوالهم - بأنهم أعجز من الوقوف في وجه التيار المدمر !

مع أن هذه هي العاقبة ، فإن الجاهليين - في كل زمان وفي كل مكان - يندفعون إلى الهاوية ، ويقبلون أن يفقدوا حرياتهم " الإنسانية " كلها أحيانا ، ولا يقبلون أن يقف حاجز واحد في طريق حريتهم " البهيمية " . ويرضون أن يستعبدوا استعباد العبيد ، ولا يفقدوا حق الانطلاق الحيواني !

وهو ليس انطلاقا ، وليس حرية . إنما هي العبودية للميل الحيواني والانتكاس إلى عالم البهيمة ! بل هم أضل ! فالحيوان محكوم - في هذا - بقانون الفطرة ، التي تجعل للوظيفة الجنسية مواسم لا تتعداها في الحيوان ، وتجعلها مقيدة دائما بحكمة الإخصاب والإنسال . فلا تقبل الأنثى الذكر إلا في موسم الإخصاب ، ولا يهاجم الذكر الأنثى إلا وهي على استعداد ! أما الإنسان فقد تركه الله لعقله ؛ وضبط عقله بعقيدته . فمتى انطلق من العقيدة ، ضعف عقله أمام الضغط ، ولم يصبح قادرا على كبح جماح النزوة المنطلقة في كيانه . ومن ثم يستحيل ضبط هذا الاندفاع وتطهير وجه المجتمع من هذا الرجس ، إلا بعقيدة تمسك بالزمام ، وسلطان يستمد من هذه العقيدة ، وسلطة تأخذ الخارجين المتبجحين بالتأديب والعقوبة . وترد الكائن البشري بل ترفعه من درك البهيمة إلى مقام " الإنسان " الكريم على الله .

والجاهلية التي تعيش فيها البشرية ، تعيش بلا عقيدة ، كما تعيش بلا سلطة تقوم على هذه العقيدة ، ومن ثم يصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا يستجيب لهم أحد ؛ لأن أحدا لا يستجيب لكلمات طائرة في الهواء ليس وراءها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية . وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لهم أحد ؛ لأن أحدا لا يستجيب لعقيدة ضائعة ليس وراءها سلطة تحميها ، وتنفذ توجيهاتها وشرائعها ! وتندفع البشرية إلى الهاوية بغير ضابط من الفطرة التي أودعها الله الحيوان ! وبغير ضابط من العقيدة والشريعة التي أعطاها الله الإنسان !

وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة ، التي توحي بها كل تجارب البشرية السابقة . مهما بدا من متانة هذه الحضارة ، وضخامة الأسس التي تقوم عليها . " فالإنسان " - بلا شك - هو أضخم هذه الأسس . ومتى دمر الإنسان ، فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها ، ولا على الإنتاج !

وحين ندرك عمق هذه الحقيقة ، ندرك جانبا من عظمة الإسلام ، في تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية " الإنسان " من التدمير ؛ كي تقوم الحياة الإنسانية على أساسها الإنساني الأصيل . كما ندرك جانبا من جريمة الأجهزة التي تدمر أسس الحياة الإنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينها ، وإطلاق الشهوات البهيمية من عقالها ، وتسمية ذلك أحيانا " بالفن " وأحيانا " بالحرية " وأحيانا " بالتقدمية " . . وكل وسيلة من وسائل تدمير " الإنسان " ينبغي تسميتها باسمها . . جريمة . . كما ينبغي الوقوف بالنصح والعقوبة في وجه هذه الجريمة ! . .

وهذا ما يصنعه الإسلام . والإسلام وحده ؛ بمنهجه الكامل المتكامل القويم .

 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا} (16)

أما اللذان يرتكبان الزنا أو اللواط وهما غير متزوجين ، فلتكن عقوبتهما الإيذاء بالتوبيخ والتأنيب بعد ثبوت ذلك بشهادة أربعة من الرجال . فإن تابا ورجعا وأصلحا عملهما ، فأعرِضوا عنهما ولا تذكّروهما بما ارتكبا أو تعيِّروهما به ، لأن الله يقبل التوبة من عباده ويعفو عنهم برحمته الواسعة .

وقال بعض المفسرين أن المراد باللاتي في أول الآية : من يأتين المساحقة ، والمراد باللذان : من يأتيان اللواطة ثم عدلت العقوبة بعد ذلك .

قراءات :

قرأ ابن كثير «واللذان » بتشديد النون .

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا} (16)

فيه سبع مسائل :

الأولى : قوله تعالى : " واللذان " " اللذان " تثنية الذي ، وكان القياس أن يقال : اللذيان كرحيان ومصطفيان وشجيان . قال سيبويه : حذفت الياء ليفرق بين الأسماء المتمكنة والأسماء المبهمات . وقال أبو علي : حذفت الياء تخفيفا ، إذ قد أمن اللبس في اللذان ؛ لأن النون لا تنحذف ، ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة في رحياك ومصطفيا القوم ، فلو حذفت الياء لاشتبه المفرد بالاثنين . وقرأ ابن كثير " اللذان " بتشديد النون ، وهي لغة قريش ، وعلته أنه جعل التشديد عوضا من ألف " ذا " على ما يأتي بيانه في سورة " القصص " عند قوله تعالى : " فذانك برهانان " {[4151]} [ القصص : 32 ] . وفيها لغة أخرى " اللذا " بحذف النون{[4152]} . هذا قول الكوفيين . وقال البصريون : إنما حذفت النون لطول الاسم بالصلة . وكذلك قرأ " هذان " و " فذانك برهانان " بالتشديد فيهما . والباقون بالتخفيف . وشدد أبو عمرو " فذانك برهانان " وحدها . و " اللذان " رفع بالابتداء . قال سيبويه : المعنى وفيما يتلى عليكم اللذان يأتيانها ، أي الفاحشة " منكم " . ودخلت الفاء في " فآذوهما " لأن في الكلام معنى الأمر ؛ لأنه لما وصل الذي بالفعل تمكن فيه معنى الشرط ؛ إذ لا يقع عليه شيء بعينه ، فلما تمكن الشرط والإبهام فيه جرى مجرى الشرط فدخلت الفاء ، ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار كما لا يعمل في الشرط ما قبله ، فلما لم يحسن إضمار الفعل قبلهما لينصبا رفعا بالابتداء ؛ وهذا اختيار سيبويه . ويجوز النصب على تقدير إضمار فعل ، وهو الاختيار إذا كان في الكلام معنى الأمر والنهي نحو قولك : اللذين عندك فأكرمهما .

الثانية : قوله تعالى : " فآذوهما " قال قتادة والسدي : معناه التوبيخ والتعيير . وقالت فرقة : هو السب والجفاء دون تعيير . ابن عباس : النيل باللسان والضرب بالنعال . قال النحاس : وزعم قوم أنه منسوخ .

قلت : رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : " واللاتي يأتين الفاحشة " و " اللذان يأتيانها " كان في أول الأمر فنسختهما الآية التي في " النور " {[4153]} . قال النحاس : وقيل وهو أولى : إنه ليس بمنسوخ ، وأنه واجب أن يؤدبا بالتوبيخ فيقال لهما : فجرتما وفسقتما وخالفتما أمر الله عز وجل .

الثالثة : واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى : " واللاتي " وقوله : " واللذان " فقال مجاهد وغيره : الآية الأولى في النساء عامة محصنات وغير محصنات ، والآية الثانية في الرجال خاصة . وبين لفظ{[4154]} التثنية صنفي الرجال من أحصن ومن لم يحصن ، فعقوبة النساء الحبس ، وعقوبة الرجال الأذى . وهذا قول يقتضيه اللفظ ، ويستوفي نص الكلام أصناف الزناة . ويؤيده من جهة اللفظ قوله في الأولى : " من نسائكم " وفي الثانية " منكم " ؛ واختاره النحاس ورواه عن ابن عباس . وقال السدي وقتادة وغيرهما : الأولى في النساء المحصنات . يريد : ودخل معهن من أحصن من الرجال بالمعنى ، والثانية في الرجل والمرأة البكرين . قال ابن عطية : ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق عنه . وقد رجحه الطبري ، وأباه النحاس وقال : تغليب المؤنث على المذكر بعيد ؛ لأنه لا يخرج الشيء إلى المجاز ومعناه صحيح في الحقيقة . وقيل : كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل ، فخصت المرأة بالذكر في الإمساك ثم جمعا في الإيذاء . قال قتادة : كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا ، وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعي والاكتساب .

الرابعة : واختلف العلماء أيضا في القول بمقتضى حديث عبادة الذي هو بيان لأحكام الزناة على ما بيناه ، فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب لا اختلاف عنه في ذلك ، وأنه جلد شراحة الهمدانية مائة ورجمها بعد ذلك ، وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال بهذا القول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حي وإسحاق . وقال جماعة من العلماء : بل على الثيب الرجم بلا جلد . وهذا يروى عن عمر وهو قول الزهري والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور ؛ متمسكين بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية{[4155]} ولم يجلدهما ، وبقوله عليه السلام لأنيس : ( اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يذكر الجلد ، فلو كان مشروعا لما سكت عنه . قيل لهم : إنما سكت عنه ؛ لأنه ثابت بكتاب الله تعالى ، فليس يمتنع أن يسكت عنه لشهرته والتنصيص عليه في القرآن ؛ لأن قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " [ النور : 2 ] يعم جميع الزناة . والله أعلم . ويبين هذا فعل علي بأخذه عن الخلفاء رضي الله عنهم ولم ينكر عليه فقيل له : عملت بالمنسوخ وتركت الناسخ . وهذا واضح .

الخامسة : واختلفوا في نفي البكر مع الجلد ، فالذي عليه الجمهور أنه ينفى مع الجلد ؛ قاله الخلفاء الراشدون : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، وهو قول ابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين ، وبه قال عطاء وطاوس وسفيان ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال بتركه حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن . والحجة للجمهور حديث عبادة المذكور ، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد ، حديث العسيف{[4156]} وفيه : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك ) وجلد ابنه مائة وغربه عاما . أخرجه الأئمة . احتج من لم ير نفيه بحديث أبي هريرة في الأمة ، ذكر فيه الجلد دون النفي . وذكر عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : غرب عمر ربيعة بن أبي أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر ؛ فقال عمر : لا أغرب مسلما بعد هذا . قالوا : ولو كان التغريب حدا لله تعالى ما تركه عمر بعد . ثم إن النص الذي في الكتاب إنما هو الجلد ، والزيادة على النص نسخ ، فيلزم عليه نسخ القاطع بخبر الواحد . والجواب : أما حديث أبي هريرة فإنما هو في الإماء لا في الأحرار . وقد صح عن عبدالله بن عمر أنه ضرب أمته في الزنا ونفاها . وأما حديث عمر وقوله : لا أغرب بعده مسلما ، فيعني في الخمر - والله أعلم - لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب . أخرجه الترمذي في جامعه ، والنسائي في سننه عن أبي كريب محمد بن العلا الهمداني عن عبدالله بن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع{[4157]} . قال الدارقطني : تفرد به عبدالله بن إدريس ولم يسنده عنه أحد من الثقات غير أبي كريب ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النفي فلا كلام لأحد معه ، ومن خالفته السنة خاصمته . وبالله التوفيق . وأما قولهم : الزيادة على النص نسخ ، فليس بمسلم ، بل زيادة حكم آخر مع الأصل . ثم هو قد زاد الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصح على الماء ، واشترط الفقر في القربى{[4158]} إلى غير ذلك مما ليس منصوصا عليه في القرآن . وقد مضى هذا المعنى في البقرة{[4159]} ويأتي .

السادسة : القائلون بالتغريب في يختلفوا في تغريب الذكر الحر ، واختلفوا في تغريب العبد والأمة ، فممن رأى التغريب فيهما ابن عمر جلد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك{[4160]} وبه قال الشافعي وأبو ثور والثوري والطبري وداود . واختلف قول الشافعي في نفي العبد ، فمرة قال : أستخير الله في نفي العبد ، ومرة قال : ينفى نصف سنة ، ومرة قال : ينفى سنة إلى غير بلده ؛ وبه قال الطبري .

واختلف أيضا قوله في نفي الأمة على قولين . وقال مالك : ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد ، ومن نفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه . وينفى من مصر إلى الحجاز{[4161]} وشغب وأسوان ونحوها ، ومن المدينة إلى خيبر وفدك ، وكذلك فعل عمر بن عبدالعزيز . ونفى علي من الكوفة إلى البصرة . وقال الشافعي : أقل ذلك يوم وليلة . قال ابن العربي : كان أصل النفي أن بني إسماعيل{[4162]} أجمع رأيهم على أن من أحدث حدثا في الحرم غرب منه ، فصارت سنة فيهم يدينون بها ؛ فلأجل ذلك استن الناس إذا أحدث أحد حدثا غرب عن بلده ، وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة . احتج من لم ير النفي على العبد بحديث أبي هريرة في الأمة ؛ ولأن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من منافعه في مدة تغريبه ، ولا يناسب ذلك تصرف الشرع ، فلا يعاقب غير الجاني . وأيضا فقد سقط عنه الجمعة والحج والجهاد الذي هو حق لله تعالى لأجل السيد ، فكذلك التغريب . والله أعلم . والمرأة إذا غربت ربما يكون ذلك سببا لوقوعها فيما أخرجت من سببه وهو الفاحشة ، وفي التغريب سبب لكشف عورتها وتضييع لحالها ؛ ولأن الأصل منعها من الخروج من بيتها وأن صلاتها فيه أفضل . وقال صلى الله عليه وسلم : ( أعروا النساء يلزمن الحجال ){[4163]} فحصل من هذا تخصيص عموم حديث التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار . وهو مختلف فيه عند الأصوليين والنظار . وشذت طائفة فقالت : يجمع الجلد والرجم على الشيخ ، ويجلد الشاب ؛ تمسكا بلفظ " الشيخ " في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " خرجه النسائي{[4164]} . وهذا فاسد ؛ لأنه قد سماه في الحديث الآخر " الثيب " .

السابعة : قوله تعالى : " فإن تابا " أي من الفاحشة . " وأصلحا " يعني العمل فيما بعد ذلك . " فأعرضوا عنهما " أي اتركوا أذاهما وتعييرهما . وإنما كان هذا قبل نزول الحدود . فلما نزلت الحدود نسخت هذه الآية . وليس المراد بالإعراض الهجرة ، ولكنها متاركة معرض ؛ وفي ذلك احتقار لهم بسبب المعصية المتقدمة ، وبحسب الجهالة في الآية الأخرى . والله تواب أي راجع بعباده عن المعاصي .


[4151]:راجع ج 13 ص 285.
[4152]:في ز: اللذا بحذف النون اللذان بفتح النون. كذا.
[4153]:راجع ج 12 ص 195.
[4154]:في ج و ط و ي: بلفظ.
[4155]:الغامدية بالمعجمة، نسبة إلى غامد من جهينة.
[4156]:العسيف (بالسين المهملة والفاء): الأجير.
[4157]:هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر؛ يروي عن نافع مولى ابن عمر.
[4158]:راجع ج 8 ص 12.
[4159]:راجع ج 2 ص 61.
[4160]:فدك (بالتحريك): قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة. (عن معجم البلدان).
[4161]:كذا في الأصول. وشغب (بفتح فسكون): منهل بين مصر والشام. (عن القاموس).
[4162]:في الأصول بني إسرائيل. والتصحيح من ابن العربي: وفيه أجمع رأي خيار بني إسماعيل.
[4163]:الحجال: جمع حجلة بالتحريك، والمراد البيت، أي جردوهن من ثياب الخروج يلزمن البيوت.
[4164]:كذا في الأصول، وهذه رواية البخاري، وفي هامش ب: نسخة: البخاري. وهو الصواب.