في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{لَّا جُنَاحَ عَلَيۡهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا} (55)

49

وبعد الإنذار والتهديد يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم الذين لا حرج على نساء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في أن يظهرن عليهم :

( لا جناح عليهن في آبائهن ، ولا أبنائهن ، ولا إخوانهن ، ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ، ولا نسائهن ، ولا ما ملكت أيمانهن . واتقين الله . إن الله كان على كل شيء شهيدا ) . .

وهؤلاء المحارم هم الذين أبيح لنساء المسلمين عامة أن يظهرن عليهم . . ولم أستطع أن أتحقق أي الآيات كان أسبق في النزول ؛ الآية الخاصة بنساء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] هنا ، أم الآية العامة لنساء المسلمين جميعا في سورة النور . والأرجح أن الأمر كان خاصا بنساء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثم عمم . فذلك هو الأقرب إلى طبيعة التكليف . و لا يفوتنا أن نلحظ هذا التوجيه إلى تقوى الله ، والإشارة إلى اطلاعه على كل شيء : ( واتقين الله ، إن الله كان على كل شيء شهيدا ) . فالإيحاء بالتقوى ومراقبة الله يطرد في مثل هذه المواضع ، لأن التقوى هي الضمان الأول والأخير ، وهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب .

 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - القرطبي [إخفاء]  
{لَّا جُنَاحَ عَلَيۡهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا} (55)

فيه ثلاث مسائل :

الأولى- لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت هذه الآية .

الثانية- ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له ، ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين . وقد يسمى العم أبا ، قال الله تعالى : " نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل " {[12907]} [ البقرة : 133 ] وإسماعيل كان العم . قال الزجاج : العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما ، فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال فكره لهما الرؤية . وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها . وقد ذكر في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع في سورة " النور " ، فهذه الآية بعض تلك ، وقد مضى الكلام هناك مستوفى{[12908]} ، والحمد لله .

الثالثة- قوله تعالى : " واتقين الله " لما ذكر الله تعالى الرخصة في هذه الأصناف وانجزمت الإباحة ، عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة . وهذا في غاية البلاغة والإيجاز ، كأنه قال : اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيره . وخص النساء بالذكر وعنهن في هذا الأمر ، لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن . والله أعلم . ثم توعد تعالى بقوله : " إن الله كان على كل شيء شهيدا " .


[12907]:راجع ج 2 ص 138.
[12908]:راجع ج 12 ص 226.
 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{لَّا جُنَاحَ عَلَيۡهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ إِخۡوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبۡنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا} (55)

ولما كان المقصود كما تقدم تغليظ الحجاب على ذوات الخدور ، وكان قد ذكر في هذه السورة خصائص وتغيير أحكام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه رضي الله عنهن ولغيرهم ، كان ربما ظن أن الحجاب تغير أو شيء منه بالنسبة إلى الدخول أو غيره ، فاستثنى من عمّه النهي السابق عن الدخول على وجه يعم جميع النساء على نحو ما تقدم في سورة النور فقال : { لا جناح } أي إثم { عليهن في آبائهن } دخولاً وخلوة من غير حجاب ، والعم والخال وأبو الزوج بمصير الزوجين كالشيء الواحد بمنزلة الوالد{[55995]} { ولا أبنائهن } أي من{[55996]} البطن أو الرضاعة ، وابن الزوج بمنزلة الولد ، وترك ذكرهم يفهم أن الورع الحجاب عنهم { ولا إخوانهن } لأن عارهن عارهم { ولا أبناء إخوانهن } فإنهن{[55997]} بمنزلة آبائهم { ولا أبناء أخواتهن } فإنهن{[55998]} بمنزلة أمهاتهم{[55999]} { ولا نسائهن } أي المسلمات القربى منهن والبعدى بمنزلة واحدة ، وأما الكافرات فهن بمنزلة الأجانب من الرجال { ولا ما ملكت أيمانهن } لأنهم{[56000]} لما لهن عليهم من السلطان تبعد منهم الريبة هيبة لهن مع مشقة الاحتجاب عنهم{[56001]} .

ولما كانت الريبة ليست مقطوعاً بنفيها ، وكانت من جهة النساء أكثر ، لأنه لا يكاد رجل يتعرض إلا لمن{[56002]} ظن بها الإجابة لما يرى من مخايلها أو مخايل أشكالها ، أقبل عليهن بالخطاب لأنه أوقع في النفس ، فقال آمراً عاطفاً على ما تقديره : فأظهرن على من شئتن من هؤلاء : { واتقين الله } أي الذي لا أعظم منه ، فلا تقربن شيئاً مما يكرهه ، وطوى ما عطف عليه الأمر بالتقوى بعد أن ساق نفي الجناح في أسلوب الغيبة ، وأبرز الأمر بها وجعله في أسلوب الخطاب إيذاناً بأن الورع ترك الظهور على أحد غير من يملك التمتع ، فإن دعت حاجة كان مع الظهور حجاب كثيف{[56003]} من الاحتشام والأدب التام .

ولما كان الخوف لا يعظم إلا ممن كان حاضراً مطلقاً ، قال معللاً مؤكداً تنبيهاً على أن فعل من يتهاون{[56004]} في شيء من أوامره فعل من لا يتقي ، ومن لا يتقي كمن يظن أنه سبحانه غير مطلع عليه : { إن الله } أي العظيم الشأن { كان } أزلاً وأبداً { على كل شيء } من أفعالكن وغيرها ، ولمزيد الاحتياط والورع في ذلك عبر{[56005]} بقوله : { شهيداً * } أي لا يغيب عنه شيء وإن دق ، فهو مطلع عليكن حال الخلوة ممن ذكر ، كما هو مطلع على غير{[56006]} ذلك فليحذره كل أحد في{[56007]} حال الخلوة كما يحذره في حال الجلوة{[56008]} ، فيا لها من عظمة باهرة ، سطوة ظاهرة قاهرة ، يحق لكل أحد أن يبكي منها الدماء فضلاً عن الدموع ، وأن تمنعه مريح القرار ولذيذ الهجوع ، روى البخاري{[56009]} عن عائشة رضي الله عنها قالت : " أستأذن عليّ أفلح أخو أبي القعيس رضي الله عنه بعد ما أنزل الحجاب ، فقلت : لا آذن له حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن{[56010]} أخاه أبا{[56011]} القعيس ليس هو أرضعني و{[56012]} لكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ، فدخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إن أفلح أخا أبي القعيس{[56013]} استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما يمنعك{[56014]} ؟ قلت : يا رسول الله ! إن الرجل ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ، فقال : ائذني له فإنه عمك تربت يمينك ، قال عروة : فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول : حرموا من الرضاعة{[56015]} ما تحرموا من النسب " .


[55995]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: الولد.
[55996]:سقط من ظ.
[55997]:من م ومد، وفي الأصل وظ: فإنهم.
[55998]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: فإنهم.
[55999]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: أخواتهن.
[56000]:من م، وفي الأصل وظ ومد: لأنهن.
[56001]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: عنهن.
[56002]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: من.
[56003]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: كشيف.
[56004]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: تهاون.
[56005]:زيد من ظ وم ومد.
[56006]:زيد من ظ وم ومد.
[56007]:زيد من ظ وم ومد.
[56008]:من م ومد، وفي الأصل وظ: الخلوة.
[56009]:راجع من صحيحه 2/707.
[56010]:من ظ وم ومد والصحيح، وفي الأصل: فأنا.
[56011]:زيد من ظ وم ومد والصحيح.
[56012]:زيد من ظ وم ومد.
[56013]:زيد من ظ وم ومد.
[56014]:زيد في الصحيح: أن تأذنين عمك.
[56015]:من ظ وم ومد، وفي الأصل: الرضاع.