في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُحۡسِنِينَ} (37)

وهم حين يؤمرون بنحرها باسم الله ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها )فإن اللحوم والدماء لا تصل إلى الله سبحانه . إنما تصل إليه تقوى القلوب وتوجهاتها - لا كما كان مشركو قريش يلطخون أوثانهم وآلهتهم بدماء الأضحيات على طريقة الشرك المنحرفة الغليظة !

( كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ) . . فقد هداكم إلى توحيده والاتجاه إليه وإدراك حقيقة الصلة بين الرب والعباد ، وحقيقة الصلة بين العمل والاتجاه .

( وبشر المحسنين ) . . الذين يحسنون التصور ، ويحسنون الشعور ، ويحسنون العبادة ، ويحسنون الصلة بالله في كل نشاط الحياة .

وهكذا لا يخطو المسلم في حياته خطوة ، ولا يتحرك في ليله أو نهاره حركة ، إلا وهو ينظر فيها إلى الله .

ويجيش قلبه فيها بتقواه ، ويتطلع فيها إلى وجهه ورضاه . فإذا الحياة كلها عبادة تتحقق بها إرادة الله من خلق العباد ، وتصلح بها الحياة في الأرض وهي موصولة السبب بالسماء .

 
تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُحۡسِنِينَ} (37)

36

37 - لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ . . . الآية

المحسنين : المخلصين .

أي : إنما شرع الله لكم نحر هذه الهدايا والضحايا ؛ لتذكروه عند ذبحها ، ولن يصل إليه شيء من لحومها ولا من دمائها ، ولكن يصله التقوى والإخلاص ، وترفع إليه الأعمال الصالحة .

قال ابن عباس :

كان أهل الجاهلية يضرجون البيت بدماء البدن ، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك ؛ فنزلت الآية : لن ينال الله لحومها . . .

أي : إنه تعالى ليس له حاجة إلى لحومها ودمائها ؛ حتى تضرجوا بها بيته ؛ ولكن يناله التقوى منكم في كل أعمالكم ، ومنها إطعام المساكين من لحومها وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإخلاص في الأعمال والقربات ، كما جاء في حديث مسلم : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )xxv .

كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ .

أي : مثل هذا التسخير العجيب سخرها لك ، وجعلها منقادة خاضعة ، فلا تستعصى عليكم مع ضخامتها .

لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ .

لكي تكبروا الله وتعظموه وتقدسوه ؛ بسبب هدايتكم للإيمان .

وقيل : لتكبروا الله عند الذبح ، وقد أمروا بالتسمية في قوله تعالى : فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ .

وكان ابن عمر يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول : باسم الله والله أكبر .

وفي الحديث الصحيح ، عن أنس قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحينxxvi أقرنين ، ورأيته يذبحهما بيديه ، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهماxxvii وسمى وكبر .

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ .

المخلصين في أعمالهم بالقيام بها كما شرع الله تعالى من غير من ولا أذى ، وعن ابن عباس : هم الموحدون .

قال صاحب الظلال :

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ .

الذين يحسنون التصور ، و يحسنون الشعور ، ويحسنون العبادة ، ويحسنون الصلة بالله في كل نشاط الحياة ، وهكذا لا يخطوا المسلم خطوة ، ولا يتحرك حركة ، إلا وهو ينظر فيها إلى الله ويجيش قلبه فيها بتقواه ، ويتطلع إلى وجهه ورضاه ؛ فإذا الحياة كلها عبادة ، تتحقق بها إرادة الله ، من خلق العباد ، وتصلح بها الحياة في الأرض ، وهي موصولة السبب بالسماء .

ملحق بتفسير الآيتين 36 ، 37 الحج :

البدنة مفرد البدن :

والبدن : تطلق في رأي أبي حنيفة وآخرين من الصحابة والتابعين على الإبل والبقر ، روى مسلم ، عن جابر رضي الله عنه أنه قال : كنا ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل : والبقرة ؟ قال : وهل هي إلا من البدن . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر .

ومذهب الشافعية : أنه لا تطلق البدن في الحقيقة إلا على الإبل ، وإطلاقها على البقر مجاز ، فلو نذر بدنة لا تجزئه بقرة . وبدليل قوله تعالى : ( صوآف ) و ( وجبت جنوبها ) . فنحر الحيوان قائما لم يعهد إلا في الإبل خاصة . ويؤيده ما رواه أبو داود وغيره ، عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة )xxviii .

فإن العطف يقتضي المغايرة ، وأما قولا جابر وابن عمر المتقدمان ؛ فيحملان على أنهما أرادا اتحاد الحكم فيهما ، وهذا هو الظاهر والأصح لغة .

وجاء في تفسير القرطبي ما خلاصته :

تطلق البدنة على الإبل والبقر ، وفق ما قاله جمهور العلماء من أن البدنة تجزئ عن سبعة ، والبقرة تجزئ عن سبعة ؛ لذلك جعلا في الشريعة جنسا واحدا ؛ لتساويهما في الإجزاء عن عدد متحد ؛ فضلا عن تساويهما تقريبا في البدانة .

وقيل : إن البدن خاص بالإبل ، بدليل الحديث الصحيح في يوم الجمعة : ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ؛ ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة . . . )xxix الحديث .

فتفريقه عليه الصلاة والسلام ، بين البدنة والبقرة ؛ يدل على أن البقرة لا يقال عنها بدنة ؛ وإن كانت تكفي مثلها عن سبعة ، وأيضا قوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها . يدل على ذلك ؛ فإن هذا الوصف خاص بالإبل ؛ أما البقر فتضجع وتذبح كالغنم .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُحۡسِنِينَ} (37)

قوله تعالى : { لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ( 37 ) } .

شرع الله لعباده ذبح هذه الأنعام لينتفعوا بها منافع كثيرة فيذكروه ويشكروه على هدايته لهم وما خوّلهم إياه من خير ونعمة . والله جل وعلا لا يناله شيء من هذه الأضاحي أو الهدايا ، لا من دمائها ولا من لحومها ؛ فهو سبحانه غني عن كل شيء ، وغني عن العالمين .

وقد كان المشركون في جاهليتهم إذا ذبحوا شيئا من النعم لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم فنضحوا عليها من دمائها فنزل قوله : ( لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم ) أي يصله منكم تقوى قلوبكم وهو خشيتكم لله وإخلاصكم وطاعتكم له سبحانه فيجازيكم على ذلك خير الجزاء .

قوله : ( كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ) أي سخر لكم هذه البدن لتعظموا ربكم وتخلصوا له الطاعة والعبادة مثلما هداكم لدينه وشرعه ( وبشر المحسنين ) أي بشر المؤمنين المذعنين للهب الخضوع والطاعة ، بحسن الجزاء .

على أن الأضحية واجبة على من ملك نصابا . وهو قول الحنفية والمالكية وزاد الإمام أبو حنيفة اشتراط الإقامة من أجل الوجوب . ودليل الوجوب ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا : " من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنّ مصلانا " وهي مستحبة عند الشافعية والحنبلية وليست واجبة . وذلك للخبر : " ليس في المال حق سوى الزكاة " والراجح القول بعدم الوجوب . ويعزز ذلك أن النبي ( ص ) ضحّى عن أمته فأسقط وجوب ذلك عنهم . وقيل : الأضحية سنة على الكفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة أو بيت سقط وجوبها عن الباقين .

أما سن الأضحية : فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم الإجزاء إلا بالمسنّة . وبذلك إنما يجزي الثني من الإبل والبقر والمعز ، أو الجذع{[3121]} من الضأن . أما الثني من الإبل : فهو الذي له خمس سنوات ودخل في السادسة . أما البقر فما له سنتان ودخل في الثالثة . وأما المعز فما له سنتان . وأما الجذع من الضأن فما له سنة . وقيل : ما له عشرة أشهر . وقيل : ثمانية أشهر . وقيل : ستة أشهر ، وهو أقل ما قيل في سنه{[3122]} .


[3121]:- الجذع بفتحتين، قبل الثني. والأنثى جذعة. والجذع من الإبل ما استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة ومن الخيل والبقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. ومن الضأن: ما بلغ ثمانية أشهر أو تسعة. انظر المعجم الوسيط جـ1 ص 113 والمصباح المنير جـ1 ص 102.
[3122]:- أحكام القرآن للجصاص جـ5 ص 80-82 وأحكام القرآن لابن العربي جـ3 ص1282 وتفسير ابن كثير جـ3 ص 224.