بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي - السمرقندي  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ} (234)

وقوله تعالى : { والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ } ، أي يموتون ؛ { وَيَذَرُونَ أزواجا } ، أي يتركون نساء من بعدهم . { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ } ، يعني ينتظرن بأنفسهن { أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ، لا يتزوجن ولا يتزين ولا يخرجن من بيوتهن ولا يتزين . { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } ، يعني انقضت عدتهن ؛ { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ، أي فلا إثم عليكم { فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ } من الزينة والكحل والخضاب . وذلك أن المرأة إذا انقضت عدتها ، فكان أولياؤها يمنعونها من الزينة ، فأباح الله تعالى لهن الزينة بعد العدة .

ويقال : فلا جناح عليكم { فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف } ، يعني إذا تزوجن بزوج آخر ، إذا كان الزوج كفواً لها ، فلا يمنع من نكاحها . { والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } من الزينة والمنع من نكاحها وغير ذلك . وهذه الآية عامة ، يستوي فيها المدخولة وغير المدخولة . ويستوي فيها الصغيرة والكبيرة في وجوب العدة من الزينة والمنع وغير ذلك .