فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي - صديق حسن خان  
{كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ} (216)

{ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون } .

{ كتب عليكم القتال وهو كره لكم } بين سبحانه ، أن هذا أي فرض القتال عليهم من جملة ما امتحنوا به ، والمراد بالقتال قتال الكفار ، والكره بالضم المشقة وبالفتح ما أكرهت عليه ويجوز الضم في معنى الفتح فيكونان لغتين وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الأهل والوطن والتعرض لذهاب النفس وفي التعبير بالمصدر وهو كره مبالغة ويحتمل أن يكون بمعنى المكروه كما في قولهم : الدراهم ضرب الأمير .

قيل الجهاد فرض على كل مسلم ويدل عليه ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا ) أخرجه أبو داود بزيادة فيه .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا{[203]} ) وقيل الجهاد التطوع .

والمراد بالآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم وبه قال الثوري والأوزاعي والأول أولى ، والجمهور على أنه فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، قال الزهري : كتب الله القتال على الناس جاهدوا أو لم يجاهدوا فمن غزا فبها ونعمت ، ومن قعد فهو عدة إن استعين به أعان وإذا استنفر نفر ، وإن استغنى عنه قعد ، وقيل فرض عين إن دخلوا بلادنا وفرض كفاية إن كانوا ببلادهم .

{ وعسى أن تكرهوا شيئا } قيل عسى هنا بمعنى { قد } روي ذلك عن الأصم ، وقال أبو عبيدة عسى من الله إيجاب ، والمعنى أن تكرهوا الجهاد طبعا لما فيه من المشقة وأما شرعا فهو محبوب وواجب ولا يلزم منه ما قاله السعد التفتازاني كراهة حكم الله ومحبة خلافه ، وهو ينافي كمال التصديق لأن معناه كراهة النفس ذلك الفعل ومشقته مع كمال الرضا بالحكم والإذعان له .

{ وهو خير لكم } فربما تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون ، ومن مات شهيدا والواو للحال أو صفة لشيء وعليه جرى أبو البقاء هنا والزمخشري في قوله { ولها كتاب معلوم } وهو رأي ابن حيزان وسائر النحويين يخالفونه .

{ وعسى أن تحبوا شيئا } أي الدعة وترك القتال { وهو شر لكم } فربما يتقوى عليكم العدو فيغلبكم ويقصدكم إلى عقر دياركم فيحل أشد مما تخافونه من الجهاد الذي كرهتم مع ما يفوتكم في ذلك من الفوائد العاجلة والآجلة .

{ والله يعلم } ما فيه صلاحكم وفلاحكم وما هو خير لكم وما في الجهاد من الغنيمة والأجر فلذلك يأمركم به { وأنتم لا تعلمون } ذلك ولذلك تكرهونه قيل أنها محكمة ناسخة للعفو عن المشركين وقيل منسوخة لأن فيها وجوب الجهاد على الكافة والناسخ قوله تعالى { وما كان المؤمنون لينفروا كافة } وقيل إنها ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه فالناسخ منها إيجاب الجهاد مع المشركين بعد المنع منه ، والمنسوخ إيجاب الجهاد على الكافة .

وقد ورد في فضل الجهاد ووجوبه أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لبسطها .


[203]:مسلم / 1864