أخرج ابن إسحق وابن أبي حاتم عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال : ثم وضع مقاسم الفيء واعلمه . قال { واعلموا أنما غنمتم من شيء } بعد الذي مضى من بدر { فإن لله خمسه وللرسول . . . } إلى آخر الآية .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { واعلموا أنما غنمتم من شيء } قال : المخيط من شيء .
وأخرج ابن المنذر عن ابن أبي نجيح رضي الله عنه قال : إنما المال ثلاثة : مغنم ، أو فيء ، أو صدقة . فليس فيه درهم إلا بين الله موضعه . قال في المغنم { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله } تحرجا عليهم ، وقال في الفيء ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ( الحشر الآية 7 ) وقال في الصدقة ( فريضة من الله والله عليم حكيم ) ( التوبة الآية 60 ) .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم عن قيس بن مسلم الجدلي قال : سألت الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية عن قول الله { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة { وللرسول ولذي القربى } فاختلفوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين . قال قائل : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة ، وقال قائل : سهم النبي للخليفة من بعده . واجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله تعالى ، فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
وأخرج ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة ، ثم قرأ { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } قال : قوله { فأن لله خمسه } مفتاح كلام ( لله ما في السموات وما في الأرض ) ( البقرة الآية 284 ) فجعل الله سهم الله والرسول واحدا { ولذي القربى } فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيره ، وجعل الأربعة أسهم الباقية ، للفرس سهمين ، ولراكبه سهم ، وللراجل سهم .
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة رضي الله عنه في قوله { فأن لله خمسه } يقول : هو لله ، ثم قسم الخمس خمسة أخماس { للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس . فأربعة منها بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس ، فربع لله ولرسوله ولذي القربى - يعني قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فما كان لله وللرسول ، فهو لقرابة النبي ولم يأخذ النبي من الخمس شيئا ، والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية رضي الله عنه في قوله { واعلموا أنما غنمتم من شيء . . . } الآية . قال : كان يجاء بالغنيمة فتوضع ، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم ، فيعزل سهما منه ويقسم أربعة أسهم بين الناس - يعني لمن شهد الوقعة - ثم يضرب بيده في جميع السهم الذي عزله ، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ، فهو الذي سمى لله تعالى : لا تجعلوا لله نصيبا ، فإن لله الدنيا والآخرة ، ثم يعمد إلى بقية السهم فيقسمه على خمسة أسهم . سهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { واعلموا أنما غنمتم من شيء . . . } قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وذو قرابته لا يأكلون من الصدقات شيئا لا يحل لهم ، فللنبي خمس الخمس ، ولذي قراباته خمس الخمس ، ولليتامى مثل ذلك ، وللمساكين مثل ذلك ، ولابن السبيل مثل ذلك .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن المنذر عن الشعبي رضي الله عنه قال : كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الصفى ، إن شاء عبدا وإن شاء فرسا ، يختاره قبل الخمس ، ويضرب له بسهمه إن شهد وإن غاب ، وكانت صفية بنة حيي من الصفى .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء رضي الله عنه في الآية قال : خمس الله والرسول واحد ، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل فيه ويصنع فيه ما شاء الله .
وأخرج ابن أبي حاتم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه " أن رسول الله تناول شيئا من الأرض أو وبرة من بعير فقال : والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم " .
وأخرج ابن المنذر من طريق أبي مالك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ما افتتح على خمسة أخماس . فأربعة منها لمن شهده ، ويأخذ الخمس خمس الله فيقسمه على ستة أسهم . فسهم لله ، وسهم للرسول ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفي سبيل الله ، وفي كسوة الكعبة وطيبها وما تحتاج إليه الكعبة ، ويجعل سهم الرسول في الكراع والسلاح ونفقة أهله ، وسهم لذي القربى لقرابته ، يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم مع سهمهم مع البأس ، ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم ، يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن شاء وحيث شاء ، ليس لبني عبد المطلب في هذه الثلاثة إلا سهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه مع سهام الناس .
وأخرج ابن أبي حاتم عن حسين المعلم قال : سألت عبد الله بن بريدة رضي الله عنه في قوله { فأن لله خمسه وللرسول } قال : الذي لله لنبيه ، والذي للرسول لأزواجه .
وأخرج ابن أبي شيبة عن السدي رضي الله عنه { ولذي القربى } قال : هم بنو عبد المطلب .
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما . أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله ، فكتب إليه : إنا كنا نرى أنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : قريش كلها ذوو قربى .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما . أن نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله ، فكتب إليه : إنا كنا نرى أنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : ويقول : لمن تراه . فقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأينا دون حقنا . فرددناه عليه وأبينا أن نقبله ، وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، وأن يقضي عن غارمهم ، وأن يعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك .
وأخرج ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت عليا رضي الله عنه فقلت : يا أمير المؤمنين ، أخبرني كيف كان صنع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الخمس نصيبكم ؟ فقال : أما أبو بكر رضي الله عنه فلم تكن في ولايته أخماس ، وأما عمر رضي الله عنه فلم يزل يدفعه إلي في كل خمس حتى كان خمس السوس وجند نيسابور . فقال وأنا عنده : هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس ، وقد أحل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم فقلت : نعم . فوثب العباس بن عبد المطلب فقال : لا تعرض في الذي لنا . فقلت : ألسنا أحق من المسلمين وشفع أمير المؤمنين ؟ فقبضه ، فوالله ما قبضناه ولا صدرت عليه في ولاية عثمان رضي الله عنه ، ثم أنشأ علي رضي الله عنه يحدث فقال : إن الله حرم الصدقة على رسول صلى الله عليه وسلم فعوضه سهما من الخمس عوضا عما حرم عليه ، وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما عوضا مما حرم عليهم .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " رغبت لكم عن غسالة الأيدي ، لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم " .
وأخرج ابن إسحق وابن أبي حاتم عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر " أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني عبد المطلب " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال " قسم رسول الله سهم ذي القربى على بني هاشم وبني عبد المطلب ، قال : فمشيت أنا وعثمان بن عفان حتى دخلنا عليه ، فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء إخوانك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب ، أعطيتهم دوننا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب ؟ فقال : إنهم لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام " .
وأخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين أعطوا الخمس . آل علي ، وآل عباس ، وآل جعفر ، وآل عقيل .
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد رضي الله عنه قال : كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { واعلموا أنما غنمتم من شيء } يعني من المشركين { فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى } يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم { واليتامى والمساكين وابن السبيل } يعني الضيف ، وكان المسلمون إذا غنموا في عهد النبي أخرجوا خمسه فيجعلون ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع ، فربعه لله وللرسول ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، فما كان لله فهو للرسول القرابة وكان للنبي نصيب رجل من القرابة ، والربع الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، ويعمدون إلى التي بقيت فيقسمونها على سهمانهم ، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رد أبو بكر رضي الله تعالى عنه نصيب القرابة ، فجعل يحمل به في سبيل الله تعالى ، وبقي نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل .
وأخرج ابن أبي شيبة والبغوي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال : قلت : يا رسول الله ، ما تقول في هذا المال ؟ قال " لله خمسه ، وأربعة أخماسه لهؤلاء - يعني المسلمين - قلت : فهل أحد أحق به من أحد ؟ قال : لا ، ولو انتزعت سهما من جنبك لم تكن بأحق به من أخيك المسلم " .
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما نزلت { واعلموا أنما غنمتم من شيء . . . } الآية . ترك التنفل وجعل ذلك في خمس الخمس ، وهو سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرج ابن أبي شيبة عن مالك بن عبد الله الحنفي رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند عثمان رضي الله عنه قال : من ههنا من أهل الشام ؟ فقمت ؟ فقال : ابلغ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم فيكتب على كل سهم منها : لله ، ثم ليقرع فحيثما خرج منها فليأخذه . وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي رضي الله عنه { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } قال : سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد .
وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال : في المغنم خمس لله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفى ، كان يصطفى له في المغنم خير رأس من السبي إن سبي وإلا غيره ، ثم يخرج الخمس ، ثم يضرب له بسهمه شهد أو غاب مع المسلمين بعد الصفى .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء بن السائب رضي الله عنه . أنه سئل عن قوله { واعلموا أنما غنمتم من شيء } وقوله ( ما أفاء الله على رسولهْ ) ( الحشر الآية 7 ) ما الفيء ، وما الغنيمة ؟ قال : إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم فأخذوهم عنوة ، فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة ، وأما الأرض : فهو فيء .
وأخرج ابن أبي شيبة عن سفيان قال : الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة ، فهو لمن سمى الله وأربعة أخماس لمن شهدها .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه أنه سئل : كيف كان رسول الله يصنع في الخمس ؟ قال : كان يحمل الرجل سهما في سبيل الله ، ثم الرجل ، ثم الرجل .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد في المغنم يصطفيه لنفسه ، أما خادم وأما فرس ، ثم نصيبه بعد ذلك من الخمس .
وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سلمنا الأنفال لله ورسوله ، ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ، ونزلت بعد { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الخمس فيما كان من كل غنيمة بعد بدر .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، ألا توليني ما خصنا الله به من الخمس ؟ فولانيه .
وأخرج الحاكم وصححه عن علي رضي الله عنه قال : ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ، فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن مكحول رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا سهم من الخيل إلا لفرسين ، وإن كان معه ألف فرس إذا دخل بها أرض العدو ، قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهم " .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهما " .
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة رضي الله عنه . أوصى بالخمس وقال : أوصي بما رضي الله به لنفسه ، ثم قال { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل رضي الله عنه في قوله { إن كنتم آمنتم بالله } يقول : أقروا بحكمي { وما أنزلنا على عبدنا } يقول : وما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في القسمة { يوم الفرقان } يوم بدر { يوم التقى الجمعان } جمع المسلمين وجمع المشركين .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { يوم الفرقان } قال : هو يوم بدر ، وبدر : ماء بين مكة والمدينة .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { يوم الفرقان } قال : هو يوم بدر ، فرق الله بين الحق والباطل .
وأخرج سعيد بن منصور ومحمد بن نصر والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله { يوم الفرقان يوم التقى الجمعان } قال : كانت بدر لسبع عشرة مضت من شهر رمضان .
وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة ، لسبع عشرة مضت من رمضان .
وأخرج ابن جرير عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة مضت من رمضان .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل في آي من القرآن ، فكان أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ، وكان رئيس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، فالتقوا يوم الجمعة لسبع أو ست عشرة ليلة مضت من رمضان ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ، والمشركون بين الألف والتسعمائة ، وكان ذلك يوم الفرقان : يوم فرق الله بين الحق والباطل ، فكان أول قتيل قتل يومئذ مهجع مولى عمر ورجل من الأنصار ، وهزم الله يومئذ المشركين فقتل منهم زيادة على سبعين رجلا وأسر منهم مثل ذلك .
وأخرج ابن أبي شيبة عن جعفر عن أبيه قال : كانت بدر لسبع عشرة من رمضان في يوم جمعة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . أنه سئل أي ليلة كانت ليلة بدر ؟ فقال : هي ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة بقيت من رمضان .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر بن ربيعة البدري قال : كان يوم بدر يوم الاثنين لسبع عشرة من رمضان .