21- { وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا }
أفضى بعضكم إلى بعض : الإفضاء إلى الشيء : الوصول إليه بالملامسة والمراد به هنا الاتصال الجنسي أو ما يكون بين الزوجين في خلوة .
ميثاقا غليظا : عهدا وثيقا قويا .
والمعنى : بأي وجه من الوجوه تستحلون يا معشر الرجال أن تأخذوا شيئا من الصداق الذي أعطيتموه لنسائكم عند مفارقتهن ، والحال أنكم قد اختلط بعضكم ببعض ، وصار كل واحد منكم لباسا لصاحبه وأخذن عهدا وثيقا مؤكدا لا يحل لكم ان تنقضوه او تخالفوه .
وفي الحديث الشريف : " استوصوا بالنساء خيرا ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله " 66 .
قال الفخر الرازي وأصل أفضى من الفضاء الذي هو السعة يقال فضا يفضو فضوا وفضاء إذا اتسع والمراد بالإفضاء هنا الوصول والمخالطة لأن الوصول إلى الشيء قطع للفضاء الذي بين المتواصلين .
ويدع أفضى بلا مفعول يدع اللفظ مطلقا يشع كل معانيه ويلتقي كل من ظلاله ، ولا يقف عند حدود الجسد ، بل يشمل العواطف والمشاعر والوجدانات والتصورات والتجاوب في كل صورة من صور التجاوب ، يدع اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك الحياة المشتركة آناء الليل وأطراف النهار . . . وفي كل اختلاجة حب إفضاء وفي كل نظرة ود إفضاء وفي كل لمسة جسم إفضاء وفي كل اشتراك في ألم وأمل إفضاء ، وفي كل تفكير في حاضر أو مستقبل إفضاء وفي كل التقاء في طفل إفضاء67 .
كل هذه المعاني تجعل الرجل يخجل ان يسترد بعض ما دفع لزوجته وهو يستعرض في خياله ووجدانه ذلك الحشد من صور الماضي في لحظة الفراق الرهيب .
ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هاتين الآيتين ما يأتي :
1- أن الرجل إذا فارق امرأته فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا ما دام الفراق بسببه ومن جانبه ، كما أنه لا ينبغي أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها إذا كان الفراق بسببها ومن جانبها .
2- اتفق العلماء على أن المهر يستقر بالوطء واختلفوا في استقراره بالخلوة المجردة قال الحنيفية : إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة دخل بها أو لم يدخل بها ، وقال مالك إذا طال مكثه معها السنة ونحوها واتفقا ان لا مسيس وطلبت المهر كله كان لها68 .
3- جواز الإصداق بالمال الكثير ، لأن الله قال : وآتيتم إحداهن قنطارا . والقنطار المال الكثير .
روى ان عمر رضي الله عنه قال على المنبر : لا تغالوا في المهور ، فقامت إليه امرأة فقالت : يا بن الخطاب الله يعطينا وأنت تمنع وقرأت هذه الآية فقال عمر : كل الناس أفقه من عمر ورجع عن النهي في المغالاة69
ومن العلماء من بين أن الذي رجع عنه عمر هو إلزام الناس بعدم المغالاة .
والآية المذكورة وإن كانت تفيد جواز الإصداق بالمال الجزيل ، إلا ان الأفضل عدم المغالاة في ذلك ، مع مراعاة أحوال الناس من حيث الغنى والفقر وغيرهما .
وقد ورد ما يفيد الندب إلى التيسير في المهور ، فقد اخرج أبو داود والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خير الصداق أيسره " 70 .
وروى الإمام احمد في مسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة " 71
{ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ } إنكار بعد إنكار ، وقد بولغ فيه على ما تقدم في { كَيْفَ تَكْفُرُونَ } [ البقرة : 28 ] ، وقيل : تعجيب منه سبحانه وتعالى أي إن أخذكم له لعجيب { وَقَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ } كناية عن الجماع على ما روي عن ابن عباس ومجاهد والسدي . وقيل : المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع واختاره الفراء وبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وهو أحد قولين للإمامية ، وفي «تفسير الكلبي » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الإفضاء الحصول معها في لحاف واحد جامعها أو لم يجامعها ، ورجح القول الأول بأن الكلام كناية بلا شبهة ، والعرب إنما تستعملها فيما يستحى من ذكره كالجماع ، والخلوة لا يستحى من ذكرها فلا تحتاج إلى الكناية ، وأيضاً في تعدية الإفضاء بإلى ما يدل على معنى الوصول والاتصال ، وذلك أنسب بالجماع ، ومن ذهب إلى الثاني قال : إنما سميت الخلوة إفضاءاً لوصول الرجل بها إلى مكان الوطء ولا يسلم أن الخلوة لا يستحى من ذكرها ، والجملة حال من فاعل { تَأْخُذُونَهُ } مفيدة لتأكيد النكير وتقرير الاستبعاد أي على أي حال أو في أي ( حال ) تأخذونه ، والحال أنه قد وقع منكم ما وقع { *و } قد { وَأَخَذْنَ مِنكُم ميثاقا } أي عهداً { غَلِيظاً } أي شديداً قال قتادة : هو ما أخذ الله تعالى للنساء على الرجال { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان } [ البقرة : 229 ] ثم قال : وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح فيقال : الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان ، وروي ذلك عن الضحاك ويحيى بن أبي كثير وكثير ، وعن مجاهد الميثاق الغليظ كلمة النكاح التي استحل بها فروجهن .
واستدل بالآية من منع الخلع مطلقاً وقال : إنها ناسخة لآية البقرة ، وقال آخر : إنها منسوخة بها ، وروي ذلك عن أبي زيد وقال جماعة : لا ناسخة ولا منسوخة ، والحكم الذي فيها هو الأخذ بغير طيب نفس ، واستدل بها كما قال ابن الفرس قوم على جواز المغالاة في المهور . وأخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم فاعترضته امرأة من قريش فقالت : أما سمعت ما أنزل الله تعالى { وآتيتم إحداهن قنطاراً } ؟ [ النساء : 20 ] فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر ، فقال : إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب ، وطعن الشيعة بهذا الخبر على عمر رضي الله تعالى عنه لجهله بهذه المسألة وإلزام امرأة له وقالوا : إن الجهل مناف للإمامة ، وأجيب بأن الآية ليست نصاً في جواز إيتاء القنطار فإنها على حدّ قولك : إن جاءك زيد وقد قتل أخاك فاعف عنه ، وهو لا يدل على جواز قتل الأخ سلمنا أنها تدل على جواز إيتائه إلا أنا لا نسلم جواز إيتائه مهراً بل يحتمل أن يكون المراد بذلك إعطاء الحلي وغيره لا بطريق المهر بل بطريق الهبة ، والزوج لا يصح له الرجوع عن هبته لزوجته خصوصاً إذا أوحشها بالفراق ، وقوله تعالى : { وَقَدْ أفضى } لا يعين كون المؤتى مهراً سلمنا كونه مهراً لكن لا نسلم كون عدم المغالاة أفضل منه .
فقد روى ابن حبان في «صحيحه » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من خير النساء أيسرهن صداقاً " وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عنه صلى الله عليه وسلم " يمن المرأة تسهيل أمرها في صداقها " وأخرج أحمد والبيهقي مرفوعاً " أعظم النساء بركة أيسرهن صداقاً " ، فنهى أمير المؤمنين عن التغالي يحتمل أنه كان للتيسير وميلاً لما هو الأفضل ورغبة فيما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً ، وعدوله عن ذلك وعدم رده على القرشية كان من باب الترغيب في تتبع معاني القرآن واستنباط الدقائق منه ، وفي إظهار الكبير العالم المغلوبية للصغير الجاهل تنشيط للصغير وإدخال للسرور عليه وحث له ولأمثاله على الاشتغال بالعلم وتحصيل ما يغلب به ، فقوله رضي الله تعالى عنه : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر كان من باب هضم النفس والتواضع وحسن الخلق وقد دعاه إليه ما دعاه ، ومع هذا لم يأمرهم بالمغالاة بل قصارى أمره أنه رفع النهي عنهم وتركهم واختيارهم بين فاضل ومفضول ولا إثم عليهم في ارتكاب أي الأمرين شاءوا ، سلمنا أن هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنه الشريف لكن لا نسلم أن ذلك جهل يضر بمنصب الإمامة فقد وقع لأمير المؤمنين عليّ كرم الله تعالى وجهه مثل ذلك وهو إمام الفريقين ، فقد أخرج ابن جرير . وابن عبد البر عن محمد بن كعب قال : سأل رجل علياً كرم الله تعالى وجهه عن مسألة فقال فيها ، فقال الرجل : ليس هكذا ولكن كذا وكذا ، فقال الأمير : أصبت وأخطأنا { وَفَوْقَ كُلّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ } [ يوسف : 76 ] ، وقد وقع لداود عليه السلام ما قص الله تعالى لنا في كتابه من قوله سبحانه : { وَدَاوُودَ وسليمان إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الحرث } إلى أن قال عز من قائل : { ففهمناها سليمان } [ الأنبياء : 78 ، 79 ] فحيث لم ينقص ذلك من منصب النبوة والخلافة المشار إليها بقوله تعالى : { ياداوود إِنَّا جعلناك خَلِيفَةً فِى الارض } [ ص الاية
26 ] لا ينقص من منصب الإمامة كما لا يخفى ، فمن أنصف جعل هذه الواقعة من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه لا من مطاعنه ، ولكن لا علاج لداء البغض والعناد { وَمَن يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ } [ الرعد : 33 ] .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.